<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر طبقا لقانون التحكيم رقم 27/1994.

أ - من حيث المحكمة المختصة

        وفقا للمادة (9) من قانون التحكيم تكون المحكمة التي يختص رئيسها بتلقي طلب الأمر بالتنفيذ هي – المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع – إذا كان التحكيم داخلياً في علاقة وطنية بأشخاصها وموضوعها وسببها.

        أما إذا كان التحكيم دولياً في حدود ما جاء بالمادتين الثانية والثالثة من قانون التحكيم فينعقد الاختصاص القضائي في شأن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف. وطبقا لنص المادة (56) من قانون 27/1994 في شأن التحكيم يجوز لرئيس المحكمة المشار إليها ندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ.

ب- من حيث المستندات الواجب تقديمها:

        طبقا لحكم المادة (56) من قانون 27/1994 ، المشار إليها يتعين على طالب تنفيذ حكم التحكيم أن يرفق بطلبه مستندات محددة هي:

1-      أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو صورة موقعة منه.

2-      صورة من اتفقا التحكيم.

3-      ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية ما لم يكن صادراً باللغة ذاتها.

4-      صورة من محضر إيداع الحكم المراد تنفيذه طبقا لحكم المادة (47) من القانون ذاته.

        وتنص المادة (47) في هذا الخصوص على أنه "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صور من هذا المحضر".

ج- من حيث المدة الواجب تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم

        طبقا لحكم المادة (54) من قانون التحكيم لا يقل طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة المختصة إلا بعد مضى مواعيد رفع دعوى البطلان وهى تسعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.

        وإذا فرض ورفعت دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المواعيد القانونية وهو الميعاد سالف الذكر فإنه يجوز قبول طلب تنفيذ الحكم حيث لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم طبقا لحكم المادة (57) من قانون التحكيم رقم 27/1994 والتي تنص على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم.. ". على أن ذلك لا يمنع رافع دعوى البطلان أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم شريطة أن يطلب ذلك في صحيفة دعوى البطلان وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المراد إبطالة إذا ما وجدت تأسيس هذا الطلب على أسباب نيره، وحدد المشرع المصري للمحكمة مدة ستين يوما للفصل في طلب وقف التنفيذ تحسب من تاريخ أول جلسة نظر فيها الطلب، وأجاز المشرع للمحكمة في حالة قرارها بوقف التنفيذ الحكم أن تطلب من المدعى ضمانا ماليا أو تقديم كفالة وألزم المشرع القاضي في حالة وقف تنفيذ الحكم أن تفصل في موضوع دعوى البطلان خلال ستة أشهر تحسب من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ. وقد أشارت إلى هذه الأحكام في شأن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم المادة (57) من القانون.

د – من حيث سلطة المحكمة المختصة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم:

        يحظر على المحكمة التي تنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، فحص موضوع النزاع محل التحكيم. فليس لهذه المحكمة النظر في مدى صحة أو بطلان حكم التحكيم، وتنحصر سلطة المحكمة المختصة بطلب التنفيذ على إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه. وأساس ذلك أن المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ ليست محكمة استئناف الموضوع.

هـ- من حيث شروط تنفيذ حكم التحكيم:

        طبقا لحكم المادة (58/2) من قانون التحكيم رقم 27/1994 "لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:

أ – أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

ب- أنه لا يتعارض مع ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحا.

        ويضاف إلى ما سبق من شروط حددها قانون التحكيم رقم 27/1994، الشروط التي يتطلبها قانون المرافعات المصري رقم 13/1968، حيث تنص المادة (299) مرافعات على أنه "تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية".

وسوف نتناول أحكام هذه الشروط تباعاً.

الشرط الأول: عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في النزاع ذاته:

        إن توافر الشرط الأول أمر يتفق واحترام الأحكام الصادرة في مصر وعدم التضارب بينها، حيث يجب عدم إهدار ما يصدره القضاء من أحكام سابقة في النزاع ذاته. فلا شك أن للحكم القضائي السابق حجية مطلقة على حكم التحكيم اللاحق له عند تعارضهما وألا أهدرت قيمة وحجية الأحكام الصادرة من القضاء المصري وفى ذلك تنص المادة (298/4) مرافعات على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1- .......... 2- .......... 3- .......... 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها".

        وترتيبا على ذلك إذا تقدم طلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي إلى المحكمة المختصة في مصر وأتضح سبق صدور حكم من القضاء المصري يتعارض مع حكم التحكيم وجب عدم منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

        ويثأر التساؤل عن سلطة القاضي المصري في إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عند تنازل الطرف الصادر لصالحه حكم القضاء المصري عن التمسك به وعن الحقوق المحكوم له فيها، والواقع أننا نرجح سلطة القاضي في منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لعدم تعلق ذلك بالنظام العام حيث أن حماية المحكوم له في الدعوى الصادر فيها حكم في مصر هي أساس ومناطق حرمان القاضي من إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في حالة صدور حكم وطني متعارض مع حكم التحكيم، أما وقد قبل المحكوم له التنازل عنه فلابد من إعمال حكم القانون في إصدار القاضي الوطني أمره بتنفيذ حكم التحكيم.

        على أن مجرد رفع دعوى أمام القضاء المصري في النزاع ذاته لا يمنع القاضي بإصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي حيث أن نص المادة (298/4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر حدد فقط حالة صدور حكم في النزاع ذاته متعارضاً مع حكم التحكيم. كما أن القول بغير ذلك قد يشجع الطرف الخاسر إلى سرعة رفع دعوى أمام القضاء الوطني للإفلات من تنفيذ حكم تحكيم أجنبي صد ضده.

        على أنه يظل دائما للقاضي المرفوع أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الحرية في إصدار أمره بالتنفيذ من عدمه في حالة وجود نزاع قائم أمام القضاء المصري إذ يملك القاضي الوطني سلطة تقدير مدى جدية وجدوى النزاع المعروض على القضاء المصري ومدى التعارض المحتمل في حالة إصدار أمره بالتنفيذ.

        ويثار التساؤل أيضا عن سلطة القاضي المصري المعروض عليه طلب إصدار أمره بتنفيذ حكمين متعارضين من دولتين مختلفتين ويراد تنفيذ كل منهما داخل مصر؟

        إن الرأي السائد في هذا الخصوص هو احترام القاضي للحكم الأجنبي الصادر بتاريخ سابق على الآخر، بمعنى الأخذ بمعيار أسبقية الحكم الأجنبي في التاريخ. على أنه يشترط لإعمال هذا المعيار أن يكون الحكم السابق في التاريخ مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون المصري لإصدار أمر التنفيذ.

الشرط الثاني : عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو حسن الآداب في مصر:

        طبقا لنص المادة (58/ب) من قانون التحكيم رقم 27/1994، يشترط لمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عدم تعارضه مع النظام العام وحسن الآداب داخل مصر. وهذه قاعدة مسلم بها وتعد قاعدة آمرة يلتزم القاضي الوطني بإعمالها قبل منح أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. وهذا الشرط تنص عليه معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية كما تنص عليه التشريعات الوطنية. وتؤكد هذا الحكم المادة (298/4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما سبق القول.

        كما نصت المادة (28) من القانون المدني على أنه "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر".

        وترتيباً على ذلك للقاضي الوطني منع إصدار أمره بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي إذا رأى تعارضه مع فكرة النظام العام، أي الأسس الجوهرية السائدة في دولته والمراد تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فيها.

        ويعتبر حكم التحكيم الأجنبي مخالفاً للنظام العام في دولة القاضي المصري في حالتين:

الحالة الأولى : الإخلال بحق الدفاع من خلال إجراءات التقاضي وإصدار الحكم:

        ففي هذه الحالة، إذا تأكد القاضي المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وجود إخلال بحق الدفاع لأحد أطراف النزاع وأن هناك مخالفات قانونية لإجراءات التقاضي التي اتبعت في إصدار حكم التحكيم، فعليه رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

        ويثار التساؤل عن مدى تسبيب حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه داخل مصر سبباً من الأسباب المتعلقة بالنظام العام يمنع القاضي الوطني من إصدار أمره بتنفيذ الحكم من عدمه؟

        إن القضاء الفرنسي كان يعتبر، لمدة طويلة، أن عدم تسبيب حكم التحكيم الأجنبي أمراً يخالف النظام العام، على أنه أجاز ذلك فيما بعد واعتبر أن عدم تسبيب حكم التحكيم لا يكون سبباً كافياً لعدم الأمر بتنفيذه طالما كانت الأوراق والمستندات المقدمة مع طلب التنفيذ كافية ليقف القاضي الوطني على مضمون الحكم وعدم تعارضه مع النظام العام.

        وطبقا لحكم قانون التحكيم المصري رقم 27/1994، لا يعد تسبيب حكم التحكيم من النظام العام، حيث نص في المادة (43) منه على ضرورة تسبيب حكم التحكيم، ثم أجاز أيضا للأطراف الاتفاق على غير ذلك إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (م43/2).

الحالة الثانية : تعارض في مضمون حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العام لدولة القاضي الوطني:

        إذا فرض وكان قانون دولة القاضي المعروض أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم يتعارض مع مضمون حكم التحكيم من حيث المبادئ الأساسية للنظام العام وحسن الآداب، فإن للقاضي الوطني أن يمتنع عن إصدار أمره بالتنفيذ.

        ويراعى في هذا الخصوص أن فكرة النظام العام وحسن الآداب فكرة مرنة تتغير وفق تغير الزمان والمكان وللقاضي مطلق تقدير مدى تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادئ القائم عليها النظام القانوني المصري. فالقاضي له أن يأمر بالتنفيذ من عدمه وفق قناعته بعدم تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادئ القائم عليها النظام القانوني المصري. وللقاضي رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا تأكد من مخالفته للنظام العام المصري ولو لم يطلب إليه الصادر ضده الحكم.

        ومن المتفق عليه سلطة القاضي المصري في تجزئة الحكم المطلوب تنفيذه إذا كان يقبل التجزئة في حالة مخالفة بعض أحكامه للنظام العام في مصر دون البعض الآخر.

الشرط الثالث : إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا لتنفيذ حكم التحكيم :

        تشترط المادة (58) من قانون التحكيم المصري سالفة الذكر في فقرتها (ج) إعلان الطرف الصادر ضده حكم التحكيم بتنفيذ الحكم، ويجب أن يتم الإعلان صحيحا وفقا لإجراءات الإعلانات القضائية المنصوص عليها في القانون المصري.

        وقصد المشرع من هذا الشرط ضمان سلامة إجراءات التحكيم في آخر إجراء يخص حكم التحكيم وهو إعلان الطرف الخاسر بالحكم إعلاناً صحيحا ذلك أن سلامة الإجراءات في جميع مراحل التحكيم تعد من الضمانات الأساسية للتقاضي.

الشرط الرابع : المعاملة بالمثل:

        طبقا لنص المادة (296) مرافعات فإن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية".

        ومؤدى ذلك ضرورة معاملة أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية تعامل مصر بنفس المعاملة التي تعامل بها أحكام التحكيم الصادرة في مصر عند تنفيذها في هذه الدولة الأجنبية.

الشرط الخامس : أن تكون المحاكم المصرية غير مختصة أصلا بنظر النزاع محل حكم التحكيم وأن تكون محكمة التحكيم مختصة بنظر هذا النزاع:

        طبقا لحكم المادة (298/1) مرافعات لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من أن محاكم جمهورية مصر العربية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة قانوناً.

        ويرى الفقه تفسير هذا الشرط تفسيراً ضيقاً حيث عادة يكون هناك ارتباط بين موضوع النزاع الصادر بشأنه حكم التحكيم وبين الدولة المصرية. وقد حددت المادة (30) مرافعات تسع ضوابط لاختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الأجنبية، ولا نرى مجالا لذكرها في هذه المناسبة.

        وفى شأن التحقق من اختصاص محكمة التحكيم بنظر النزاع، فإن الأمر يقتضى من القاضي المصري التحقق من القانون الواجب التطبيق على نزاع التحكيم، وأن هذا القانون ينص على اختصاص هيئة التحكيم.

الشرط الخامس: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا:

        حيث يشترط قانون المرافعات (المادة 298/2) تأكد القاضي قبل إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم التأكد من تكليف أطراف الخصومة التي صدر بشأنها حكم التحكيم الحضور وأنهم قد مثلوا في هذه الخصومة تمثيلا صحيحاً.

        ولا يعد ذلك تدخلا في موضوع النزاع أو رقابة على حكم التحكيم حيث ينحصر فحص القاضي الآمر بالتنفيذ على مجرد التأكد من وجود تكليف صحيح للخصوم بالحضور سواء حضر من كلف تكليفا صحيحا أم لم يحضر، وفى حالة الحضور على قاضى التنفيذ التأكد فقط من أن الخصوم تم تمثيلهم في الدعوى تمثيلا صحيحا.

        وأكدت ذلك الفقرة الثانية (ج) من قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 حيث تنص على أنه "لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي : أ- ..... ب-..... ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.

الشرط السابع : أن يكون حكم التحكيم حائزا لقوة الأمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته:

        واشتراط هذا الشرط قصد به أن يكون طلب تنفيذ حكم التحكيم وارداً على حكم نهائي واجب النفاذ وفقا لقانون حكم التحكيم.

        وأساس هذا الشرط احتمال صدور حكم التحكيم من دولة يجيز تشريعها استئناف حكم التحكيم أو يجيز عرض النزاع ثانية على القضاء في حالات معينة.

الشرط الثامن : قابلية النزاع للحل بطريق التحكيم:

        ومفهوم ذلك ضرورة أن يكون النزاع محل التحكيم من المسائل التي يجوز فيها التحكيم وفقا للقانون المصري، ذلك لوجود حالات لا يجوز حلها وفقا للقانون المصري بطريق التحكيم وهى الحالات التي لا يجوز الصلح فيها وفى ذلك تنص المادة (551) من القانون المدني على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم".

        إن الشروط سالفة الذكر الواجب توافرها والتحق منها قبل إصدار القاضي المصري أمره بتنفيذ حكم التحكيم، واردة على سبيل الحصر، بمعنى أنه لا يجوز رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لأسباب أخرى تخرج عن الأسباب الثلاثة سالفة الذكر. حيث تنحصر مهمة القاضي المصري في حالة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في هذه الحالات فقط دون غيرها، لأنه ليس محكمة استئناف يعاد طرح موضوع النزاع أمامها كما أنه ليس جهة مختصة ببطلان حكم التحكيم أو أسباب بطلانه.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 232 مشاهدة
نشرت فى 4 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,721