موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

انهاء خدمة  أسبابها  الاستقالة الحكمية بسبب انقطاع الموظف عن عمله - عدم جواز تقريرها فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية ضده - المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - المقصود بذلك هو الاجراءات المتصلة بواقعة الانقطاع ذاتها.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1175

(129)
جلسة 17 من يونيه سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى آدم ويوسف ابراهيم الشناوى المستشارين.

القضية رقم 714 لسنة 9 القضائية

موظف. "انتهاء الخدمة. استقالة حكمية". الاستقالة الحكمية بسبب انقطاع الموظف عن عمله - عدم جواز تقريرها فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية ضده - المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - المقصود بذلك هو الاجراءات المتصلة بواقعة الانقطاع ذاتها.
أن مجال تطبيق نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية بصدد الانقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد انقضاؤها قرينة على الاستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الانقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب. أما اذا كانت تلك الاجراءات منبتة الصلة بالانقطاع المذكور فان الحكمة المشار اليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون اعتبار الموظف مستقيلا - اذ بالاضافة الى أن نتيجة تلك الاجراءات أيا كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فان اعتبار الموظف مستقيلا ما كان ليحول دون السير فيها الى نهايتها وفقا لنص المادة 102 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر فى أول ديسمبر سنة 1962 وأن المدعى طلب اعفاءه من رسوم الطعن فى 20 من يناير سنة 1963 وتقرر قبول هذا الطلب فى 11 من مارس سنة 1963 فأقام هذا الطعن بايداع تقرير به قلم كتاب هذه المحكمة فى 29 من ابريل سنة 1963.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى الأشغال والحربية فى 5 من سبتمبر سنة 1961 أقام السيد/ عبد البديع محمد على العربى الدعوى رقم 1392 لسنة 8 القضائية طالبا الحكم بالغاء قرار وزارة الحربية الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1960 برقم 3414 والقاضى بفصله من عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه أنه عين فى سنة 1938 موظفا بمصلحة الطب الشرعى وكان فى ذات الوقت يقوم بتكليف من وزارة المعارف بتدريس الفنون المسرحية فى مدارسها وفى سنة 1952 تقدم بمذكرة الى وزارة الحربية ضمنها مشروعا بانشاء المسرح العسكرى فصدر أمر تكليف اليه بانشائه وفى 4 من مارس سنة 1953 صدر قرار بندبه لوزارة الحربية ثم فى 2 من مايو سنة 1953 نقل إليها للعمل بالمسرح ثم أرغم على ترك المسرح العسكرى وأسند اليه الاشراف الفنى على النواحى الثقافية بادارة الشئون العامة ثم بعد ذلك بمكتب السيد الوزير وفى 17 من يونيو سنة 1954 نقل الى وظيفة كاتب بادارة القرعة فتظلم من هذا القرار وانتهى الأمر بأن صدر قرار من وزارة الحربية فى 22 من أغسطس سنة 1954 بندبه لوزارة الارشاد للعمل بادارة الشئون الفنية وظل يعمل فى تلك الوزارة بطريق الندب لمدة خمس سنوات وفى يناير سنة 1959 ألغى ندبه من مصلحة الفنون وأعيد لوزارة الحربية حيث الحق بمراقبة السكرتارية على أن يعمل بشئون الثقافة الفنية وفى مارس سنة 1959 أنشئت ادارة للشئون الرياضية و الثقافية تتبع مراقبة السكرتارية بالحربية وألحق بها مشرفا لشئون الثقافة الفنية الا أنه لم يمكن من أداء أى عمل مما دفعه الى أن يتقدم بالعديد من الشكاوى والتظلمات ولكن دون جدوى - وفى 23 من أكتوبر سنة 1960 أرسل اليه انذار بواسطة الشرطة متضمنا أنه سيعتبر مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل منذ 12 من سبتمبر سنة 1960 ثم فى 10 من نوفمبر سنة 1960 صدر القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا من الخدمة اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 تاريخ انقطاع المزعوم عن العمل - وذكر المدعى أن هذا القرار جاء مجحفا ومبينا على أسباب مشوبة بالتعسف فتظلم منه فى الميعاد القانونى ولما لم يجب الى تظلمه تقدم بطلب لاعفائه من رسوم دعوى الالغاء تقرر قبوله فى 12 من يولية سنة 1961 - ويبين أن أسباب طعنه على القرار تتحصل فى أنه لم ينقطع عن عمله وأنه فى أول سبتمبر سنة 1960 تقرر وقف مرتبه عن شهر أغسطس سنة 1960 وادعى المختصون بالوزارة أنه انقطع عن العمل منذ 22 من أغسطس سنة 1960 الى 26 من أغسطس سنة 1960 رغم أن الثابت أنه كان موجودا بمقر عمله ولكنه كان ممتنعا عن التوقيع على الساعة الميقاتية احتجاجا على تركه دون عمل طيلة سنتين - وفى 12 من سبتمبر سنة 1960 التاريخ المقول بأنه امتنع ابتداء منه عن العمل صدر قرار من وزارة الارشاد أبلغت به وزارة الحربية بطلب اعادة ندبه اليها للعمل الفنى بها وفى ذلك التاريخ أيضا صدر قرار بنقله كاتبا بادارة الحرب الكيماوية ولم يخطر به اطلاقا بل كان يتواجد بديوان الوزارة ويوقع يوميا بدفتر استعلامات الوزارة لمباشرة موضوع نقله ومرتبه الموقوف وكان المسئولون بالوزارة يطلبونه ويستكتبونه التماسات كانت تتخذ طريقها فى العرض حتى 23 من أكتوبر سنة 1960 تاريخ ارسال الانذار اليه عن طريق الشرطة بعد أن رفضت التماسات ندبه لوزارة الارشاد وفى ذات الفترة التى قيل بأنه منقطع فيها عن العمل كان ماثلا أمام النيابة الادارية للتحقيق معه فى مزاعم الانقطاع الأولى وفى 27 من أكتوبر سنة 1960 تقدم باستقالة مسببة خشى معها المختصون أن يظهر منها مدى تعسفهم فى معاملته فطلبوا منه فى 5 من نوفمبر سنة 1960 سحبها بدعوى امكان الموافقة على طلب وزارة الارشاد لاعادة ندبه اليها ثم اذا به يفاجأ بصدور قرار فصله.
وأجابت الوزارة على الدعوى بقولها أن لجنة التنقلات الداخلية وافقت بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1960 على الحاق المدعى بادارة الحرب الكيماوية ولكن ورد رد من ادارة الشئون الرياضية التى كان يعمل بها بأنه رفض تنفيذ قرار اللجنة كما رفض التوقيع بالعلم على كتاب النقل بحجة أنه سيندب الى وزارة الارشاد القومى وانقطع عن العمل اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 واستمر منقطعا منذ ذلك التاريخ وتظلم من نقله الى ادارة الحرب الكيماوية وطلب ندبه لوزارة الارشاد وانتهى الرأى بعد عرض الأمر على السيد الوزير بأنه لا يمكن النظر فى أمر ندبه الا بعد تنفيذه أوامر الوزارة الخاصة بالنقل أو على الأقل عودته للعمل بالجهة المنقول لها. وذكرت الوزارة أنه رغم مضى المدة الموجبة لفصله طبقا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أرسلت الوزارة اشارة تليفونية الى مأمور شرطة قسم عابدين فى 23 من أكتوبر سنة 1960 أى بعد حوالى شهر ونصف من انقطاع المدعى عن العمل طالبة التنبيه عليه بأنه سيعتبر مستقبلا لانقطاعه عن العمل بدون اذن منذ 12 من سبتمبر سنة 1960 وأيدت ذلك بكتاب أرسلته فى 24 من أكتوبر سنة 1960 ووردت اشارة من الشرطة بأنه علم بمضمون اشارة الوزارة وأنه فى انتظار الرد على شكواه - واضافت الوزارة أنه ظل منقطعا عن العمل فصدر فى 10 من نوفمبر سنة 1960 قرار باعتباره مستقيلا من الخدمة طبقا لأحكام المادة 112 المشار اليها وتظلم من هذا القرار وأبلغ برفض تظلمه فى 29 من مارس سنة 1961.
وتقدم المدعى بثلاث مذكرات بدفاعه اضاف فيها الى ما ورد بصحيفة الدعوى أن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأخيرة منها على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل والثابت أنه مثل أمام النيابة الادارية فى 8 من أكتوبر سنة 1960 وحقق معه وتقرر توقيع جزاء عليه فى 10 من أكتوبر سنة 1960 وذكر أنه لم يعلن بقرار فصله وأنه كان ملحقا بمراقبة السكرتارية بمبنى الديوان العام ثم أنشئت ادارة للرياضة والثقافة تتبع مراقبة السكرتارية اتخذت مقرا لها غرفة بمبنى ادارة التدريب والتنظيم وأن السيد أحمد وحيد مدير عام الشئون الادارية بوزارة الحربية قد أصدر اليه أمرا شفويا بالوجود بالديوان العام للوزارة اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 ريثما تتم اجراءات ندبه لوزارة الارشاد وأن توقيعه فى دفتر استعلامات الوزارة يؤكد تمسكه بعمله واصراره على ابلاغ تظلمه الى المسئولين بالوزارة لاتخاذ قرار بشأن انصافه.
وعقبت الوزارة على دفاع المدعى بقولها أن المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو الاحالة على المحكمة التأديبية أما كونها طلبت من النيابة الادارية التحقيق معه فيما نسب اليه من مخالفات فذلك يعتبر من اجراءات التحقيق ولا يدخل ضمن الاجراءات التأديبية أما قول المدعى أنه كان يحضر الى ديوان الوزارة فمردود بأن جهة عمله قبل نقله هى ادارة التدريب والتنظيم والشئون الرياضية بمبنى غير مبنى الوزارة وبذلك لا يكون له أى عمل بالديوان العام أما دفتر الاستعلامات الذى وقع عليه فمخصص لكى يوقع عليه أى شخص يدخل ديوان عام الوزارة لاثبات شخصيته - وأضافت الوزارة أنه واضح من صحيفة الدعوى أن المدعى لم يستلم عمله بالجهة التى نقل اليها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه فى 8 من سبتمبر سنة 1960 وافقت لجنة التنقلات الداخلية بالوزارة على نقل المدعى من ادارة الشئون الرياضية الى ادارة الحرب الكيماوية وكل منهما فى مبنى مستقل عن مبنى ديوان الوزارة ولكنه انقطع عن عمله بادارة الشئون الرياضية ولم ينفذ قرار نقله باستلام العمل فى ادارة الحرب الكيماوية وأخذ يتردد على مبنى الديوان العام للسعى فى ندبه بوزارة الارشاد ولصرف مرتبه الذى كان قد تقرر وقف صرفه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1960 لانقطاعه عن العمل بضعة أيام خلال شهر أغسطس سنة 1960 والتظلم من قرار نقله الى ادارة الحرب الكيماوية ولما استمر منقطعا عن عمله بدون اذن منذ 12 من سبتمبر سنة 1960 صدر فى 10 من نوفمبر سنة 1960 قرار باعتباره مستقيلا من الخدمة استنادا الى نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - أما ما أثاره المدعى من أنه قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية بمعرفة النيابة الادارية انتهت فى 10 من أكتوبر سنة 1960 الى خصم أيام من مرتبه فلا حجة فيه لأن التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية كان عن وقائع حدثت وجوزى عنها قبل انقطاعه الأخير موضوع القرار المطعون فيه - أما تردده على الديوان العام فلا يعنى قيامه بعمله ولا يدل الا على أمعانه فى موقفه السلبى وهو الاستمرار فى التخلف عن عمله بدون عذر مقبول ولا يجديه قوله أن مدير عام الشئون الادارية بوزارة الحربية قد أصدر له أمرا شفويا بالوجود بالديوان لأن هذا الأمر الشفوى لا ينفى عنه أنه كان منقطعا عن عمله بادارة الحرب الكيماوية التى نقل اليها فى 8 من سبتمبر سنة 1960 كما أن وجوده بمكتب وزير الحربية فى 8 من أكتوبر سنة 1960 لسحب الاستقالة لا ينفى عنه انقطاعه قبل ذلك عن عمله خمسة عشر يوما متعاقبة من 12 من سبتمبر سنة 1960 وبذلك يكون القرار الصادر بفصله قائما على سببه ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولا: أنه كان قد صدر الى المدعى أمر شفوى من الأستاذ أحمد وجيد مدير عام الشئون الادارية بالوزارة بالعمل فى مكتبه بديوان عام الوزارة وكان مصدر هذا الأمر يملك بحكم منصبه ولأنه كان رئيسا للجنة شئون الموظفين بالوزارة - ندب المدعى من جهة الى أخرى بغير حاجة الى عرض أمر الندب على لجنة التنقلات الداخلية بالوزارة - وبناء على هذا الأمر الشفوى كان المدعى يحضر بصفة مستمرة الى إدارة الشئون الادارية بديوان عام الوزارة ولم يكن يقيد اسمه فى دفتر الاستعلامات الا فى الأيام التى يحضر فيها متأخرا الى عمله وفقا للنظام المتبع - وقد رفضت المحكمة التحقق من صحة كل ذلك عن طريق سماع أقوال الأستاذ أحمد وحيد.
ثانيا: أنه قد اتخذت ضد المدعى اجراءات تأديبية بمعرفة النيابة الادارية وأجرى معه تحقيق تم فى 8 من أكتوبر سنة 1960 وقدمت مذكرة بنتيجته فى 10 من أكتوبر سنة 1960 وأثبت الحكم خطأ أنه قد جوزى عنه قبل انقطاعه موضوع القرار المطعون فيه فى حين أن التحقيق ونتيجته لم يتما الا خلال الشهر التالى للتاريخ الذى اعتبرته الوزارة بداية لانقطاعه وهو 12 من سبتمبر 1960 ومن ثم ما كان يصح اعتباره مستقيلا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ثالثا: أن الأوراق حافلة بما قطع بأن المدعى كان متمسكا بوظيفته بما ينفى القرينة الضمنية المستفادة مما تقول به الوزارة من تغيبه عن العمل اذ تظلم من قرار نقله الى ادارة الحرب الكيماوية ومثل أمام النيابة الادارية للتحقيق وسحب الاستقالة التى قدمها فى 27 من أكتوبر سنة 1960.
ومن حيث أن الوزارة قد أودعت حافظة بمستنداتها حوت كتابا موجها من مراقب عام شئون العاملين الى مراقب عام الشئون القانونية تضمن تعقيبها على الطعن وهو يتحصل فى أن المدعى قد انقطع عن العمل اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 على أثر صدور أمر بنقله من ادارة الشئون الرياضية الى ادارة الحرب الكيمائية ولم يتقدم باستقالته الا فى 26 من أكتوبر سنة 1960 أى بعد مرور خمسة وأربعين يوما على انقطاعه واعتباره مستقيلا من الخدمة طبقا للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فلا عبرة بطلب سحب تلك الاستقالة فى 5 من نوفمبر سنة 1960 أما الاشارة التليفونية فقد كانت مرسلة اليه أصلا لابلاغه باعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون اذن مدة زادت على خمسة عشر يوما - أما ما يزعمه من صدور أمر ندب اليه من مدير عام الشئون الادارية فلا يقوم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن المدعى قد تقدم بمذكرة بدفاعه أضاف فيها الى ما تضمنه تقرير الطعن أنه لما تعنتت معه وزارة الحربية استصدر كتابا من وزارة الارشاد فى 11 من سبتمبر سنة 1960 بطلب ندبه من وزارة الحربية للعمل الفنى بوزارة الارشاد ليلحق بالمسرح القومى وبتقديم هذا الكتاب الى وزارة الحربية صدر قرار بنقله الى ادارة الحرب الكيمائية من لجنة شئون الموظفين بالوزارة اتخذ تاريخ 8 من سبتمبر سنة 1960 - وذكر أن بعض زملائه شهدوا بأنه حضر الى ادارة الرياضة والثقافة يومى 12، 13 من سبتمبر سنة 1960 وأنه تظلم من قرار نقله الى السيد/ أحمد وجيد مدير عام الشئون الادارية بوزارة الحربية - وأنه تقدم فى حافظة مستنداته الأخيرة بما يفيد أنه حدثت اتصالات بين وزارة الارشاد القومى ووزارة الحربية بشأن ندبه ليستفيد المسرح القومى من خبرته وأنه لذلك فليس بمستغرب أن يصدر السيد/ أحمد وجيد أمرا له بالتواجد فى مكتبه الى أن تتم اجراءات الندب - وأشار الى ظروف سحب استقالته وذكر أن ادارة الشئون الادارية بوزارة الحربية قد استمرت بعد هذا التنازل متعنتة معه وطلبت منه أن يستلم العمل فى ادارة الحرب الكيمائية ولو ليوم واحد وأضاف أنه نقل الى وزارة الحربية لأسباب فنية فهو ليس موظفا عاديا تسرى عليه المقاييس العادية للوظائف الكتابية بتلك الوزارة من حيث الحضور والانصراف وأشار الى ما لاقاه من صعوبات بعد فصله والى أنه رغم الجهود التى بدلها طيلة سبع سنوات لم يعين فى أية فرقة من فرق الدولة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة السادسة الكتابية بادارة الشئون الرياضية بوزارة الحربية - ونظرا الى أنه انقطع عن عمله بتلك الادارة فى المدة من 21 الى 26 من أغسطس سنة 1960 وفى 28 من أغسطس سنة 1960 - فقد وافق وكيل الوزارة فى 30 من أغسطس سنة 1960 على وقف صرف مرتبه كما وافق فى 6 من سبتمبر سنة 1960 على إحالته إلى النيابة الادارية للتحقيق معه فيما نسب اليه من مخالفات تتعلق بانقطاعه عن عمله خلال المدة المذكورة وبتوقيعه كتابا يتضمن بيانات تخالف الحقيقة عن وجوده بمقر عمله - وبدأت النيابة الادارية فى التحقيق فى 4 من أكتوبر سنة 1960 وسمعت أقوال المدعى فى 8 من أكتوبر وانتهت فى مذكرتها المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1960 الى ثبوت انقطاعه عن عمله دون اذن خلال المدة المشار اليها وأنه خالف التعليمات الادارية فلم يقم بالتوقيع فى الساعة الميقاتية ولم ينتظم فى الحضور حتى تاريخ اخطاره بنقله الى ادارة الحرب الكيمائية فى 12 من سبتمبر سنة 1960 ولم ينفذ قرار النقل الى تلك الادارة وحرر فى 6 من سبتمبر خطابا يتضمن بيانات تخالف الحقيقة عن وجوده بمقر الادارة - وفى 10 من نوفمبر سنة 1960 قرر وكيل الوزارة حرمانه من مرتبه عن أيام الغياب - ولما استمر انقطاعه عن عمله أرسلت ادارة المستخدمين فى 23 من أكتوبر سنة 1960 اشارة الى مأمور شرطة عابدين طالبة اخطار المدعى بأنه (سيصير اعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون اذن من 12 من سبتمبر سنة 1960 وذلك وفقا لأحكام المادة 112 فقرة أولى من قانون التوظف) وأجاب المدعى على هذا الاخطار بطلب تقدم به الى الوزارة مؤرخ 26 من أكتوبر سنة 1960 ووصل الى مكتب وزير الحربية فى 31 من أكتوبر سنة 1960 ذكر فيه أنه لم ينقطع عن العمل وأنه فى 12 من سبتمبر سنة 1960 أحضر باليد صورة من كتاب وزارة الارشاد القومى بطلب ندبه اليها وذلك بناء على طلب المدير العام المساعد للشئون الادارية فى محادثة تمت بينه وبين أحد المختصين بوزارة الارشاد - كما ذكر أنه والى منذ ذلك التاريخ الحضور الى الوزارة يوميا واضعا نفسه تحت امرتها وأمرة مدير شئونها الادارى المساعد وأرسل برقية الى الوزير وكان ينتظر يوميا بغرفة استعلامات الوزارة - كنص البرقية - حكم الوزير فى مظلمته الذى عبرت عنه أخيرا ادارة المستخدمين فى اشارتها وأنه لذلك يرفع استقالته اذ بقبوله العمل الكتابى يفقد صفة العمل الفنى فلا تقبله وزارة الارشاد فى عمل فنى بها - ثم فى 5 من نوفمبر سنة 1960 تقدم بطلب الى الوزير ذكر فيه أنه نظرا الى زوال الظروف التى دعته الى تقديم الاستقالة فانه يرجو الموافقة على سحبها واعادته الى عمله - وفى 10 من نوفمبر سنة 1960 صدر القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 فأقام دعواه طالبا الغاءه.
ومن حيث ان المدعى ينعى على الحكم الصادر برفض دعواه أنه أخطأ اذ أقام قضاءه على أنه انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على خمسة عشر يوما رغم أنه كان يوالى الحضور الى ديوان الوزارة بناء على أمر شفوى صدر له من مدير عام الشئون الادارية بالوزارة للعمل بمكتبه وكان يقيد اسمه بدفتر استعلامات الوزارة فى الأيام التى كان يحضر فيها متأخرا وهذا النعى مردود بأنه بالاضافة الى أنه ليس فى الأوراق ما يفيد صدور قرار أو أمر من مختص يعفى المدعى من الانتظام فى عمله فى مقر ذلك العمل - فان فيما تضمنه طلب الاستقالة المقدم منه فى 26 من أكتوبر سنة 1960 ما يهدم زعمه فى هذا الشأن اذ لم يشر فى هذا الطلب الى أى قرار أو أمر شفوى أو مكتوب بندبه أو بتكليفه بالعمل فى الديوان العام بل اقتصر على القول بأنه بعد أن أحضر فى 12 من سبتمبر سنة 1960 صورة كتاب وزارة الارشاد القومى ظل يوالى الحضور الى الديوان العام يوميا واضعا نفسه تحت تصرف الوزارة وأن الموضوع قد انتهى بارساله برقية الى السيد الوزير وكان ينتظر يوميا بغرفة الاستعلامات الى أن يبت الوزير فى تظلمه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى قد علم بقرار نقله الى ادارة الحرب الكيماوية فى 12 من سبتمبر سنة 1960 حسبما هو مستفاد من أقواله فى تحقيق النيابة الادارية ولكنه امتنع عن تنفيذ هذا القرار كما انقطع عن عمله الذى نقل منه واقتصر على التردد على ديوان الوزارة ساعيا الى اتمام ندبه للعمل بوزارة الارشاد القومى ومتظلما مما انتهى اليه وضعه بوزارة الحربية - وتصرفه على هذا الوجه ينطوى على اصراره على عدم الرضوخ للقرار الصادر بنقله وعلى امعانه فى الانقطاع عن عمله دون مبرر. واذ جاوز هذا الانقطاع مدة خمسة عشر يوما متعاقبة - وهى المدة التى عد المشرع انقضاءها قرينة على اعتزال الخدمة. فان القرار الصادر باعتباره مستقيلا يكون قائما على سببه ومطابقا للقانون - ولا وجه للنعى على هذا القرار بأن فى الأوراق ما يقطع بأن المدعى كان متمسكا بوظيفته بما ينفى قرينة الاستقالة الضمنية - ذلك أن القرينة المذكورة انما ترتفع اذا انتفى الافتراض الذى تقوم عليه بتقدم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية للخمسة عشر يوما الأولى التى انقطع فيها عن عمله - لا بعد ذلك - بما يفيد أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الادارة وهو ما لم يقم به المدعى فضلا عن أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن انقطاعه كان له ما يبرره.
ومن حيث أنه لا وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه خالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بأنه "لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا فى جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل) ذلك أن مجال تطبيق هذا النص فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية بصدد الانقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد انقضاؤها قرينة على الاستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الانقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب. أما اذا كانت تلك الاجراءات منبتة الصلة بالانقطاع المذكور فان الحكمة المشار اليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون اعتبار الموظف مستقيلا - اذ بالاضافة الى أن نتيجة تلك الاجراءات أيا كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فان اعتبار الموظف مستقيلا ما كان ليحول دون السير فيها الى نهايتها وفقا لنص المادة 102 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولما كان الثابت من الأوراق أن ما أجرى مع المدعى من تحقيق خلال الشهر التالى لانقطاعه عن عمله كان بصدد وقائع لا علاقة لها بالانقطاع الذى قام عليه القرار الصادر باعتباره مستقيلا فان هذا القرار يكون سليما وغير منطو على أية مخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 المشار اليها.
ومن حيث أنه لذلك تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار الصادر باعتباره مستقيلا غير قائمة على أساس سليم واذ قضى الحكم المطعون فيه برفضها فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الطعن مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات".

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 85 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,033,526

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »