<!--<!--<!--<!--<!--<!--
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ( 190 ) لسنة 1983
بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون للجمعيات التعاونية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1961 بشأن صيد الإسفنج.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1974 بنقل بعض اختصاصات وسلطات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزير الزراعة ووزارة الزراعة.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1975 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى.
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي.
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي.
وعلى قانون رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1976 فى شأن تقرير بعض الاختصاصات لوزارة الزراعة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1039 لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الإقتصادى وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة.
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي.
( المادة الثانية )
تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي فى هذا المجال ضمن إطار السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
( المادة الثالثة )
للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها القيام بما تراه لازما من أعمال ولها على الأخص:-
1. العمل على تنمية الثروة السمكية ومصادرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمساحات المائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
2. إجراء البحوث الدراسات الخاصة بزيادة الإنتاج وخفض التكاليف ولها أن تستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
3. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد للحصول على المعدات والأجهزة وتوفير العمالة الفنية اللازمة فى مجال الثروة السمكية.
4. تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية المشار إليها فى البند رقم ( 1 ) من هذه المادة وإصدار التراخيص اللازمة للصيد فيها والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليهاأوعلى شواطئها بالطريق الإداري.
5. تخطيط مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات ووضع التخطيط الخاص بها إما بالذات أو بإسنادها إلى جهات أخرى.
6. العمل على تطوير حرف الصيد ونشر الميكنة والأساليب الحديثة للصيد ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين واقتراح مشروعات القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
7. إجراء الحصر الميداني للأسماك وغيرها من موارد الثروة السمكية.
8. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحفظ الثروة السمكية وتنميتها وذلك وفقا لما تقتضي به اتفاقيات التعاون الفني والإقتصادى المبرمة فى هذا الشأن – ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
9. تأسيس شركات قطاع عام متخصصة فى الثروة السمكية أو المشاركة فى إنشائها والمساهمة فى المشروعات المشتركة طبقا لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي.
10. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالاشتراك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
11. إبداء الرأي فى المشروعات العامة التي تقوم بها جهات أخرى فى حد اختصاصها لذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من المسطحات المائية أو كان من شأنها تلويث المياه.
12. تقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وأجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها.
( المادة الرابعة )
تعتبر الهيئة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية للثروة السمكية وذلك فى تطبيق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه.
( المادة الخامسة )
أموال الهيئة أموال عامة، ولها حق اقتضاء مستحقاتها بطريق الحجز الإداري.
( المادة السادسة )
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي على النحو الآتي:-
· رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسا
والأعضاء:-
· ئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمعدات الصيد
· رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار
· رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية بحيرة السد العالي
· رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمصايد الشمالية
· رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك
· رئيس إدارة القوى المختصة بمجلس الدولة
·
مدير عام علوم البحار والمصايد
· ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع
· ممثل لوزارة الري يختاره وزير الري
· ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية
· ممثل لوزير التخطيط يختاره وزير التخطيط
· ممثل من النقابة العامة لعمال الزراعة والري
والثروة المائية يختاره رئيس مجلس إدارة النقابة
· مدير إدارة شرطة المسطحات المائية
وفى حالة تغيب رئيس المجلس أو خلو منصبه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس أكبر الأعضاء سنا.
( المادة السابعة )
يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية.
( المادة الثامنة )
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القرار، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة، وعلى الأخص:-
1. مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثمارها.
2. إصدار النظم واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقييد بالقواعد الحكومية.
3. وضع اللوائح المتعلقة بتعين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة فى قانون نظام العاملين للمدنيين بالدولة.
4. وضع نظام للتعاقد مع الخبراء الذين تستقدمهم الهيئة للعمل فى المشروعات التي تقوم بها أو تشرف على تنفيذها.
5. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة والحساب الختامى لها.
6. النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
7. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالصيد والثروة السمكية.
8. قبول الوصايا والهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة.
9. النظر فى كل ما يرى وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي أو رئيس المجلس عرضة من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجان يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهام محددة.
( المادة التاسعة )
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا لمرة واحدة على الأقل كل شهر، وتكون دعوته للاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس أو بموافقة أغلبية عدد الأعضاء، وتوجه الدعوة مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد لانعقاد بأسبوع على الأقل وذلك فيما عدا الحالات التي لا تحتمل التأخير.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت محدود فى المداولات.
( المادة العاشرة )
تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الزراعة والأمن الغذائي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه اعتبرت نهائية ونافذة، وإذا أعترض عليها خلال هذه المدة يعاد عرضها على مجلس الإدارة لنظرها فى ضوء ملاحظات الوزير.
( المادة الحادية عشر )
يتولى قرارات مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية، وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وله أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
( المادة الثانية عشر )
يكون للهيئة موازنة خاصة تتكون مواردها من:-
· ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة سنويا.
· حصيلة الرسوم والغرامات التي تستحقها الهيئة وفقا لأحكام القانون .
· حصيلة استغلال المسطحات المائية المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 3 )
· الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
· مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات فنية فى حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.
· القروض والمنح المقررة لمشروعات الثروة المائية من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
· عائد استثمار أموال الهيئة فى الشركات والمشروعات التي تشارك فيها.
( المادة الثالثة عشر )
يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه أموالها بوصفها هيئة اقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
( المادة الرابعة عشر )
تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المسندة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات للإدارة المركزية لشئون الثروة المائية بوزارة الزراعة وتؤول إليها المنقولات والمهمات والأدوات التابعة للإدارة المركزية كما تحل محلها فيما تشغله من عقارات.
( المادة الخامسة عشر )
ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالإدارة المركزية لشئون الثروة المائية بوزارة الزراعة بدرجاتهم الحالية المقررة لهم وقت العمل بهذا القرار، وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الإعتمادات المالية المخصصة للإدارة المذكورة إلى الهيئة.
( المادة السادسة عشر )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1976 كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
( المادة السابعة عشر )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1403 ( 31 مايو سنة 1983 )