تقليل إصابات العمل إلى أكبر قدر ممكن يؤدي إلى :
- زيادة الاستثمارات بدلا من إنفاقها على الحوادث ، مما يؤدي إلى :
<!--زيادة الإنتاجية ، والذي يؤدي إلى :
<!--زيادة الدخل الوطني ، الذي يؤدي إلى :
<!--زيادة الدخل الفردي الحقيقي ورفع مستوى رفاهيته ، الذي يؤدي إلى :
<!--زيادة الادخار ، الذي يؤدي إلى :
<!-- زيادة الاستثمار.
الخلاصة:
<!--السلامة مسئولية كل فرد في موقع عمله ومرتبطة مع من حوله من أشخاص وآلات وماد مستعملة وطرق تشغيل وغيرها .
<!--السلامة هي مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع وقوع الحوادث وإصابات العمل.
<!--الهدف من السلامة هو إنتاج من دون حوادث أو إصابات عمل .
<!--السلامة أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها كما يجب على الإدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين بتجاوزها .
<!--يجب أن يكون هناك تدريب وإشراف صحيح للعاملين على هذه الأنظمة .
التطور التاريخي لتشريعات السلامة والصحة المهنية :
لما كانت السلامة والصحة المهنية تستهدف - في المقام الأول - صحة الإنسان وسلامة الآلات والمنشأة ذاتها من خلال مجموعة من النظم والإجراءات المقننة بموجب تشريع يستهدف إنتاج بلا حوادث بلا إصابات عمل بلا أمراض مهنية .
وبالرجوع إلى التشريعات المحددة لهذه النظم والإجراءات في جمهورية مصر العربية نجد أنها بدأت من خلال قوانين التراخيص وليس من خلال تشريع العمل والبيئة كما هو في مجتمعنا المعاصر
حيث صدر أول قانون للتراخيص في عام 1904 تحت رقم 13 خاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة واستمر العمل به حتى تم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1922 وقد تضمنت أحكام هذا القانون بعض المبادئ البسيطة من حيث المساحة والتهوية وشرط المسافة ولكنها لا ترقى إلا أن يطلق عليها نظم وإجراءات كاملة للسلامة والصحة المهنية حيث لم تتضمن إجراءات حماية القوى العاملة من مخاطر بيئة العمل .
ومع تزايد الأنشطة الصناعية الخطرة وتعدد أنواعها صدر قانون التراخيص للمحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 حيث تضمن اشتراطات عامة يجب توافرها في جميع المنشآت وفوض وزير الشئون البلدية (وزارة الإسكان حاليا) في إصدار القرارات الوزارية الخاصة بالاشتراطات الخاصة لكل نوع من الأنشطة .
إلا أن الدارس لهذا القانون وما صدر نفاذا له من قرارات وزارية لا يمكن القول بأنه قد أحتوى على نظم وإجراءات تكفل الإنتاج الآمن من الحوادث الصناعية والأمراض المهنية والإصابات وإن كان قد احتوى على اشتراطات عامة وخاصة تعتبر من المبادئ الأولية لحماية المجاورين في المقام الأول .
وبمراجعة تشريعات العمل الصادرة منذ بداية القرن العشرين في جمهورية مصر العربية والتي كان من المفروض أن تتضمن النظم والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية نجد أن تشريع العمل في مصر مر بمراحل عديدة حتى احتوى على تنظيم كامل للسلامة الصحة المهنية في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ثم من بعده قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ... ونظرة إلى الوراء كانت أول التشريعات هي القانون رقم 48 لسنة 1933 الخاص بتنظيم تشغيل الأحداث والقانون رقم 80 لسنة 1933 الخاص بتنظيم تشغيل النساء ثم القانون رقم 147 لسنة 1935 بتحديد ساعات العمل وقد ظل هذان التشريعان ساريان حتى تم إحالتهما إلى أحكام متطورة في القانون رقم 91 لسنة 1959 وذلك بحسبان أن قواعد تشغيل الأحداث والنساء وتحديد ساعات العمل هدفها هو حماية العنصر البشري .
ثم صدر القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بالتعويض عن إصابات العمل ولكنه كان خاليا من أي اشتراطات للسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة .
ثم صدر قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وكان وضع هذا القانون يمثل نضالا قويا من النقابات العمالية ضد الدولة حين ذاك ووقوعها تحت تأثير ظروف المجتمع ومواكبتها لظروف الحرب العالمية ومن الأفكار العالمية الحديثة التي ساورت بعض المفكرين في الشئون العمالية والتي اضطرت مصر على الاشتراك في منظمة العمل الدولية عام 1936 حتى تستكمل وضعا خارجيا شكليا .. وذلك من خلال تقرير أعده مستر بتلر وهو أحد مديري مكتب العمل الدولي وكانت الحكومة المصرية قد استدعته ليدرس المسائل العمالية ويقدم توصياته بشأنها .. لذلك كان قانون عقد العمل الفردي قاصرا على الضمانات اليسيرة.
وبانتهاء الحرب العالية الثانية صدر تشريعان آخران أحدهما للتأمين ضد إصابات العمل والآخر خاص بالتأمين والتعويض عن أمراض المهنة وهما على التوالي القانون رقم 86 والقانون رقم 117 لسنة 1950 وقد نقل هذان القانونين عبء التعويض من على صاحب العمل إلى شركات التأمين ثم صدر القانون رقم 72 لسنة 1946 بشأن تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج أما أعمال الصناعة فساعات عملهم محددة بالقانون الصادر في عام 1935 .
استمر العمل بهذه التشريعات وإن كانت تستهدف حماية صحة الأحداث والنساء والقوى العاملة بصفة عامة من خلال تحديد ساعات العمل إلا أنه لا يمكن النظر إليها بأنها تنظيم كامل بالمعنى العلمي لمفهوم السلامة والصحة المهنية حتى صدر قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 حيث تضمن الباب التاسع منه مبادئ جديدة غير مسبوقة في التشريعات السابقة حيث أوجب لأول مرة ضرورة إحاطة العامل بمخاطر العمل ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها وأوجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن تكون في متناول أيديهم ولا يتقاضى منهم أية مبالغ في مقابل توفير هذه الخدمات وترك لوزير العمل تحديد وسائل الوقاية اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات حيث صدر القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1959 مبينا هذه الاحتياطات على وجه التفصيل كما صدر القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1964 الذي يوجب على كل منشأة بها خمسين عامل فأكثر أن يكون لديها مشرف للأمن الصناعي ويكون اتصاله بمدير المنشأة ومسئولا عن توفير وسائل الوقاية .
كما أوجب هذا القانون "لأول مرة" على العامل ألا ير تكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات الخاصة بالوقاية أو إساءة استعمالها أو إلحاق ضرر أو تلف لهذه الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين .
ولم يغفل هذا القانون دور الحكومة فنص في المادة 110 منه على إعطاء الجهة الإدارية وهي إدارة الأمن الصناعي التابعة لوزارة العمل أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر .
إلا أن هذه الأحكام التي وردت في القانون رقم 91 لسنة 1959 كانت قاصرة في التنفيذ على القطاع الخاص فقط وتحت مسمى "الأمن الصناعي" ويبدو للقارئ لأول وهلة أنها خاصة بالمنشآت الصناعية فقط .
إلا أنه من خلال اشتراك مصر في منظمة العمل الدولية واضطلاعها على المعايير الدولية المتعلقة بظروف العمل ومتابعة مكتب العمل الدولي الدائمة للدول ذات العضوية الدائمة في المنظمة من أجل تطوير تشريعاتها ومع اتساع النشاط الصناعي وتطور مفهوم السلامة والصحة المهنية ليشمل كافة الأنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو نهرية أو برية أو بحرية بصرف النظر عن نوع ملكية المنشأة .
كان لا بد من تطوير تشريع العمل رقم 91 لسنة 1959 ليشمل كافة الأنشطة وكافة المنشآت سواء حكومية أو قطاع عام أو خاص وتغيير مفهوم الأمن الصناعي ليتمشى مع معايير العمل الدولية .. حيث تزايدت الضغوط الداخلية لتغيير علاقات العمل وازدياد النشاط الصناعي وازدياد الأمراض المهنية وإصابات العمل ومطالبة النقابات العمالية بأهمية تعديل التشريع حيث استجابت الحكومة على عجل وأصدرت القانون رقم 27 لسنة 1981 خاص بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر بحسبان أن العاملين في هذا القطاع كانوا يتعرضون لحوادث الانهيارات وازادت بينهم الأمراض المهنية .
وتضمن هذا القانون في الباب الخامس منه احتياطات الأمن والسلامة كما خص العاملين بهذا القطاع بساعات عمل أقل من غيرهم كما نظم قواعد الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع ومد نطاق تطبيقه ليشمل كافة العاملين في الحكومة والقطاع العام والخاص وأعقب ذلك صدور قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وبالرغم أنه كان لتنظيم علاقة العمل للعاملين في القطاع الخاص إلا أنه تضمن في الباب الخامس منه الأحكام والنظم المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية حيث نص على تطبيق هذه الأحكام على كافة المنشآت سواء كانت تتبع القطاع الخاص أو العام أو الاستثماري وعلى كافة الأنشطة وقد فوض هذا القانون كسابقه وزير القوى العاملة في إصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت أو بتأمين وحماية بيئة العمل ووسائل الوقاية .
وفي ظل سريان قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا وتضائل المسافات بين بيئة العمل والجوار استشعرت الدولة أهمية إصدار قانون للبيئة فصدر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 متضمنا في أحكامه بعض الأحكام والنظم المتعلقة ببيئة العمل كما تضمنت لائحته التنفيذية الجداول المعيارية الخاصة بالحدود القصوى لملوثات بيئة العمل .
ومع ازدياد التطور الصناعي وإنشاء المدن الصناعية والتغير الذي حدث في علاقات العمل وبلوغ مبدأ الحرية الاقتصادية سوق العمل كان لابد من إعادة النظر في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حيث صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 متضمنا في الكتاب الخامس منه الأحكام والنظم والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وفُوِّضَ وزيرُ القوى العاملة في إصدار القرارات المنفذة له .
ومن الصدف الغريبة أن المدة الزمنية بين صدور القانون 91 لسنة 1959 والقانون 137 لسنة 1981 هي 22 عاما وهي ذات المدة البينية من القانون 137 لسنة 1981 والقانون 12 لسنة 2003 .
وجدير بالذكر في تعرضنا في هذا الجزء للقواعد الحاكمة والمنظمة للسلامة والصحة المهنية أنها لن تقتصر على الكتاب الخامس فقط والقرارات المنفذة له ، بل أن هناك بعض المواد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وردت في مواضع أخرى غير الكتاب الخامس وقرارات وزارية صدرت نفاذا لبعض المواد وغير واردة في الكتاب الخامس ولكنها مكملة ومتممة لأحكام الكتاب الخامس من قانون العمل حيث أشار القانون إليها مثل قوانين التراخيص والقوانين البيئية التي يجب مراعاتها عند اختيار الموقع، والترخيص للمنشأة بممارسة النشاط.
كما أن القرارات الوزارية لتنظيم تشغيل النساء والأحداث وتحديد الأعمال المرهقة وما يتعلق من أسباب موجبة لفصل العامل كما وردت في المادة (69) من القانون ؛ تعتبر من قبيل الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
وعلى ضوء ما سبق يتم استعراض هذه الأحكام والنظم كما وردت في الكتاب الخامس من القانون، حيث اشتمل الكتاب على سبعة أبواب على النحو التالي:
<!--الباب الأول: من المواد (202) وحتى (203) : التعاريف ونطاق التطبيق.
<!--الباب الثاني: من المواد (204) وحتى (207) : مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص.
<!--الباب الثالث: من المواد (208) وحتى (215) : تأمين بيئة العمل.
<!--الباب الرابع: من المواد (216) وحتى (223): الخدمات الاجتماعية والصحية.
<!--الباب الخامس: من المواد (224) وحتى (226) : التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
<!--الباب السادس: من المواد (227) وحتى (228) : تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.
<!--الباب السابع: من المواد (229) وحتى (230) : أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية.
<!--<!--[if !vml]-->
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (202) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
<!--إصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.
<!--المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
<!--المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (203) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.
كما تسري أيضاً على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.
4 شـــرح وتفسير:
<!--تسري أحكام الكتاب الخامس من القانون على مواقع العمل والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو و تبعيتها برية أو بحرية أو نهرية، ومن ثم تخضع المنشآت الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص لأحكام هذا الكتاب أياً كانت طبيعة نشاطها خدمي – صناعي – زراعي – بحري – نهري، عدا الباب الرابع يطبق فقط على القانون الخاص.
<!--أحال القانون في تعريف إصابة العمل والأمراض المهنية والمزمنة إلى التعاريف الواردة في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.