وقد صدر في ظل التشريع السابق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1983 وقد ألحق به جداول خاصة بمستويات شدة الضوضاء بأماكن العمل والمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل، ومستويات الإضاءة المأمونة في العمليات الصناعية المختلفة ومعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومعايير ومستويات الأتربة المعدنية المسموح بتواجدها في بيئة العمل بالإضافة لجدول المواد السرطانية ذات تأثير سرطاني مشتبه وظل معمولاً به حتى تم تعديله بموجب القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 بشأن تأمين بيئة العمل، والمنشور في نهاية الكتاب الخامس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (209) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب ، وعلى الأخص:
<!--كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
<!--كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
4 شــــــــــــرح:
وبموجب هذا النص تلتزم المنشأة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل الحماية من المخاطر الميكانيكية سواء من آلات وأدوات العمل أو كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط . وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 62 لسنة 1937 بشأن تعليمات الوقاية في أعمال البناء؛ حيث إنه وطبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي وجد أن أعمال البناء تتسبب في وقوع حوادث خطيرة من الضروري العمل على الحد منها، لهذا برزت الحاجة لإصدار هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء، وقد صدرت هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء، وقد صدرت في شهر يونيو 1937 وصدقت عليها مصر عام 1982م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (210) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
<!--التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
<!--مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية )<!--(.
4 شــــــــــــرح:
وتنتشر هذه المخاطر البيولوجية بصفة خاصة في المستشفيات، الأمر الذي يستلزم وفقاً لهذا النص أن تلتزم المنشآت بالوسائل الكفيلة بحماية العاملين بها ومن هذه المخاطر وكيفية التعامل الآمن مع المخلفات الخطرة من غرف العمليات والمرضى حتى يمكن التخلص منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (211) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
ج ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
د ) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
هـ) وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاً بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد.
و ) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
4 شــــــــــــرح:
وتأتي المخاطر الكيميائية في مقدمة المخاطر التي يلزم اتخاذ تدابير معينة في التعامل معها سواء من حيث التداول أو التخزين أو التصنيع ، ويلزم توفير وسائل الحماية من أخطارها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الاتفاقية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان، وقد صدرت هذه الاتفاقية سنة 1974 وصدقت عليها مصر في عام 1982م.
وحيث إنه طبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي فإن هناك أكثر من خمسة ملايين مادة كيماوية وأن من بينها ما بين 70 إلى 80 ألف مادة يتم تداولها في الأسواق العالمية منها ما بين 3500 إلى 8000 مادة ضارة بالصحة وعلى الأخص المواد المسببة للسرطان والتي يبلغ عددها ما بين 150 إلى 250 مادة ، لهذا كان من الضروري إصدار مثل هذه الاتفاقية والتصديق عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (212) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافره، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
4 شــــــــــــرح:
والوقاية من المخاطر السلبية تشمل التزام المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية اللازمة لحماية العاملين من الخطر أو الضرر الناشئ عن عدم توافر هذه الوسائل على النحو الآتي:
أ ) وسائل الإسعاف:
على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها في صندوق ويوضع في مكان ظاهر وآمن، وبحيث يكون في متناول العاملين.
ب) وسائل النظافة:
على المنشأة توفير وسائل النظافة ، وتشمل ( المورد المائي/ التجهيزات الصحية/ أعمال الصرف والنظافة العامة) طبقاً للقرارات الصادرة من وزارة الإسكان في هذا الخصوص.
ويجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار على الأرض أو الممرات، ويجب إزالتها أولاً بأول والتخلص منها بطريقة آمنة لاحتياطات السلامة المناسبة.
على المنشأة مراعاة إعداد مكان خاص لاستبدال وخلع الملابس على أن يزود بخزانات أو دواليب للعاملين وخاصة الصناعات التي تؤدي إلى تلوث أجسامهم أو ملابسهم، ويجب أن تكون هناك أماكن مخصصة لغسل الملابس بصفة دورية والتأكد من خلوها من أي تلوث.
ج) وسائل الإنقاذ:
<!--يجب توفير معدات وأدوات الإنقاذ التي تحددها الجهة المختصة في هذا الشأن.
<!--يجب أن تكون المعدات وأدوات الإنقاذ مناسبة وصالحة للاستعمال وفي أماكن يسهل استخدامها.
د ) التأكد من حصول العاملين في أماكن طهي الأطعمة وتناولها على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (213) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصدر الوزير المختص قراراً ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208/ 209/ 210/ 211/ 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية)<!--(.
4 شــــــــــــرح:
وبموجب هذا النص فوض المشرع الوزير المختص بإصدار قرار يحدد فيه الحدود الدنيا والقصوى لملوثات بيئة العمل عن المخاطر الواردة في المواد السابقة وكذلك الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء هذه المخاطر. وقد صدر نفاذًا لذلك القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003م، في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (214) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي:
<!--أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
<!--تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكرة والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضرورياً بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
4 شـــرح وتفسير:
وهو نص مستحدث يُلزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهات المختصة (أجهزة وزارة الداخلية) وحسب نوع النشاط الذي تجري مزاولته بأماكن العمل وخواص المواد الأولية ومواد الإنتاج المختلفة الطبيعية والكيماوية المستخدمة بها، مع مراعاة الآتي:
<!--أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة سواء الثابت منها أو المتنقل مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وللقانون رقم 58 لسنة 1973 وقراراته المنفذة في شأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها.
<!--تطوير معدات الإطفاء والوقاية اللازمة وذلك باستخدام أحدث الوسائل من توفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما أمكن ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (215) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها تدريب العمال لمواجهة متطلباتها.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
4 شـــرح وتفسير:
ويهدف هذا النص إلى حماية المنشآت والمجاورين بها من الكوارث الصناعية بإلزام المنشأة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحدث من كارثة صناعية على أن يتم اختبار هذه الخطة. وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية بخطة الطوارئ وأي تعديلات عليها وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها. (ويقصد بالأحكام السابقة ليست الواردة في المادة 215 فقط ولكن يعني المواد من 208 وحتى 215) في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية وكذلك في حالة وجود خطر داهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر تكون مصدر خطر ، وهذا الحكم قد سبق النص عليه في المادة 120 من القانون 137 لسنة 1981م.
<!--<!--[if !vml]-->
الخدمــــات الاجتمـــاعية والصحيّــة
ملحوظة: هذا الباب يطبق على منشآت القانون الخاص فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (216) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي؛ تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
<!--الكشف الطبي على العامل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل الذي يُسند إليه.
<!--كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتُجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
4 شـــرح وتفسير:
أوجب القانون على المنشأة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل وذلك للتأكد من سلامته ولياقته الصحية للعمل الذي سيلحق به ويجري هذا الفحص بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيرة التأمينات.
وتجدر الإشارة أن المادة الرابعة من القانون رقم 27 لسنة 81 الخاص بالمناجم والمحاجر قد حظرت هي الأخرى استخدام أي عامل في صناعات المناجم والمحاجر إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً كما أوجب إجراء الكشف الطبي الدوري عليهم كل ستة شهور، وكذلك انتهاء فترة خدمته لأي سبب من الأسباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (217) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها بما يلي:
<!--تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
<!--إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
4 شـــرح وتعليـق :
تضمنت هذه المادة الالتزامات الآتية على صاحب العمل:
<!--الأول : تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
<!--الثاني: إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بأخطار المهنة ومخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية منها.
<!--الثالث: توفير أدوات الوقاية الشخصية للعامل لحمايته من أخطار المهنة وأضرارها وتدريبه على استخدام هذه الأدوات دون أن تحمل العامل أية نفقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (218) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألاّ يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
4 شـــرح وتعليـق :
تتضمن هذه المادة واجبات العامل في مجال السلامة والصحة المهنية ، ألا وهي :
<!--استعمال وسائل الوقاية بعناية والمحافظة على ما في عهدته منها.
<!--تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
<!--عدم ارتكاب أي أفعال يكون من شأنها منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق أضرار أو تلف بالوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه.
وإذا أخل العامل بأي من هذه الالتزامات يعرض نفسه للمسئولية التأديبية من قبل صاحب العمل فضلاً عن التزامه بقيمة ما أتلف أو فقد أو دمر من وسائل الوقاية إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل فضلاً عن مساءلته جنائياً إذا أصيب أحد بسبب هذا الإهمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (219) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
أ ) التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
ب) قيام طبيب المنشأة – إن وجد- بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
ج ) التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقاً لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.
4 شـــرح وتفسير:
ويجيء هذا النص نفاذاً لإعمال أحكام الاتفاقية الدولية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل حيث يلزم على صاحب المنشأة القيام بالآتي:
<!--التفتيش اليومي على كل وردية عمل والأماكن الخطرة لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
<!--قيام طبيب المنشأة بفحص شكوى العامل الموضحة ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
<!--التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى وكذلك عند انتهاء الخدمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (220) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة)<!--(.
<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->
<!--) جدول الأمراض المهنية المرفق بقانون التأمين الاجتماعي والمعدل بقرار وزير التأمينات رقم (1) لسنة 2004 بإضافة أمراض مهنية أخرى:
م |
نوع المرض |
العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض |
<!-- |
التسمم بالرصاص ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك، العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص، أو الرصاص القديم ، العمل في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال البويات والألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص، تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص.. الخ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
<!-- |
التسمم بالزئبق ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة البقعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية.. الخ. |
<!-- |
التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. |
<!-- |
التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
<!-- |
التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته ومضاعفات ذلك التسمم |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها. |
<!-- |
text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: نشرت فى 17 فبراير 2012
بواسطة heshamaly
مهندس استشارى \ هشام محمد السيد على
نحن مجموعة من خبراء ومهندسون استشاريون فى نظم السلامة والصحة المهنية بمصر متخصصين فى عمل خطط الطورائ وتحليل المخاطروقياس الملوثات البيئية لكافة المنشات وايضا وضع معايير السلامة والصحة المهنية بالموصفات العالمية وتصميم ولاشراف على انظمة مكافحة الحرائق وووضع نظم السلامة كاملة والمراجعة الدورية عليها موبيل وواتس 01025277705 ايميل [email protected] - »
السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العملاستشارات هندسة السلامة والصحة المهنيةتسجيل الدخولعدد زيارات الموقع
866,858
هدفنا هو توصيل ثقافة السلامةالموقع غير هادف للربح ويقدم المعلومات والاستشارت مجانية مساهمة منا فى رفع مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية بالوطن العربى عرفانا وحبا للوطن العربى |