تقويم الأداء في قانون الخدمة المدنية المصري 81 لسنة 2016
أ.د/ ماهر الصواف
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نظاما مستحدثا للتقويم أداء الموظف العام ولعل أهم ملامحه ما يلي :
1-التقويم يعتمد على محور أو أكثر للتقويم مثل : تقويم الموظف لذاته ، وتقويم الموظف من مرؤوسيه ، وتقويمه من الرئيس المباشر ، وتقويمه من زملائه فى ذات الإدارة ، وتقويم الموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة ، وتقويم الاداء العام للوحدة التى يعمل بها، وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها،
2-أن يتم التقويم استنادا الى معايير موضوعية منها السلوك ، الالتزام، الجودة ، التميز، الابداع، الانجاز، القدرة على تحمل المسئولية.
3-وبالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية، يضاف الى المعايير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مجموعة من المعايير تشتمل على القدرة على التخطيط والتنظيم، والقدرة على الاشراف، والرقابة والتوجيه، وادارة الازمات، والقدرة على اتخاذ القرار، والنتائج المحققة.
4- للسلطة المختصة أن تضع الوزن النسبى للمؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير التقويم بما يتماشى مع طبيعة نشاط الوحدة، وذلك فى ضوء الحدود المبينة فى الدليل الإرشادى المنصوص عليه فى المادة السابقة.
5- تُعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء، ولا يعد نافذاً الا بعد اعتماده من السلطة المختصة، ولا يجوز تعديله الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل أو موافقة الجهاز، ويعلن فور اعتماده على الموقع الالكترونى للوحدة وبلوحة الاعلانات بها .
6-تُعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة سجلا إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الاحوال، للاداء الوظيفى لكل موظف يدون فيه الرئيس المباشر كل ثلاثة اشهر الملاحظات التى تعكس الايجابيات والسلبيات الخاصة باداء الموظف وفقا لمهام وظيفته، وكذلك المخالفات التى يكون قد ارتكبها، وما تم اتخاذه بشأنها من اجراءات.
7- لا يجوز تقويم اداء الموظفة بمرتبة ممتاز فى الحالات الاتية: اذا وقٌع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة ايام اوو بجزاء اشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير ،أو إذا كان من شاغلى احدى الوظائف القيادية أو وظائف الادارة الاشرافية ووقع عليه اى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أو إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.
8- تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.
9-تعلن أسماء الموظفين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء على موقع الوحدة الالكترونى وفى لوحة الاعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز وفى كل إدارة يتبعها الموظفون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوما.
10-فى حالة تقدير تقويم أداء الموظف بمرتبة ضعيف تلحقه إدارة الموارد البشرية فى أقرب وقت وبعد التنسيق مع رئيسه المباشر ببرنامج تأهيلى لتحسين أدائه.
11-لا يجوز ترقية موظف وقع عليه جزاء من الجزائين المبينين فيما يلى :- ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً . أو سنة فى حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً.
12-وتحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو إنتهاء فترة الحرمان من الترقيه المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.
13-للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تاديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارية العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى إستمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه .
14-يعرض امر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف علي لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخر ملائمة في ذات مستوي وظيفته لمدة سنه ،
15-وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية ، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة اشهر ،
16-وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل ، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة.