المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وزارة الداخلية

=================================

الطعن رقم 1416 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1071

بتاريخ 30-05-1964

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 2

إن وزارة الداخلية قد أولاها القانون السلطات الكفيلة بالمحافظة على الأمن و توقى الإخلال به فتصدر قراراتها بما يحقق تلك الأغراض دون إنحراف أو خطأ فى التقدير و إلا كانت خاضعة فيما يتعلق بتلك القرارات لرقابة القضاء الإدارى .

=================================

الطعن رقم 1325 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 485

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 2

لكى يحق للموظف بوزارة الداخلية من غير ضباط الشرطة - أن تسوى حالته بأدماجه مع ضباط الشرطة فى كشف أقدمية واحد . وفقاً لنص المادة 143 من القانون رقم 234 لسنة 1955، أن يكون عند العمل بهذا القانون، فى أول مايو سنة 1955، من بين رجال الإدارة الذين عنتهم المادة 142، بأن يكون شاغلاً وظيفة معاون إدارة، أو إحدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون المشار إليه، و إنه إذا لم يكن الموظف من بين هؤلاء، فأن وزير الداخلية يترخص - فى حدود سلطته التقديرية - فى أعتباره ضابطاً، و تحديد أقدميته مع الشاغلين لوظائف هيئة الشرطة، أو عدم أعتباره كذلك، و ذلك وفقاً لحكم المادة 146 من القانون المتقدم ذكره .

=================================

الطعن رقم 1325 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 485

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 3

أن وظائف إدارة الجوازات و الجنسية لا تعتبر كلها بوليسية بطبيعتها، فمنها ما لا يعتبر كذلك، مثل الوظيفة التى كان يشغلها المدعى، و آية ذلك، أنها لو كانت تعتبر بوليسية بطبيعتها لما كانت ثمة ضرورة لأصدار قرار وزير الداخلية رقم 678 فى 29 من نوفمبر سنة 1949، بأدخالها ضمن هيئات الشرطة .

=================================

الطعن رقم 0784 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 795

بتاريخ 28-03-1981

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

الإلتزام بأداء مثلى الرسوم الكاملة المقررة عن كل سنة قضيت فى كلية الشرطة أو مجموع ما تكلفته خزانة الدولة أثناء الدراسة أيهما أكبر على كل من ترك الدراسة بكلية الشرطة أو تخلف بعد تخرجه عن خدمة وزارة الداخلية خمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 23 من القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة - هذا الإلتزام لا يخصع فى تحديده لإرادة الجهة الإدارية أو الطالب المعنى متى توافر شرطه و موجبه - لا تملك وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى الإعفاء من هذا الإلتزام أو البعض منه .

 

( الطعن رقم 784 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/28 )

=================================

الطعن رقم 0257 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 359

بتاريخ 27-02-1982

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

حرية التنقل من مكان إلى آخر و من جهة لأخرى و السفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن و حق دستورى مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الإنتقاص منه بغير مقتض و لا تقييده إلا لصالح المجتمع و حمايته و فى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق - مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر أن يكون قرار منح نص جواز السفر أو تجديده أو سحبه من صاحبه قائماً على أسباب هامة يتولى وزير الداخلية سلطة تقديرها - هذه السلطة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء - إستناد الإدارة فى إصدار قرارها بسحب جواز سفر المطعون ضده و عدم تجديده و الحيلولة بينه و بين السفر خارج البلاد لأسباب تتمثل فى وجوده ببيروت دون أن تتوافر لديه نفقات العودة إلى أرض الوطن مع الإكثار من التنقل بين دولتى سوريا و لبنان إبان إشتعال الحرب الأهلية بلبنان - القرار غير قائم على سبب يبرره خليقاً بالإلغاء ، أساس ذلك : أن تواجد المطعون ضده بالخارج دون أن يكون معه مصاريف العودة لا تحمل بذاتها معنى الإساءة إلى الوطن و الإضرار بسمعة البلاد اللهم إلا إذا كان مردها إلى إنحراف فى المسلك أو تنكب للنهج القويم - و عن واقعة تردده ما بين سوريا و لبنان أثناء إندلاع الحرب الأهلية بلنان فلا تعتبر بذاتها شيئاً منكراً و ما دام لم يثبت أن له صلة بأى من الفريقين المتقاتلين أو أنه أتى أفعالاً من شأنها أن تسئ إلى سمعة وطنه فما كان هناك موجب لتقييد حريته الشخصية بإصدار قرار سحب جواز سفره و عدم تسليمه له .

 

( الطعن رقم 257 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/27 )

 

=================================

الطعن رقم 0279 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 183

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها و إدراج إسمها بقوائم الممنوعين من السفر لسوء سمعتها سوء السمعة حالة تلحق بالشخص و تحيط به لا تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة و إنما يكفى فى ذلك " قيام دلائل جدية و قرائن مادية و هى فى حد ذاتها سببا " يكفى لحمل القرار المطعون فيه على محمل الصحة - براءة المطعون ضدها من تهمة إدارة مسكنها للدعارة حكم البراءة قام على الشك فى أدلة الإتهام النافى لليقين و هذا هو شأن الأحكام الجنائية دائما الا تحكم بالإدانة الا عن يقين لا يساوره شك لأن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم - هذه الواقعة فى حد ذاتها تتضافر مع الدلائل السابقة لارساء الشبهات و مظان سوء السمعة التى نسبتها جهة الإدارة إلى المطعون ضدها و حملتها على إتخاذ القرار المطعون فيه - قراراها فى هذا الشأن قد براء من أساءة إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 279 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/11/27 )

=================================

الطعن رقم 1305 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 38

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

قرار بمنع أحد الأفراد من السفر و وضع إسمه فى قوائم الممنوعين من السفر - وجود سند قوى لتقارير جهات الأمن عن النشاط المذكور فى تهريب المدخرات - م1 من قرار وزير الداخلية الصادر إستناداً إلى م11 من قانون 97 لسنة 1959 فى شأن قوائم الممنوعين تنص على أنه " يتم إدارج الخطرين على الأمن العام بناء على طلب مصلحة الأمن العام - طلب مدير مصلحة الأمن إتخاذ اللازم نحو إدراج المذكور على قائمة الممنوعين من السفر - مطابقة هذا الإدراج للقانون .

 

( الطعن رقم 1305 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/12 )

=================================

الطعن رقم 1483 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 989

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية فى رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد اعطائه إذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار - حرية التنقل من مكان إلى آخر و السفر إلى خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد و حق دستورى مقرر لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الحد منه بغير مقتضى و لا تقييده الا لصالح المجتمع و حمايته و الحفاظ على سمعته و كرامته و بالقدر الضرورى لذلك - حق الدولة فى مراقبة سلوك رعاياها فى الداخل و الخارج لتتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية و التمسك بأسباب الاستقامة و الكرامة فى تحركاتهم - مراقبة سلوك المطعون ضدها فى الخارج لا يتأتى الا بمعرفة السلطات المصرية فى الخارج المنوط بها الحفاظ على سمعة مصر فى الخارج و هى السفارة المصرية و القنصلية المصرية - اجماعهما فى التقارير على أن المطعون ضدها كانت تزاول مهنة الدعارة فى الخارج و أنها تسئ إلى سمعة مصر و يطلبان منعها من السفر إلى الخارج عقب عودتها الى مصر - القرار المطعون فيه قائم على سبب صحيح .

( الطعن رقم 1483 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم 0353 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 102

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

إجراءات إنتخاب مجلس ملى طائفة الأرمن الأرثوذكس - المركز القانونى للأعضاء المنتخبين ينشئه قرار وزارة الداخلية بإعتماد نتيجة الإنتخابات دون إعلان رئيس لجنة الإنتخابات عن أسماء الذين فازوا - نتيجة ذلك : قرار وزير الداخلية بإعتماد نتيجة الإنتخاب هو القرار النهائى الذى يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .

=================================

الطعن رقم 0353 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 102

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 2

وزارة الداخلية لدى إعتماد إنتخاب أعضاء المجلس الملى تسلط رقابتها على جميع إجراءات العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها - للوزارة أن تتحقق من إستيفاء من أعلن فوزه من الأعضاء لشروط الصلاحية و منها شرط عدم صدور حكم يمس بحسن السمعة - صدور حكمين بالحبس ضد العضو فى جنحتى إصدار شيك بدون رصيد - مساس ذلك بحسن سمعته .

 

( الطعنان رقما 353 و 373 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/24 )

=================================

الطعن رقم 1589 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 549

بتاريخ 03-02-1985

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

المادة 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تقضى بأن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد مع إحتساب أقدمية لهم فى المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح و سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة و تعتبر سنة الإمتياز بكلية الطب سنة دراسية - مؤدى هذا النص أن ضباط الشرطة من خريجى كلية الضباط المتخصصين يوضعون مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد ، فإذا كانت مدة الدراسة فى الكلية التى تخرج منها الضابط قبل إلتحاقه بكلية الضباط المتخصصين و يدخل فيها سنة الإمتياز بكلية الطب تزيد عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة إحتسب الفرق فى سنوات الدراسة أقدمية فى الرتبة - إحتساب مدة الفرق فى الأقدمية مؤداه أن الضابط المستفيد منها لا يسبق فى ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجى كلية الشرطة فحسب و إنما يسبق كذلك زملاءه من خريجى كلية الضباط المتخصصين الذين تخرجوا قبل إلتحاقهم بهذه الكلية من كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة - إذا كانت المادة 23 من هذا القانون قد تضمنت قيداً مؤداه عدم الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فإن مجال هذا القيد أن تتماثل مراكز هذه الطائفة من الضابط بمعنى أن يكونوا جميعاً من خريجى كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة أو من خريجى كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة ، أما إذا إختلفت مراكزهم بأن كان أحدهم أو بعضهم من خريجى كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة و البعض الآخر من خريجى كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة فإن مجال إعمال القيد يقتصر على المتماثلين منهم فى المركز القانونى و لا يمتد إلى ما عداهم .

 

( الطعن رقم 1589 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 )

=================================

الطعن رقم 0938 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 854

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة خضوع طلبة تلك الأكاديمية لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فى إطار ما نظمته نصوص قانون الأكاديمية - إذ عنى هذا القانون بتنظيم الهيئة التى تتولى تأديب الطلبة و طريقة تشكيلها و التصديق على أحكامها و لم يسبغ حصانة عليها من الطعن القضائى و لم يحل فى شئ من ذلك إلى ما تضمنه قانون الأحكام العسكرية فى شأن أحكام المحاكم العسكرية المشكلة طبقاً له - حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل الطالب من أكاديمية الشرطة هو فى حقيقته قرار إدارى - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه .

( الطعن رقم 938 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم 0454 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 859

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

المادتان 67 ، 68 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة نظمت حالات و إجراءات إحالة ضباط الشرطة للإحتياط و الآثار القانونية التى تترتب على ذلك - المشرع إشترط قبل إصدار القرار بالإحالة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - المشرع لم يحدد وسيلة معينة لأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى أمر إحالة الضابط للإحتياط - قرارات المجالس أو اللجان و إن كانت يصح صدورها فى الإجتماع بأغلبية آراء الحاضرين إلا أنه إذا تم أخذ الرأى بالتمرير فإنه يتعين لصحته موافقة جميع الأعضاء الذين ورد تحديدهم فى المادة 4 من ذات القانون - عدم عرض أمر إحالة ضابط الشرطة على السيد الأستاذ مستشار الدولة لوزارة الداخلية و السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون المالية و الإدارية و هما من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة - الأثر المترتب على ذلك : موافقة المجلس الأعلى بالتمرير لم يكن بإجماع الآراء - بطلان رأى المجلس الأعلى للشرطة - بطلان قرار إحالة الضابط للإحتياط لتخلف إجراء جوهرى إستلزمه المشرع قبل إصداره و هو رأى المجلس الأعلى للشرطة - لا ينال من القاعدة المتقدمة كون رأى هذا المجلس إستشارى .

( الطعن رقم 454 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم 1382 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1090

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازت السفر - قرار وزير الداخلية رقم 730 لسنة 1974 بتفويض مدير عام مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية فى مباشرة الإختصاص برفض منح جواز السفر أو تجديدة .

الترخيص للأفراد فى السفر إلى خارج البلاد من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام - للدولة حق مراقبة سلوك رعاياها داخل البلاد و خارجها - مؤدى ذلك : - أنه للدولة أن تتخذ فى الوقت المناسب من الإجراءات و الإحتياطات ما يكفل منع أى انحراف فى سلوك رعاياها من شأنه تهديد كيانها و أمنها الداخلى و الخارجى .

=================================

الطعن رقم 1382 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1090

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 2

إستناد القرار على واقعة إدانة طالب الترخيص بالسفر للخارج فى جريمة سرقة بإستخدام مفتاح مصطنع و الحكم بحبسه - أثر ذلك : - قيام القرار على أسباب صحيحة موافقا لحكم القانون .

 

( الطعن رقم 1382 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم 1464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1034

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

المادة "52" من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 . القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جواز السفر . إن حرية التنقل من مكان إلى آخر و من جهة إلى أخرى و السفر خارج البلاد مبدأ أصيل و حق دستورى مقرر للأفراد لا يجوز المساس به و لا تقييده إلا لصالح المجتمع و حمايته و الحفاظ على سمعته و كرامته و بالقدر الضرورى لذلك - من الأصول المقررة أنه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد و خارجها للتثبت من عدم تنكبهم الطريق السوى فى سلوكهم - مؤدى ذلك : أن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان فى سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد أو يؤذى سمعتها فى الخارج .

( الطعن رقم 1464 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم 2249 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 556

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

المادتان 50 و 52 من الدستور - القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر معدلاً بالقانون رقم 78 لسنة 1968 - قرار وزير الداخلية رقم 812 لسنة 1969 فى شأن قوائم الممنوعين من السفر - قرار وزير الداخلية حدد حالات الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر على سبيل الحصر كما حدد الجهات التى يتم الإدراج بناء على طلبها - الإدراج لا يكون أبدياً و إنما لثلاث سنوات ثم ترفع الأسماء المستوفاة للبيانات بعد إنقضاء هذه المدة إلا إذا طلبت الجهة المختصة الإدراج مدة أخرى مماثلة أو طلبت رفعها قبل ذلك - إذا كان إدراج الإسم على قوائم منع السفر بإعتباره من الخطرين على الأمن العام و قد سمحت له جهة الإدارة بالسفر فإن قرار منعه من السفر بعد شهرين دون أن تكون ثمة أسباب جديدة تدعو إلى المنع يكون على غير أساس سليم من القانون .

( الطعن رقم 2249 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )

=================================

الطعن رقم 0039 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 698

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 140 الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس إختصاصاتها نص فى مادته الأولى على أن : " البوليس قوات مدنية و نظامية تؤلف من الهيئات المذكورة بعد :

<أولاً> "أ" .... "ب" موظفو الوزارة الذين يقرر وزير الداخلية إدخالهم ضمن هذه الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للبوليس ...." و قد وافق مجلس البوليس الأعلى بجلسته المنعقدة فى 1949/11/28 على إدخال وظائف إدارة الجوازات و الجنسية فى عداد هيئات البوليس ، ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 678 فى 1949/11/29 ناصاً على إدخال وظائف إدارة الجوازات و الجنسية ضمن هيئات البوليس . و قد إستمد وزير الداخلية حقه فى إصدار قراراه المتقدم ذكره من الفقرة "ب" من البند <أولاً> من المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 ، كما أفصح عن ذلك فى ديباجة هذا القرار ، و لما كانت الفقرة المشار إليها تمنح رخصة غير مقيدة إلا بموافقة المجلس الأعلى للبوليس فى أن يقرر من يرى إدخالهم من موظفى الوزارة ضمن هيئات البوليس ، دون أن يرتب الشارع لموظفين معينين بذواتهم حقاً مباشراً يتلقونه من القانون ، فإن تدخل الوزير لإعمال أثر هذا النص لا يتم بناء على سلطة مقيدة تقوم على مجرد تنفيذ القانون و إنزال حكمه وجوباً للكشف عن الحقوق التى قررها دون خيرة أو تصرف ، بل يقع إستناداً إلى سلطة تقديرية يترخص الوزير فى مباشرتها بحرية مطلقة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة . بيد أنه متى إستنفذ الوزير سلطته التقديرية هذه بإصدار قراره المستند إليها مفصحاً فيه عن إرادته ، فإن تطبيق هذا القرار فى حق من قصد أن ينصرف إليه أثره لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً بحتاً منفكاً عن الترخص بالسلطة التقديرية . و قد أعمل وزيرالداخلية سلطته التقديرية هذه فعلاً بإصدار قراره فى 29 من نوفمبر سنة 1949 بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس طبقاً لما قضت به الفقرة "ب" سالفة الذكر ، و أدخل بمقتضاه وظائف إدارة الجوازات و الجنسية التى عينها فيه ضمن هيئات البوليس ، و هو قرار لا يزال قائماً و نافذ المفعول . و من ثم فإن البحث لا يدور حول سلطة الوزير التقديرية التى يترخص بمقتضاها فى إدخال أو عدم إدخال المطعون عليه فى إحدى وظائف كادر هيئات البوليس ، إذ هو قد إنتهى من إصدار قراره فى هذا الشأن ببيان وظائف إدارة الجوازات و الجنسية التى أراد إدخالها فى الكادر المذكور ، كما لا يتناول عرض أمر المطعون عليه على المجلس الأعلى للبوليس ، لأن هذا الأخير لا يتلقى حقه فى ذلك من المجلس بل من طبيعة الوظيفة التى يشغلها إن كانت مما سبق أن أقر وزير الداخلية < بموافقة المجلس > إعتبارها داخلة فى كادر هيئات البوليس ، و هو يستمد مركزه القانونى الجديد من هذا القرار دون حاجة إلى قرار فردى خاص به ، الأمر الذى لا لزوم له إلا فى حالة ما إذا كان المطعون عليه غير شاغل بالفعل لوظيفة من تلك التى شملها قرار الوزير وقت صدوره ، بل إن البحث ينحصر فى تحديد ما إذا كان المذكور قائماً فى مركز من المراكز القانونية التى تقرر لها وضع خاص بتخويل شاغليها التمتع بالمزايا المنصوص عليها فى كادر هيئات البوليس ، وما إذا كان هذا الوضع قد تم بأداة صحيحة ، و كان جائزاً و ممكناً قانوناً أم لا .

=================================

الطعن رقم 0039 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 698

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية

فقرة رقم : 2

إن قرار وزير الداخلية فى 1949/11/29 بإدخال بعض الوظائف ضمن هيئات البوليس و إن صدر بسلطة تقديرية فى حدود الرخصة المخولة قانوناً بمقتضى الفقرة "ب" من البند <أولاً> من المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 ، إلا أنه قد قام على أساس موضوعى من طبيعة الوظائف التى رأى إدخالها ضمن هيئات البوليس ، و لم يقم على أساس شخصى بقصد تعيين أشخاص بذواتهم بقطع النظر عن وظائفهم ، الأمر الذى لو صح لأفضى إلى إنعدام الضوابط و الإخلال بالمساواة بين أفراد الطائفة الواحدة ، و لذا إستهدف القرار بالإدخال فى هيئات البوليس فئات الموظفين بالوزارة الذين تنتظم كل فئة منهم وظائف ذات إختصاصات متماثلة فى طبيعتها .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1071 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,402