يعلن اتحاد موثقي مصر رفضه الكامل و استيائه الشديد للاتهامات الموجه للموثقين المصريين جملة وتفصيلا من أي حملة انتخابية ومن جميع مرشحي الرئاسة المحتملين ، ويؤكد ان الموثقين المصرين غير محسوبين على تيار او فصيل سياسي او ديني ، وأنهم يقومون بدورهم الوطني والدستور بمنتهى الحياد والاستقلال والنزاهة في تلقي ارادة الشعب المصري بجميع طوائفه وفئاته وانتماءاته الحزبية و طبقا لما نصت عليه المادة 142 من الدستور وترجمتها قانونيا في اقرار تأييد موثق يحوز حجية ثبوتية مطلقة ولا يطعن عليه إلا بالتزوير وفي ضوء استقلالهم الكامل والضمانات والحماية المنصوص عليها في المادة 199 من الدستور. وان المواطن المصري يتمتع بحرية كاملة امام الموثق عند تأييده لمرشح رئاسي معين دون أي تدخل من أي نوع من الموثقين . ويرفض ان يكون الشهر العقاري الشماعة والمبرر الذي يلقي عليه البعض مشاكله ، ويؤكد الاتحاد ان اي مخالفات او عقبات او مشاحنات تحدث بشأن اقرارات التأييد الرئاسية هي خارج مقار مكاتب التوثيق المختصة والشهر العقاري غير مسئول عنها شكلا وموضوعا وليس لموثقي الشهر العقاري اي علاقة بها لا من قريب او من بعيد . وفي حال استمرار هذه الاتهامات الغير صحيحة سنضطر اسفين لاتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لرفع الاهانة المتعمدة لمهنتنا والتشهير المنظم ضد ابنائها. ويطالب الإتحاد بضرورة توفير الحماية الامنية اللازمة لجميع مكاتب التوثيق المختصة بتوثيق تأييد المواطنين وليس بعضها دون الاخر وبجميع المحافظات ، حرصا على توفير المناخ الديمقراطي والأمني الملائم لكلا من الموثق والمواطن و لخطورة المرحله وحساسيته السياسية والدستورية في ظل اوضاع حرجة يعيشها الوطن والمواطن في تنفيذ الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل والتي يراقبها العالم اجمع . ونشيد بقرار اللجنة العليا القضائية للانتخابات الرئاسية الحميد والحكيم في قصر توثيق اقرارات التأييد على مكاتب توثيق الشهر العقاري والتي نصت عليها المادة 142 من الدستور ، لما يتمتع به الشهر العقاري من حياد ونزاهة مشهود لها من الجميع ونصت عليها المادة 199 من الدستور. ويشدد الإتحاد على ان الموثق المصري يتميز عن غيره من باقي المهن القضائية والقانونية جعلته مؤهلا بجدارة واحترافية قانونية وحيادية مطلقة على الاختصاص بتوثيق اقرارات التأييد الرئاسية فهو يمتلك سبع معايير وخصائص مجتمعة تجعله القادر حصريا على اداء هذا الواجب الوطني والدستوري والمتمثلة في :- 1- الموثقون المصريون ملتزمون شرعا بالأمر الشرعي بالكتابة بالعدل بين الناس بحياد وشفافية مطلقةوالوارد في اطول اية في القران الكريم وهي الاية 282 من سورة البقرة فيما يعرف بدستور الموثقين (الكتاب بالعدل) قوله تعالى : " فاكـــتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل " وبحمايتهم وعدم الاضرار بهم " ولا يضار كاتب و لا شهيد " . 2- الموثقون المصريون يؤدون عملهم القانوني باستقلال كامل ولا يتلقون او يخضعون لأي ضغوط من ايا كانطبقا للاستقلال والضمانات والحماية المنصوص عليها في المادة 199 من الدستور . 3- الموثقون المصريون عملهم نظير لعمل القاضيطبقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ، وطبقا لقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الصادر في 17/10/1973 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 248 بتاريخ 3/11/1973. 4- يتمتع الموثق المصري باحترافية مهنية عاليه وخبرة قانونية متميزة في بحث شخصية وأهلية ورضا وإرادة المواطنين ،وتلقي الارادة وترجمتها قانونيا في محرر موثق يحوز حجية ثبوتية مطلقة لا يطعن عليه إلا بالتزوير ، فهو صميم عملهم الفني بالشهر العقاري ، واعتادوا العمل عليه يوميا في سهولة ويسر .وذلك طبقا للمادة الخامسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 . 5- لا يستطيع ان يباشر عمله القانوني إلا بعد أداء اليمين القانوني ( القسم ) أمام السيد المستشار وزير العدل نظرا لجسامة وخطورة عمل الموثق (العضو الفني) وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنه 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و أيضا المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 . 6- لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن في صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل ما يخالف ذلك ويخضع فورا للمساءلة القانونية عند مخالفة ذلك كما هو الحال للسادة أعضاء الهيئات القضائية عند ممارسة مهام عملهم القضائي والقانوني وذلك لهدف عظيم وهو الحفاظ على حياده ونزاهته وشفافية عمله والتجرد الكامل أثناء مباشرة عمله القانوني في توثيق وتسجيل المحررات والعقود ومدى خطورة وجسامه هذا العمل لتعلقه بحقوق الملكية للمواطنين . وذلك يستند قانونا للمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 . 7- الموثق المصري مسئول مسئولية قانونية كاملة جنائيا ومدنيا وإداريا عن اي محرر يتم توثيق امامهطبقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنه 1947 م والتي نصها :- " يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته و أن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو و أصحاب الشأن على المحرر والمرفقات .......... الخ ." .......... وكذلك المادة ( 22 ) من ذات اللائحة التنفيذية نصت على أن " يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذين يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه "
صدى الأخبار العربية
Sada Arabic News شعارنا الشفافيه »
صدى العربية
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
468,945
صدى العربية
شارك في نقل الحـدث
ساحة النقاش