جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
موارد الجمعية وإدارتها في القانون 123 لسنة 1983
لتعاونيات الثروة المائية ولائحته التنفيذية
مجلس الإدارة :-
** مادة ( 21 ) : -
يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية احد عشر عضوا بكافة مستويات الجمعيات محلية - مشتركة - عامة .
ويكون الانتخاب بالاقتراع السري على النحو الذي يصدر به قرار من وزير الزراعة - ويبين النظام الداخلي للجمعية كيفية التمثيل في عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لمناطق الصيد وحرفة وتجمعات أعضائها .
** مادة ( 22 ) :-
على مجلس الإدارة أن يجتمع اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة إلى الاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير .
** مادة ( 23 ) :-
يكون انعقاد المجلس فى مقر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ( فإذا انعقد المجلس فى غير مقر الجمعية لأى سبب من الأسباب الطارئة فلا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء ) ويرأس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وفى حالة غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأس الجلسة اكبر الأعضاء سنا .
** مادة ( 24 ) :-
تدون محاضر جلسات المجلس في دفتر يخصص لهذا الغرض أثناء اجتماع المجلس ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين بعد انتهاء الجلسة ولا يعتمد بغير المحاضر المدونة فى هذا الدفتر والمبلغ صورتها إلى منطقة الهيئة المختصة ولا يجوز عمل صور من محاضر الجلسات غير مدونة فيه وبالنسبة لصور المحاضر يكتفي بتوقيع رئيس الجلسة والسكرتير عليها ويجب ترقيم محاضر الجلسات ولا يجوز ترك فراغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون الدفتر عهدة السكرتير او من يندبه المجلس لذلك فى حالة غيابه .
** مادة ( 25 ) :-
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس .
** مادة ( 26 ) :-
يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويعتبر رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ذلك ويكون ختم الجمعية عهدة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه المجلس من بين أعضائه فى حالة غيابه .
** مادة ( 27 ) :-
يحدد النظام الداخلي للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافأت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة اى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال بحسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلي ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافأت وحوافز وبدلات او اى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة الواحدة هو 2000 جنيه بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض .
** مادة ( 28 ) :-
مع مراعاة ما جاء بالمادة ( 51 ) من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1983 يصدر قرار إيقاف عضو مجلس إدارة الجمعية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، على ان يتضمن القرار مدة الإيقاف .
** مادة ( 29 ) :-
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ما يلي :-
1 - التخطيط للقطاع التعاوني السمكي فى حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة التنفيذ 0
2 - مباشرة اختصاص السجل العام لتعاونيات الثروة المائية وما يستلزم ذلك من دراسات للجمعيات المطلوب تأسيسها أو حلها أو تصفيتها أو إدماجها والنشر عن القرارات الصادرة فى هذا الشأن .
3 - التفتيش والإشراف الفني والمالي والا دارى على الجمعيات وتوجيهها وتدعيم أجهزتها وأجهزة التعاون بما تحتاجه من خيرات وخدمات فنية وادارية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية .
4 - إجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقييم الأداء بها في المجالات الاتية :-
أ ) التشريع واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة للقانون .
ب ) إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية للثروة المائية بمختلف مستوياتها
جـ ) جمع البيانات والإحصاءات عن التعاون السمكي والنشر عنها داخليا وخارجيا .
5 - المساهمة فى تقوية العلاقات بين تعاونيات الثروة المائية وغيرها من التعاونيات الزراعية والاستهلاكية والحرفية وغيرها داخل الجمهورية .
6 - معاونة تنظيمات القمة التعاونية فى إيجاد العلاقات مع دول العالم في مجال التعاون السمكي بما يعود على الحركة التعاونية بالتقدم والازدهار .
** مادة ( 30 ) :-
يجوز ندب العاملين بالحكومة أو القطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية كل الوقت بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية من بدلات ومكافآت فى العام الواحد على 75% من اجمالى راتبه السنوي الذي يتقاضاه من جهة عمله الأصلية مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من القانون 123 لسنة 1983 ، بحيث لا تزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز على 150% من راتبه .
** مادة ( 31 ) :-
يجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية السمكية في غير أوقات عملهم الأصلي بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية من بدلات ومكافأت في العام علي 50% من إجمالي راتبه السنوي الذي يتقاضاه من جهة عمله الأصلية مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة (17 ) من القانون رقم 123 لسنة 1983 ، بحيث لا تزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز علي 75% من راتبه .
** مادة ( 32 ) :-
يجوز تكليف بعض العاملين بالحكومة والقطاع العام وأجهزة الحكم المحلى ببعض الأعمال العرضية بالجمعيات التعاونية على أن يتم التكليف بقرار من مجلس إدارة الجمعية مع مراعاة تقديم تقرير بالعمل الذي أنجز يعرض على مجلس الإدارة لتحديد قيمة المكافآت .
ولا يجوز للعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجمعوا بين عملهم الأصلي والعمل لدى الجمعية بأجر او بغير اجر واستثناء من ذلك يجوز الندب للاتحاد التعاوني للثروة المائية من العاملين فى غير الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
في اختصاص مدير الجمعية :-
** مادة ( 33 ) :-
يختص مدير الجمعية بما يلي :-
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها ومعاونته في القيام باختصاصاته والتحضير الفني لموارد جدول أعماله وعلى الأخص ما يأتي :-
أ ) شكاوى الأعضاء وطلباتهم وما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة وما لم يتم تنفيذه
ب ) ملخص حسابات الجمعية .
جـ ) جرد المخازن ومطابقتها للدفاتر .
د ) إتمام الدفاتر الحسابية .
هـ ) حركة المشتريات والمبيعات النقدية والأجلة .
و ) القروض وحالة السداد .
ز ) استعراض ما تم تنفيذه من برامج نشاط الجمعية .
حـ ) كفاية مستلزمات الإنتاج .
ط ) القيام بما يعهد إليه أو يفوضه فيه مجلس الإدارة من اختصاصات .
2 - تنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتطبيق للسياسة العامة للدولة .
3 - يعتبر رئيسا لجميع العاملين وله حق الإشراف على نشاط العاملين بالجمعية ومتابعة سير العمل بها .
4 - التحقيق مع العاملين بالجمعية واقتراح الجزاء المناسب وعرضه على مجلس إدارة الجمعية لاعتماد وإصدار القرار اللازم وذلك ما لم يكن العامل معارا او منتدبا للعمل بالجمعية فى غير أوقات العمل الرسمية وفى هذه الحالة يكتفي بالتحقيق معه وإخطار الجهة الإدارية التابع لها بالمخالفة التي ارتكبها والجزاء الذي يقترحه مجلس الإدارة .
5 - الإشراف على عمليات صرف وتحصيل القروض في حدود القرارات المعتمدة والتأكد من وصول الخدمات إلى جميع الأعضاء فى سهولة ويسر طبقا للقواعد المقررة .
6 - يعد مدير الجمعية تقريرا شهريا عن أعمال الجمعية يتضمن تقييمها من النواحي الفنية والمالية والإدارية وما يراد فيها من عيوب وما يقترحه من علاج يرفعه إلى مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأخير من كل شهر .
المصدر: جريدة الصياد – العدد السابع عشر نوفمبر ديسمبر 2002
الاتحاد التعاونى للثروة المائية