موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

انتهاء مدة خدمته باحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونية  مدة افادته من أحكام المنسيين بعد انتهاء الخدمة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 1069

(110)
جلسة 28 من مايو سنة 1960

برياسة السيد سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 931 لسنة 4 القضائية:

موظف - انتهاء مدة خدمته باحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونية - مدة افادته من أحكام المنسيين بعد انتهاء الخدمة - لا يفيد من أحكام صدرت وعمل بها بعد بلوغ سن الاحالة.
ان الاصل هو انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغه سن الستين ولا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص وبعد الاتفاق مع وزير المالية، وان الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الأصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى.
وأخذا بهذه الاصول فان خدمة المدعى تعتبر قد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين، وبهذه الاحالة الى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956 انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 وامتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى للفقرة الاولى من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، اذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل والذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا، ولا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956، وبعد انتهاء خدمة المدعى قانونا، من مد خدمته الى سن الخامسة والستين، اذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين.

اجراءات الطعن

فى 7 من سبتمبر سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 931 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 9 من يولية سنة 1958 فى الدعوى رقم 197 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ ابراهيم عراقى دراز ضد وزارة التربية والتعليم والقاضى بأحقية المدعى للترقية منسيا الى الدرجة السابعة بصفة شخصية اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الوزارة المصروفات. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات. وقد أعلن هذا الطعن الى وزارة التربية والتعليم فى 26 من اكتوبر سنة 1958 والى المطعون عليه فى 4 من ديسمبر سنة 1958، وفى 10 من أغسطس سنة 1959 أبلغ الخصوم بجلسة 30 من يناير سنة 1960 المحددة لنظر هذا الطعن أما دائرة فحص الطعون التى أحالته الى المحكمة الادارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 30 من ابريل سنة 1960. وفى هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت ارجاء النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه السيد/ ابراهيم عراقى دراز أقام الدعوى رقم 197 لسنة 3 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم أمام المحكمة الادارية لوزارة التربية بصحيفة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة فى 13 من فبراير سنة 1956 طالبا الحكم بتسوية حالته باعتباره فى الدرجة التاسعة من بدء تعيينه ثم منحه الدرجة السادسة أسوة بما اتبع مع زملائه وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية المذكورة، وقال شرحا لدعواه انه حصل على شهادة الاقسام الليلية فى عام 1926 وعين معلما بلجنة التعليم الالزامى فى 10 من اكتوبر سنة 1926 ثم التحق بمدارس المديرية بمرتب قدره أربعة جنيهات وظل راتبه يتدرج بعلاوات ضئيلة حتى بلغ فى أواخر ابريل سنة 1953 750 م ر6ج وأخيرا منح الدرجة الثامنة اعتبارا من أول مايو سنة 1953 وذكر أن له زميلا هو السيد/ عبد الهادى خليل خطاب الذى كان مدرسا بمدرسة نوى الابتدائية وأحيل الى المعاش فى سنة 1956 وقد حصل على ذات مؤهله وعين معه فى سنة واحدة، ومع ذلك فقد منح الدرجة الثامنة فالسابعة فالسادسة فى سنوات متتالية، ولم يؤت هو مثل هذا الحظ. وردت الجهة الادارية بأن المدعى عين معلما تابعا للجنة التعليم الالزامى فى 10 من اكتوبر سنة 1926 بمرتب قدره أربعة جنيها شهريا على غير درجة وهو حاصل على شهادة الأقسام الليلية فى عام 1926 وقد نقل من لجنة التعليم الالزامى الى مجلس مديرية القليوبية اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1937 بماهيته التى كان يتقاضاها وهى 250 م ر4 ج خارج الهيئة ثم وضع على الدرجة التاسعة (3 - 7 ج) اعتبارا من أول مارس سنة 1938، وفى أول يناير سنة 1938 قيد على الدرجة (3 - 6 ج) ثم قيد فى أول مايو سنة 1939 على وظيفة مؤقتة بدلا من وظيفة خارج الهيئة وقيد بعد ذلك على الدرجة (4 - 6 ج) اعتبارا من أول مايو سنة 1943 وزاد مرتبه بالعلاوات حتى 750م ر6ج اعتبارا من أول مايو سنة 1950 وضم بعد ذلك الى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من أول مارس سنة 1951 بناء على القانون رقم 108 لسنة 1950 ورقى الى الدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من 7 من مارس سنة 1953 بمرتب قدره 9 ج شهريا زيد بالعلاوات الدورية الى 10 ج اعتبارا من أول مايو سنة 1954. وقال ان هذا العرض التفصيلى لحالته يوضح أنه منح جميع حقوقه كاملة وليس له حق فى دعواه، أما زملاءه الذين يريد التشبه بهم فقد عينوا أصلا بخدمة مجالس المديريات وكانت بداية تعيينهم على الدرجة الثامنة بحسب ميزانية المجالس ولذلك أدركتهم الترقية الى الدرجة السابعة منسيين فى أول يولية سنة 1943 وحالتهم تختلف عن حالة المدعى ولذلك خلصت الوزارة من ذلك العرض الى طلب رفض الدعوى. وقد قدم المطعون عليه مذكرة فى 21 من نوفمبر سنة 1957 ذكر فيها أن قرارات الانصاف الصادرة سنة 1944 وأن لم تشتمل على مؤهل المدعى الا أنه قد صدر كتاب دورى رقم 2 ملف رقم ف 234 - 1 - 302 مؤقت فى شأن تقدير بعض المؤهلات الدراسية وقد ورد فيه تحت رقم 25 أن شهادة الأقسام الليلية للمعلمين الأولية فى الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات للقائمين منهم بأعمال التدريس من بدء التعيين ثم صدر منشور دورى من وزارة المالية فى 8 من سبتمبر سنة 1951 بهذا المعنى والمنشور مكمل لقرارات الانصاف الصادرة فى سنة 1944 وأنه اذا اعتبر طبقا لما تقدم فى الدرجة التاسعة من بدء التعيين فى 10 من أكتوبر سنة 1926 وفى الدرجة الثامنة من 7 من مارس سنة 1953، أصبح مستحقا للترقية منسيا طبقا للمادة 40 مكررا من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بأنه اذا قضى الموظف خمسة عشر عاما فى درجة واحدة وخمسة وعشرين عاما فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات ويكون قد مضى عليه فى الدرجة الاخيرة ثلاث سنوات على الاقل اعتبار مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الاخيران بدرجة ضعيف، وخلص من ذلك الى أنه يستحق الترقية الى الدرجة السابعة ثم الى الدرجة السادسة بقوة القانون وختم طلباته بالتماس تطبيق قواعد الانصاف عليه وما تلاها من قواعد مكملة لها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ التعيين حتى تاريخ احالته الى المعاش فى 19 من يولية سنة 1956 مع المطالبة بمنحه الدرجات المستحقة له طبقا للمادة 40 مكررا من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 مع الزام الوزارة بالمصروفات". وبجلسة 9 من يولية سنة 1958 حكمت المحكمة الادارية "بأحقية المدعى للترقية منسيا الى الدرجة السابعة بصفة شخصية اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة المصروفات". وأسست قضاءها - بعد استعراض الوقائع - على أن قواعد الانصاف لم تتضمن تقديرا لمؤهل المدعى (شهادة الاقسام الليلية) وان كان هذا المؤهل قد ورد بالبند رقم 26 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية "حملة شهادة الأقسام الليلية (أجازة التدريس) - 5 ج فى التاسعة للقائمين بأعمال التدريس"، وبذلك يكون طلب المدعى تسوية حالته عملا بأحكام قواعد الانصاف قائما على غير أساس من القانون، وعلى أنه "يتعين والحال هذه أن تنزل المحكمة على المدعى حكم القانون، ولما كان يبين من رد الجهة الادارية على الدعوى انه قد سويت حالة المدعى عملا بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فاعتبر فى الدرجة التاسعة من تاريخ التعيين فى 10 من أكتوبر سنة 1926 ثم منح الدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من 7 من مارس سنة 1953 تطبيقا للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951، كما أقامت هذا القضاء على أن "المدعى اعتبر فى الدرجة التاسعة من 10 من أكتوبر سنة 1926 وفى الدرجة الثامنة من 7 من مارس سنة 1953 ومن ثم فانه بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1956 - ولم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف - تكون قد تحققت فى شأنه شروط الترقية منسيا الى الدرجة السابعة بصفة شخصية طبقا للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 2 من سبتمبر سنة 1956.
ومن حيث أن الطعن قد بنى على أن الثابت من ملف خدمة المدعى أنه بتاريخ 4 من يولية سنة 1956 صدر اذن بانهاء مدة خدمته اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 بناء على القانون رقم 341 لسنة 1956 وعلى هذا الأساس فان المدعى لم يكن موجودا بخدمة الحكومة فى 2 من سبتمبر سنة 1956 تاريخ العمل بالتعديل الذى أورده القرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 على المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 وبالتالى لا يفيد من أحكام التعديل المشار اليه ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقية المدعى للترقية الى الدرجة السابعة منسيا من 2 من سبتمبر سنة 1956 قد خالف القانون.
ومن حيث انه قد تبين لهذه المحكمة - على هدى الأوراق - أن المدعى حصل على شهادة الاقسام الليلية فى عام 1926 ثم عين معلما تابعا للجنة التعليم الالزامى فى 10 من أكتوبر سنة 1926 على غير درجة ونقل الى مجلس القليوبية فى أول نوفمبر سنة 1937 بماهية قدرها 250 م ر4 ج خارج الهيئة ثم عين فى الدرجة التاسعة (3 - 7 ج) اعتبارا من أول مارس سنة 1938 ثم قيد فى أول مايو سنة 1939 على وظيفة على وظيفة مؤقتة ثم على الدرجة (4 - 6 ج) اعتبارا من أول مايو سنة 1943 وضم بعد ذلك الى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من أول مارس سنة 1951 عند انتقال مرفق التعليم الالزامى الى هذه الوزارة بمقتضى القانون رقم 108 لسنة 1950 ورقى منسيا الى الدرجة الثامنة اعتبارا من 7 من مارس سنة 1953 وبلغ راتبه 9 ج شهريا. وتبين من رد الوزارة أنها طبقت فى حقه قانون المعادلات الدراسية على اعتبار أن شهادة الأقسام الليلية التى يحملها واردة فى الجدول الملحق بهذا القانون تحت رقم 25 وبذلك أرجعت أقدميته فى الدرجة التاسعة بمرتب شهرى قدره 5 ج الى بدء تعيينه فى 10 من أكتوبر سنة 1926، كما تبين لهذه المحكمة من مراجعة ملف خدمته أنه صدر بتاريخ 4 من يولية سنة 1956 قرار من مساعد مدير منطقة بنها التعليمية بانهاء مدة خدمته اعتبارا من 19من يولية سنة 1956 بالتطبيق للقانون رقم 341 لسنة 1955، وعلى أساس أنه من مواليد 5 من يونية سنة 1896 ولكن لجنة شئون الموظفين بالمنطقة اقترحت بعد ذلك بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1956 مد خدمة المدعى الى سن الخامسة والستين، غير أن المراقبة العامة للمستخدمين بالوزارة لفتت نظر المنطقة الى وجوب تنفيذ الكتاب الدورى الخاص بجعل انتهاء خدمة الموظفين فى سن الستين.
ومن حيث انه وقد تبين أن الجهة الادارية المختصة قد طبقت بالفعل فى حق المدعى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فاعتبرته فى الدرجة التاسعة براتب شهرى قدره 5 ج من بدء التعيين فى 10 من أكتوبر سنة 1926، فان البحث يصبح محصورا فيما اذا كانت مدد الخدمة السابقة التى قضاها فى الدرجتين التاسعة والثامنة تطوع له الافادة من حكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 322 لسنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 2 من سبتمبر سنة 1956 أم يمتنع عليه الافادة من هذا الحكم المانع من الموانع.
ومن حيث ان صيغة الفقرة الاولى من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 أصبحت بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 تجرى بما يأتى: "مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35، 41 اذا قضى الموظف حتى تاريخ العمل بهذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى فى الدرجة الاخيرة ثلاث سنوات على الاقل، اعتبر مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف". وموضع التعديل أن المشرع قصد الى أن يستبدل بمدة الاربع السنوات الواجب قضاؤها على الاقل فى الدرجة الاخيرة طبقا للنص القديم مدة ثلاث سنوات على أن يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956، وكان المدعى لا يفيد من الحكم الملغى الذى كان يشترط قضاء أربع سنوات على الأقل فى الدرجة الأخيرة لكونه لم يظفر بالدرجة الثامنة الشخصية الا فى 7 من مارس سنة 1953 كما سلف البيان.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى فى الطعن رقم 1263 لسنة 2 القضائية على أن مفاد المادتين 107، 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن ثمة سنا عينها المشرع لتقاعد الموظف أو المستخدم وأن الاصل هو انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغه سن الستين، ولا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة - كمثل المدعى - بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص، وبعد الاتفاق مع وزير المالية، وان الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الاصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى.
ومن حيث ان خدمة المدعى أخذا بهذه الأصول قد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين وبهذه الاحالة الى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956، انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956، وامتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى للفقرة الاولى من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، اذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل، والذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا، ولا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956، وبعد انتهاء خدمة المدعى قانونا، من مد خدمته الى سن الخامسة والستين، اذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين. بل نبهت مراقبة المستخدمين بوزارة التربية على المنطقة بضرورة التزام حكم القانون وتغليب سلطانه من حيث وجوب انتهاء خدمة جميع الموظفين فى سن الستين الأمر الذى يقصد القول فى سلامة القرار الصادر بانهاء خدمة المدعى اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 على ما سلف لايضاح.
ومن حيث أنه لما تقدم من أسباب، يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، اذ طبق على المدعى حكم الفقرة الأولى من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 ويتعين من ثم الغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 53 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,260

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »