الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

authentication required

<!--

<!--<!--

الدستورية والتأسيسية صدام مرتقب – هل من حل لتجنبه وللخروج من الأزمة؟

بقلم

حازم محمود عبد الباقي المطارقي

المحامي

المادة الأولى من القانون ٧٩ لسنة ٢٠١٢ الذي قدمه ممثلو التيار المعروف اعلاميا بالتيار الاسلامى إلى مجلس الشعب وأصدره الرئيس في يوليو الماضي بعد قراره برجوع مجلس الشعبالذي وحينما انعقد حوله للرئيس للتصديق ؟  وقد تم ذلك بسرعه و تم التصديق عليه من قبل الرئيس مرسي في (10 يوليو) وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 28 بتاريخ 12 يوليو 2012. - وجديرا بالذكر أنه قد سبق و رفض المجلس العسكري التصديق عليه لعدم دستوريته – عموما هذه  المادة حصنت تشكيل التأسيسية ضد الطعن أمام مجلس الدولة ؛ وهذا التحصين فيه شبهه عدم دستوريه كما قالت المحكمة واتفق معها.

 

وبما أن التأسيسية تعمل وبالتالي سيستفتي علي الدستور قريبا وأعتقد بحدوث ذلك قبل حكم الدستورية ما لم يجد جديد.

ووارد أن تتصدي الدستورية وتقضي بعدم دستوريه نصوص مرتبطة بالطعن ذاته في القانون المشار أليه أو غيره مرتبط وهذا وارد بشكل كبير وسينتج صدام.

 

وحتى وان صدر حكما بعدم الدستورية للقانون ككل فهناك عرفا دستوريا فاسدا لا يستند إلي تأصيل دستوري وهو صحة الأعمال حتى تاريخ الحكم بعدم الدستورية.

وبذلك سيقر الدستور باستفتاء شعبي (بالموافقه) وفي مشروع الدستور المقترح لا عبره لحكم  القضاء أمام الاستفتاء.

وبما أن محكمه القضاء الإداري لم تتصدي بسلطتها لمسألة عدم المشروعية الظاهرة لحجب رقابتها وبالتالي لم تتصدي للموضوع وبالتالي أحالت الدعوي لمحكمه الدستورية وهذا حقها ولا تجبر علي غيره.

لذا أقترح علي الرئيس تعديل القانون عاليه ليسمح بالطعن القضائي عليه وبالمره تعديل نسبه التصويت ل80 في المائه - فالرئيس طرف أصيل في الأزمة وبيده إيقاف الخطر والحد من الضرر والعطله عاديك عن النصر بشرف أو الهزيمة بشرف - فضلا عن كونه له حق تشكيل جمعيه أخري ولهذا الحديث تقييم ليس محله الآن.

 وأقترح المشاركة من المواطنين ببيان أوجه القصور والنقص في الدستور الحالي – لعل أحد يأخذ بالرأي الصحيح ؟

وقد يقول قائل كيف تتصدي المحكمة  بزعم عدم المشروعية إزاء نص تراه غير دستوري ففي هذا تجاوزا للاختصاص – أقول أنه يوجد سابقه

  -         وسأضرب مثلا للقارئ ليعلم كيف يمكن للقاضي أقامه العدل الناجز والمثال هو :- حكم محكمة

القضاء الإداري بجلسة 11/3/2007 – دائرة منازعات الطلبة ( الدائرة 12 )

وفى هذه القضية التي أقامها أحد طلاب الجامعة مطالباً بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب بفصله من الجامعة لمدة شهر وفى الموضوع بإلغائه .

وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ( 184 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على " ...... لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع " ورأت المحكمة قيام شبهة قوية لمخالفة هذا النص للدستور ، فقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقررت المحكمة " إن النص حجب المحكمة عن التصدي للشق العاجل من الدعوى وإزاء ما يتضمنه هذا النص من الانتقاص من حق التقاضي المكفول دستورياً وحرمان الطالب من الحماية الوقتية العاجلة التي يحققها طلب وحدوقف التنفيذ والتي نظمها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادة  49 ق . وهو قانون خاص بتنظيم القضاء الإداري وتحديد السلطات المخولة لمحاكمه فضلاً عما يتضمنه من فرض قيد على المحكمة ينتقص من اختصاصها المحدد بالقانون المنظم لها ويحجبها عن مباشرة هذا الاختصاص فإن النص بهذا النظر يتعارض مع أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة ....".وقررت المحكمة حقها في ممارسة رقابة الامتناع في هذه القضية فقالت " إذا كان المشرع قد اختص المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية النصوص التشريعية بما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعدام هذا النص في الماضي والحاضر والمستقبل ، فإن هذا الاختصاص لا يحجب هذه المحكمة من حقها فى الامتناع عن تطبيق النص سالف الذكر لما شابه من تصادم ظاهر مع الدستور وأحكام قانون مجلس الدولة ولما يحيط بواقع الدعوى من ملابسات وظروف الاستعجال ".

(حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/3/2007 – مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري -

 دائرة منازعات الطلبة – أكتوبر 2006-يونيو2007، ص199)

 

اقرأ للكاتب

 

 

قرار رجوع مجلس الشعب قرار عظيم يا مولاي

 

 

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01224460922 ساعات الدوام : بحسب المواعيد. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

481,556