بسم الله الرحمن الرحيم
الأمن والسلامة المهنية (2)
Occupational Safety
شروط السلامة
شروط السلامة المتعلقة باستخدام الروافع وملحقاتها : يقتضى التعامل مع الروافع في المواقع ذات الصلة باستخدام الروافع وملحقاتها ، العمل بالشروط الآتية :
1. يجب أن تكون الروافع وملحقاتها مرخصاً باستخدامها بالدولة ومن الأنواع المجهزة بوسائل الأمان ، وأن تكون مزودة بتعليمات الشركة الصانعة للرافعة من حيث التشغيل أو الصيانة أو التصرف في حالة حدوث أعطال ، مع ملاحظة ترجمة هذه التعليمات إلى اللغة العربية وتلقينها للسائق والعمال المختصين ، مع عمل لوحات إرشادية بهذه التعليمات وتعليقها في أماكن بارزة بالرافعة .
2. يجب حماية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة، وأن يكون لجميع أذرع ومقابض التشغيل وسائل للقفل تحول دون تحرك الأحمال أو سقوطها .
3. تقضي قواعد السلامة بمراعاة ثبات واستقرار الرافعة أثناء تشغيلها ، لذلك يجب تجنب تشغيلها فوق أرض رخوة أو غير مستوية، مع تثبيت الروافع بالركائز المخصصة لذلك بطريقةٍ محكمة تحول دون تحركها لأي سبب عارض .
4. لا يُسمح بتشغيل آلة السحب أو الرفع إلا من نقطة واحدة، ويجب أن تكون الرؤية واضحة أمام السائق في المسار كله و إلا توجب تعيين مساعد له لتوجيهه .
5. يجب أن تعمل كابح (فرامل) جهاز السحب والرفع ألياً عند توقفه عن العمل لأي سبب .
6. يجب ذكر الحمولة المأمونة المصرح بها على القفص والالتزام بوزن هذه الحمولة .
7. يُحظر استخدام قفص الرافعة لحمل الأشخاص إلا إذا كانت آلة الرفع أو السحب مخصصة لذلك، وفي هذه الحالة يجب توفير الحماية الكافية للأشخاص بأن يكون القفص مجهزاً بأبواب ذات أقفال خاصة لا تُفتح إلاّ عند وقوف آلة السحب أو الرفع وتمنع تحرك القفص إذا كان الباب مفتوحاً ، ويجب ذكر عدد الأشخاص المسموح بركوبهم في القفص ويحظر تجاوز هذا العدد .
8. عند استخدام الشاحنات أو عربات اليد المحملة يجب تثبيت إطاراتها (كفراتها) دون تحركها ، ويجب تثبيت الحمل بحيث لا يسمح بتساقط أجزاء منه .
9. يجب أن يكون جميع القائمين بتشغيل معدات السحب والرفع من الأشخاص المؤهلين لهذه الأعمال ، وأن يستوفوا شروط التعيين والاختيار التي تحددها الجهة المعنية .
شروط السلامة المتعلقة بأعمال الحفر
1. يجب أن تتم أعمال الحفر بمعرفة الفنيين وتحت إشراف الجهة الهندسية المختصة .
2. في حالة استخدام المتفجرات في مواقع الإنشاءات ، يجب الحصول على التصاريح اللازمة لذلك وتنفيذ الشروط والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتأمين الموقع ومجاوراته .
3. يجب عمل دعائم مؤقتة لمنع سقوط جوانب الحفر على العاملين .
4. تُتخذ كافة الاحتياطيات اللازمة للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات ، وتُوضع هذه المواد على بعد متر واحد من حافة الحفرة على الأقل ، وأن تكون الحواجز من مواد مناسبة لتجنب السقوط، وقد يُكتفى بالحبال والمواسير لعمل الحواجز مع تزويدها بشريط ملون للتحذير، وذلك في الأماكن التي لا توجد بها حركة مرورية عادية ، على أن تكون هذه العلامات بعيدة عن كافة الحفريات بحوالي متر واحد .
5. يتم تدعيم المباني المجاورة لأعمال الحفر إذ كان احتمال لتأثرها بهذه الأعمال ، ويتم عمل الدعائم قبل بداية الحفر، وذلك على جانب الجهة القائمة بالإنشاء ، ويتم التدعيم بالطرق الهندسية التي يقررها المهندسون الفنيين بالمحليات .
شروط السلامة المتعلقة بالسقالات
تقع غالبية الحوادث في مجال الإنشاءات نتيجة لسقوط الأشخاص أو المواد ويمكن الوقاية من سقوط الأشخاص من الأماكن العالية إذا كانت السقالات وأماكن العمل جيدة التصميم ومزودة بقضبان واقية وألواح لحماية أصابع الأقدام ، لذلك يجب مراعاة الآتي :
1. يجب أن يكون التصميم وتركيب واستخدام السقالات مطابقاً لمواصفات الإدارات الهندسية بالبلديات، ويتولى مهندسو البلدية التحقق من ذلك عند مرورهم على الموقع .
2. يجب أن تكون قاعدة السقالة على أرض مستوية ومدكوكة (ممندلة) لمنع تحريكها .
3. يجب أن تكون ألواح السقالة خالية من النتوءات التي تعرقل سير العامل عليها أو تؤدي إلى إصابته، وأن تكون خالية من الطلاءات التي قد تخفي عيوبها .
4. يجب ربط وتثبيت جميع السقالات جيداً لضمان استقرارها .
5. إذا زاد ارتفاع المبنى عن دورين يجب أن تكون السقالات المستخدمة من الحديد أو الألمنيوم.
السـلالـم : يجب مراعاة الآتي في حالة الأعمال المرتبطة باستخدام السلالم :
1. يجب أن يكون طول السلم مناسباً للعمل المراد إنجازه، وعند تمديد السلم يجب أن يبرز مسافة 1.06 متر أعلى المكان المراد العمل فوقه.
2. يجب وضع السلم بزاوية 25% من المتر عند قاعدته لكل متر واحد من ارتفاعه الرأسي .
3. تربط السلالم قرب نقطة ارتكازها لمنع تحركها على الجانبين، وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب وجود شخص ليمسك السلم عند قاعدته.
4. يجب أن يكون السلم بحالة جيدة ودرجاته سليمة وكاملة.
5. بعد رفع السلم يتم ربطه من عارضي الجانبين وليس من الدرجات نفسها .
6. يجب ألاّ تُدهن السلالم الخشبية حتى لا تخفى عيوبها .
استخدام معدات الأعمال الخشبية
1. يحظر تشغيل آلات وماكينات الأعمال الخشبية إلاّ بمعرفة الحرفيين المدربين و المؤهلين لذلك .
2. تركب الماكينات على أرضيات أو أسطح مناسبة و مستوية .
3. تزود جميع الآلات بواقيات تحول دون تلامس أي عضو من أعضاء الجسم أو الملابس للأجزاء المتحركة أو الأسلاك الكهربائية .
الاحتياطيات اللازمة لأعمال اللحام والقطع : من الضروري توفر الاحتياطيات الآتية في حالة أعمال اللحام والقطع :
1. يجب أن تكون طبقاً للائحة شروط السلامة في عمليات القطع واللحام .
2. توفير التهوية الكافية في مكان أعمال اللحام أو القطع سواءً للعمال أو المعدات أو المواد المراد لحامها أو قطعها .
3. يجب ضمان جودة المواد العازلة للأسلاك والمعدات الإضافية وضمان سلامة جميع التوصيلات الكهربائية ، والتأكد من وجود التوصيلات الأرضية .
4. استعمال جميع الملابس الواقية للرأس والجسم والأطراف .
5. حظر القيام بهذه الأعمال قرب المواد سريعة الاشتعال .
6. تخزين أسطوانات الغاز في مكان آمن جيد التهوية وبعيداً عن أي مصدر حراري على أن تكون الأسطوانات عمودية.
7. أن يقوم بأعمال اللحام أو القطع فني أو فنيون متخصصون .
نظافة الموقع العام : للمحافظة على نظافة موقع العمل ، يجب الالتزام بالموجهات التالية :
1. على المقاول توفير أعداد كافية من صناديق القمامة توضع في أماكن مناسبة ، ويُفضل تفريغها عند نهاية العمل اليومي .
2. يجب تنظيف جميع أماكن العمل بعد انتهاء العمل اليومي بمعرفة العاملين في المكان نفسه وإلقاء القمامة .
3. يُحظر على عمال الدهانات تفريغ الطلاء (البوية) أو المواد المذيبة (السينر) في البالوعات أو الصناديق المخصصة للنفايات ، بل يجب وضعها في صناديق خاصة مقفلة بإحكام تمهيداً للتخلص منها بالطريقة الصحيحة .
4. حفظ الأخشاب بعيداً عن مصادر الاشتعال وعدم ترك المسامير ملقاة في أماكن العمل .
5 . يجب تخطيط موقع المشروع طبقاً للأسس الفنية للتخطيط العام لمواقع الإنشاءات، بحيث يكون هناك الحد الأقصى من سهولة الحركة على أن يكون واضحاً به الفروق بين المساحات الآتية :
أ. المساحات التي يجري بها العمل الفعلي .
ب. مساحات حركة و انتقال العمال و المعدات .
ج . مساحات الإعداد للعمل الفعلي .
د . مساحات التخزين المكشوفة و المغطاة و المغلقة .
هـ. المكاتب و المنشآت المؤقتة و الخدمات .
و. المساحات الميتة و غير المستخدمة .
مخاطر العنصر البشري
يعتبر العامل هو الأساس الذي نهدف للمحافظة عليه ولكن في كثير من الأحيان يكون هذا العامل هو مصدر الخطر الأساسي ، وقد يتسبب بكوارث لا تحمد عقباها ، وتتمثل مخاطر العنصر البشرى فى : السن ، الإهمال واللامبالاة ، الحالة الصحية ، الحالة النفسية ، التعب والإجهاد ، عيوب الحواس ، التدريب والخبرة .
1. السن . يعتبر عامل السن من العوامل الأساسية الأخرى حيث أن العمل الخطر يجب أن يعتمد على عمال بأعمار متوسطة. حيث أن :
أ. العامل صغير السن (الحدث) لا يدرك طبيعة المخاطر وقد يلهو بتجربة شيء ما يؤدي
لحدوث كارثة. كعمل طفل على مكبس معدن .
ب. العامل المسن تصبح ردود أفعاله بطيئة لتجنب الخطر .
2. الإهمال واللامبالاة : العامل المهمل واللامبالي يركز اهتمامه على أشياء أخرى غير العمل مما يعرضه للخطر وقد يعض زملائه للخطر بشكل أكبر ويمكن أن يكون تعرض زملائه للخطر أكبر كون معظم الأعمال مرتبطة ببعضها البعض .
3. الحالة الصحية : تؤثر الحالة الصحية السيئة للعامل على أدائه وكفاءته في تنفيذ العمل مما قد يعرضه للمخاطر .
4. الحالة النفسية : تلعب الحالة النفسية السيئة للعامل على تشتيت الذهن وعدم التركيز وبالتالي قد يفقد السيطرة على أدوات الإنتاج مما يعرضه .
5. التعب والإجهاد : إن إرغام العامل على العمل المضني والشاق لفترات طويلة تعرضه للتعب والإجهاد مما يؤثر على أدائه ويعرضه للمخاطر وهذا يستدعي وجود فترات راحة مناسبة خلال فترات العمل .
6. عيوب الحواس : تعيين العمال للعمل على الآلات الخطرة ممن لديهم عيوب خلقية في الحواس أو ممن نقصت بعض حواسه نتيجة العمل يعرضهم لمخاطر هذه الآلات .
7. التدريب الخبرة : تعتبر الخبرة في العمل من أساسيات الحماية من المخاطر ويمكن أن تكتسب الخبرة من خلال ندوات توعية وحلقات تدريب على العمل تجرى للعمال قبل تسلمهم العمل .
المعايير والاتفاقيات الدولية في السلامة والصحة المهنية
اتفاقيات وتوصيات السلامة والصحة المهنية
تعالج معظم الصكوك التي أعتمدها مؤتمر العمل الدولي في هذا المجال المشاكل التقنية المتعلقة بظروف الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية . وقد أخذت هذه الصكوك في عين الاعتبار التطورات التكنولوجية والعلمية وكذلك تطور الممارسات التنظيمية للعمل داخل المنشأة وتتضمن أحكامها التزامات ملزمة وبالغة الدقة. ولبعض هذه الاتفاقيات والتوصيات التقنية أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية . ستقتصر الإشارة في هذا الصدد على اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174) ، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية (رقم 170) ، واتفاقية السلامة والصحة في البناء (رقم 167) ، واتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161) ، واتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155) ، والتوصيات المرافقة لها . أما الاتفاقيات الأخيرة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فعديدة لا مجال للخوض في بحثها إنما نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقيات المتعلقة بموضوع الحماية من التعرض إلى مادة البنزين والسلامة في استعمال مادة الاسبستس والعمل في المناجم وغيرها من الاتفاقيات .
اتفاقية وتوصية منع وقوع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)
مبدأ المعيار : وضع سياسة وطنية متسقة بشأن حماية العمال من مخاطر الحوادث الكبرى ، ويتم تنفذها ومراجعتها دوريا ً، آخذة في الاعتبار آثارها على الجمهور والبيئة ، كما وتنفذ هذه السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحماية من أجل منشآت المخاطر الكبرى ، وتشجع عند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجيات السلامة المتاحة . خلاصة الأحكام : إن الهدف من اتفاقية منع وقوع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174) ، هو الحد من وقوع هذه الحوادث الناتجة عن استعمال المواد الكيميائية الخطرة والتخفيف من آثارها في حال وقوعها ، وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع منشآت المخاطر الكبرى باستثناء المنشآت والمصانع النووية التي تجهز مواد مشعة ما عدا أماكن مناولة المواد غير المشعة في هذه المنشآت ، والمنشآت العسكرية وأعمال النقل خارج موقع المنشأة بوسيلة أخرى غير النقل بواسطة الأنابيب ، إلا أنه يجوز لأي دولة عضو، بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين وغيرها من الأطراف المعنية التي يمكن أن تتأثر، أن تستثني من تطبيق الاتفاقية منشات أو فروعا أخرى من النشاط الاقتصادي تتوفر فيها حماية مماثلة ، وعند التصديق على الاتفاقية ، يجب أن تضع الدولة العضو - على ضوء القوانين واللوائح والظروف والممارسات الوطنية ، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع الأطراف المعنية الأخرى التي يمكن أن تتأثر - سياسة وطنية متسقة بشان حماية العمال من مخاطر الحوادث الكبرى ، وتنفذها وتراجعها دوريا ، آخذة في الاعتبار آثارها على الجمهور والبيئة ، كما وتنفذ هذه السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحماية من أجل منشات المخاطر الكبرى ، وتشجع عند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجيات السلامة المتاحة ، وتحدد الاتفاقية مسؤوليات أصحاب العمل والتي تتضمن تحديد أي منشاة مخاطر كبرى تخضع لهم وفقا للنظام المعتمد من قبل السلطة المختصة والخاص بتحديد المنشاة استنادا إلى قائمة بالمواد الخطرة أو فئات هذه المواد ، أو كليهما. وبعد تحديد منشآت المخاطر الكبرى يقوم أصحاب العمل بأخطار السلطة المختصة بالمنشات التي يحددونها وذلك خلال مهلة زمنية محددة في حال المنشآت القائمة أو قبل التشغيل في حال المنشأة الجديدة ، وبعد الأخطار يقوم أصحاب العمل بوضع وصون نظام موثق لمكافحة المخاطر الكبرى .
كما تحدد الاتفاقية مسؤولية السلطة المختصة والتي عليها إعداد خطط وإجراءات للطوارئ لحماية السكان والبيئة خارج موقع كل منشأة بالإضافة إلى نشر المعلومات عن تدابير السلامة والسلوك السليم الذي ينبغي إتباعه عند وقوع حادث كبير . وعلى السلطة أيضا إصدار الإنذار بأسرع وقت ووضع ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الدول المعنية عند وقوع حادث كبير يحتمل أن تعبر آثاره الحدود ، وكذلك التفتيش وإسداء المشورة . وتشمل الاتفاقية على نص فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال وممثليهم .
أما التوصية فتقترح تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية حول الحوادث الكبرى والدروس المستفادة من الحوادث التي كادت أن تقع ، وممارسات السلامة الجديدة في منشآت المخاطر الكبرى والتكنولوجيات والعمليات المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة ، كما تسترشد السياسة الوطنية بمدونة قواعد سلوك منظمة العمل الدولية بشان منع الحوادث الصناعية الكبرى الصادرة في عام 1991.
اتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل (رقم 170)
مبدأ المعيار : وضع سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل لحماية العمال والبيئة المجاورة من مضار المواد الكيميائية الخطرة . خلاصة الأحكام : تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي التي تستعمل فيها مواد كيميائية ، مع سماحها ببعض الاستثناءات التي تشمل منشآت أو منتجات معينة لها مشاكل خاصة ذات طابع جوهري وحالات تكون فيها الحماية العامة لا تقل عن تلك الناتجة عن تطبيق أحكام الاتفاقية .
تنص الاتفاقية على أنه يتعين على كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال إلى وضع وتطبيق سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل ومراجعتها بصورة دورية ، وتمنح الاتفاقية السلطة المختصة الحق بأن تخطر أو تقيد استعمال هذه المواد ، كما وتشير إلى ضرورة تطبيق نظماً ومعاييراً محددة ومناسبة لتصنيف المواد الكيميائية وفقاً لنوع ودرجة خطورتها وإلى ضرورة وضع بطاقات التعريف توضيحاً لهوية هذه المواد وتوفير بيانات السلامة الكيميائية لأصحاب العمل للمواد الكيميائية الخطرة ، وتنص الاتفاقية أيضا على مسؤولية الموردين للمواد الكيميائية سواء كانوا صناعاً أو مستوردين أو موزعين مشترطة تصنيف المواد وفقاً لنص الاتفاقية وعنوانها وتوفير بطاقات التعريف الخاصة بها .
أما مسؤولية أصحاب الأعمال فتشمل وضع بطاقات التعريف وعدم استعمال المواد غير المصنفة أو المحددة هويتها والاحتفاظ بسجل المواد الكيميائية الخطرة مع إتاحة هذا السجل لجميع العمال ، كما ويلتزم أصحاب العمل عند نقل المواد الكيميائية بضمان توضيح هوية المحتويات بطريقة تمكن العمال بالتعرف على هويتها والأخطار المرتبطة بها بالإضافة إلى الإحتياطات الواجب اتخاذها . هذا وعلى أصحاب العمل ضمان عدم تعرض العمال للمواد الخطرة وذلك بأخذ عينات اللازمة لذلك ، كما وتشير الاتفاقية إلى سلسلة من الإجراءات المتعلقة بمراقبة العمليات وحماية العمال بالوسائل الملائمة مثل اختيار المواد الكيميائية والتكنولوجيا الأقل خطورة واستخدام أساليب التحكم الهندسي واعتماد تدابير الوقاية الصحية وتقدم المعدات وملابس الوقاية الفردية للعمال دون مقابل وتوفير الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ ، هذا بالإضافة إلى التخلص السليم من الحاويات والمواد الكيميائية وتوفير المعلومات والتدريب بصورة متواصلة والتعاون الوثيق مع العمال أو ممثليهم فيما يتعلق بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية .
والاتفاقية تشير أيضا إلى واجبات العمال فيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع أصحاب العمل والامتثال إلى جميع الإجراءات والممارسات المتعلقة بالسلامة والالتزام باتخاذ كل الخطوات المعقولة التي تزيل أو تقلل الخطر في بيئة العمل ، وإلى حقوق العمال وممثليهم في الابتعاد عن خطر ناجم عن استعمال مواد كيميائية شرط أن يكون تبريراً لذلك وأن يعلم المشرف على العمل فوراً ، وفي المقابل يحمي العامل الذي يبتعد بنفسه عن الخطر بمقتضى أحكام الاتفاقية من نتائج تسيء إليه دون داع ، ومن حق العمال أيضا الحصول على معلومات عن هوية المواد الكيميائية مع بطاقات التعريف .
أما فيما يتعلق بمسؤولية الدول المصدرة للمواد الكيميائية فتنص المادة 19 من الاتفاقية على ما يلي : ((عندما تحظر دولة عضو مصدرة استعمال كل أو بعض المواد الكيميائية لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة في العمل ينبغي أن تقوم هذه الدولة العضو بإبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها إلى أي بلد مستورد)) .
اتفاقية السلامة والصحة المهنية في البناء رقم (167)
مبدأ المعيار : وضع ومواصلة تنفيذ قوانين أو لوائح تكفل سلامة وصحة عمال البناء مع الاعتبار الواجب للمعايير ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الدولية المعترف بها في مجال توحيد المعايير.خلاصة الأحكام : تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق على جميع أنشطة البناء أي على أشغال البناء ، والهندسة المدنية ، والتركيب والفك (ويتضمن ذلك أي نشاط أو عمل أو عملية نقل تجري في أي موقع بناء ابتداءً من تحضير الموقع إلى انتهاء المشروع) - مع سماحها ببعض الاستثناءات - على انه يجوز أن تستند القوانين أو اللوائح المعتمدة إلى معايير تقنية أو مدونات لقواعد السلوك أو إلى طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية .
وتشير الاتفاقية إلى اتخاذ تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل والعمال وتوجب أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بأن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة في مكان العمل ، كما وتنيط الاتفاقية مسؤولية تنسيق تدابير السلامة والصحة بالمتعاقد الرئيسي في حال وجود اثنان أو أكثر من أصحاب العمل في الموقع الواحد ، وتقضي القوانين أو اللوائح الوطنية بأن من حق العمال ومن واجبهم أن يشاركوا في ضمان ظروف عمل مأمونة متضمنا ذلك العناية المناسبة لسلامتهم وصحتهم وصحة الآخرين واستخدامهم لأجهزة الوقاية الفردية وإبلاغ المشرف على العمل على الفور بأي وضع يعتقدون أنه يمكن أن ينطوي على خطر لا يستطيعون معالجته بأنفسهم .
وتتناول الاتفاقية أيضاً في مجال تدابير الحماية والوقاية سلامة أماكن العمل ، والسقالات والسلالم ، والأجهزة والمعدات الرافعة ، ومعدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد ، والتجهيزات والآلات والمعدات والعدد ، والعمل على مستويات مرتفعة بما في ذلك الأسطح والعمل في الفجوات والإنفاق والحفر والسدود وتحت الهواء المضغوط بالإضافة إلى العمل فوق الماء وفي عمليات الهدم ، كما وتتناول أيضا التعرض للأخطار والمحاذير الصحية الفيزيائية والكيميائية كالكهرباء والمتفجرات والإضاءة والإحتياطات ضد الحريق. وتشير الاتفاقية إلى توفير واستعمال معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية والى تدابير الإسعافات الأولية والرعاية والتوعية والتدريب والإبلاغ عن الحوادث والأمراض .
اتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161)
مبدأ المعيار : تعزيز الصحة البدنية والعقلية لجميع العمال بالمحافظة على بيئة عمل مأمون وصحية ملائمة ، عن طريق خدمات وقائية . خلاصة الأحكام : تقام - عن طريق التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو عن أي طريق معتمد آخر - تدريجياً أقسام للصحة المهنية من أجل جميع العمال ، ويكون دورها وقائيا وإرشاديا بصورة رئيسية ، في إطار سياسة وطنية متسقة ، وتستشار المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمل في هذا النوع ، ويجوز تنظيم أقسام الصحة المهنية أما في شكل قسم يخدم مؤسسة واحدة أو في شكل قسم مشترك يخدم عدة مؤسسات معا ً، ويمكن أن تنظمها المؤسسات أو مجموعات من المؤسسات، أو السلطات العامة ، أو مؤسسات الضمان الاجتماعي ، أو هيئة أخرى يرخص لها بذلك ، وعلى أصحاب العمل والعمال وممثليهم أن يتعاونوا ويشاركوا في تشغيلها ، وتتمثل مهام هذه الأقسام في تحديد وتقييم المخاطر الصحية في مواقع العمل عن طريق مراقبة بيئة وأساليب العمل ، وكذلك صحة العمال من حيث علاقتها بالعمل ، وتسدي هذه الأقسام نصائح في هذا المجال وتشجع تكييف العمل مع العمال وتوعية هؤلاء وتدريبهم وتثقيفهم ، وهي تنظم الإسعافات الأولية وتشارك في تحليل أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية ، وتساهم في أنشطة إعادة التأهيل المهني ، وتتعاون هذه الأقسام مع سائر الأقسام في المؤسسة ، ومع الأقسام الأخرى بتقديم الخدمات الصحية ، وينبغي أن يكون العاملون في هذه الأقسام ، الذين يجب أن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة ، باستقلال مهني تام ، وينبغي أن تطلع هذه الأقسام على أي عوامل معروفة أو مشتبه فيها من شأنها أن تؤثر على صحة العمال ، وكذلك على حالات المرض بين العمال والتغيب عن العمل لأسباب صحية ، ولكن لا يجوز تكليفها بالتحقق من صحة مبررات الغياب ، وينبغي أن يكون الإشراف على صحة العمال من حيث علاقتها بالعمل مجانياً وان يتم ما أمكن ذلك أثناء ساعات العمل ، ولا يجوز أن يترتب عليه أي نقص في كسبهم .
اتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155)
مبدأ المعيار: وضع سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل ، الاتصال والتعاون على جميع المستويات في هذا المجال . خلاصة الأحكام : تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق على جميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى جميع العمال بما فيهم موظفو الخدمة العامة - مع سماحها ببعض الاستثناءات بفروع مثل الملاحة البحرية وصيد الأسماك - على أنه يتعين على كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ، إلى وضع وتطبيق سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل ، وإلى مراجعة هذه السياسة بصورة دورية ، والهدف من هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والإصابات الصحية الناجمة عن العمل بالإقلال إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة ببيئة العمل وذلك بالقدر المعقول والمستطاع ، وتحدد الاتفاقية مجالات العمل الرئيسية لسياسة من هذا النوع . وتضع مجموعة من المعايير المفصلة إلى حد ما بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها على صعيد البلد وتلك التي يجب اتخاذها على صعيد المؤسسة . وفي هذا السياق ، تنص الاتفاقية بصورة عامة على اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية أو تدابير ضرورية أخرى (بما في ذلك التدريب) ، وعلى إقامة نظام للتفتيش ، كما تحدد التدابير الواجب اتخاذها بمجرد انتهاء مرحلة تصميم الآلات والمواد وغيرها بل وقبل تداولها .
وتوضح الاتفاقية ، فيما توضحه ، إن على أصحاب العمل تقديم الملابس والمعدات الواقية ، وأن يضمنوا بالقدر المعقول والمستطاع خلو بيئة العمل ، والآلات ، والمعدات ، وطرائق العمل ، والمواد ... الخاضعة لإشرافهم من أية مخاطر على سلامة وصحة العمال ، وتنص الاتفاقية أيضاً على أن يتعاون العمال وممثلوهم في المؤسسة مع صاحب عملهم في إنجاز الواجبات التي تقع عليه ، وعلى حماية العامل الذي ينسحب من مركز عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكّل خطراً وشيكاً وشديداً على حياته أو صحته ويبلّغ عن هذا فوراً من أي نتائج لا مبرر لها .
ساحة النقاش