المساء] تنفرد.. تعديل جديد للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل
كتبت ــ فتحية فوزي:الأربعاء 29 ديسمبر 2010أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية القرار رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويتضمن التعديل إضافة مادة إلي اللائحة التنفيذية لها أربعة بنود خاصة بشروط الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب ومواصفاتها والإجراءات التي يلزم علي مصلحة الضرائب عندما تكتشف عند الفحص الضريبي عدم التزام الممول بتأييد دفاتره بالفواتير كما شمل التعديل أنه يلزم علي كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير من جزئين أحدهما كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة والآخر يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة وسداد قيمتها ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب علي أن تشمل الفاتورة بيانات اسم الممول ورقم تسجيله الضريبي ورقم الفاتورة المسلسل واسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة وتاريخ تحرير الفاتورة ونوع السلعة أو الخدمة المباعة وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة كما تضمن التعديل أحقية مصلحة الضرائب في حالة الفحص وعند اكتشافها عدم وجود فواتير لدي الممول في أن تحدد قيمة المبيعات أو الدخل في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة وفي حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن بالإقرار ألزم التعديل مصلحة الضرائب البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي.
ساحة النقاش