مسئولية مجلس إدارة الجمعية واختصاصات المدير في قانون التعاون السمكي
من واقع قانون التعاون السمكي 123 لسنة 1983 نعرض مواد القانون المتعلقة بمسئولية مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة المائية وكذلك مدير الجمعية .
مسئولية مجلس إدارة الجمعية التعاونية
مادة 46 : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الاعمال التي تتصل بنشاطها واصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولي مجلس الادارة بوجه خاص ما يلي :
1 - رسم السياسة العاملة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في اطار الخطة التي تضعها .
2 - الاشراف علي شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب واعارة العاملين بها والرقابة عليهم .
3 - تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من اعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة اعمالها .
4 - اقرار الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية واعداد مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرض ذلك كله علي الجمعية العمومية .
5 - مناقشة تقرير الحساب الختامي الذي تعده الجهات المختصة واعادة الرد علي ما يرد به من ملاحظات وعرضه علي الجمعية العمومية .
6 - مناقشة تقارير الجهات المختصه واعداد الرد عليها .
7 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .
8 - اخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
9 - قبول الاعضاء الجدد والنظر في فصل عضو الجمعية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 47 : لا يجوز ان يجمع العضو في الجمعية الواحد ة أو في وحدات البنيان التعاوني بين أي من مهام الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق .
مادة 48 : يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الادارة بأداء مهمة خاصة بالجمعية مقابل مكافأة يقررها له مجلس الادارة .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الاقصي لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من مكافأت وحوافز وبدلات أو اية مزايا أخري نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر وبدلات التفرغ المقررة عن السنة الواحدة .
اختصاصات مدير الجمعية :
مادة 33 : يختص مدير الجمعية بما يأتي :
1 - تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها ومعاونته في القيام باختصاصاته والتحضير الفني لموارد جدول اعماله وعلي الاخص ما يأتي :
أ - شكاوي الاعضاء وطالبتهم وما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة وما لم يتم تنفيذه.
ب - ملخص حسابات الجمعية .
ج - جرد المخازن ومطابقتها للدفاتر .
د - اتمام الدفاتر الحسابية .
هـ - حركة المشتريات والمبيعات النقدية والاجلة .
و - القروض وحالة السداد .
ز - استعراض ما تم تنفيذه من برامج نشاط الجمعية .
ح - كفاية مستلزمات الانتاج .
ط - القيام بما يعهد اليه او يفوضه فيه مجلس الادارة من اختصاصات .
تنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للسياسة العامة للدولة .
يتعتبر رئيسا لجميع العاملين بالجمعية واقتراح الجزاء المناسب وعرضه علي مجلس إدارة الجمعية لاعتماده واصدار القرار اللازم وذلك ما لم يكن العامل معاراً او منتدبا للعمل بالجمعية في غير اوقات العمل الرسمية ففي هذه الحالة يكتفي بالتحقيق معه واخطار الجهة الادارية التابع لها بالمخالفة التي ارتكبها والجزاء الذي يقترحه مجلس الإدارة .
5 - الاشراف علي عمليات صرف وتحصيل القروض في حدود القرارات المعتمدة والتأكد من وصول الخدمات الي جميع الاعضاء في سهولة ويسر طبقا للقواعد المقرره .
6 - يعد مدير الجمعية تقريراً شهرياً عن اعمال الجمعية يتضمن تقييمها من النواحي الفنية والمالية والادارية وما يراه فيها من عيوب وما يقترحه من علاج يرفعه إلي مجلس الإدارة خلال الاسبوع الأخير من كل شهر .