<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

-         جزاء الاخلال بالتزام انجاز العمل

-         تطبيق القواعد العامة فى العقود

-         اذا اخل المقلول بالتزامه من انجاز العمل على التفصيل الانف بيانه , فخالف  مثلا الشروط  والمواصفات المتفق عليها , او انحرف عن اصول الفن , او اظهر قصورا فى كفايته الفنية , او اساء أختيار المادة  التى يستخدمها فى العمل , او نزل عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه , أو تأخر فى انجاز العمل دون أنيثبت السبب الاجنبى , فأن مسئوليته تتحقق قما قدمنا  ويكون لرب العمل فى هذه الحالة طبقا للقواعد العامة , اما أن يطلب التنفيذ العينى وأما أن يطلب الفسخ مع التعويض فى الحالتين أن كان له مقتض ,ويجب أن يعذر رب العمل المقاول , كما تقضى القواعد العامة .

-         فيطلب رب العمل التنفيذ العينى , بشرط أن يكون ذلك لا يزال ممكنا

-         فأذا كان العمل المطلوب انجازه عملا روعيت فيه شخصية المقاول , كعمل تصميم أو توافر خبرات معينة , واصر المقاول على الامتناع عن التنفيذ , جاز لرب العمل الالتجاء الى التهديد المالى أذا كانت هذه الطريقة مجدية

-         والا لم يبق امامه الا الفسخ والتعويض . اما اذا كان العمل المطلوب انجازه  ليس لشخصية المقاول فيه اعتبار , كأقامة بناء أو ترميم منزل , جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصا  من القضاء فى تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول أخر على نفقة المقاول الاول أذا كان هذا التنفيذ  ممكنا , ويجوز فى حالة الاستعجال كما هو الامر فى ترميم منزل ايل للسقوط , أن ينفذ رب العمل الالتزام على نفقة المقاول دون ترخيص من القضاء (م209 مدنى )

-         وقد يختار رب العمل فسخ عقد المقاولة أذا كان الاخلال بالالتزام جسيما بحيث يبرر الفسخ , وللقاضى طبقا للقواعد العامة أن يجيب رب العمل الى الفسخ , كا ان له أن يمهل المقاول حتى يقوم بتنفيذ التزامه , كما أن للمقاول أن يعرض قبل النطق بالفسخ أن ينفذ التزامه فلا يحكم القاضى بالفسخ ولكن يقضى بالتعويض ان كان له محل

-         وسواء طلب رب العمل التنفيذ العينى او الفسخ , كان له أن يطلب تعويضا عن الضرر الذى اصابه من جراء أخلال المقاول بتنفيذ التزامه , وذلك طبقا للقواعد العامة .

-         وصورة من صور التعويض مقترنا بالفسخ هى ان يترك رب العمل الشيئ ا لمصنوع للمقاول أذا كان هذا  قد أخل بالشروط والمواصفات المتفق عليها , فلا يتقبله منه ولا يعطيه عنه اجرا , بل يسترد منه قيمة المادة اذا كان هو الذى قدمهامع تعويض عما عسىأن يكون قد اصابه من ضرر أخر . وقد يكون هناك شرط جزائى متفق عليه فتسرى أحكامه , ويجوز تخفيضه الى مقدار ما تحقق من الضرر ,كما يجوز الاعفاء منه اذا لم يقع ضرر اصلا .

-         وليس رب العمل مضطرا الى الانتظار الى نهاية المدة حتى يستعمل حقه فى طلب التنفيذ العينى او الفسخ مع التعويض فى الحالتين , بل أن له , متى راى منذ البداية أن المقاول يقوم بالعمل  على وجه  لايرجى معه مطلقا أن ينجز  العمل فى الميعاد  , أن يتخذ من الاجراءات  ما يكفل له توقيع الجزاء دون ان يمهل المقاول الى نهاية المدة , وقد اورد التقنين المدنى تطبيقا لهذا المبدأ فى حالة ما اذا ثبت أن المقاول يقوم بالعمل على وجه معيب او مناف للعقد ,

 -         قيام المقاول بالعمل على وجه معيب او مناف للعقد

-         تنص المادة 650 من التقنين المدنى على انه :

-         1 – اذا ثبت اثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد , جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعينه له , فأذا  انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة . جاز لرب العمل أن يطلب أما فسخ العقد وأما أن يعهد الى  مقاول أخر بأنجاز العمل على نفقة المقاول الاول طبقا لأحكام المادة 209

-         2 – على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين أجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا

-         ويبين من هذا النص أن رب العمل , وأن لم يكن له حق الاشراف والتوجيه على المقاول أذ المقاول يعمل مستقلا عن رب العمل  وهذا  هو الذى يميز المقاولة  عن عقد العمل , الا أن رب العمل  من حقه أن يتعهد  العمل وهو فى يد المقاول ليراقب ما اذا كان يجرى طبقا للشروط والمواصفات  المتفق  عليها وأن المقاول ينفذ العمل طبقا لأصول الصناعة وعرف أهل الحرفة , فليس رب العمل ملزما اذن ملزما بالتربص  حتى ينتهى العمل ويقدمه له المقاول , ليرى ما اذا كان هذا الاخير قد راعى الشروط والمواصفات  واصول الصناعة فى عمله فيقبل العمل  او لم يراعها فيرفضها , والخير فى أن يمكن رب العمل من مراقبة ذلك منذ البداية حتى يوفر على نفسه وعلى المقاول ذاته الجهد والمشقة اذا ما تم  العمل معيبا او منافيا لشروط العقد , ثم يرفضه بعد ان يكون قد تم , وهذا ضرب من الوقاية خير من رفض العمل بعد تمامه كعلاج لما فيه نقص او عيب

-         فاذا لا حظ رب العمل أن مقاول البناء وهو يقيم البناء قد أخل ببعض الشروط والمواصفات المتفق عليها بأن لم يدعم مثلا الاساس او يصل به الى العمق الكافى او لم يجعل الحيطان فى السمك المتفق عليه ,  فأن لرب العمل  فى هذه الحالة  حق التدخل لمنع المقاول من المضى فى عمله المعيب او المنافى  لشروط العقد

-         وهنا يجب التمييز بين فرضين

-         الاول : أن يكون اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا . مثل ذلك أن يقيم مقاول البناء المبنى ويعلو بالادوار الاولى منه على خلاف الماصفات والتصميم الموكول اليه  تنفيذه , فعند ذلك لا يستطيع تدارك هذا الخطأ , أذ أن الادوار التالية ستكون على غرار الادوار الاولى معيبة , فلا سبيل الى اصلاح طريقة التنفيذ الا بهدم البناء كله , وفى هذا الفرض يكون لرب العمل الحق منذ البداية أن يطلب فسخ العقد لمخالفة المقاول للشروط ولا حاجة به للتربص الى أن يتم البناء معيبا ثم يطلب الفسخ  بعد ذلك , وللقاضى حق التقدير , فأذا رأى رب العمل على حق فيما يدعيه حكم بالفسخ وبالتعويض , اما اذا رأى أن العيب يمكن تداركه فأنه يقضى على المقاول بأصلاح العيب على نفقته .

-         الثانى – أن يكون اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب ممكنا

-         مثل ذلك أن يلقى مقاول البناء الاساس على عمق اقل من الواجب او يقيم حائط الدور الاول بسمك اقل  من الواجب , ففى هذا الفرض , كان اصلاح طريقة التنفيذ ممكنا , يجب على رب العمل أن يبدأ بأنذار المقاول بأن يصلح طريقة التنفيذ ,بأن يعمق الاساس او يجعل الحائط فى السمك الواجب او ليس له أن يبادر الى طلب الفسخ  , ما دام العيب ممكنا اصلاحه , وقد يكون المقاول غافلا عن العيب , فيجب تنبيهه حتى لا يمضى فى عمل معيب, ولا يشترط  فى الانذار  شكل خاص فقد يصل الامر من الخطر الى حد أن يجد رب العمل من المناسب ان يوجه الانذار على يد محضر , كما اذ خالف  المقاول المواصفات فلم يعمق الاساس كما ينبغى . وقد يكون الامر من الهوادة بحيث يكفى التنبيه الشفوى , ويحدد رب العمل للمقاول أجلا معقولا يصلح فيه العيب , فأذا انصاع  المقاول لتنبيه رب العمل واصلح العيب فى الاجل المحدد  , فأن له  ان يمضى فى العمل على الوجه الصحيح , ولا سبيل عليه  لرب العمل .

-         اما اذا  نازع المقاول فيما تقدم  به رب العمل  وادعى ان العمل غير معيب  , او سلم  بالعيب ولكنه لم يصلحه فى الاجل المحدد , فأن  لرب العمل فى الحالتين أن يرفع الامر الى القضاء  دون  أن ينتظر  انجاز العمل على وجه معيب او مناف للعقد , أو دون أن ينتظر انتهاء  الموعد المحدد لأنجاز العمل , ويطلب رب العمل أما الفسخ او التنفيذ العينى , طبقا للقواعد العامة , فأن طلب الفسخ , كان للقاضى ان يقدر ما اذا كان هناك محل لأجابة هذا الطلب فيقضى بالفسخ والتعويض أن كان له محل ,وأن طلب رب العمل التنفيذ العينى ورأى القاضى أنه محق فى ادعاءه أن العمل معيب , قضى على النقاول باصلاح العيب ,  ولرب العمل فى هذه الحالة أن يطلب من القضاء ترخيصا فى اصلاح العيب او فى انجاز العمل كله على الوجه الصحيح  بواسطة مقاول أخرعلى نفقة المقاول الاول اذا كان هذا ممكنا , وذلك  تطبيقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 209 مدنى  ولرب العمل أن يطلب فوق ذلك الحكم على المقاول بالتعويض أن كان له محل , وقد يكون العمل مستعجلا  لايحتمل  الابطاء  المترتب على رفع الامر  الى القضاء كما اذا كان الأمر متعلقا بترميم منزل ايل للسقوط , ففى هذه الحالة أجازت الفقرة الثانية من المادة 209 مدنى لرب العمل أن يلجا الى مقاول أخر يقوم بالعمل على الوجه الصحيح على نفقة المقاول الاول وذلك دون ترخيص من القضاء وللقاضى بعد ذلك أن يبت فيما اذا كان رب العمل على حق فيما فعل

-         تأخر المقاول تأخرا لا يرجى تداركه

-         تسليم العمل وجوب تسليم العمل

-         المحل الذى يقع عليه التسليم

-         المحل الذى يقع عليه التسليم هو العمل المطلوب انجازه  فأ ذا كان المقاول هو الذى قدم المادة , وجب عليه تسليمها مصنوعة على النحو المتفق عليه  , أما اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة , فأن المقاول يلتزم بردها بعد  أن  يجرى فيها العمل المطلوب من تحويل أو تصنيع  او تحسين , وهو فى ذلك انما يرد لرب العمل ملكه اذ ملكية الشيئ لا تزال باقية لرب العمل , وهو فى الحالتين يسلم العمل بموجب التزام فى ذمته بالتسليم ناشيئ من عقد المقاولة  وهو فى الحالتين يسلم العمل بموجب التزام فى ذمته بالتسليم ناشيئ  من عقد المقاولة  ويمكن ايضا  فى الحالة الاولى  أن يلزم بالتسليم فيما يتعلق بالمادة  التى قدمها بموجب التزام البائع بتسليم المبيع , اذ قدمنا أن العقد يكون فى هذه الحالة مزيجا من المقاولة والبيع , اما فى الحالة الثانية , اذا قدم رب العمل المادة , فأن المقاول يلزم ايضا بردها بموجب دعوى استرداد , اذ رب العمل يبقى مالكا للمادة كما قدمنا ,

-         ويلتزم المقاول فوق ذلك برد ما بقى من المادة التى قدمها رب العمل فقد راينا الفقرة الاولى من المادة 649 مدنى تقضى بأنه "اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة , فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى اصول الفن فى استخدامه لها  , وان يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه ما بقى منها , وكذلك يلتزم المقاول  برد ما تسلمه من رب العمل من تصميم ورسومات ونماذج ورخص ( كرخصة البناء فى مقاولة البناء ) ومستندات  مثبتة للملكية ( ملكية الارض التى يقام عليها البناء )وادوات ومهمات يكون قد تسلمها من رب العمل ولم تعد الحاجة تدعو لأستبقائها عنده بعد أن انجز العمل

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 310 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,666