عقوبة الحريق العمد
الثلاثاء, 26 أبريل 2011 20:52 |
كتبت: شادية السيد كل من وضع عمدا نارا فى مبانٍ كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات أو سفن أو مخازن أو فى أى محل مسكون أو معد للسكن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويحاكم بهذه العقوبة كل من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية وكل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات ويقصد بها الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها. ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحضرين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى. |
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية عقوبة الحريق العمد
ساحة النقاش