تعدد الزوجات.. بين المنح والمنع والتقييد "1"
أحمد محمود موافي
"رئيس نيابة النقض"
تثار هذه الأيام مشكلة شائكة وهي مشكلة تعدد الزوجات والمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية بتقييد الرجال في استعمالهم لهذه الرخصة أو هذا الحق علي اختلاف بين من يري هذا وذاك وتحويل رئيس محكمة الأسرة الإذن بالتعدد عند توافر شرطيه وهما القدرة علي الانفاق والعدل بين الزوجات وبادي ذي بدء نقرر حقيقة لا جدال فيها ان الشرائع السماوية تباينت في مسألة التعدد فمنها من منعته منعا مطلقا ومنها من أباحته من غير قيد في العدد أو قيد في الزواج بينما كانت الشريعة الاسلامية بين ذلك قواما وهي بهذا النهج تخاطب كل الأجناس والأجيال وتخاطب المعتدل المزاج والمعتدل في شهوته وتخاطب الحاد المفرط في شهواته وفي وسطية الشريعة ما يرضي المعتدل ويهذب المفرط ولا ريب ان الاقتصار في هذا الزمان علي واحدة هو الزواج الأمثل في الجملة ولكن لا يرضي به إلا أمثل الرجال ومع ذلك لم تغفل الشريعة ذوي الشهوات الحادة وإلا كان ذلك مبررا لفتح باب الفساد وهو ما يأباه أولو النهي.
ولقد شرع الله تعدد الزوجات لحل ما يعترض سير الجماعة أو الأسرة من عقبات ومشاكل وحفظ للزوجة الأولي كافة حقوقها لتبقي في بيتها معززة مكرمة علي رءوس الجميع فإذا كان هناك غير ذلك فالعيب ليس في الشرع بل فيمن لا يعرفون تطبيقه أو يعرفون وينكرون لعلة في أنفسهم أما الزواج لمجرد البطر بنعمة الله فهو مذموم مكروه.
ولذا فإنني لا أتفق مع من يقول بأن الصياغة في آية التعدد نفسها تحرم التعدد وان الزواج بأخري يوقع حتما ظلما علي زوجة ارتبطت بزواج الأصل فيه الواحدة وانه من غير السائغ أن يتفادي الظلم بإيقاع ظلم آخر وان الاباحة بشروط مع صياغة ذلك بأسلوب يهدف التحريم عندما تتهيأ الظروف كما في حالة التعدد والرق هي احدي وسائل الاسلام في التحليل والتحريم وان الاسلام في بدايته كان أمام ظاهرة متوطنة في المجتمع وقتئذ وهي ظاهرة تعدد الزوجات لما قد يصل الي عشر فرأي ان التحريم الفوري قد لا يستوعبه المجتمع وقد تكون له ردود فعل سيئة فنزل بالعدد وفي الوقت نفسه فإنه أوجد ما يوجب الأخذ بالواحدة خشية الظلم عندما تتهيأ الظروف وهذا الاسلوب صورة من صور التدرج الذي قبله الاسلام.
وأتفق مع الرأي القائل بأن التعدد مباح وليس واجبا وليس حقا للرجل علي اطلاقه ولكن له شروط بعضها أوردها القرآن بصريح النص والآخر شرحته السنة النبوية المطهرة إما عمليا بالاقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم أو نظريا كما ورد في كتب الحديث المعروفة ولا يخالف ما ورد بكتاب الله من نص ومما أورده القرآن بصريح النص ان قيد التعدد بقيدين أحدهما: العدل بين الزوجين فقد قال تعالي "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" وقد تضافرت أقوال المفسرين للآية علي ان اباحة التعدد مقيدة بالعدالة وقد قال في ذلك أبوبكر الرازي في كتاب أحكام القرآن "أمر الله تعالي بالاقتصار علي واحدة إذا خاف الجور ومجانبة العدل.." والعدل المطلوب هو العدل الظاهر وهو القسم بين الزوجات والمساواة في الانفاق عليهن والمساواة في المعاملة الظاهرة وليس هو العدل في المحبة الباطنة فإن ذلك لا يستطيعه أحد ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والعدل المنفي هنا هو العدل القلبي ولذلك لم يطلبه سبحانه وتعالي ولم يكلف عبده به لما فيه من المشقة وجاء بقضاء المحكمة الدستورية العليا ".. ان الله تعالي حين اذن بالتعدد شرع ذلك لمصلحة قدرها مستجيبا بها لأحوال النفس البشرية فأقره في إطار من الوسطية التي تلتزم حد الاعتدال جاعلا من التعدد وهو ليس إلا جمعا بين أكثر من زوجة بما لا يجاوز الأربع حقا لكل رجل كما انه اذا كان من حق الرجل ان يتزوج بأخري شريطة أن يعدل وأن يكون قادرا علي الانفاق إلا انه ليس من العدل والانصاف أن تجبر المرأة علي البقاء علي عصمة رجل لا ترغبه".
فالشرع فيه من اليسر ومنع الظلم ما ينصلح به ما اعوج من مسالك وإذا كنا نقرر انه لا يصح لنا أن ننكر ان ديننا يبيح تعدد الزوجات لكن في الوقت نفسه لا يجوز للرجل أن يستخدم هذا الأمر المباح كسلاح مسلط علي عنق الزوجة يهددها به ساعة ما يشاء هذا اذا آثر التهديد بالتعدد علي التهديد بالطلاق.
وللحديث بقية.
azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 151 مشاهدة
نشرت فى 27 ديسمبر 2010 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,763,769