جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني علي مراكب الصيد :
مادة 25 : يسقط الحق في تعويض العامل اذا حدثت الاصابة او الوفاة بسبب حادث تعرض له المركب خارج المياه البحرية المرخص له بالصيد فيها .
مادة26 : تحدد لجنة ادارة الصندوق بقرار منها الاجراءات التي يتعين اتخاذها والمستندات التي يجب تقديمها عند اجراء التأمين وعند المطالبة بمبلغ التأمين .
الفصل الثالث :
مالية الصندوق :
مادة 27 : تبدأ السنة المالية للصندوق في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة الاولي فتبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة حتي اخر ديسمبر من السنة التالية .
مادة 28 : لا يهدف الصندوق الي تحقيق الربح وتخصص امواله لمقابلة مصروفاته والتزاماته قبل المؤمن عليهم وتخضع حساباته وميزانياته السنوية لرقابى الجهاز المركزي للمحاسبات ، وعلي الصندوق ان يوافي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بصورة منها .
وتكون اموال الصندوق ضامنة لالتزاماته دون ادني مسئولية علي الدولة .
مادة 29 : تتكون موارد الصندوق من :
أ - اقساط التأمين .
ب - مقابل اصدار وثائق التأمين وتعديلها وتجديدها .
ج - ما يخصصه الاتحاد التعاوني للثروة المائية من اعتمادات للصندوق في موازنة الاتحاد .
د - الاعانات والهبات والمنح التي تقرر لجنة ادارة الصندوق وقبولها .
هـ - ريع استثمار اموال الصندوق .
مادة 30 : تودع اموال الصندوق باسمه في حساب خاص باحد البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري ، وتخصص للصرف منها في اغراض الصندوق ويشترط لصرف آية شيكات يصدرها الصندوق ان تكون موقعه من رئيس لجنة ادارة الصندوق او من ينوب عنه بالاضافة الي امين الصندوق ومدير الصندوق .
مادة 31 : لا يجوز الاحتفاظ في خزانة الصندوق بنقدية تجاوز ألفي جنيه للانفاق منها علي اغراضه بموجب مستندات معتمدة من مدير الصندوق .
مادة 32 : يكون توظيف أموال الصندوق ، علي النحو الاتي :
أ - ما لا يقل عن 25 % في ودائع قصيرة الاجل .
ب - ما لا يزيد علي 50 % في استثمارات متوسطة وطويلة الاجل .
ج - ما لا يزيد علي 10 % في حساب جار .
د - المتبقي من اموال الصندوق يستثمر في مجال نشاط القطاع السمكي بالطرق التي تراها لجنة ادارة الصندوق .
مادة 33 : يفحص المركز المالي للصندوق بواسطة احد الخبراء الاكتواريين المتخصصين المسجلين لدي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين تختاره لجنة ادارة الصندوق ، علي ان يقوم بدراسة اوضاع الصندوق مرة كل ثلاث سنوات علي الاكثر او كلما دعت الظروف الي ذلك ويعد تقريرا يبين فيه مدي كفاية جدول الاسعار المطبق ، والمركز المالي للصندوق ، ويجب ان يتضمن التقرير مدي التزام المسئولين عن ادارة الصندوق بوضع جميع والبيانات والمعلومات التي طلبها واللازمة لاجراء الدراسة ، ويتحمل الصندوق نفقات الفحص ، وترسل صورة من التقرير الاكتواري الي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين .
مادة 34 : تخصص سنويا نسبة مقدارها 10% من جملة الاقساط المحصلة لمواجهة المصاريف الادارية والعمومية للصندوق .
الفصل الرابع :
السجلات والدفاتر :
مادة 35 : يحتفظ الصندوق بمقره بالسجلات والدفاتر اللازمة لمباشرة لمباشرة نشاطه ، ويجب ان يمسك علي الاخص السجلات الاتية :
أ - سجل خاص بالمراكب المؤمن عليها لدي الصندوق مبينا بها مبلغ التأمين وعدد أفراد الطاقم المؤمن عليهم والاقساط المحصلة وتاريخ السداد .
ب - ملف لكل مركب مؤمن عليها يحتفظ فيه بصورة من وثيقة التأمين .
ج - سجل المطالبات للمراكب وطاقم المركب مبينا به ما تم سداده من المطالبات بالنسبة لكل من المركب وطاقمها وتاريخ السداد .
د - سجل محاضر لجنة ادارة الصندوق .
هـ - سجل الاموال المملوكة للصندوق وتقيد به استثمارات الصندوق بالتفصيل والتغيرات التي تطرأ عليها .
و - الدفاتر المحاسبية اللازمة لايضاح المصروفات والايرادات والمركز المالي حسب القواعد المتعارف عليها في محاسبة التأمين .
ز - اي سجلات اخري تري الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ضرورة امساكها .
مادة 36 : يراعي في مسك الدفاتر والسجلات الاحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب من كل فراغ او بياض او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير .
ويجب ان تكون صفحات الدفاتر و السجلات مرقمة بالتسلسل ويتعين اعمادها من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين قبل استعمالها ، ولايجوز استخدام دفتر جديد الا بعد تقديم الدفتر القديم للهيئة للتأشير عليه بإقفاله .
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 16/2/2002 .
رئيس قسم التشريع
المستشار / نبيل ميرهم
نائب رئيس مجلس الدولة
المصدر: العدد رقم ( 21 ) يوليو – أغسطس 2003 - جريدة الصياد
الاتحاد التعاونى للثروة المائية