<!--<!--[if !vml]-->
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (204) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاً لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.
4 شـــرح وتفسير:
نظراً لتضاؤل المسافات بين بيئة العمل والجوار أكد المشرع أهمية مراعاة اختيار مواقع العمل مناسبة ومراعاة لاشتراطات العامة والخاصة الواردة في قوانين التراخيص لمراعاة حماية البيئة وذلك على النحو التالي:
1/1 السلامة والصحة المهنية في قوانين التراخيص:
تهدف قوانين التراخيص والقرارات المنفذة لها إلى وضع اشتراطات واحتياطات تضمن سلامة العاملين بالمنشأة والمجاورين لها بحيث لا يترتب على تشغيل المنشأة أضرار صحية أو حوادث صناعية أو إقلاق لراحة المجاورين، ولذلك فإن قوانين وقرارات التراخيص والتي يقوم بإصدارها السيد وزير الإسكان وتتولى أجهزة السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مراقبة تنفيذها، تتمثل فيما يلي:
<!--القانون رقم 453 لسنة 1954 : في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد حدد هذا القانون المحال الخاضعة والتي تضمنها قرار وزير الإسكان رقم 140 لسنة 1976 حيث تضمن 180 نشاطاً مقسمة إلى قسمين حسب خطورة النشاط المزاول، كما قسم هذا القانون الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكامه إلى اشتراطات عامة لكافة الأنشطة واشتراطات خاصة بكل نشاط وذلك طبقاً لقرارات وزير الإسكان واشتراطات خاصة بالمنشأة يمكن أن تضيفها الجهة القائمة على إصدار الترخيص وفي حالة وفاة المرخص له وكذلك الأحوال التي تلغى فيها الرخصة، بالإضافة إلى المواد الخاصة بمدة الترخيص والرسوم السنوية له والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.
وقد صدر عن هذا القانون القرارات الآتية:
<!--قرار رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية حيث حددت مواده الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة له من حيث الموقع ومواد الإنشاء والأرضيات والارتفاعات والأسقف والسنادر والتهوية والإضاءة والبياض والدهان والمورد المائي والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف والقوى المحركة والتوصيلات الكهربائية والأفران وبيوت النار والمداخن والوقود وتنظيم المحل وتشغيله وأدوات أجهزة إطفاء الحريق.
<!--قرارات نوعية خاصة بكل نوع من المحال التي وردت في الجداول الخاصة بالقرار 140 لسنة 1976م.
<!--القانون رقم 371 لسنة 1956: في شأن تراخيص المحال العامة: ويهدف هذا القانون لحماية المترددين على هذه المحال والمجاورين لها والعاملين فيها وتنقسم المحال الخاضعة لهذا القانون إلى نوعين:
<!--النوع الأول: وهي المحال التي يتردد عليها الجمهور بقصد تناول المأكولات أو المشروبات كالمطاعم والمقاهي والبارات وذلك في ذات المحل.
<!--النوع الثاني: وهي المحال التي تنشأ بقصد الإيواء كالفنادق والبنسيونات. والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية: القرار رقم 423 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص، والقرار رقم 424 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال العامة.
<!--القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي: وذلك بهدف حماية المترددين على هذه الأماكن والمجاورين لها والعاملين فيها وقواعد الترخيص بمزاولة نشاط الملاهي والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية هي:
<!--القرار 425 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص.
<!--القرار 698 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في جميع الملاهي والتي حددها القانون في الأنواع الآتية:
<!--القرار 699 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور السينما.
<!--القرار 700 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور التمثيل.
<!--القرار 935 لسنة 1958 بشأن اشتراطات معاهد تعليم الموسيقى والرقص.
<!--القرار 960 لسنة 1958 بشأن اشتراطات أماكن السباق والرياضة.
1/2 تشريعات أخرى متعلقة بالتراخيص:
<!--القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية:
وقد حدد هذا القانون الجهات التي تتولى الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية، كما بينت اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الترخيص والمواصفات القياسية والاختبارات اللازم إجراؤها على الآلات قبل منح الإذن بالإدارة وإجراءات التفتيش الدورية عليها.
<!--القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية:
وقد أوكل هذا القانون لوزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التراخيص 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وذلك بخصوص الترخيص باستغلال وإدارة هذه المنشآت وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة. وتختص أجهزة وزارة القوى العاملة بمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل.
وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة لاستقبال السياح كالملاهي والكازينوهات والمطاعم والفنادق والقرى السياحية والبواخر وغيرها.. التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
<!--القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة:
والغرض من إصدار هذا القانون هو المحافظة على الصحة العامة بمنع الأضرار التي قد تنتج عن صرف المتخلفات السائلة بأنواعها في المجاري العامة أو المجاري المائية أو الأراضي التي تزرع بها الخضراوات ويشمل الباب الأول عدة أحكام يجب تطبيقها على المجاري العامة من حيث الإنشاء والتوصيل إليها والصرف فيها وتهتم المادة السادسة بالمحافظة عليها وعدم إلقاء المواد الضارة بها كما نصت المادة السابعة على منع صرف مخلفات المحال العامة والصناعية عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقررت المادة الثامنة ضرورة استيفاء المواد المراد صرفها للمعايير المقررة، كما نصت المادة التاسعة على ضرورة أخذ العينات وتحليلها والإجراءات المتبعة في حالة مخالفة المتخلفات المنصرفة للمعايير.
وقد عرف الباب الثاني المجاري المائية وأجازت المادة 11 صرف المتخلفات السائلة فيها بشرط مطابقتها للمعايير المعتمدة في كل حالة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وأوجبت المادة 12 أخذ عينات دورية من السوائل المنصرفة وضرورة معالجتها إذا كانت مخالفة للمعايير وإمكان وقف الصرف إذا تبين أن هناك خطراً على الصحة العامة من هذا الصرف ، أما الباب الثالث فقد حظر الصرف الصحي إلا بترخيص وبشرط مطابقة السوائل المنصرفة للمعايير.
<!--القانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني:
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم وتوجيه العمران من حيث التخطيط العام والتفصيلي وتقسيم الأراضي وتحديد مناطق وسط البلد والمناطق الصناعية وتحديد الأحياء. وقد حدد هذا القانون في المادة 32 منه المناطق الصناعية التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المصانع أو المعامل أو الورش أو المخازن أو المستودعات أو الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة والتي يقتضي الصالح العام حظر إقامتها في غير المناطق الصناعية.
<!--القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية:
قد نص هذا القانون على أنه لا يجوز تركيب مصعد لنقل الأشخاص والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي وفقاً لمواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.
<!--القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية.
<!--قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (205) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي:
<!--وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال أو شركات القطاع العام.
<!--الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن)<!--( (2) .
4 شـــرح وتفسير:
وفي مجال تنظيم إصدار تراخيص المنشآت فرق المشرع بين المنشآت التابعة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من المنشآت. حيث أوكل بموجب نص المادة 205 إلى لجنة في وزارة الصناعة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة وعضوية رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها الوزارات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لها ولكنها تركت إجراءات منح الترخيص إلى لجنة أخرى برئاسة سكرتير عام المحافظة كما في النص التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (206) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها في المادة السابقة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتختص بما يلي:
أ ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص لمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.
ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.
4 شـــرح وتفسير:
واللجنة المشار إليها في المادة المعروضة هي برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات في اللجنة المركزية في المادة السابقة ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ ، وتختص بما يلي:
أ ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة.. وكان يتعين من حيث الصياغة التشريعية استخدام تعبير المادة السابقة بدلاً من المادة المذكورة حيث إنه قصد المنشآت الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير التي تضعها اللجنة المركزية، ويا حبذا لو كان المشرع أوكل ذلك إلى لجنة مختصة بالهيئة العامة للاستثمار لسرعة إصدار هذه التراخيص وتحرر من بيروقراطية وحدات الإدارة المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (207) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكل لجنة محلية على مستوى كل من: المركز والمدينة والحي، وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
أ ) منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان.
ب) تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها.
ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى، وذلك قبل إصدار هذه التراخيص، وعند إجراء أي تعديل بها.
4 شـــرح وتفسير:
وما عدا القطاع الحكومي والاستثماري يتم إصدار التراخيص عن طريق لجنة محلية على مستوى المركز أو المدينة أو الحي وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية، وتختص هذه اللجنة بالمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص ، أما المنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطاتها بقرار من وزير الإسكان لا تختص بها الوحدات المحلية، وأحسن المشرع حينما اشترط في الفقرة الأخيرة من النص على ضرورة موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى وذلك مثل الأماكن السياحية والمستشفيات والمستوصفات وذلك لمراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها.
<!--<!--[if !vml]-->
m
لقد نظم المشرع في هذا الباب الوسائل الكفيلة لحماية المنشأة والعاملين فيها من المخاطر بكافة أنواعها سواء كانت المباشرة أو السلبية والتزام المنشآت بتوفير وسائل الوقاية من هذه المخاطر وتوفير أجهزة القياس الملائمة. ويلاحظ أن ما ورد من مخاطر في المواد من 208 وحتى 212 هي على سبيل المثال وليس الحصر، وذلك على النحو التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (208) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
<!--الوطأة الحرارية والبرودة.
<!--الضوضاء والاهتزازات.
<!--الإضــاءة.
<!--الإشعاعات الضارة والخطرة.
<!--تغيرات الضغط الجوي.
<!--الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
<!--مخاطر الانفجار.
4 شــــــــــــرح:
والمخاطر الفيزيائية بوجه عام مثل شدة الحرارة أو البرودة أو الضوضاء والاهتزازات وكذلك الإضاءة والإشعاعات الضارة والخطرة وتغيرات الضغط الجوي والكهرباء ومخاطر الانفجار.
وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والتي صدقت عليها مصر عام 1988 حيث اهتمت هذه الاتفاقية بتلوث بيئة العمل بالنسبة للهواء والضوضاء والاهتزازات.
وقد صدر في ظل التشريع السابق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1983 وقد ألحق به جداول خاصة بمستويات شدة الضوضاء بأماكن العمل والمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل، ومستويات الإضاءة المأمونة في العمليات الصناعية المختلفة ومعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومعايير ومستويات الأتربة المعدنية المسموح بتواجدها في بيئة العمل بالإضافة لجدول المواد السرطانية ذات تأثير سرطاني مشتبه وظل معمولاً به حتى تم تعديله بموجب القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 بشأن تأمين بيئة العمل، والمنشور في نهاية الكتاب الخامس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (209) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب ، وعلى الأخص:
<!--كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
<!--كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
4 شــــــــــــرح:
وبموجب هذا النص تلتزم المنشأة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل الحماية من المخاطر الميكانيكية سواء من آلات وأدوات العمل أو كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط . وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 62 لسنة 1937 بشأن تعليمات الوقاية في أعمال البناء؛ حيث إنه وطبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي وجد أن أعمال البناء تتسبب في وقوع حوادث خطيرة من الضروري العمل على الحد منها، لهذا برزت الحاجة لإصدار هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء، وقد <!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->
<!--) صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 201 لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية، هذا نصّه:
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 201) لسنة 2003
بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية
وزير القوى العاملة والهجرة :
<!--بعد الاطلاع على المادة رقم (205) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م ، وعلى ترشيحات وزارة الصناعة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة والقوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة المركزية لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية – قرر :
(المادة الأولى)
تشكل لجنة مركزية بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للسجل الصناعي والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع وبعضوية كل من:
<!--رئيس الإدارة المركزية المختص بشئون السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة.
<!--رئيس الإدارة المركزية للإسكان بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
<!--رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان.
<!--رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتنمية الإدارية بوزارة الموارد المائية والري.
<!--رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة.
<!--ممثل وزارة الداخلية.
<!--رئيس الإدارة المركزية المختص بالشئون الإدارية بوزارة الدولة لشئون البيئة.
(المادة الثانية)
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يلي:
<!--وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.
<!--الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.
<!--الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة وتراعي اللجنة في إصدار التراخيص المشار إليها القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في: 22/9/2003 |
وزير القوى العاملة والهجرة |
2) صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 265 لسنة 2008 بخصوص الالتزام بالمواصفات الدولية بنظم السلامة والصحة المهنية ، هذا نصه:
قـــرار وزيــــر التجــــارة والصناعة رقم (265) لسنة 2008
بخصوص الالتزام بالمواصفات الدولية بنظم السلامة والصحة المهنية
وزير التجارة والصناعة:
<!--بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى نظم السلامة والصحة المهنية أيزو 18001 OHSAS، وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – قرر :
(المادة الأولى)
تلتزم المنشآت الصناعية وفروعها الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 ، و55 لسنة 1977 بتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية أيزو 18001 OHSAS.
(المادة الثانية)
تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات التابعة لها بتقديم المشورة الفنية لهذه المنشآت وفقًا للإجراءات المتبعة بالهيئة، ويقوم مركز تحديث الصناعة بدعم هذه المنشآت غير الحاصلة على نظم السلامة والصحة المهنية طبقًا للنظام المتبع في دعم المنشآت الصناعية في الحصول على شهادات نظم الجودة والبيئة والسلامة.
(المادة الثالثة)
تمنح المنشآت المشار إليها في المادة الأولى مهلة قدرها سنة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريراً في: 27/3/2008م |
وزير التجارة والصناعة |