الأهرام ينشر نص قانون مجلس النواب الجديد 540 عضوًا.. و5٪ يعينهم الرئيس و 40 مقعدا للشباب والمسيحيين بالقوائم 2 2555 طباعة المقال أصدر الرئيس عدلى منصور قانون مجلس النواب الجديد ويتكون من 51 مادة وينص فى مادته الأولى على تشكيل البرلمان الجديد من 540 عضوا مضافا إليهم 5% يعينهم رئيس الجمهورية ويصدر بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون تشريع آخر خاص يحدد عدد الدوائر الانتخابية ومكوناتها ، وينتخب عن كل دائرة عدد من الاعضاء يتناسب مع عدد السكان والناخبين ويراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين كما قسم القانون مصر إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 45 مقعدا لكل منها ، على ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين ليتساوى العدد المطلوب انتخابه وعددا من الاحتياطيين مساويا له .. واشترط القانون الجديد احتفاظ العضو بصفته أو غير انتمائه الحزبى وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا لتسقط عنه العضوية بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
كما أشترط القانون على المرشح عدم الحصول على جنسية أخري، كما أشترط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها قانونا ، وآلا تقل سنه عن 25 سنة يوم فتح باب الترشيح وأن يكون حاصلا على شهادة أتمام التعليم الأساسى على الأقل..
ووفق نص المادة 24 من القانون إذا ترشح شخص وحيد على المقعد الفردى يجرى الانتخاب فى موعده ويشترط لنجاحه حصوله على 5% من عدد الاصوات المقيدة بالدائرة ونفس الشرط ينطبق على نظام القائمة إذا تقدمت قائمة واحدة للترشح.
وأجاز القانون لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الاعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالى الاعضاء المنتخبين على ان يكون نصفهم على الاقل من النساء.
واختص القانون محكمة النقض وحدها فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم, وفيما يلى نص القانون الباب الأول تكوين مجلس النواب عدد الأعضاء
أهم مواد القانون
مادة «1»
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5 %) من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريفات
مادة «2»
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا َّتتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة .
العامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوى ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أومن حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
الشاب: من بلغت سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته .
المواطن ذو الإعاقة: من يعانى من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة.
المصرى المقيم فى الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل
عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج.
وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة.
مادة «3»
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة «4»
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخريين عدد 45 مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة «5»
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة و عددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الاعداد والصفات الاتية على الاقل:
ـ ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
ـ مترشحين اثنين من العمال والفلاحين ـ مترشحين اثنين من الشباب.
ـ مترشح من الاشخاص ذوى الاعاقة ـ مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج, على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الاقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الاعداد والصفات الاتية على الاقل.
ـ تسعة مترشحين من المسيحيين
ـ ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ـ ستة مترشحين من الشباب
ـ ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوى الاعاقة
ـ ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات او من غيرهم احدى وعشرون من النساء على الاقل وفى جميع الاحوال يجب ان يتوافر فى المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية ايا من الشروط والاحكام المشار اليها فى هذه المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفى جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة «6»
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة «7»
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
الباب الثاني
الترشح والتعيين والفصل فى صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح شروط الترشح
مادة «8»
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1ـ أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2ـ أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3ـ أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4ـ أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6ـ ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الاتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
إجراءات الترشح
مادة «9»
يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة «10»
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
ـ بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
ـ الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
ـ إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
ـ المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم. على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها «15» مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها «45» مقعدا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة «11»
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح فى أكثر من دائرة
مادة «12»
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى أو فى قائمة انتخابية, وعلى مقعد فردى أو فى أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أى منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المنصوص عليه فى المادة «14» من هذا القانون.
الرمز الانتخابى
مادة «13»
تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردي.
الحق فى الحصول على بيانات الناخبين
مادة «18»
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة «19»
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة «22»
على الناخب أن يبدى رأيه فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
ويجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يجرى فيه التصويت على النظام الفردي.
نصاب الفوز فى الانتخاب
مادة «23»
فى الانتخاب بالنظام الفردى يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة أجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة «24»
إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة «25»
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
ضوابط التعيين
مادة «27»
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية:
1ـ أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2ـ ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3ـ ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4ـ ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة «28»
ينشر قرار تعيين اعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث
الفصل فى صحة العضوية
مادة «29»
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الباب الثالث
فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة «30»
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة «31»
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
رابط دائم:5 اضف تعليقك
ساحة النقاش