<!--<!--<!--
موارد الجمعية وإدارتها في القانون 123 لسنة 1983 لتعاونيات الثروة المائية ولائحته التنفيذية
موارد الجمعية
مادة 8- يجوز للوحدات المحلية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة في رأس مال الجمعية التعاونية المحلية المنشأة طبقاً للقانون رقم 123لسنة 1983 وبحد أقصي 40% من رأس مال الجمعية طبقاً لاَخر حساب ختامي مصدق عليه ويكون الحد الأقصي لمساهمة الجمعيات في الجمعيات ذات المستوي الأعلي بحد أقصي 40% من رأسمالها ، وفي جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل . مادة 9- مع مراعاة ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والنظام الداخلي للجمعية .
· لايجوز للجمعية التعاونية أن تصدر أسهم بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها في نظامها وتسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل .
· وتحدد مجالس إدارة الجمعيات التعاونية القائمة بعد إعادة إشهارها طبقاً لأحكام هذا القانون الحد الأدني لاكتتاب كل عضو من أعضائها وما يلتزم كل عضو بسداده لاستكمال اكتتابه وفقاً للقانون والنظام الداخلي للجمعية كما يحدد كيفية السداد ومدته بشرط ألا تزيد المدة علي ثلاث سنوات من تاريخ إعادة شهر الجمعية .
ويعتبر العضو منسحباً من الجمعية إذا لم يستكمل اكتتابه وفقاً للفقرة السابقة .
مادة 10- يجوز إشتراك الأعضاء في رأس مال الجمعية علاوة علي الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو حصص نقدية طبقاً لما يقرره النظام الداخلي .
ويتم تقييم هذه الحصص في نهاية كل سنة مالية للجمعية علي ضوء قيمتها الأصلية أو قيمتها الدفترية في العام السابق وما أدخل عليها من تحسينات أو تجديدات وبعد خصم معدل الأهلاك المناسب لنوعيتها .
وتسترد قيمة الحصص العينية طبقاً للقواعد الواردة بالمادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 11- لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية علي الاكتتاب في أكثر من الحد الأدني لعدد الأسهم المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 ولمجلس إدارة الجمعية مطالبة العضو بزيادة اكتتابه بما يتناسب وزيادة حيازته في المراكب أو ما تقدمه له الجمعية من خدمات ويحدد مجلس الإدارة قيمة هذه الزيادة ومدة السداد .
مادة 12- يتم قبول الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية بقرار من مجلس إدارة الجمعية ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويحرر المجلس محضراً بالهبة أو الوصية يثبت فيه نصها والغرض منها وكيفية تنفيذها بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية والقرار المختص بقبولها ويقدم هذا المحضر إلي المنطقة المختصة بالهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار ، وعلي الإدارة العامة للتعاون بالهيئة أن تبلغ الجمعية بموافقتها أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار وإلا اعتبر نافذاً .
مادة 13- بالنسبة لمبالغ الدعم التي تخصصها الدولة ووحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة للجمعيات تلتزم الجمعية بتوجيهها والتصرف فيها طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الجهة المانحة لهذا الدعم بعد إخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما لا يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي للجمعية وخطة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
مادة 14- القواعد المنظمة للإقراض والإقتراض .
1- تحدد الجمعية العمومية كل سنة ضمن مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوي لها ما يأتي :
(أ) الحد الأقصي لمجموع المبالغ التي تقترضها خلال العام .
(ب) الحد الأقصي لمجموع القروض والإعتمادات التي تعطي للأعضاء أثناء السنة من الأموال المقترضة .
(ج) الحد الأقصي لمجموع ما تقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو علي دفعات متعددة من هذه الأموال المقترضة .
2- يجب أن يكون الإقراض والأقتراض بغرض تنفيذ أغراض الجمعية المنصوص عليها في نظامها الداخلي وفي حدود الإقتراض والإقتراض المحدد باَخر جمعية عمومية .
3- لا يجوز للجمعية التصرف في القروض التي تحصل عليها إلا في حدود الإقراض التي قررت من أجلها .
وتلتزم الجمعية بشروط ونظام سداد القروض وفقاً لما تقرره الجهة المقرضة.
4- تكون القروض التي تحصل عليها الجمعيات أو تقرضها لأعضائها من الأنواع الاَتية :
(أ) قروض قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنة واحدة .
(ب) قروض متوسطة الأجل وتكون لمدة تزيد علي سنة ولا تتجاوز خمس سنوات .
(ج) قروض طويلة الأجل وتكون لمدة تزيد علي خمس سنوات ولاتتجاوز عشر سنوات .
5- فضلاً عن الإمتياز المقرر في المادة 23 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يجوز للجمعية التعاونية عند إقراض أعضائها مطالبة المقترض بتقديم واحد أوأكثر من الضمانات الاَتية :
(أ) تقديم أوراق قبض بقيمة أقساط القرض .
(ب) الكفالة الشخصية .
(ج)رهن أوراق تجارية أو مالية وما حكمها .
(د) رهن حيازي علي عقارات أو منقولات أومراكب مملوكة للمقترض .
(هـ) التأمين علي المركب تأميناً شاملاً لصالح الجمعية لدي إحدي شركات التأمين أو لدي صندوق التأمين التعاوني المشار إليه بالمادة 25 من القانون رقم 123 لسنة 1983 بعد إنشائه .
ويحدد مجلس الإدارة الضمان اللازم لكل نوع من أنواع القروض وفقاً لأغراضها كما يجوز للمجلس إشتراط قبول أية ضمانات أخري يراها كفيلة كضمان ويكون إقراض الجمعية لأعضائها بضمان يقبله ويقر كفايته مجلس إدارة الجمعية ويراعي في منحها حاجة المقترض إليه ومقدرته علي الوفاء به .
6- لاتمنح القروض لأغراض إستهلاكية إلا لقروض تموين وتجهيزالمراكب للسروح
7- إذا حصلت الجمعية علي قروض من إحدي الوحدات المحلية أو وحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة التي تشترك هذه الجهات في رأس مالها امتنع علي الأعضاء الانسحاب منها إذا كان يترتب علي هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية ما لم توافق الجهة المقرضة علي الإنسحاب .
8- لايجوز للجمعية أن تقرض غير أعضائها .
9- لايجوز للجمعية أن تعطي قروضاً طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولايجوز أن تجاوز القروض المتوسطة الأجل 6% من رأس مالها وإحتياطيها .
كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل 50%من رأس مالهاوإحتياطيها.
10- لا يجوز في القروض القصيرة الأجل التي تقدمها الجمعية من أموالها الخاصة أن تمد أجل القرض إلا إذا دفع المقترض نصف دينه ولا يجوز مد الأجل أكثر من مرة واحدة .
11- تكون فائدة القروض التي تحصل عليها الجمعية كالاَتي :
(أ) ألا يزيد الفرق بين سعر فائدة الإقراض وسعر فائدة الإقتراض علي 2% في القروض القصيرة الأجل ، 1% في القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل وذلك إذا أقترضت الجمعية من القروض التي تحصل عليها من المصادر الخارجية .
(ب) لا يزيد الفرق بين نسبة العمولة التي تحصل عليها الجمعية من أعضائها علي نسبة العمولة التي يحصل عليها صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك وذلك إذا أقترضت الجمعية من القروض التي تحصل عليها من صندوق الدعم عن 2/1% بالنسبة للقروض القصيرة الأجل ،1%عن القروض المتوسطة الأجل ،1.5%عن القروض الطويلة الأجل .
12- في جميع الأحوال تلتزم الجمعيات في إقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد التي يتم إقراضها بها من الجهات المقرضة
مادة 15- كيفية الوفاء بقيمة الأسهم وإستردادها والتصرف فيها .
مع مراعاة ما جاء بالمواد 32.15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والمادة 9 من اللائحة والنظام الداخلي :
1- للعضو بعد موافقة مجلس الإدارة أن يتنازل عن أسهمه لعضو اَخر أو لغير عضو تتوافر فيه شروط العضوية ويقر كتابة قبوله العضوية وقبوله التزامات التنازل والنظام الداخلي للجمعية .
2- يتعين علي العضوالذي يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه لعضو اَخر أن يقدم طلباً لمجلس إدارة الجمعية يقر فيه رغبته في الإنسحاب أو التنازل عن جميع أسهمه وذلك قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل ويصدر المجلس قراره مع تحديد ما علي العضو المنسحب من إلتزامات طبقاً لاَخر ميزانية معتمدة عن العام المالي الذي يتم فيه الإنسحاب ولا يتم التنازل أو الإنسحاب إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .
3- للعضو الذي يقرر زوال عضويته بالانسحاب ، أو الفصل ، أو بفقد أحد شروط العضوية ، ولورثة العضو المتوفي في حدود مااَل إليهم من تركته الحق في إسترداد قيمة أسهمه بالجمعية بشرط ألايترتب علي ذلك تخفيض في رأس مال الجمعية في العام الواحد بنسبة تزيد علي 10% من رأس المال المسهم به وفق اَخر حساب ختامي مصدق عليه .
وتسترد قيمة هذه الأسهم بنسبة قيمتها الحقيقية في رأس مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية التي يتم فيها زوال العضوية طبقاً للحساب الختامي المصدق عليه من الجمعية العمومية لهذه السنة وبعد خصم كل ما علي العضو من ديون للجمعية ولا يدخل في تقدير مال الجمعية في هذه الحالة المال الإحتياطي أو الديون المشكوك في تحصيلها ولا المخصصات لأغراض معينة وتؤدى الجمعية قيمة هذه الأسهم خلال
6 شهور علي الأكثر من تاريخ التصديق علي الحساب الختامي السنوي ولا يجوز للجمعية أن تدفع أكثر من المبلغ الذي دفعه لها العضو بأي حال من الأحوال .
في إدارة الجمعية
الفصل الأول :
في الجمعية العمومية
مادة 16:
(أ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت .
(ب) يجوز أن ينيب العضو عضوا اَخر عنه في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
(ج) تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشتركة من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المحلية المشتركة فيها .
(د) تتكون الجمعية العمومية للجمعية العامة من جميع اعضاء مجالس إدارة الجمعيات المحلية والجمعيات المشتركة المكونة لها .
مادة 17- لكل من الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة ممثل واحد لكل منها في الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية المساهمين فيها .
ويحدد ممثل كل جهة بموجب كتاب رسمي من رئيسها يحدد فيه اسم ممثلها المفوض في حضور إجتماع الجمعية العمومية .
مادة 18- يتعين بعد إتمام إجراءات شهر الجمعية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الأولي من اللجنة المؤقتة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ نشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي في الجريدة الرسمية فإذا لم تقم اللحنة المذكورة بدعوة الجمعية العمومية خلال المدة المشار إليها انعقدت بحكم القانون في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر الرابع من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية .
مادة 19- توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل علي أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الإجتماع الثاني في حالة عدم تكامل النصاب القانوني علي ألايتجاوز الموعد المحدد للإجتماع الثاني الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع الأول .
ويبين بالدعوة مكان وزمان الإجتماع وجدول الأعمال .
مادة 20- يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية بمختلف أنواعها بلصقها بمقر الجمعية وبمراكز تجمع الصيادين الأعضاء ومراكز تجمع الأسماك .
وفي الجمعيات المشتركة والعامة يتم ذلك بالنشر في إحدي الصحف وإخطار الجمعيات الأعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول ويتعين أن يبين بالدعوة مكان وزمان الأجتماعين الأول والثاني وجدول الأعمال .