authentication required

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

-         الاجر فى المقاولة

-         الاجر كركن فى عقد المقاولة

-         الاجر هو المال الذى يلتزم رب العمل بأعطاؤه للمقاول فى مقابل قيام هذا الاخير بالعمل المعهود به اليه .فالاجر اذن  هو محل التزام رب العمل ويشترط فيه كما يشترط فى اى محل للالتزام  أن يكون موجودا ومعينا او قابل للتعين , ومشروعا أما المشروعية فلا جديد يقال فيها وشأن الاجر فى ذلك هو شأن العمل وبقى الوجود والتعيين .فأذا لم يحدداه تكفل القانون بتحديده وتبقى المقاولة صحيحة ( قياسا على ثمن المبيع او الاجرة فى عقد الايجار او  الاجر فى العمل )

-       جنس الاجر

-         والاصل فى الاجر أن يكون نقودا وقد يكون مقسطا او يدفع جملة واحدة عند تمام العمل او عند البدءفيه او فيما بين ذلك .

ولكن لا شيئ يمنع ان  يكون الاجر غير نقود كما هو شان الاجرة فى عقد الايجار , فقد يكون اسهما او سندات او مقادير معينة من البضائع ( ايا كان نوعها ) او تكون مبنى أخر أو سيارة او غير ذلك من المال المنقول او العقار , وهناك فرض متداول عمليا ممثل في اقتضاء المقاول أجره  حصة معينة فى المبانى التى قام هو بأنشاؤها من وحدات  او طوابق او حصة عينية مفرزة بالارض المشيد عليها البناء والشائع فى هذا الفرض أن رب العمل يمتلك ارض ولا يملك نفقات البناء فيتفق  مع مقاول للقيام بأعمال البناء مقابل تنازل رب العمل للمقاول فيما يوازى قيمة اعمال البناء من العقار القائم الاخير بتشييده .

كما يصح كذلك أن يكون الأجر عملا , فيتعاقد المحامى مع مقاول على أن يبنى له دارا فى مقابل ان يترافع المحامى فى بعض قضايا المقاول وهنا تكون المقاولة مقايضة عمل بعمل

 

-         تقدير الاجر

-         الاصل  أن المتعاقدين هما اللذان يقومان بتحديد الاجروقد يحددانه بموجب مقايسة على اساس الوحدة او يحددانه أجرا أجماليا على اساس تصميم متفق عليه  ,وتحديد الاجر على اساس الوحدة يقتضى عمل مقايسة تبين الاعمال المطلوبة تفصيلا  والمواد التى تستخدم فى هذه الاعمال , وأجر وحدة العمل وسعر المواد المستخدمة  فيذكر  فى المقايسة  مثلا ان المطلوب هو كذا متر من المبانى بسعر المتر كذا وكذا مترا من النجارة بسعر المتر كذا  وكذا ادوات صحية وكذا حديد  ,, الخ مع ذكر السعر  وهذه هى المقاولة على اساس وحدة القياس  ويصح لرب العمل فى هذه الطريقة ان يزيد فى مقدار الاعمال المطلوبة او أن ينقص منها , ويجوز الاتفاق على الا تكون الزيادة او النقص الا بنسبة معينة , ومزية هذه الطريقة انها لا تغبن رب العمل ولا تغبن المقاول , فرب العمل يدفع أجرا والمقاول يتقاضاه بمقدار ما تم فعلا .

-         ولكن الاجر لا يعرف مقداره مقدما عند ابرام عقد المقاولة  , بل يجب الانتظار حتى تنتهى جميع الاعمال وتقدر بحسب المقايسة , وقد لا يتحدد الاجر طبقا لمقايسة توضع مقدما , بل يقوم المقاول بجميع الاعمال المطلوبة على اساس فئات الاثمان , فقد جرى العمل فى مقاولات المبانى  على تحديد ثمن لكل نوع من الاعمال اللازمة لأقامة البناء فهناك سعر لمتر البناء وسعر النجارة وسعر  للحدادة وسعر للبياض وسعر لنقل الاتربة وسعر للأعمال الصحية الخ , وهذه التعريفة تسمى فئات الاثمان , وعندما يتم المقاول  الاعمال , تقدر على الطبيعة وتعرف كميات كل منها , ثم يرجع الى فئات الاثمان  المتقدم ذكرها لمعرفة أجر كل عمل ومجموع  أجر المقاولة ,وهذه الطريقة  أكثر امعانا من طريق المقايسة فى ترك الاجر غير معروف  المقدار الى نهاية تمام الاعمال , ففى طريقة المقايسة  يمكن تقدير الأجر مقدما على وجه التقريب اما فى طريقة فئات الاثمان فليس هناك الا التخمين ولا يمكن التثبت من مقدار الاجر الا بعد انتهاء العمل .

-         لذلك كثيرا ما يلجأ رب العمل الى طريقة الاجر الاجمالى , فيتفق مع المقاول على مبلغ أجمالى يقدر مقدما عند ابرام المقاولة فيوضع التصميم لبناء مثلا – عمارة من كذا دور وكذا شقق وكذا محلات ودكاكين وجراجات الخ  على أن يكون الاجر الاجمالى هو مليون جنيه مثلا

-         ومزية هذه الطريقة لرب العمل انه يعرف مقدما عند ابرام  عقد المقاولة مقدار الأجرالذى يلتزم بدفعه للمقاول وهذا مدعاة للاطئنان والاستقرار,

-         ولكن عيب هذه الطريقة أن المقاول  يحاول عادة أن يقتصد فى تكاليف الاعمال ليكون ربحه اكبر

ويكون ذلك على حساب جودة العمل او على حساب جودة المواد التى يستخدمها , وقد لا يستطيع المقاول الاقتصاد فى التكاليف , وترتفع الاسعار فى اثناء التنفيذ او ترتفع اجور العمال , فيتحمل تبعة كل ذلك لأن أجره الاجمالى محدد مقدما لا يزيد بارتفاع الايعار او بأرتفاع أجور العمال –الا فى حالة الظروف الطارئة كما سنرى – فتعود المقاولة عليه بالخسارة  وقد لا يعرض المتعاقدان لتحديد مقدار الأجر اصلا , فيتكفل القانون بتحديد هذا المقدار كما سبق البيان وقد نصت المادة 659 من القانون المدنى المصرى على انه " اذا لم يحدد الاجر سلفا وجب الرجوع فى تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول "

-          

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 266 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,675