<!--<!--<!--

الاعفاءات والمزايا في القانون 123 لسنة 1983 لتعاونيات الثروة المائية ولائحته التنفيذية :

مادة 69 : يتكون الاتحاد التعاوني للثروة المائية من جميع الجمعيات التعاونية للثروة المائية بكافة مستوياتها ويكون مقره مدينة القاهرة  .

        ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية اليه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

        ويسري علي الاتحاد وعلي كل من يعمل فيه ما يسري علي الجمعيات التعاونية للثروة المائية ومن يعمل فيها من احكام موضوعية او اجرائية فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة به .

مادة 70: يتولي الاتحاد التعاوني للثروة المائية الانشطة الاتية :

1  -   المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية في مصر

2  -   الدعوة للحركة التعاونية المائية والاعلام بها ورعايتها وتنميتها بما في ذلك اصدار الصحف والمجلات واقامة الندوات التعاونية

3  -   التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق اغراضها

4  -   الاشراف علي عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية

5  -   عقد المؤتمر التعاوني العام للثروة المائية مرة علي الاقل كل اربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر

6  -   المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الاخري والربط بينها

7  -   تمثيل الحركة التعاونية المائية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية والاقليمية و العربية والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادي من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة

8  -   اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية

9  -   الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاوني ويكون له حق الطعن في القرارات الصادرة في شأن الجمعيات باعتباره من اصحاب الصفة والمصلحة في استعمال هذا الحق

مادة 71 : يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة نموذجية بنظام العاملين والمديرين المسئولين بالجمعيات التعاونية للثروة المائية متضمنة قواعد التعيين والاعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد واجراءات التأديب للاسترشاد بها عند وضع لوائحها الداخلية وتعتمد اللوائح الداخلية بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويصدر باعتماد اللائحة النموذجية قرار من وزير الزراعة

مادة 72 :  يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة اجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني للثروة المائية ويتولي الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات

مادة 73 :    تمنح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاتحاد الاعانات المالية التي تيسر له القيام بتنفيذ مهامه وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الزراعة

مادة 74:    تتكون موارد الاتحاد من :

1  -   الاشتراكات والمبالغ التي تؤديها اليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للاتحاد

2  -   الاعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس ادارة الاتحاد

مادة75 :    يشكل مجلس ادارة الاتحاد من احد عشر عضوا علي الاقل وتبين اللائحة التفيذية طريقة تشكيل مجلس الادارة بما يحقق تمثيل اوجه نشاط واغراض الجمعيات علي مستوي الجمهورية ، ويجوز لمجلس ادارة الاتحاد ان يعين مستشارين له من بين المشتغلين بالتعاون ممن ترشحهم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

مادة76 :     لوزير الزراعة وقف عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وذلك بعد اجراء تحقيق مكتوب يستوجب الايقاف وله حل مجلس الادارة في حالة ثبوت مخالفات طبقا لاحكام هذا القانون ، وفي هذه الحالة يعين الوزير مجلس ادارة مؤقتا علي ان تدعي الجمعية العمومية للاتحاد في موعد اقصاه سنه من تاريخ تعيين المجلس المؤقت لانتخاب مجلس ادارة جديد ، ولكل ذي شأن ان يطعن في هذه القرارات اما محكمة القضاء الاداري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالقرار وتفصل المحكمة في الطعن علي وجه الاستعجال وبغير مصروفات

مادة77 :   يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناءا علي طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي ان يعتمد قرار الجمعية من وزير الزراعة

العقوبــات 

مادة78 :     مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية او باحدي هاتين العقوبتين :

1  -   المؤسسون واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحاسبات والمصفون الذين تعمدوا في اعمالها او حساباتهم او في تقاريرهم المبلغة الي الجهات المختصة او الي الجمعية العمومية ايراد وقائع او ارقام غير صحيحة عن حالة الجمعية او تعمدوا اخفاء كل او بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة

2  -   اعضاء مجالس الادارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تسببوا عمدا في توزيع عائد او مكافات سنوية علي الاعضاء لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية

3  -   اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تقل او تزيد علي قيمتها الاسمية

4  -   اعضاء مجلس الادارة الذين اقرضوا اوقدموا اموالا نقدية او عينية او اجروا عمليات ايداع نقود او تأمين او خصم علي غير الوجه المبين في هذا القانون او في اللائحة التنفيذية او في نظام الجمعية

5  -   كل من امتنع من اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت او اسقطت عضويتهم او اوقفوا عن اعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من اموال الجمعية             او موجوداتها او دفاترها او مستنداتها او اوراقها او اختامها الي من يفوض في ذلك

6  -   كل من امتنع من اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية التي تقرر ادماجها في غيرها او حلها والمصفين لها او زالت صفتهم عن تسليم ما بعهدتهم من اموال الجمعية او موجوداتها او دفاترها او مستنداتها او اوراقها او اختامها الي من يفوض في ذلك

7  -   المصفون الذين وزعوا علي الاعضاء موجودات الجمعية علي خلاف ما يقضي به القانون من علمهم بذلك

مادة79 :     يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو في الجمعية حصل بصفته هذه او بصفته وكيلا عن عضو اخر بغير حق علي سلف نقدية او عينية او مستلزمات انتاج او غير ذلك من الاموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها في الغرض المخصص له او اذا تم ذلك نتيجة تعمده الادلاء ببيانات غير صحيحة

مادة80 :     مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين :

1  -   كل مؤسس لجمعية او عضو مجلس ادارتها او مدير لها او عامل بها او مراجع لحساباتها او مصيف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار باهداف الجمعية عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء يوجبه هذا القانون او لائحته التنفيذية او النظام الداخلي للجمعية

2  -   كل من يتعمد من البند السابق او غيرهم من اعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين او مراجعي الحسابات او المصفين او غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من اداء عملهم

3  -   كل مؤسس لجمعية زاول باسمها نشاطا تعاونيات قبل شهرها

4  -   كل من حصل من اعضاء مجالس الادارة او العاملين بوحدات البنيان التعاوني للثروة المائية علي مكافات او مبالغ تزيد علي الحد المقرر قانونا

مادة81 :     يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي جنية او باحدي هاتين العقوبتين كل شخص اطلق بغير حق في مكاتباته التجارية او لوحات محاله او في اي اعلان او غيره مما ينشر علي الجمهور بان هذا العمل لمشروع تعاوني للثروة المائية او استعمل في تسمية عمله او مشروعه تسمية اخري يفهم منها ان ذلك العمل او المشروع هو جمعية تعاونية للثروة المائية ، ويحكم فضلا عن ذلك بازالة الاسم وينشر الحكم علي نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية

مادة82:      مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الوضع المالى أو الادارى عن نشاط أى جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر .

قرار وزارى رقم 181 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية

للقانون123 لسنة 1983   

        بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية (1)

        وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى :  

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ، وعلى اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وموافقة مجلس إدارتها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 .

قـــــــرر :

مادة 1 – تسرى احكام اللائحة التنفيذية المرافقة على الجمعيات التعاونية الخاضعة لاحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 .

مادة 2 – على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بالقانون 123 لسنة 1983 المشار اليه ان تعدل اوضاعها ونظمها لداخلية و ان تعيد شهرها طبقا لاحكامه خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ اصدار هذه اللائحة والا وجب حلها بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة 3 -  على كل جمعية يعاد شهر نظامها ان تعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقا للنظام الجديد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .

مادة 4 -  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى

دكتور يوسف امين والى

الباب الأول

فى تأسيس الجمعية واجراءات شهرها :

مادة 1 -  مع مراعاة احكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار اليه يجب ان يشتمل عقد تأسيس الجمعية على البيانات الآتيه :

        1 -  تاريخ تحرير العقد

        2 -  مكان تحرير العقد

        3 -  اسم الجمعية متضمنا مقرها

        4 -  منطقة عمل الجمعية

        5 -  نوع الجمعية

        6 -  غرض الجمعية

        7 -  قيمة راس مال الجمعية المدفوع وقيمة السهم .

        8 -  اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم وصناعتهم أو مهنهم .

        9 -  شهادة ايداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك .

مادة 2 -  مع مراعاة احكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار اليه يجب ان يتضمن النظام الداخلى للجمعية جميع البيانات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يلى :

        1  -  الاعمال التى تزاولها الجمعية وقواعد العمل فيها .

        2  - منطقة عملها ومقرها . 

3 -  تكوين رأس مال الجمعية وقيمة الاسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها .

4 -  الحد الاقصى والحد الادنى لعدد الاسهم وقيمة الاسهم وكيفية دفعها .

5 -  شروط قبول الاعضاء و واجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم .

6 -  تحديد مسئولية اعضاء الجمعية عن التزاماتها .

7 -  عدد اعضاء مجلس الادارة ومدته وكيفية التمثيل والشروط الواجب توافرها فى عضويته .

8 -  طريقة انتخاب المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والاغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل وخاصة نظام مكافأة اعضاء مجلس الادارة ومكافأة أعضاء لجانه وشروط وكيفية وقف عضو مجلس الادارة او اسقاط عضوية المجلس عنه وكيفية إبلاغه بالقرار ومن يمثل المجلس امام الغير .

9 -  اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها و مواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها والنصاب القانونى لصحة انعقادها .

10 -  طريقة معاملة غير الاعضاء

11 -  السنة المالية للجمعية

12 -  الدفاتر الحسابية والادارية التى تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامى والتصديق عليه .

13 -  تكوين المال الاحتياطى بانواعه

14 -  توزيع الفائض وتسوية الخسائلا

15 -  قواعد توزيع النسبة المخصصة لحوافز الانتاج لكل او بعض اعضاء مجلس الادارة والحد الاقصى الذى يجب ان يصرف للعضو

16 -  قواعد تعديل نظام الجمعية

17 -  قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها

مادة 3 -  تقدم اللجنة المؤقتة التى ينتخب مؤسسو الجمعية أعضاءها طلب شهر الجمعية الى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية ويجب ان يرفق بطلب الشهر المستندات الآتيه :

(أ‌)               محضر انتخاب اللجنة المؤقتة من أصل وثلاث صور وتتكون من رئيس مؤقت وسكرتير مؤقت وأمين صندوق مؤقت .

(ب‌)          أربع نسخ من كل عقد التأسيس والنظام الدخلى للجمعية موقعا عليها من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم من مندوب المنطقة المختصة .

(ج‌)           أربع نسخ من كشف اسماء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم موقعا عليه من اللجنة المؤقتة وعلى ان يتضمن هذا الكشف بالنسبة للجمعيات المحلية بيانا بحيازة كل مؤسس من مراكب آلية وشراعية بالملك أو الايجار وقوتها بالحصان بالنسبة للمراكب الآلية أو درجاتها بالنسبة للمراكب التى تسير بدون محركات وبيانات البطاقة التى تثبت أنه من محترفى الصيد وذلك ليتمكن الصياد بالقدم من الاشتراك فى تأسيس الجمعيات .

( د)    ايصال ايداع راس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك على ذمة تأسيس الجمعية .

(هـ)   مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها الذى يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها

المصدر: جريدة الصياد العدد الخامس عشر يوليو اغسطس2002
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 607 مشاهدة

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

425,172