اسئلة اختبارات النيابه الادارية :
تعريف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه(
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه.
وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
واجباته :
اداء المهام الوظيفيه
يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
يحافظ على كرامة الوظيفه
المحافظه على مواعيد العمل
المحافظه على ممتلكات المرفق
ان يتعاون مع زملائه
ينفذ مايصد له من اوامر
التعيين وواجباته :
الخدمه الدائمه.
العمل فى احد المرافق العامه.
ان يعين بقرار.
2- القرار الادارى (عناصره واركانه):
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
الاختصاص.
الشكل والاجراءات.
السبب
المحل
الغايه
3- الشريك.
- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
5- الاستيلاء :
هو كل فعل مادى يقوم به الجانى من اجل اخراج المال من حيازه المالك او الحائز وادخاله فى حيازته الكامله.
الاختلاس :
الاستيلاء على الحيازه الكامله للشئ بعنصريها المادى والمعنوى فى نفس الوقت بدون رضاء مالكه او حائزه.
6- الفاعل والشريك :
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
7- العقوبه الجنائيه , والتاديبيه :
الجزاء الجنائى يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه.
العقوبه الجنائيه لاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه.
العقوبه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع , التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.
9- الشروع واركانه (هل يوجد شروع فى الاختلاس):
الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
اركان الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل.
القصد الجنائى فى الشروع.
عدم اتمام الجريمه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها.
يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلاله قاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعت الجريمه.
11- عدد الهيئات القضائيه فى مصر : (4)
12- النيابه الاداريه (تعريفها , واختصاصها)
الاختصاصات :
اجراء التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا.
الموظفين على اختلاف درجاتهم.
اذا طلبت الجهه الرئاسيه من النيابه الاداريه اجراء التحقيق.
المخالفات الماليه والاداريه
الشكاوى المقدمه م نالافراد والهيئات
13- القضاء الادارى :
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
• الطعون فى الانتخابات المحليه
• الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
• طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
• الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
• طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
• المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
• منازعات الضرائب والرسوم.
• دعاوى الجنسيه.
14- العقد الادارى , الفرق بينه وبين العقد المدنى :
العقد الادارى
هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانون الخاص.
الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقد المدنى بين اشخاص خاصه.
15- انتهاء خدمة الموظف العام :
• بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه.
• عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
• الاستقاله.
• الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
• فقد الجنسيه.
• الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه.
• الحكم على العامل بعقويه جنائيه.
16- الاستقاله :
لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه)
الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عد مقبوله.
الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عمله لمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنه.
التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه.
التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.
17- اختصاص المحاكم الاداريه (اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه )
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.
18- تشكيل مجلس الدوله :
رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاء المجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
المندوبين.
19- الوقف الادارى ومدته :
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
20- السبب فى القرار الادارى :
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.
22- المال العام ووسائل حمايته القانونيه والاداريه :
التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلك وفقل لما تطلبه النظم المموا بها.
التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ما حاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لها ملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.
24- الضبط الادارى :
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباط الشرطه
المحافظون
25- قضاء التعويض والالغاء :
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
26- انواع الجزاءات التاديبيه :
• الانذار
• التنبيه واللوم
• تاجيل موعد العلاوه
• الخصم من الاجر
• الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
• الوقف عن العمل
• تاجيل الترقيه
• خفض الاجر
• الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
• الخفق الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه.
• الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
• الغرامه
27- انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها :
تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
بوفاة العامل
التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذ اخر اجراء.
28- اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه :
المسئوليه العقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئوليه التقصيريه : تقوم على التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقه عقديه.
29- مصادر الالتزام :
يوجد نوعين لمصادر الالتزام ( المصادر الاراديه .. العقد والاراده المنفرده.. , المصادر غير الاراديه..
30- اختصاص المحكمه الدستوريه العليا :
• الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
• الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
• الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
• تفسير نصوص القوانين
31- تعريف الدستور , ومالمقصود بمبدا سمو الدستور.
الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدوله وتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمه والافراد.
المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فىمرتبة التدرج بالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته.
32- ماهى انواع الدساتير : (دستور مكتوب , ودستور عرفى)
33- الفرق بين الديموقراطيه المباشره وشبه المباشره :
المباشره : هى التى يقوم الشعب بادارة شئونه ودون نيابه او وساطه فلايوجد نواب للشعب , بل يقومون بتلك المهام بالاجتماع فى مكان واحد لمباشة مهام التشريع والتعيين فى بعض الوظائف الهامه.
الشبه مباشره : هى نظام وسط بين النظام الديموقراطيه المباشره والنظام النيابى , فهذا يقوم على وجود مجلس نيابى منتخب من الشعب , وبجوار ذلك المجلس يرجع الى الشعب فى بعض الامور.
34- ماهو العرف الدسورى , والفرق بينه وبين الدستور العرفى , وماانواعه :
العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامة هذا السلوك.
الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى غير مكتوب اصلا.
فالفرق بينهما ان العرف الدستور مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستور المكتوب. فيوجد دستورمكتوب.
انواع العرف الدستورى : (مفسر , مكمل , معدل)
35- كم ماده تم تعديلها فى التعديل الاخير : (34) ماده
36- ماهى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه , ومالمقصود باستقلال القضاء.
التعديلات :
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
37- موانع ترقية الموظف العام , وشروطها :
شروطها : (عامه اى تشمل الترقيه بالاقدميه والترقيه والاختيار معا ,,, او تقتصر فقط على الترقيه بالاختيار)
الشروط العامه :
- لاتكون الترقيه الا الى وظيفه شاغره
- يكون الموظف قد امضى المده الازمه التى يتطلبها القانون.
- لابد ان يكون اجتاز البرنامج التدريبى الذى تقرره الاداره.
- الا يكون هناك مانع.
- يصدر قرار بالترقيه من السلطه المختصه بالتعيين.
الشروط الخاصه بالترقيه بالاختيار :
- تتم فى حدود النسب المقرره لها بالنسبه الى كل سنه ماليه.
- ان يكون الموظف حصل على درجة امتياز فى السنتين الاخيرتين.
- عدم سبق ااخذ جزاءات تاديبيبه طوال مدة الخدمه , او مضى مده معينه على انتهائها
موانع الترقيه :
- الاحاله الى المحكمه التاديبيه او الجنائيه
- الوقف عن العمل
- سبق توقيع جزاءات معينه
39- كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟
• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذار المتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ.
40- هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه قضائيه؟
لا
41- ماهى موانع المسئوليه التاديبيه والجنائيه؟
موانع ترجع للجانى نفسه فتفقده الادراك والحس (الحنون , السكر غير الاختيارى , فقد التمييز , حالة الضرورة والاكراه
44- الفرق بين تحريك الدعوى , ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى هو العمل الافتتاحى للدعوى الجنائيه امام جهات التحقيق او الحكم وهو الاجراء الذى ينقل الدعوى من حال السكون الى حال الحركه بان يدخلها فى حوزة السلطات المختصه باتخااذ اجراءاتها التاليه.
اما مباشرة الدعوى :فهى تتم بالاجراءات الاحقه لتجريك الدعوى واللازمه للوصول الى الحكم البات الفاصل فى موضوعها.
45- الفرق بين الجريمه المستمره والجريمه الوقتيه؟
الفرق بينهما فى الزمن
الجريمه الوقتيه : تتم وتنتهى فى لحظة تحقق عناصرها المكونه لها.
اما الجريمه المستمره : تتكون من فعل يقبل الاستمرار فتره من الزمن ويتطلب تدخل جديد من ارادة الجانىللابقاء على حالة الاستمرار
46- تعريف الدفاع الشرعى ؟
حق عام يعطى صاحبه استعمال القوه اللازمه لدفع اعتداء يقع على النفس او المال بفعل يعد جريمه.
49- انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل؟
• العطلات الرسميه الاجازه العارضه
• الاجازه الاعتياديه الاجازه المرضيه
• اجازة مرافقة الزوج الاجازه بدون مرتب
• اجازة اداء الامتحان اجازة رعاية طفل
• الاجازات الخاصه باجر الاجازه الدراسيه
• الترخيص بالعمل نصف الوقت.
انــــــــــواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون
50- اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:
• يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
• وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
• الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
الاختصاصات :
• الرقابة المالية والمحاسبة
• متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
• مراجعة قرارات شؤون العاملين
51- تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى؟
الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
53- ماهو التبديد:
ج-هو احد اركان جريمة خيانة الامانة وهو خروج الامانة من حيازة الامين والتصرف فيها على اعتبار انها مملوكة لة
54- ماهى الجنايات والجنح والمخالفات؟
الجرائم ثلاثة أنواع : الجنايات الجنح المخالفات
* الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الإعدام 2 ـ السجن المؤبد 3 ـ السجن المشدد 4 ـ السجن .
* الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الحبس 2ـ الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه .
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارلها عن مائة جنيه
55- ماهى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى الجنايه , الجنحه , المخالفات ؟ هذا السؤال مجمع وياتى منفصلا
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشرة سنوات ، وفى الجنح بمضى ثلاث سنوات،
وفى المخالفات بمضى سنة واحدة
56- متى تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ؟
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة
57- من هم مأمورى الضبط القضائى ؟
(أ) : يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقطة الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن.
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
58- هل يجوز الصلح فى الجنايات ؟
ولا يجوز الصلح فى الجنايات .طبقا للمادة 18 مكرر إجراءات جنائية يجوز الصلح فى المخالفات والجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط .
59- متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات ؟
تسقط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة ، ما عدا عقوبة الإعدام بمضى ثلاثون سنة ، وفى الجنح تسقط بمضى خمس سنوات ، وفى المخالفات بمضى سنتان .
60- ما هو الحدث ؟
الحدث هو الذى لم يبلغ سن 18 ( قانون الأحدث ) ، أو الذى لم يبلغ سن 16(المدنى)
61- ما هو النصب ؟
النصب هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .
62- ماهى عقوبة السرقة؟
عقوبة السرقة البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.
ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
63- مــاهـى حالات التلبس؟
* مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
* مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة .
* تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة .
* مشاهدة أدلة الجريمة .
64-هل يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلى ؟
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل حتى ولو كان يعلم بتوافر هذا العذر
65- : ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة
66- ما هو العود وما هو انواعه واثاره ؟
يعتبر عائدا: « ابحث فى قانون العقوبات مواد 50 ، 51 ، 52 ، 53 ،54 »
أولا: من حكم علية بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم علية بالحبس مدة سنه أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا: من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنه واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
67- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ).
68- هل تختلف عقوبة القتل بالسم عن القتل بالسلاح النارى ؟
فان عقوبة القتل بالسم هى الإعدام . بينما عقوبة القتل بالسلاح النارى هى السجن المؤبد أو السجن المشدد
69- حق الزوج فى الدفاع عن الشرف وقتل الزانى مع زوجته وعقوبته ؟
للزوج الذى يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 236 .
70- ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟
هو القانون الذى يترتب عليه اسقاط أو محو أو تخفيف الوصف الأجرامى أو إذا صنف سبب من اسباب الأباحة أو مانع من موانع المسؤلية . كذلك فالقانون أصلح للمتهم إذا نص على إلغاء أو تخفيض العقوبة أو نص على عقوبة أخرى أخف أو جوازية مع العقوبة المقررة ويعتبر قانون أصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يقيد تطبيقه أو يخفف من آثاره فى تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه فى النص القديم . وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها دون أن يراعى نظرها المتهم .
71- ما المدة التى يجوز فيه المعارضة او الاستئناف او المعارضة الاستئنافية او النقض؟
ميعاد المعارضة :
عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق
فالعبرة من تاريخ الاعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف :
عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
72- هل يجوز استئناف الحكم الجنائى ؟
يجوز استئناف الاحكام فى الدعوى الجنائية
73- هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق فى جريمة وقعت امامة ؟
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى فاذا تجاوز إختصاصه المكانى كان إجراءاه باطلا اما إذا كان فى اختصاص دائراته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها. ويلاحظ إنه لايجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها فى الحالات التى تتطلب القانون فيها تقدم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التى عينها القانون .
74- ما هوالحكم الحضورى الاعتبارى وهل تجوز المعارضة فيه وشروطه ؟
الحكم الحضورى الاعتبارى هو الحكم الذى صدرضد المدعى عليه بعد اعلانه واعذاره بانه اذا لم يحضر سيكون الحكم حضوريا بحقه ولايجوز المعارضة به ولكن لايسرى ميعاد الاستئناف بحقه الامن تاريخ اعلانه بالحكم ولكن يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافر ثلاث شروط هى:
1-ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر قهرى منعه من الحضور
2-انه لم يستطيع تقديم عذر قبل الحكم سواء بنفسه او بوكيله
3- ان يكون استئناف الحكم المعتبر حضوريا غير جائز
75- ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
76- ماهى طرق اختيار الموظف العام؟
هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
1- حرية الاداره المطلقه فى الاختيار
2- الانتخاب
3- الاعداد الفنى للموظفين
4- الوظائف المحجوزه
5- المسابقات
6- الانتخاب
77- تعريف الضبط الادارى؟
هو تنظيم الدوله بطريقه وقائيه لضمان سلامة وامن المجتمع.
78- ماهى طرق انهاء الخصومه؟
- الصلح
- الابراء
79- ما هو مبدأ المساواة ؟
يقصد به ان كل فرد من افراد المجتمع يتساوى فى تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات مع غيره من اقرانه فى المجتمع لان جميع الافراد امام القانون سواء.
80- تعريف المرفق العام ؟
هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراى الاعلى فى اداراتها للسلطه العامه
81- السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه ؟
يحق لشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار او الخصممن المرتب
للرؤساء المباشرين
للسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ )
النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
82 - تعريف القرار الادارى :
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين بقصد تحقيق المصلحه العامه
83- ما هى موانع المسئولية؟
1-عدم التميز لصغر السن
2-الجنون او العهة العقلية
3-الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
4- الاكراه و حالة الضرورة
84-ما هى اسباب الاباحة؟
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى:
1- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
1- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
2-اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر
85- ما هو نظام الجب فى العقوبات؟
-هو ان تجب العقوب الكبر فى المدة كل العقوبة الصغر
مثل ان تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة
86- هل يجوز للقاضى دخول منزل بدون اذن النيابة ؟
اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق (قاضى التحقيق) كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرتة و بالتالى يجوز له دخول المنزل بدون اذن نيابة
87- ما هى الاجراءات التى تقطع مدة التقادم ؟
1- اجراءات التحقيق 2-الاتهام او المحاكمة
3-الامر الجنائى 4-اجراءات جمع الاستلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى
88- متى تحكم محكمة الجنايات فى جنحة ؟
-اذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباط لا يقبل التجزئة
89- ها يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة
90- هل يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش ؟
-الاصل انه لا يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش الا فى ثلاث حالات وهم :
1-مطاردة مجرم هارب من العدالة 2-الكوارث مثل حالة الحريق . الغرق . الاختناق
3- طلب مساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول اليه
91- ما هى سلطة النيابة العامة ؟
- هى سلطة اتهام و سلطة تحقيق
92- من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟
1- جهة الاختصاص الاصلية: النيابة العامة
2- جهة الاختصاص الاضافية: 1- قاضى التحقيق
2-مستشار التحقيق
93- هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية هل يعد متعلقا بالنظام العام ؟
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا لا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا
94- ما هى ضوايط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
95- متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة قتل خطأ ؟
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث القتل او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه فيقتله
96- من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟
هم المحامون المسجلون بقيد محكمة الاستئناف العالى ومجلس الدولة
97- ما هو تشكيل المحاكم الجنائية ؟
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات : من قاضى واحد و عضو نيابة و
ساحة النقاش