<!-- <!-- <!--
صيغ التمويل في الإقتصاد الإسلامي و كيفية تطبيقها :
وضع الإسلام صيغا عديدة لإستخدام المال و إستثماره بالطرق المشروعة , سواء بتعاون المال مع المال أو بتعاون المال مع العمل , وهي ما يمكن تسميتها بصيغ التمويل و سوف نحاول دراسة هذه الصيغ بالتفصيل في مفهومها أحكامها و كيفية تطبيقها.
1-2 – المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المساقاة:
1-1-2 –المضاربة :
لغة : هي مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها .
جاء في القاموس المحيط : و ضارب له اتجر له في ماله وهي القراض .
اصطلاحا : يعرف بن رشد المضاربة بما يلي : " أن يعطي الرجل للرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ’ثلثا ’ أو ربعا ’ أو نصفا ’
و يقول تعالى في سورة المزمل : " و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " (المزمل 18)
2- شروط المضاربة :
للمضاربة شروط أجمع عليها الفقهاء , وعموما يمكن تقسيمها إلى :
أ- شروط خاصة برأس المال :
- أن يكون من الأثمان ( أي النقود وما يقوم مقامها)
- أن يكون معلوما لكل من رب المال و المضارب .
- أن يكون دينا في الذمة عند جمهور الفقهاء , و أجاز ذلك بن القيم بينما أجاز أحد الفقهاء المعاصرين , ذلك إن كان الميسر و منعه على المعسر .
ب- الشروط الخاصة بالعمل :
- أن يسلم رأس المال المضاربة إلى المضارب مناولة أو بالتمكين منه.
- أن يستقل المضارب استقلالا تاما بالعمل و الإدارة . و أجاز الحنابلة أن يعمل رب المال مع المضارب لأن المضاربة نوع من الشركة عندهم.
- في حالة الخسارة يخسر المضارب عمله و جهده و يخسر رب المال ماله و لا يجوز إشتراط ما يخالف هذا الشرط , أما إذا خالف المضارب شرطا من الشروط صاحب المال اعتبر متحديا و عليه ضمان رأس المال .
ج- الشروط الخاصة بالربح :
يجب أن يتم تحديد نصب كل من رأس المال و المضارب في الربح و أن يكون هذا النصب جزءا شائعا كالنصف أو الثلث .
هل يجوز المضاربة على التجارة فقط أم تجوز فقط في ميادين أخرى كالزراعة أو الصناعة ؟
مثلا , يروى عن الإمام أحمد ( رحمه الله ) أن :" من دفع إلى رجل ألفا و قال إتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة و الربح بينهما .
3- كيفية تمويل المشروعات عن طريق المضاربة :
إن تمويل المشروعات عن طريق المضاربة ينقسم إلى قسمين :
- المضاربة المطلقة : هي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال و ذلك من حيث الزمان و المكان و طبيعة النشاط ... ألخ.
- المضاربة المقيدة : وهي التي تكون في عملية معينة أو مشروع محدد و بشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب .
و المضاربة التي كانت تجري في القديم هي صيغة من صيغ التمويل قصير الأجل لأن معظم المعاملات المالية و التجارية كانت تتم آنذاك في الأجل القصير .أما حاليا , فإن المضاربة فيمكن أن تتم في الأجل القصير كما في الأجل المتوسط أو الطويل وهو الأعم و الأغلب في تطبيقات المضاربة في الوقت الحاضر , فمع تطور النشاط الإقتصادي و ظهور المشاريع التجارية و الصناعية الكبرى , أصبح تطبيق المضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض كل العروض لأن مقياس الربح يتوقف على تنفيض العروض .
و بالنسبة للأموال التي تودع خلال السنة فتحسب أرباحها بنسبة الشهور التي أتيحت فيه لإستخدامها من قبل المعرف.
و البنك الإسلامي عندما يقوم بعملية المضاربة قد يكون هو المضارب لأنه يتلقى أموال الغير و قد يكون هو رب المال لأنه يشغل أمواله الخاصة عند الغير , كما قد يخلط البنك العملية أي يقوم بخلط أموال المودعين مع جزء من أمواله الخاصة و يعمل في المالين معا , فإذا ربح قسم الناتج عن المالين فيكون للبنك حصة من الربح كمضارب و حصة كوب للمال .
<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --><!-- [endif]-->
2-1-2- المزارعة :
لغة : المزارعة لغة مفاعلة من الزرع وهو الإثبات.
اصطلاحا: هي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه و يقوم عليه أو مزرع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة و الزرع و زيادتها من السقي و الحرث و الآلة ... ألخ.
دليل مشروعية المزارعة :
تثبت المزارعة بالنسبة و الإجماع , فقد روي عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم:
"عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع."
1- شروط المزارعة :
يشترط في المزارعة بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين ما يلي :
1-تحديد الأرض محل الزراعة و تسليمها لمن عليه واجب العمل .
2- أن يكون البدر من صاحب الأرض حتى يكون رأس المال كله من أحدهما قياسا على المضاربة
3- الإتفاق على الشيء المزروع مالم يفوض الزارع تعويضا شاملا , وهذا قياس على المضاربة المفيدة أو المطلقة.
4- الإتفاق على كيفية توزيع العائد و أن يكون نصيب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث أو الربع.
5- الإتفاق على أجل انتهاء العقد أي مدة المزارعة .
2- كيف تطبق المزارعة : صور المزارعة الجائزة في الفقه الإسلامي :
- أن تكون الأرض و المدخلات من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بالعمل.
- أن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بكل العمل .
- أن تكون الأرض والعمل من طرف و المدخلات من طرف آخر .
- أن تكون الأرض من طرف , و المدخلات من طرف ثاني و العمل من ثالث .
- الإشتراك في الأرض و المدخلات و العمل .
من الملاحظ أن الفلاح البسيط في أغلب البلاد الإسلامية يملك الأرض كما يملك الإستعداد للعمل , لكن الذي ينقصه غالبا هو التمويل اللازم لشراء الأسمدة و البذور و وسائل جلب المياه...
و الحقيقة أن البنوك الإسلامية ليست معذورة تماما في عدم دخول قطاع الزراعة للإستثمار فيه بدعوة عدم وجود صيغة مناسبة لتطبيقه , فمن صيغ المزارعة ترى هذه البنوك بأن صيغ المزارعة تعد من الأعمال التي يفترض فيها شراء الأرض أو كرائها إضافة إلى شراء بقية المستلزمات برأس المال المضاربة مما يجعلها متوسطة أو طويلة الأجل .و صيغ المزارعة بجميع صورها تبدو بأنها صيغة من التمويل قصير الأجل, ذلك لأن الناتج يوزع عند جني المحصول .
3-1-2 – المساقات :
لغة : لفظ المساقات منبثق من سقي الثمرة , و هي مفاعلة على تسرب بساق .
اصطلاحا : المساقات هي ذلك النوع من الشركات التي تقوم على أساس بذل الجهد من العمل في رعاية الأشجار المثمرة و تعهدها بالسقي والرعاية على أساس أن يوزع الناتج من الثمار بينهما بنسبة معينة متفق عليها.
دليل مشروعية المساقات :
هو نفسه دليل مشروعية المزارعة عند أغلب الفقهاء أي بالإجماع , فقد روي البخاري حديث بن عمر (رضي الله عنه) عن أهل خيبر برواية أخرى , مهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض و الثمرة .
شروط المساقات: يشترط الفقهاء في المساقات بالإضافة إلى أهلية العاقدين مايلي :
- أن يكون عمله معلوما كإصلاح السواقي والسقي ... و إحضار ما يحتاجه في عمله إن يكون موجودا في الحقل .
- الإتفاق على كيفية تقديم الناتج و أن يكون نصيب كل منهما جزء ا شائعا كالنصف أو الثلث أو الربع , ولا تصح أن تكون الأجرة من غير الثمر .
- أن يكون الأصل مثمرا أي مما يجني ثماره .
- أن يعقد العقد قبل بدء و صلاح الثمر .
- الإتفاق على المدة إذ لا يجوز أن تبقى مجهولة منعا لغرر.
كيفية تطبيق المساقات من حيث الأجل :
أن المساقات هي صيغة تمويلية قصيرة الأجل تنتهي بجني المحصول و تقسيمه إلا إذا كان هناك إتفاق بين الطرفين على إعادتها لدورات زراعية متعددة . ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق المساقات على أكثر من صورة :
- أن يقوم البنك بسقي الأرض التي يعجز عنها أصحابها , بحيث يدفعها إلى من يرغب في العمل بأجرة معينة ويكون دور البنك هو توفير التمويل اللازم لجلب المياه و توفير أدوات السقي و يقسم الناتج بين البنك و صاحب الأرض .
- كما يمكن تطبيق صيغة الثلاثية كما هو الحال في المزارعة .
2-2 - المشاركة :
لغة : المشاركة لفظ مشتق من الشركة .
اصطلاحا : يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنها عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأعمال أو الأموال أو الوجاهة (مراكزهم الشخصية) ليكون الغنم بينهم حسب الإتفاق .
دليل مشروعية المشاركة :
المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة , لقوله تعالى :" إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم ." (صورة ص 24--)
روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عزّ و جل :" أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خانه خرجت من بينهما ." (رواه أبو داود )
شروط المشاركة : بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين : يجب
- أن يكون رأس المال المشاركة من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و المعاصرين , و يجب أن يكون معلوما و موجودا بالإتفاق .
- كما يرى أحد الفقهاء المعاصرين جواز اشتراك أحد الشركاء بشيء محتوي له صبغة مالية كبراءة الإختراع أو علامة تجارية أو اسم تجاري .
- أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال و يرى الفقهاء المعاصرين حسب الاتفاق لأن العمل له حصة في الربح .
- أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مفقودا .
- أن تكون الخسارة حسب حصص رأس المال حسب اتفاق كل الفقهاء .
كيفية تطبيق المشاركة حسب الأجل :
من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع :
1 – شركة الأعمال : و تسمى أيضا شركة الأبدان , وهي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الإتفاق , كإشتراك خياطين أو صباغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل .
2 – شركة العنان : هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما و يعملان فيه بأنفسهما , أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين , و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل .
3 – شركة المفاوضة : هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء إلى لصاحبه بالتصرف في أمور الشركة , و يشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح.
4 – شركة الوجوه : و تسمى أيضا شركة المفاليس , وهي أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما ولا صنعة ,على أن يشتريا بضائع بجاههما نسيئة (لأجل ) ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق , على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته.
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة والمزارعة و المساقات و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة .
ويمكن الإستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الإستثمارية , سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلامية , لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات هذه البنوك أنها تطبق المشاركة على ثلاثة أشكال .
<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --><!-- [endif]-->
1-2-2 – المشاركة في تمويل صفقة معينة :
و هي المشاركة التي تخص عملية تجارية تنتهي بإنتهاء هذه الصفقة بحيث يشترك البنك في تمويل هذه الصفة بنسب معينة , ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب و هي تتم عادة في الأجل القصير لأنها توجه لتمويل عمليات الإستيراد والتصدير و تمويل الرأسما ل العامل .
<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --><!-- [endif]-->
2-2-2 – المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك :
وهي الشركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البنك و العميل في رأس المال المشروع , و عندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها ملوكا من طرف العميل .
<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --><!-- [endif]-->
3-2-1 – أثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة :
إن الطريقة التي ينفرد بها المصرف الإسلامي في استثمار الأموال المودعة لديه بغرض الإستثمار , تتلخص في أنه يقوم بتوظيف هذه الأموال في مشروعات يقوم بها بنفسه ,ذلك في إطار محدود أو تمويل المشروعات التي يقوم بها آخرون على نظام المشاركة في التمويل و في العائد وفقا كما يتم عليه الإتفاق في إطار القواعد الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
ولا يقتصر نظام المشاركة على تحقيق التوجيهات و التعاليم الإسلامية فحسب , بل أنه يحقق العدل الذي استهدفته هذه التوجيهات كما أنه يحقق عددا من الآثار الإجتماعية و الاقتصادية بعيدة المدى في المجتمع وعلى سبيل المثال.
- مشاركة المصرف للعملاء في نشاطهم الإنتاجي لأن يجند المصرف خبرته الفنية في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار , و البحث عن أرشد الأساليب وبذلك يتعاون رأس المال و خبرة العمل في تنمية الاقتصاد القومي .
- تشجيع المسلمين على إيداع أموالهم لدى البنوك الإسلامية و دوام استثمارها بواسطته , وفي ذلك ربط المسلمون بعملية تكوين رأس المال كركن أساسي في تدعيم اقتصاديات العالم الإسلامي و إقبالهم على مداومة استثمارها بدلا من اكتنازها .
- في توظيف الأموال بنظام المشاركة و تحرير المسلمون من الفائدة المحددة أي الربا التي هي طاغية على معاملاتنا في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحالي .
3- 2 المرابحة و الإجارة وبيع السلم :
1-3-2 – المرابحة :
لغة : المرابحة مشتقة من الربح كأن نقول أربحته على سلعته أي أعطيته ربحا.
اصطلاحا : المرابحة هي البيع بالزيادة ربح على الثمن الأول , وهي اشتراك البائع والمشتري في قبول الأرباح بالقدر المحدد .و تنقسم البيوع الإسلامية إلى :
1 - بيوع الأمانة : و هي التي يتم الإتفاق فيها على سعر السلعة بين البائع و المشتري مع الإختيار بسعرها الأصلي وهي :
- بيع الوقعية : ثمن البيع أقل من ثمن الشراء .
- بيع التولية : ثمن البيع يساوي ثمن الشراء .
- بيع المرابحة : ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء.
- بيوع المساومة : هي التي يتم الاتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة ثمنها الأصلي أي بالمساومة بين الطرفين .
دليل مشروعية المرابحة :
قال تعالى :" أحّل الله البيع و حرّم الربا " (سورة البقرة 275 )و المرابحة بيع من البيوع في لإسلام.
شروط المرابحة :
بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية و الصيغة فإن شروط المرابحة هما :
- تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا .
- أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني , لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
- أن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن , و العلم بالثمن شرط لصحة البيع .
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية .
- أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي .
- أن يمتلك البائع (المشتري الأول ) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني .
- تحمل الخسائر من البنك قبل التسليم في حالة هلاك السلعة .
- يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل .
* هل يجوز بيع السلعة بثمني أحدهما نقدا وحاضرا وهو على الأقل و الآخر بعد أجل و يكون أكبر؟
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي , كما يجوز ذكر المبيع نقدا و ثمنه بالأقساط لمدة معلومة
و لا يصح البيع إذا جزم بالنقد أو التأجيل .
في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
كيفية تطبيق المرابحة من حيث الأجل :
يتم تطبيق المرابحة من طرف البنوك الإسلامية بإتباع الخطوات التالية :
1 - يتقدم العميل بطلب إلى البنك يحدد فيه مواصفات كاملة عن السلعة التي يحتاجها .
2 – يقوم البنك بدراسة الطلب المقدم إليه من العميل و في حالة موافقة البنك على شراء هذه السلعة يوضح للعميل ثمن الشراء و المعروفات المختلفة ثم يتم الإتفاق على السعر النهائي متضمنا الربح , وتسمى هذه الطريقة وكالة بالشراء :
- يقوم البنك بشراء السلعة لنفسه و يمتلكها بعد إستلامها من المورد.
- يقوم البنك بعد ذلك بإبرام عقد البيع بينه وبين العميل بعد فحص السلعة مع تحمل تبعة الهلاك قبل التسليم.
لقد أصبحت المرابحة هي العنصر الأول للبنوك الإسلامية , فبالنظر لما فيها من ربح مضمون و أجل قصير أصبحت هذه البنوك تطبقها بمعدل عام لا يقل 75% من مجموع استعمالاتها بل إن بعض هذه البنوك تطبقها بنسبة 90% .
لأن وجدت المصاريف الإسلامية في بيع المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل الأموال وذلك لأن المرابحة تمتاز عن المضاربة و المشاركة بسرعة تحريك الأموال من جهة لأن المصاريف الإسلامية مازالت حديثة العهد بالإستثمارات الإنتاجية , كما أن عامل البيئة التي تتعامل معها المصاريف الإسلامية لهل أثر كبير على معاملات هذه البنوك .
2-3-2 – الإجارة :
لغة : الإجارة من أجر يأجر , وهو ما أعطيت من أجر في عمل .
اصطلاحا : هي عقد على منفعة مباحة ,معلومة , تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة .
دليل مشروع الإجارة : الإجارة مشروعة في القرآن و السنة و الإجماع .
فبالقرآن لقوله تعالى :" قالت إحداهما يا أبت إستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين "
(القصص26)
و أما السنة فأحاديثها كثيرة , منها ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , قال تعالى :" ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثم عذر , و رجل باع حرا فأكل ثمنه و رجل إستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره "
كما أجمع أهل العلم على جواز الإجازة و أنها جائزة على منافع الإنسان , كما أنها جائزة على منافع الأعيان لأن الإنسان قد يحتاج إلى منافع الأعيان و لا يجد الثمن ليشتري العين (السلعة ).
شروط الإجارة :
- أن تكون المنفعة معلومة إما بالعرف أو بالوصف .
- أن تكون الأجرة معلومة للطرفين .
- أن تكون المنفعة مباحة .
- أن تكون المدة معلومة .
كيفية تطبيق الإيجار من حيث الأجل :
نود دراسة كيفية تطبيق الإجارة و خاصة سنه التمويلي أو الرأسمالي لأنه المطبق بكثرة من طرف البنوك و يعطي دفعة قوية بالنسبة للإستثمار .
و يعرف الدكتور مصطفى رشدي شيحة بأن نظام الإيجار التمويلي بما يوفر من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار ومن قدرة تسييل الأصول الثابتة يعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك الإسلامية ، لأنه يساعد على حل مشكلة إمتصاص المدخرات و الودائع في هذه البنوك , والتي تجد التوظيف المناسب ذي العائد المرتفع مقارنة بمعدلات الفائدة .
لكن الفقهاء الشرعيين يضعون ضوابط(مبادئ) لتطبيق هذه الصفة في البنوك الإسلامية:
المبدأ الأول : أن الوعد من البنك الإسلامي لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك أمرا مقبولا شرعا
المبدأ الثاني : إن توكيل البنك الإسلامي أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات و آليات
و يؤجرها بعد حيازة هذه المعدات مقبول شرعا , و الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المستفيد.
المبدأ الثالث : عقد الإيجار يكون بعد التملك الحقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد .
المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند إنتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل .
المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك و التعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتقصير من المستأجر فتكون النتيجة عندئذ عليه .
المبدأ السادس : إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك بتحملها البنك .
<!-- <!-- <!--
3-3-2 – السلم :
لغة : السلم يعني السلف . وقد نسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس , و يسمى سلفا لتقديم رأس المال فكان المشتري أسلف للبائع .
اصطلاحا : هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل .
فالسلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأول يتم تعجيل الثمن و يؤجل المثمن , وأما الثاني فيجعل المثمن و يؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون نازلا في القيمة عن البيع العادي , فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه و يستفيد المشتري في إنقاص الثمن.
دليل مشروعية السلم :
لقوله تعالى :"يأيها الذين آ منوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه..." (سورة البقرة 282 )
كما روي ابن عباس (رضي الله عنه ) أنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و الناس يسلفون في الثمار السنتين و الثلاث فقال صلى الله عليه وسلم :"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"
كما جاء في معظم كتب الفقه إجماع على مشروعية السلم.
شروط السلم : بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين :
1 – قبض رأس المال أو الثمن في المجلس قبل التفوق .
2 – يجوز أن يكون رأس المال عينا و نقدا أو حتى منفعة .
3 – لا يجوز أن يكون رأس المال دينا في ذمة المسلم إليه أو غيره .
4 – يجب أن يكون رأس المال أو الثمن معلوم الطرفين.
شروط متعلقة بالأجل :
1 – تأجيل التسليم بالنسبة إلى المسلم فيه لأن هذا يميز المسلم عن غيره من البيوع.
2 – أن يكون الأجل معلوم بإتفاق المذاهب .
3 – الحد الأدنى عند الشافعية سنة و المالكية تتحكم في الحد الأدنى للسوق و الحد الأقصى عندهم
بين 10 – 20 سنة.
شروط متعلقة بالمسلم فيه :
- أن يكون المسلم فيه معلوم من حيث المقدار عددا أو كيلا .
- يجوز أن يكون المسلم فيه منفعة عينية , استخدام آلة بعد سنة.
- أن يكون المسلم فيه معدودا على تسليمه عند حلول الأجل .
- إذا كان المسلم فيه مال فلا يجوز سواء كانت من نفس الجنس فكانت ربا إذا اختلف الجنس فكانت صرف فتكون فورية .
كيفية تطبيق السلم من حيث الأجل :
إن السلم صفة تمويلية قصيرة الأجل لأنه وجد أساسا لتمويل المنتوجات الزراعية لدورة واحدة و التي تقل عادة عن سنة .
ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق هذه الصفة بشكل واسع خاصة في مجال الزراعة حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب , أما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا و مما يغني هذا الفلاح أيضا من اللجوء إلى الإقتراض بفائدة .
كما أنه لا يجب على البنك أن يستغل الفلاح في عملية إنقاص الثمن فعليه أن يلتزم بالسعر العادل .
ففي بنغلاديش تعمل بعض الشركات المحلية و أجنبية على شراء الثاني عن طريق أسلوب السلم بسعر يساوي 25% من قيمة الحقيقة عن الحصاد فإذا كانت مدة السلم هي 6 أشهر ذلك أن أرباح هذه الشركات تصل إلى 600% في السنة .
كما يمكن للبنك الإسلامي أن يستغل السلم في الصناعة و ذلك عن طريق توفير المادة الأولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتوجاتها ثم بيعها بربح مناسب .
كما يمكن استعمال السلم كصيغة تمويلية طويلة الأجل مثل تمويل الأصول الثابتة كأسلوب بديل للتأجير التمويلي حيث يقوم البنك الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع القديمة القائمة على أن تكون هذه الأصول كرأس مال السلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه المصانع على دفعات في آجال مناسبة , وذلك اعتمادا على الحد الأدنى عند المالكية 10 –20 سنة.
4-2 – المغارسة و الإستصناع :
1-4-2 المغارسة :
لغة : المغارسة مفاعلة من الغرس .
اصطلاحا : عرف ابن رشد (الحفيد) المغارسة كما يلي : وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عدد من الثمار معلوما فإذا استحق الشريكان للغارس جزء من الأرض متفق عليه .
أي أن المغارسة تكون في الأشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من الأرض و الشجر كأجرة له على ذلك لذلك اعتبرناها نوعا من الإجارة و فيها أيضا وجه شبه بالجعالة .
دليل مشروعية الغارس :
إستدل الإمام ابن حزم على مشروعية المغارسة بدليل المزارعة حيث قدم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر