اصدرت المحكمه العسكريه الدائمه في جلستها المنعقده بمدينه غزه امس الاربعاء الموافق 30 مارس 2011 حكما بالاعدام شنقا حتي الموت بحق المواطن سليمان عمران سليمان الرزاز 40 عاما من سكان مدينه نابلس بالضفه الغربيه وهو فار من وجه العداله وقد ادانت هيئه المحكمه الرزاز بتهمه التخابر مع جهات معاديه خلافا لنص الماده 153 من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1979 والماده 415 من قانون الاجراءات الجزائيه رقد لسنه 2001
كما حكمت هيئه المحكمه امس المواطن محمد سعيد جمعه الشيخ 38 عاما من حي النصر بمدينه غزه وهو من مرتبات قوات ال 17 بلاشغال الشاقه المؤبده سندا للمادتين 153،118 من قانون العقوبات بعد ادانته بتهمه التخابر مع جهات معاديه
وبحسب توثيق المركز فان حكم الاعدام هذا هو الحكم الثاني من نوعه الذي يصدر عن محكمه عسكريه خلال يومين حيث سبق وان حكم يوم امس الاول الثلاثاء 29 مارس 2011 المواطن وليد خالد جربوع 26 عاما من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزه بالاعدام شنقا حتي الموت بتهمه التخابر مع جهات معاديه وبهذا يرتفع عدد احكام الاعدام الصادره عن محاكم مدنيه وعسكريه في غزه خلال العام الجاري الي 3 احكام كان اولها قد صدر عن محكمه مدنيه بتاريخ 3 فبراير 2011 ويقضي باعدام المواطن حازم فتحي الواديه من سكان مدينه غزه بعد ادانت بارتكاب جريمه قتل وبذلك ترتفع احكام الاعدام الصادره عن السلطه الفلسطينيه منذ العام 1994 الي 115 حكما
يشار الي ان قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979 هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمظمه التحرير الفلسطينيه وهو قانون غير دستوري في السلطه الوطنيه الفلسطينيه كونه لم يعرض علي السلطه التشريعيه ولم يقر منها ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كليا ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدوليه المتعلقه بضمانات المحكامه العادله
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان واذا ينظر بخطوره لاستمرار العمل بعقوبه الاعدام في مناطق السلطه الوطنيه الفلسطينيه فانه:
1) يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبه لما تشكله من انتهاك سافر لكل الاعراف والمواثيق الدوليه الخاصه بحقوق الانسان وبخاصه الاعلان العالمي لحقوق الانسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كليا ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدوليه المتعلقه بضمانات المحاكمه العادله
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان واذا ينظر بخطوره لاستمرار العمل بعقوبه الاعدام في مناطق السلطه الوطنيه الفلسطينيه فانه :
1) يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبه لما تشكله من انتهاك سافر لكافه الاعراف والمواثيق الدوليه الخاصه بحقوق الانسان وبخاصه الاعلان العالمي لحقوق الانسان للعام 1948 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسيايه للعام 1966 والاتفاقيه الخاصه بمناهضه التعذيب في العام 1984
2) يؤكد ان صلاحيه المصادفه علي تنفيذ احكام هي حق حصري لرئيس السلطه الفلسطينيه وفق القانون ويناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل عدم المصادقه علي هذه العقوبه القاسيه وغير الانسانيه
3) يطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمه التحرير الفلسطينيه لعام 1979 لعدم دستوريته
4) يدعو الي اعاده النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينيه الخاصه بهذه العقوبه وبخاصه قانون العقوبات رقم 74 لسنه 1936 المعمول به في قطاع غزه وقاونو العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960 المعمول به في الضفه الغربيه وسن قانون العقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان بما في ذلك تلك الخاصه بالغاء عقوبه الاعدام
5) يشير الي مطالبته بالغاء هذه العقوبه لا يعني التسامح مع المدنيين بجرائم خطيره ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعه وتحافظ علي انسانيتنا في ان
6) يؤكد علي حق السلطه الفلسطينيه في ملاحقه الخونه والعملاء لما يقترفوه من خيانه بحق قضيتهم اوطنيه وشعبهم وحتي اسرهم وكونهم جزء لا يتجزأ من بنيه الاحتلال وفي الوقت ذاته يؤكد المركز علي حق كل انسان في محاكمه عادله تكفل العقوبه الرادعه والمحافظه علي انسانيته في ان ويكرر موقفه بان مناهضته لعقوبه الاعدام هو موقف مهني واخلاقي من حيث المبدا.
ساحة النقاش