<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

ماده (1) :

"مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون , وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص .أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك .

(الفقرة الثانية من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 9لسنه1997)

 

المذكرة الإيضاحية

حددت المادة الأولى نطاق تطبيق أحكام القانون , بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجارى دولى يجرى فى مصر سواء كان احد طرفيه من أشخاص القانون العام آو أشخاص القانون الخاص ,  وحتى يفيد أطراف عقود المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التى تضمنها القانون ولو لم يكن العقود المبرمة بينهم منطبقا عليها وصف الدولية , فقد نص القانون فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على حقهم فى الاتفاق على إخضاع معاملاتهم لأحكامه.

 تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية :

أضاف تقرير اللجنة , أن المادة الأولى من القانون وسعت من نطاق تطبيق أحكامه فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر  نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم  يجرى  فى مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون الخاص او القانون العام وآيا كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع  وقد قصد من هذه العبارة سريان القانون على العقود الإدارية كى يصبح حكمها  تقنينا لما انتهى إليه إفتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن , وأما عبارة كل تحكيم يجرى في مصر فقد قصد بها سريان أحكام  هذا القانون بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى فى مصر سواء أكان تحكيما داخليا او دوليا مدنيا كان او تجاريا ما دام التحكيم  يتعلق بالمسائل التى يجوز فيها الصلح , وذلك تمشيا مع اغاء المواد من 501  إلى 513  من قانون المرافعات  وتقديم المشروع الجديد كقانون للتحكيم  وليصبح هو القانون العام فى مسائل التحكيم سواء كان تجاريا  او غير تجاريا دوليا او داخليا . أما إذا كان التحكيم  تجاريا دوليا يجري فى الخارج  فلا بد من اتفاق الطرفين على إخضاعه لأحكام هذا القانون اذ انه فى هذه الحالة لايسرى وجوبياً  وإنما يسري  باختيار واتفاق أطراف التحكيم .

 

 

مناقشات مجلس الشعب :

( مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقودة بعد ظهر يوم الأحد24من رمضان سنه 1414ه الموافق 6من مارس1994)

أثير اعتراض على تطبيق نصوص القانون على العقود الإدارية والمطالبة بالنص صراحة على عدم جواز التحكيم فى العقود الإدارية . ,  ولم يلق هذا الاعتراض موافقة إسنادا إلى تعقيب وزير العدل على هذا الاعتراض بأن العقود الاداريةيجوز التحكيم فيها ،  وهذا أمر انتهى بأ فتاء مجلس  الدولة . وأفتت جمعيته العمومية بهذا أكثر من مره وأصبحت مسألة ليست محل خلاف

مما هو جدير بالذكر أن المشرع بالتعديل الوارد بمقتضى القانون رقم 9لسنه1997حسم هذه المسألة بالنص على  جواز التحكيم فى العقود الإدارية 

إلا أن  ذلك معلقا على شرط :  هو موافقة الوزير المختص ,

وبررت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون اشتراط موافقه الوزير المختص على تضمين العقد شرط التحكيم بقولها ." رؤى إدخال تعديل بالإضافة إلى المادة ( 1) من قانون التحكيم  رقم 27لسنه1994 يقرر صراحه جواز الاتفاق على التحكيم  فى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية , ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازه مثل هذا الاتفاق واعتماده ضبطا لاستعماله وضمانا لفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام , وبحيث يكون المرد فى هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته فى الأشخاص الاعتبارية العامة .

( مضبطة مجلس الشعب - الفصل التشريعى السابع- دور الانعقاد العادي الثانى - جلسة السبت 23 ابريل 1997 )

 

الفقه :

حددت المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنه1997  فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية نطاق سريانه على كل تحكيم  اختياري  مهما كانت الطبيعة القانونية لأطرافه بمعنى ان القانون لا يسرى فقط على التحكيم الذى يجرى بين  أشخاص القانون الخاص - سواء كان الشخص طبيعيا أم اعتباريا بل يسري على التحكيم  بين شخص خاص وشخص عام أو التحكيم الذى يجرى بين شخصين عامين ..

 ( الطبيعة القانونية لنظام التحكيم  د ؛ محمود التحيوى ص13  " منشأه المعارف ط2003)

 ( د . عادل محمد خير - مقدمه فى قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنه 1994

              ط 1995- دار النهضة العربية ص36 ومابعدها)

 ( د عبد الحميد المنشاوى - التحكيم الدولى والداخلى فى المواد المدنية والتجارية والاداريه - منشأه المعارف بالإسكندرية ص14 وما بعدها)

 ( د. مختار احمد بريرى - التحكيم التجاري الدولى - دار النهضة العربية- ص25 وما بعدها)

القضاء

-         استقر قضاء محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان :-

 

مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلا المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا أنه ينبنى مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض ارادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد ، فانه يجوز لهما تفويض غيرهما في اجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع ، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها ، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك ، فارادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.
( المادتان 1 ،10 قانون 27 لسنة1994 )
( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/1 س 34 375 )
( الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12 س 36 ص23 )

-          

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 203 مشاهدة
نشرت فى 4 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

235,622