<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

ماده (2)

 

يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقديه كانت أو غير عقديه  ويشمل ذلك على سبيل المثال  توريد السلع والخدمات  وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار و عقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد  الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية

 

المذكرة الإيضاحية:

- حرصا من المشرع على انطباق أحكام القانون على كل أنواع عقود المعاملات المتعلقة بالاستثمار أيا كان تصنيفها وفقا لأحكام القانون الداخلى . نصت المادة الثانية منه على أن يكون التحكيم < تجاريا > إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونيه ذات طابع تجارى , عقديه كانت او غير عقديه , وإوردت على سبيل المثال عددا من تلك العلاقات القانونية التى تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى نطاق تطبيق هذا القانون , و تعريف التجارية فى هذا القانون يجاوز الحدود التى رسمها قانون التجارة للأعمال التجارية فى المعاملات التجارية الداخلية

تقرير اللجنة المشتركة :

-  كان نصت المادة(2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة تنص على أن يكون التحكيم تجاريا إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونيه ذات طابع تجارى عقديه كانت أو غير عقديه ويشمل ذلك على وجه الخصوص توريد السلع  أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية وقد رأت اللجنة استبدال عبارة " ذات طابع اقتصادى " بعبارة "ذات طابع تجارى " وذلك لمواكبه التطور السريع فى مجال نشاط التجارة الدولية الذى أدي الى ظهور أنشطة حديثه لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات . وعلى ذلك فسواء كانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقا للمفهوم التقليدي فهى تخضع لهذا القانون اذا اتسمت بالطابع الاقتصادى تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة فى القوانين المختلفة لمعيار التجارية ولزيادة إيضاح المعنى فقد أورد القانون عده أمثله يمكن القياس عليها.

 

مناقشات مجلس الشعب:

أثيرت العديد من الانتقادات والتساؤلات من جانب النواب عند مناقشه هذا القانون فى مجلس الشعب وكانت معظم الانتقادات تتمحور حول حذف كلمه " تجاريا " من نص المادة (2) موضوع التعليق . وكذلك حذف كل الأمثلة التى وردت فيها والاكتفاء بمعيار الطابع الاقتصادي للمنازعة لجواز طرحها على التحكيم ,أو يكتفي القول بأن كل منازعه تنشأ عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى يجوز طرحها على التحكيم :-

ومن الاقتراحات التى قدمت فى هذا الخصوص اقتراح يقضى بأنه " ولا داعى لكلمه تجاريه لأنها ستجعلنا نقتصر على المواد التجارية فقط في حين أننا نجد أمثلة كثيرة فى نفس المادة ليس لها الصفة التجارية وهذه الأمثلة الكثيرة يمكن اختصارها ونضع تعبيرا عاما ويمكننا تعديل هذه المادة بالصيغة الآتية " يكون التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونيه ذات طابع اقتصادى عقديه كانت أو غير عقديه وسواء كانت تلك العلاقة مدنية أو تجارية أو انمائية أو صناعية أو زراعية"  واعتقد ان هذا الاقتراح يجب كل الأمثلة التى وردت فى هذه المادة ويكون لها صفه عامه وتوضح  كفاءة عامة إلا أن الحكومة قد تمسكت برأيها بعدم حذف كلمه " تجاريا " وبعدم حذف الأمثلة الواردة في هذه المادة , فقالت مقرره المشروع : أن المقصود طبعا من هذا التحديد بأن يكون التحكيم  تجاريا أننا نوسع فى معنى التحكيم التجارى بأن يشمل العلاقات ذات الطابع التجارى فى المعنى الدقيق ولذلك كان لابد من وضع هذه العبارة وهذا الاتجاه وضع قانونى لا غرابه فيه اطلاقا , ففى بعض التعريفات القانونية يحتلف تحديد معناها بحسب الفرع الذى تنتمى إليه مثل تعبير المنقول فى القانون المدنى يختلف نطاقه عن تعبير المنقول فى قانون العقوبات , الموظف العام فى القانون الإدارى يختلف عنه بالنسبة لجرائم الاختلاس والرشوة فى قانون العقوبات. إذن ليس هناك ما يمنع من ان يحدد قانون معين معنى خاصا  أكثر اتساعا من المعنى المقرر له فى الفرع الذى ينتمى إليه ؛ فليست هناك مشكله فكان لابد من هذا التحديد " ولماذا ؟ لان المادة (1) السابقة مباشره تنص علي سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم فى الداخل ايا كانت طبيعته تجارى ام غير تجارى ولكن عند سريانه على التحكيم الدولى الذي يجري فى الخارج قالت او كان تحكيما تجارياً فى الخارج فكان لا بد من تحديد معنى التحكيم التجارى فى هذا الاتساع أما فيما يتعلق بالأمثلة العديدة فأعتقد انه لا بأس من ذكرها إطلاقاً على أساس أنها تزيل اللبس وتوضح الموضوع أكثر حتى لا تثور خلافات بشأن التحديد العام ,هل هذه الأمثلة تندرج تحته أو لا تندرج لاضرر إطلاقاً . وأردف ممثل الحكومة " الكلام الذى ذكره العضو لا يتفق مع المعيار الجديد السائد فى مجال قانون التجارة الدولية و الكلام أصبح كلاما تقليديا ويسرى على المعاملات الداخلية التى تفرق بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية . نحن اليوم أمام هذا المشروع نرتبط بلاستثمارات الدوليه ونرتبط بالتالى بالقانون النموذجى الذى وضعته لجنه الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية المعروفة باسم  (الانسترال) وهي عندما وضعت نموذجا وضعته للتحكيم التجارى الدولى وهو هذا المشروع ( مشروع قانون التحكيم ) فبل أن يتم إدماج التحكيم الداخلى مع التحكيم الدولى وأصبح مفهوم النشاط  التجاري الدولى مفهوما واسعا  وجديدا قلنا هذه الأمثلة وهذه الأمثلة بالذات التى وردت بالمادة الثانية وردت أيضاً فى قانون الانسترال او قانون لجنه الأمم المتحدة لقانون التجاره الدولية ومن بينها مسائل كثيرة جدا كانت تعتبر من قبيل الأعمال المدنية وفقا للمعيار التقليدى مثل " استصلاح الأراضى ومثل أعمال التشييد والبناء وأضاف الدكتور /  جميل برسوم 00 أن هناك خلطا بين الأعمال التجارية فى هذا المعيار معيار التجارة الدولية اليوم يختلف في العالم عن معيار التجارية بالمعنى الداخلى , ونحن اتبعنا نموذجا دوليا وهو القانون الموحد الذى وضعته لجنه الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية وبالتالى لا أجد به تعارض بين معنى التجارية  فى قانون  التجارة الدولية ومعنى التجارية الذى اوردناه فى هذا المشروع الذى وكما قلت فى البدايه  يرتبط بالاستثمارات الدولية والذى سيشجع الدول الاجنبية التى ستتعامل معنا على ان تقول اننا عملنا قانون تحكيم  يأخذ بالقانون النموذجى الدولى الذى يعرفه العالم كله فى مجال التجارة الدولية  وفى مجال الاستثمارات الدولية . وأضاف " سأقول لسيادتكم  المسألة الموضوعية التى يدور حولها الكلام هى لماذا ضرب المشروع  امثله وذكر بعض المسائل الكثيره  فاءننااتبعنا طريقه الانسترال وسردنا ما يعتبر فى نظر هذا القانون من الاعمال التجاريه واردنا ان نوسع هذه الاعمال ونجعل التحكيم سائدا فيها , وهذا هو السبب الذى جعلنا نضرب امثله لكى نستعين بها المحكمه وهى ليست ملزمه اطلاقا بهذه المسائل التى ذكرناها , لانها ما هى الا امثله تستطيع  المحكمة القياس عليها وهى تحكم فيما اذا  كان العمل تجاريا فى حكم هذا القانون ام لا واوضح السيد وزير العدل رأى الحكومه فى هذا الخصوص قائلا :- الماده (2) تتكلم عن متى يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون ونقول اذا  نشأ النزاع حول علاقه قانونيه ذات طابع اقتصادى عقديه كانت او غير عقديه وقصدت اللجنه من هذا  - بدايه -  ان يواكب النص التطور السريع الذى طرأ على نشاط التجاره الدوليه والذى ادى الى ظهور انشطه لم تكن موجوده من قبل او كانت تعتبر بحكم القياس والمعيار التقليدى انها مدنيه , فأ رادت بهذه الصوره ان تقول انه سواء كانت العلاقه تجاريه او مدنيه طبقا للمفهوم التقليدى فهى فى حكم هذا القانون تعتبر تجاريه  لانها ذات طابع اقتصادى , كما قال الاستاذ الفاضل د 0 سمير الشرقاوى , اننا تجنبنا بهذا ان ندخل فى المعايير و التعاريف الوارده فى القوانين المختلفه لمعيار التجاريه ولزياده الايضاح فقد اوردنا الامثله التى يمكن القياس عليها .

 

الفقه :

00000

اضاف الفقه من جانبه وفى صدد الماده (2) موضوع التعليق , ان المشرع فى هذا النص اخذ بمعيار واسع فضفاض لتحديد ما يعد عملا تجاريا و هو الطابع الاقتصادى للعلاقه القانونيه واورد عباره " فى حكم هذا القانون " ليوضح ان معيار العمل التجارى المتمثل في انيكون للعمل طابعا اقتصاديا  هو معيار خاص بقانون التحكيم فقط ويخرج بهذا المعيار عن المعيار الذى حددته المواد ( 4,5,6,) من  قانون التجاره رقم 17لسنه1999 بالنسبه لما يعد تجاريا .

 ( د . رضا السيد - التحكيم فى الميزان - طبعه 2004 -دار النهضه العربيه ص 00 , 18ومابعدها )

 ( د 0 محمود سلامه - التحكيم والمحكم  -  طبعه 2007 دار مصر للموسوعات القانونيه ص51 )

 ( د 0 محمود سمير الشرقاوى 0 معيار التجاره الدوليه وفقا لقانون التحكيم المصرى الجديد مقارنا بالقانون النموذجى الانسيترال , ورقه عمل مقدمه لمؤتمر التحكيم التجارى الدولى المنعقد فى القاهره من 25-27/مارس 1995  ص5 )

 (  د0 رضا السيد عبد الحميد :  اتفاق التحكيم ومقوماته :- ورقه عمل مقدمه لبرنامج تأهيل المحكمين العرب  الدوره المهنيه العامه فى قواعد التحكيم التجارى الدولى المنعقده بالاسكندريه من  21- 26يوليو2007 ) ص13وما

 بعدها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 112 مشاهدة
نشرت فى 4 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

235,623