المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--

وزارة الاوقاف

=================================

الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960 فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن أحكام كل من القانونين رقم 5 لسنة 1909 و رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين و رفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين و أن مفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لإنتهاء خدمة الطائفة المذكورة و أن هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم و أنه فى أول أبريل سنة 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد و الأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928 ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة و أنه واضح من اللائحة و المنشور أن ليس ثمة سن معينة تنتهى عندها خدمة الإمام أو الخطيب و إنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله ، و أنه فى 16 من مايو سنة 1951 أصدر المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف القرار رقم 228 بشأن السن الذى يفصل فيه أئمة المساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين و بشأن مقدار المكافأة التى تمنح عند الفصل و شروط منحها و قد جاء بالنبد الأول من هذا القرار ما يأتى : " أ " يفصل المذكورون من الخدمة لبلوغ السن فى الخامسة و الستين " ب " يعامل المذكورون عند الفصل بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم هو و ورثتهم و كذلك بالنسبة لشروط منح هذه المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون المعينون على ميزانية الإدارة العامة أو ورثتهم ، و نص فى البند الثالث من القرار المشار إليه على أن الأئمة و العلماء و الخطباء و المدرسين الحاليين تسرى عليهم القواعد التى نص عليها فى البند أولاً إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم إياها و من لم يعط منهم هذا الإقرار الكتابى يستمر فى معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لأحكام لائحة النذور الصادرة فى 25 من أبريل سنة 1928 . و أنه فى 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين و لم يشمل هذا القانون موظفى وزارة الأوقاف و إنما صدر لهؤلاء قانون مماثل هو القانون رقم 269 لسنة 1953 و قد نص فى مادته الأولى على أنه " تنشأ فى مصلحة صناديق التأمين و الإدخار بوزارة المالية و الإقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى ميزانية وزارة الأوقاف " الإدارة العامة و الأوقاف الخيرية و أوقاف الحرمين الشريفين و الأوقاف الأهلية " و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون و صندوق آخر للإدخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين و لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون فى صدر الفقرة الأخيرة من تلك المادة " نظراً لما تبين من دراسة حالات الموظفين فى الوزارة المذكورة من أنه توجد طائفة من أئمة المساجد حياتهم و هو نظام لا يتفق و الأحكام الخاصة بصندوق التأمين و الإدخار فقد تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة " . و مؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين بالخدمة حالياً من ذوى الأعمار التى تزيد على سن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن فانهم يتمتعون بأحكام هذا القانون بشرط أن يتركوا الخدمة فى سن التقاعد المقررة قانوناً و ذلك ما لم يقرر مجلس الأوقاف الأعلى حرمانهم من الإشتراك فى هذين الصندوقين طبقاً للمادة 28 منه . و لما كان المدعى - قبل تعيينه شيخاً لمسجد السلطان الحنفى من طائفة أئمة المساجد و مدرسيها فإنه يعامل من حيث إنتهاء مدة خدمته بالقواعد التى تطبق فى شأن هذه الطائفة و التى تقضى ببقائهم فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم إلا إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم المعاملة بأحكام القرار رقم 228 الصادر فى 16 من مايو سنة 1951 على ما سلف تفصيله فيما تقدم ، و لما كان المدعى لم يعط إقراراً كتابياً بقبوله المعاملة بأحكام القرار سالف الذكر ، و من ثم فمن حقه البقاء فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته الصحية تمكنه من أداء عمله .

=================================

الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960 فقرة رقم : 3

فى 25 من نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 264 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة و نص فى المادة الأولى منه على أنه " ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية ...... كما ينشأ صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانيات المستقلة و هى ميزانية الجامعات و ميزانية الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و ميزانية وزارة الأوقاف و ميزانية المجالس البلدية و مجالس المديريات ...... " و نصت المادة 17 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء و نواب الوزراء و يستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين " و يتضح من مطالعة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين " و يتضح من مطالعة أحكام هذا القانون أن مناط الإفادة من أحكامه أن يكون الموظف مربوطاً مرتبه على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات و أن يكون موجوداً فى الخدمة وقت صدوره و أن كان قد جاوز وقتذاك السن المحددة فى المادة 17 للإحالة إلى المعاش . و لما كان يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة الأوقاف أن وظائف مشايخ المساجد ليست من الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو من وظائف خارج الهيئة و إنما هى وظائف ذات مربوط ثابت على غير درجة و من ثم فلا تسرى أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 سالف الذكر على المدعى و لا يفيد منه كما أفاد من توافرت فيهم شروط المادة الأولى من موظفى مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف و من ثم فإنه يعامل من حيث إنتهاء مدة خدمته بالقواعد السابقة التى تقضى ببقائه فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته تمكنه من أداء عمله . و لا يغير من هذا الحكم - و هو بقاء المدعى فى وظيفته مدى الحياة - نقل المدعى من وظيفة أمام و خطيب مسجد محمد بك المدبولى إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى ، ذلك أنه و قد ثبت له الحق فى المعاملة بنظام معين من حين إنتهاء مدة خدمته فمن حقه أن تستمر معاملته طبقاً لهذا النظام ما دامت الوظيفة الجديدة المنقول إليها ليس لها نظام آخر يغاير هذا النظام ، بل على العكس من ذلك فإن الوظيفة الجديدة تتفق و الوظيفة السابقة فى هذا الشأن ذلك أنه يبين من مطالعة مذكرة قسم المساجد إلى قسم قضايا الوزارة المؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1949 بمناسبة ترشيح المدعى شيخاً لمسجد السلطان الحنفى ، أن مشايخ المساجد السبع الوارد ذكرها بالمذكرة على وجه التحديد يبقون فى وظائفهم مدى الحياة ، و يؤكد ذلك أيضاً ما ورد بالمذكرة من أنه عند وفاة شيخ مسجد السيدة نفيسة " و كان من غير العلماء " عين مكانه نجله " و هو من غير العلماء " و عند وفاة شيخ مسجد الإمام الشافعى " و هو من غير العلماء " عين مكانه نجله " و هو من غير العلماء " أى أن من بين هذه الوظائف ما هو وراثى يتوارثه الأبناء دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل معين أو أى شرط آخر ، و هذا وضع ليس له مثيل فى الوظائف الحكومية و لا يتأتى إلا إذا كانت خدمه الشيخ لا تنتهى إلا بالوفاة مما يقطع بأن هذه الوظائف ذات طابع خاص لا تخضع فيه للأوضاع الوظيفية المقررة بالقوانين و اللوائح ، يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بالمذكرة التى رفعها قسم المساجد إلى السيد السكرتير العام للوزارة فى 17 من فبراير سنة 1957 بمناسبة فصل المدعى و تظمله من ذلك الفصل فقد جاء بها أن المدعى قد ظلم ظلماً بيناً " فلا هو أبقى فى عمله الحالى ما بقى له من العمر و لا هو عومل كزملائه فى الترقيات و إستحقاق المعاش " مما يستفاد منه أن نظام بقاء مشايخ المساجد السبع و الأئمة و خطباء المساجد و مدرسيها فى وظائف مدى الحياة نظام قائم و معمول به فى الوزارة طبقاً لما جرى عليه العرف و نصت عليه اللوائح و الأوامر السابقة حسبما سلف تفصيله .

=================================

الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960 فقرة رقم : 4

إن وظائف خارجى الهيئة - و هى تنتظم صناعاً و غير صناع - و هى أدنى الدرجات فى السلم الوظيفى و يعين فيها عادة من غير ذوى المؤهلات و لها درجات معينة تتناسب و حالة هذه الطائفة تبدأ من الدرجة الثانية و راتبها من 36 - 72 جنيهاً سنوياً و تنتهى بالدرجة العالية و مرتبها من 84 - 108 جنيهاً سنوياً و ليس هذا شأن المدعى الحاصل على شهادة العالمية و الذى كان يشغل الدرجة السادسة بمرتب 21 جنيهاً شهرياً ثم نقل إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى بمرتب 25 جنيهاً شهرياً و هى وظيفة لها من الأهمية و المكانة ما إستلزم صدور أمر ملكى بالتعيين فيها و مثل هذه الوظيفة لا يستطيع العقل نعتها بأنها من وظائف خارج الهيئة و أغلب الظن أن مرد هذا الإستناد إلى فهم خاطىء سقيم لما ورد بميزانية وزارة الأوقاف قسم 2 فرع 1 مصروفات المساجد و مكافحة الأمية " أنظر على سبيل المثال ص 225 من ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1956/1955 " فقد ورد فى تفصيل بند 1- ماهيات و أجر و مرتبات ما يأتى : "ب" الوظائف المؤقتة - و هى تنتظم وظائف أئمة و خطباء و مدرسى المساجد و خصصت لهم الدرجات من السادسة إلى الرابعة ثم " ج " الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و تنتظم وظائف ملاحظى المساجد و غيرهم و خصص لهم الدرجة الثانية سايرة . ثم " ج " وظائف و مكافآت ذات ربط ثابت و هى تنتظم مشايخ المساجد و عددها سبع و شيخ المقارىء ثم بعض الوظائف الأخرى . و واضح من هذا البيان أن الوظائف ذات الربط الثابت لا تندرج فى ضمن الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و إنما فى صنف آخر و نوع مختلف عن وظائف خارج الهيئة و إن كانت قد وردت تحت " ج " أسوة بالوظائف الخارجة عن هيئة العمال و هى ليست منها .

( الطعن رقم 773 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم 1151 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 78

بتاريخ 09-12-1961 فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً قد نصت على أن " يعتبر صحيحاً ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الملكية الخصوصية سابقاً إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الإحتفاظ لهم بأقدميته فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " . و يبين من مراجعة المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الشارع إنما أراد إستعادة الحكم الذى كان إستحدثه قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ثم ألغته أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة طبقاً للتفسير السليم الذى إعتنقته أحكام القضاء الإدارى و لهذا إرتأى الشارع معالجة هذا الوضع فأبقى - بموجب القانون المذكور - على مراكز هؤلاء الموظفين الذين نقلوا إلى وزارة الأوقاف مع الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى إكتسبوها خلال خدمتهم السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية حسبما قررها لهم قرار 6 من يناير سنة 1952 .

ذلك أنه على أثر تنازل الملك السابق عن العرش قررت وزارة الأوقاف ضم موظفى الديوان المذكور - و من بينهم المطعون فى ترقيتهم - إلى خدمتها إعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 - بحالتهم التى كانوا عليها و سلكتهم مع موظفى الوزارة بحسب تواريخ أقدمياتهم فى الدرجات التى كانوا يشغلونها بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً ظنا منها أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ما زال قائماً و فاتها أن القانون رقم 210 لسنة 1951 و القواعد الصادرة فى ظله بتنظيم ضم مدة الخدمة السابقة قد أبطلت عمل القرار المذكور من ناحية جواز ضم المدة السابقة إذ إستثنت قواعد أخرى لهذا الضم شرعها قانون موظفى الدولة و القرارات المنفذة له . بيد أنه لما نبهتها أحكام القضاء الإدارى إلى خطأ خطتها ، سعت وزارة الأوقاف فى حفظ مراكز هؤلاء الموظفين ضماناً لإستقرار أحوالهم و حسن تفرغهم لأعمالهم و كان أن إستصدرت القانون رقم 118 لسنة 1959 ليعالج هذا الوضع بأداة التشريع كى تدفع عن أفراد هذه الطائفة الأضرار الناجمة عن تبعة الأوقاف الخصوصية لوزراة الأوقاف تمشياً مع الإعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 بإحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و لهذا نص القانون رقم 118 لسنة 1959 فى مادته الأولى على وجوب إعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم صحيحاً و الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى كانوا عليها عند نقلهم .

و لا حجة البتة فيما تحدى به الحكم المطعون فيه من أن القرار بقانون رقم 118 لسة 1956 لم يتضمن نصاً عن الأثر الرجعى حتى ينسحب عليه موظفين تم نقلهم فى أول أغسطس سنة 1952 ، لأن صيغة القانون المذكور قاطعة فى تنظيم وضع حاصل فى الماضى ، فهو رجعى الأثر بحكم طبائع الأشياء ، و العبرة فى دلالة المفاهيم التشريعية بالمعانى لا بالألفاظ و المبانى و القول بأن التشريع حال الأثر - فضلاً عن منافاته لخصائص القانون ، من جهة جواز إنسحابه إلى الماضى ، هو تحكم صرف يأباه منطق التعديل الذى أراد أن يحدثه الشارع ، كما تأباه أصول التفسير القويم ، إذ ليس من المستساغ أن يصدر تشريع بجواز حساب أقدمية خدمة سابقة لموظفين تم نقلهم فى الماضى إلى وزارة الأوقاف بعد مفارقتهم ديواناً زال وجوده بتبعيتة لوزارة الأوقاف ، إلا أن يكون رجعياً بالبداهة ، و القول بغير ذلك يهدر مقصود التشريع و يفوت حكمته .

و يترتب على ما سلف إعتبار أقدمية المطعون فى ترقيتهم و هم من موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية المنقولين إلى الوزارة فى الدرجة الثامنة المتوسطة مردودة إلى 30 من أغسطس و 11 من أكتوبر و أول نوفمبر و 6 من نوفمبر سنة 1950 فى حين لم تبدأ أقدمية المدعى فى تلك الدرجة إلا من أول فبراير سنة 1951 و على هذا يكونون جميعاً أحق من المدعى بالترقية هم و كافة من شملهم القرار المطعون فيه الصادر فى 6 من يولية سنة 1957 بالترقية إلى الدرجة السابعة على أساس الأقدمية .

( الطعن رقم 1151 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1116 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964 فقرة رقم : 5

إن المشرع أجاز فى المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 تعيين بعض الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة و أوجب تعيينهم فى وظائف مماثلة لوظائفهم و أوجب تحديد أقدمياتهم فى قرارات تعيينهم كما أوجب تعيين من تركوا بقسم قضايا الأوقاف بوظائف فنية أو إدارية لا تقل من حيث الدرجة عن درجاتهم و قد قصد المشرع - و قصده فى ذلك كان جلياً و واضحاً - إلى أن الذين لا يعينون بإدارة قضايا الحكومة ينبغى ألا ينحدر بمستواهم الوظيفى من حيث الدرجة عن درجاتهم السابقة التى كانوا عليها بقسم قضايا الأوقاف بإكتفاء ما حاق بهم من الحرمان من كادر القضاء و ميزاته و علاواته فلم يرد أن يتركهم تحت رحمة وزارة الأوقاف تعينهم فى أية وظيفة و بأية درجة و لو أدنى من درجاتهم فيصيبهم الضرر مضاعفاً و يجتمع بهم الحرمان من الكادر القضائى و مميزاته و التعيين على درجات أقل من درجاتهم لا لذنب جنوه أو مطعن فى كفايتهم سوى ما إبتغاه من قصر التعيين فى إدارة قضايا الحكومة على حملة إجازة الحقوق كما أن المادة الرابعة صريحة فى حظر الطعن على التعيين و تحديد الأقدمية التى تقع مطابقة لما نصت عليه أحكام المادة الرابعة بمعنى أنه متى عين عضو قسم قضايا الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة مماثلة لوظيفته التى كان عليها و نص على تحديد أقدميته فى قرار التعيين أو عين عضو بقسم قضايا لأوقاف لم يتيح له حظ التعيين فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة فنية أو إدارية لا تقل درجتها عن درجته التى كان عليها بالكادر القضائى فقد وقعت هذه التعيينات و تحديد تلك الأقدمية محصنة من أى طعن سواء بالإلغاء أو التعويض فلا يجوز أن يطعن أحد من رجال قضايا الحكومة على قرارات تعيين الوافدين عليهم من زملائهم أعضاء قسم قضايا الأوقاف فقد يرى أن هذا التعيين يمسه و أنه قد يصلح سبباً فى حرمانه من ترقية مقبلة إلى درجة أعلى كما لا يجوز لمن عينوا بإدارة قضايا الحكومة أن يطعنوا على تحديد أقدمياتهم الصادرة فى قرارات تعيينهم و لا لمن فاتهم حظ التعيين بإدارة قضايا الحكومة أن يطلبوا إلغاء قرارات تعيينهم فى وظائف فنية أو إدارية ما دامت درجتها لا تقل عن درجاتهم التى كانوا عليها و ذلك لحكمة ظاهرة و هى أن المشرع قد إنصرف قصده بهذا الحظر إلى حماية الأوضاع الحساسة المترتبة على عدم نقل بعض رجال قسم قضايا الأوقاف إلى قضايا الحكومة قد نشأ هذا الحرج من أنها بتت فى صلاحية الأعضاء الجدد بأنهم جديرين بهذا النقل بحكم كفايتهم العلمية و الذاتية فلم تر وجهاً عند إمساكها عن نقل البعض الآخر لأن تفسح لهم باب الطعن فى هذه القرارات سداً منها للدوافع و منعاً للجدل و المهاترات حول هذه الكفايات كفاية أو قصوراً و هو أمر لا يتفق مع الصون لكرامة رجال كانوا زملاء لأعضاء إدارة القضايا و قد يصرفهم هذا الجدل حول صلاحيتهم عن الأقبال عل عملهم فى وظائفهم الجديدة أنه أراد أن يغلق باب المنازعة فى الأقدميات المحددة فى قرارات النقل ذلك أن الأقدميات بين الأنداد تثير كثيراً من المهاترات و توقظ اللجاجة بين زملاء مما يعكر الصفو و يفصم روابط الألفة و التضامن بينهم و هو أمر يتنافى مع ما يجب أن يسود أفراد الفئة الواحدة من حسن الزمالة و متانة الود و الصفاء . و قد يوثر على قيامهم بعملهم على الوجه الأكمل فيضار بذلك الصالح العام و غنى عن البيان أن المشرع إبتغى عدم التنازع و اللجاج حول التعيين فى هذه الوظائف أو الطعن بأنها وظائف تقل فى إحترامها و مركزها الأدبى و بسلطانها عن وظائفهم التى كانوا يشغلونها و لكنه قيد هذا بشرط واحدم هو ألا تقل درجتها عن درجاتهم الحالية أما إذا لم يعين من ينقلون إلى إدارة قضايا الحكومة فى وظائف مماثلة لدرجاتهم أو لم تحدد أقدمياتهم فى قرارات تعيينهم أو عين من تركوا بوزارة الأوقاف فى وظائف فنية أو إدارية تقل درجاتها عن درجاتهم التى كانوا عليها بالكادر القضائى فإن هذه القرارات لا يمت إليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة و تكون محصنة من الطعن عليها بالإلغاء . و يخلص من كل ذلك أنه إذا صدرت القرارات المنفذة للقانون 84 سنة 1959 فى إطار الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة منه فإنها تقع حصينة من الإلغاء و بمنأى عن أى ألغاء أو تعويضاً إذ يضفى عليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة حمايته أما إذا إنحرفت عن تلك الشروط فإن الحظر لا ينظمها و لا يحميها و يكون من حق من صدرت فى شأنه أو من يضار بها أن يطعن عليها بالإلغاء أو يطالب بالتعويض عنها و لا حجية فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه و ما تقول به الحكومة من أن الحظر الوارد بالمادة الرابعة عام يشمل جميع القرارات سواء ما توافرت فيها الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة أم ما لم تتوفر فيه تلك الشروط إذ لا تخصيص بغير مخصص لأنه فضلاً عما سبق تبيانه من عدم صحة ذلك فإن هذا القول مدحوض بأنه لا يعقل أن يستوجب المشرع شروطاً خاصة بالمادة الثالثة حماية للموظفين ثم يضفى حمايته و سلطانه على تلك القرارات التى تنحرف عن تلك الشروط التى وضعها و التى تنطوى على الإنتقاص من الحقوق المكتسبة و الأوضاع المستقرة للموظفين و قد كان فى مقدوره لو أراد ذلك أن يتحلل من تلك الشروط بجعل سلطانها فى تنفيذ أحكام هذا القانون مطلقاً من كل قيد . و فى ضوء ما سلف بيانه يحق للطاعن أن يقيم طعنه على أنه عين فى درجة أقل من درجته التى كان عليها بالكادر القضائى ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الطعن فى غير محله .

 

الطعن رقم 0928 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 860

بتاريخ 14-03-1965 فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض القوانين و اللوائح المنظمة لتقاعد إئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها و التى تحكم واقعة النزاع أنه فى 15 من أبريل 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية و قد نص فى المادة 67 منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الموظفين و المستخدمين..... المربوطة ماهياتهم ... فى ميزانية الحكومة العمومية ، على أن هذه الأحكام تسرى بصفة إستثنائية على الموظفين و المستخدمين ..... فى المصالح الآتية : غير المندرجة فى ميزانية الحكومة ... سادساً . مدير عموم و وكيل عموم و باشمهندس ديوان الأوقاف . " كما تضمنت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 نصاً مماثلاً قضى بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين و المستخدمين المربوطة ماهياتهم فى ميزانية الحكومة العمومية و بسريان أحكامه بصفة إستثنائية على موظف بعض المصالح و من بين هؤلاء الموظفين وزير و وكيل و باشمهندس وزارة الأوقاف ، أى أن أحكام القانونين المذكورين لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين و رفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم و مع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد السبعين ، و مفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لإنتهاء خدمة الطائفة المذكورة ، و هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية - تمكنهم من أداء عملهم ، و فى أبريل 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد و الأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928 و قد جاء بالمادة الثامنة من تلك اللائحة ما يأتى " ينشأ بالوزارة صندوق توفير لمستخدمى المساجد جميعاً يودع فيه ما يرد من النذور و النقدية و ما فى حكمها لتصرف منه مكافآت لهؤلاء المستخدمين عن مدد خدمتهم بحسب النظام الذى يقرر له ... " ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة و قد نص فى البند الثالث منه على ما يأتى : " يتبع فى صرف المكافآت لمستخدمى المساجد ما يأتى : أ- كل مستخدم بالمساجد و الزوايا الخيرية التابعة للوزارة أمضى فى الخدمة سنة فأكثر و فصل لوفاته أو لعجزه عن القيام بعمله لشيخوخته أو مرضه يستحق مكافأة عن مدة خدمته تصرف له أو لورثته الشرعيين "ب" تحتسب هذه المكافأة بإعتبارها هبة نصف شهر من آخر ماهية شهرية للمتسخدم عن كل سنة قضاها بالخدمة بحيث لا تقل المكافأة عن جنيه واحد و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً "ج" إذا مضت مدة ستة أشهر فأكثر على فصل المستخدم و لم يطلبها هو و لا أحد من ورثته سقط حقه فيها " . و واضح من اللائحة و المنشور أن ليس ثمة سن معينة تنتهى عندها خدمة الإمام أو الخطيب و إنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله و نظراً لأن بعض الأئمة و الخطباء و المدرسين وضعوا أخيراً على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين فقد رأت الوزارة أن تحيل من يبلغ منهم سن السبعين إلى التقاعد إستناداً إلى أن هذه السن هى التى يحال فيها إلى التقاعد أمثالهم بالأزهر على فهم أن قواعد الأنصاف التى طبقت عليهم إذ تطلبت توافر شروط التعيين بالأزهر بالنسبة لمن ينصف إنما تعنى إعتزالهم الخدمة فى ذات السن التى يحال فيها أمثالهم بالأزهر رغم إختلاف المجالين ، مما حدا ببعضهم إلى الإلتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها بتاريخ 4 من يناير 1951 قاضياً بأحقية خدم المساجد فى البقاء بالخدمة مدى الحياة طالما كانوا قادرين على العمل و كانت الوزارة تنهى خدمتهم فى سن السبعين أسوة بزملائهم فى الأزهر بينما تحبس عنهم المكافآت المقررة لهؤلاء الزملاء فى تلك السن ، و على أثر صدور هذا الحكم عرض الأمر بمعرفة قسم القضايا على لجنة شئون الموظفين بجلسة 1951/4/23 لإتخاذ اللازم لسد النقص الحاصل فى لوائح الوزارة بشأن عدم تحديد السن التى يحال فيها الأئمة و الخطباء إلى التقاعد بإضافة مواد جديدة إلى نصوص اللائحة الداخلية لتحديد السن و كذا وضع قواعد لمنح مكافآتهم عن مدة خدمتهم عند فصلهم و قد وافقت اللجنة على إضافة النصوص التالية إلى اللائحة الداخلية : "1" أئمة الساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين يفصلون فى سن الخامسة و الستين و يعاملون بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم عند الفصل هم و ورثتهم من بعدهم و كذلك بالنسبة لشروط منح المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون و ورثتهم . "2" .......... . "3" أئمة المساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها و من إليهم من خدمة الشعائر الدينية الحاليين المعينين على ميزانية الأوقاف الخيرية أو الحرمين الشريفين تطبق عليهم القواعد المنوه عنها فى الفقرتين السابقتين إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم إياها و من لم يعط الإقرار الكتابى يستمر معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لتعليمات الوزارة تنفيذاً للائحة النذور الصادرة فى 1928/4/15 على أن من يبقى بالخدمة بعد سن الخامسة و الستين يحال على قومسيون طبى الوزارة للكشف عليه طبياً لتقرير صلاحيته للخدمة من عدمه و قد وافق مجلس الأوقاف الأعلى على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 1951/5/16 . و من حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أنه لم يكن هناك سن معينة تنتهى عندها خدمة الأئمة و الخطباء بوزارة الأوقاف، حتى صدر قرار مجلس الأوقاف الأعلى فى 1951/5/16 فوضع قاعدة مقتضاها إنهاء خدمتهم فى سن الخامسة و الستين و صرف مكافآتهم عند ترك الخدمة طبقاً للقواعد المقررة فى شأن مكافآت الموظفين المؤقتين على أن يسرى هذا النظام على الأئمة و الخطباء الموجودين وقت صدور هذا القرار إذا قبلوا كتابة المعاملة بها و إلا إستمرت معاملتهم - إذا رغبوا فى البقاء مدى الحياة - بلائحة النذور . و الحاصل حسبما سبق بيانه فى معرض سرد وقائع الدعوى أن مورث المدعين لم يختر المعاملة بقرار المجلس الأعلى المشار إليه بل أنه وقع قراراً بقبوله البقاء فى الخدمة إلى ما بعد الخامسة و الستين ، و هذا الإقرار مقتضاه عدم إرتضائه الخضوع للقرار المذكور الصادر فى 16 من مايو 1951. و الذى يقضى بحتمية الفصل من الخدمة ببلوغ أمام المسجد سن الخامسة و الستين فهو لم يقتصر على عدم إعطائه إقراراً بقبول المعاملة بقرار 1951/5/16 آنف الذكر بل تعداه إلى إظهار رغبته فى عدم رضائه المعاملة بهذا القرار و إيثاره المعاملة بأحكام لائحة النذور و مؤدى ذلك أنه أراد أن يظل خاضعاً لأحكام لائحة النذور ، و لا حجة فى القول بأن من شأن هذا الإقرار أن تنقلب علاقة الموظف بالحكومة من علاقة لائحية إلى علاقة تعاقدية رهينة بإرادة الموظف ، مما يهدرها و يبطل مفعولها ، لا حجة فى كل ذلك لأن تخيير الأئمة و الخطباء بين قبول المعاملة بالقواعد الجديدة و بين الإستمرار فى المعاملة على مقتضى لائحة النذور إنما هو تنفيذ لتلك القواعد التننظيمية ، فالتعديل الذى أرساه القرار الصادر من مجلس الأوقاف الأعلى فى 1951/5/16 لم ينسخ لائحة النذور و إنما فتح الباب أمام أئمة المساجد و علمائها و خطبائها ليختاروا التنظيم الجديد بشرط إعطائهم إقراراً كتابياً بقبولهم إياه ، و من شأن هذا الإقرار الصريح أن يحالوا إلى المعاش حتماً ببلوغهم سن الخامسة و الستين ، و فى مقابل إنقاص سنى خدمتهم مما كان عليه الحال من قبل أن خولهم هذا القرار الأحقية فى صرف مكافآت نهاية خدمتهم طبقاً لما يعامل به الموظفون المؤقتون و لهم كذلك أن يختاروا البقاء خاضعين للائحة النذور . و ليس من شأن هذا التخيير أن يبطل القرار التنظيمى الصادر فى هذا الشأن فهو قرار صحيح منتج لآثاره إلى أن يلغى أو يعدل بتنظيم أخر و هو ما لم يتحقق حتى وفاة مورث المدعيات على ما تقدم ، فإن طلب المدعيات صرف المكافأة على وفق القواعد المقررة فى صرف مكافآت الموظفين المؤقتين بمقولة أن الإقرار الذى وقعه مورثه هو إقرار باطل و لا أثر له غير قائم و الحالة هذه على أساس سليم من القانون متعين الرفض ، دون أن يغير من هذا النظر وفاة مورثهن قبل سن الخامسة و الستين أو قبل أن يوقع عليه الكشف الطبى للتحقق من لياقته للخدمة طبياً ذلك أن الأحكام السابقة لم تكن تعلق تطبيق لائحة النذور على بلوغ الأئمة و الخطباء سن الخامسة و الستين بل يكفى لتطبيقها عليهم قضاؤهم فى الخدمة سنة فأكثر طبقاً للفقرة "ب" من البند الثالث من تلك اللائحة أم توقيع الكشف الطبى و ثبوت لياقتهم طبياً فهو شرط لإستمرار بقائهم فى الخدمة بعد الخامسة و الستين حتى لا يبقى فى خدمة المساجد العاجز الذى لا يصلح لتأدية وظيفته و يترتب على ما تقدم أن إستحقاق الإمام أو الخطيب أو ورثتهما للمكافأة المقررة للموظفين المؤقتين رهين بالإقرار الكتابى الصريح الذى يعطيه كل منهما بقوله المعاملة بالنظام الجديد الذى صدر به قرار مجلس الأوقاف الأعلى فى 16 من مايو 1951 . و إلا إستمرت معاملته بلائحة النذور .

( الطعن رقم 928 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/14 )

=================================

الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965 فقرة رقم : 7

إن إخضاع القانون رقم 36 لسنة 1946 الخاص بلائحة إجراءات وزارة الأوقاف فى المادة 354 منه ، الهيئة القضائية بوزارة الأوقاف للقواعد المطبقة على الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ، لا يستفاد منه ترتيب أقدمياتهم بالنسبة لأقدميات نظرائهم من رجال إدارة القضايا على نحو من الأنحاء فى حال تعيين بعضهم فى هذه الإدارة و هو بعد لا يرفع عن منازعاتهم الحظر المانع من سماع الدعوى بالنسبة لقرارات تعيينهم بإدارة القضايا و تحديد أقدمياتهم بالنسبة لزملائهم فى هذه الإدارة إذ تحريم التقاضى فى شأن هذه المنازعات بالذات أصبح أمراً مفروغاً منه بعد النص المانع ، "المادة الرابعة فى القانون رقم 84 لسنة 1959" .

( الطعن رقم 1205 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/21 )

=================================

الطعن رقم 0411 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 886

بتاريخ 26-06-1983 فقرة رقم : 1

موزانة الأزهر الشريف لعام 1977- تقسيمها إلى : 1- بند الوظائف الدائمة و يشمل وظائف الإدارة العليا و العاملين بمكتب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر . 2- بند العاملين بادارت الأزهر الأخرى - إعتباراً من موازنة سنة 1977 أصبح للعاملين بالمكتب المذكور موازنة مستقلة خاصة بهم شملت نوعيات من الوظائف المختلفة - الأثر المترتب على ذلك : الدرجات التى تخلو فى إحدى الوظائف بالمكتب المذكور يتم شغلها من بين العاملين بهذا المكتب و لا يجوز أن يتزاحم عليها العاملون غير التابعين للمكتب أساس ذلك : التخصيص الوارد فى الموازنة .

( الطعن رقم 411 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/26 )

=================================

الطعن رقم 2850 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1393

بتاريخ 30-06-1985 فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف و شئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد و الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف صدور قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 و إضافة وظيفة جديدة هى " قراء مقرأة السيد أحمد البدوى الذين يعملون حالياً بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم " - مفاد هذين القراراين أن كلاً منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة فى حصيلة صناديق النذور بالمساجد و الأضرحة و شمل القرار الثانى وظيفة "قراء مقرأة " - قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة بل وضع لها ضوابط و معايير ، فمن ناحية خصص الوظيفة بقراء مقرأة السيد أحمد البدوى و من ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين بصفة شخصية و طوال مدة حياتهم - نتيجة ذلك : عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقى حصة فى صندوق النذور .

( الطعن رقم 2850 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/30 )

=================================

الطعن رقم 1245 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 374

بتاريخ 24-11-1985 فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة .

العاملون فى المساجد الأهلية التى سلمت لوزارة الأوقاف يعينون فى الفئات التى تتفق و مؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بالشروط المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة - إعفاؤهم من شرطى الإمتحان و اللياقة الطبية - التعيين لا يتم تلقائياً و بقوة القانون و إنما يلزم صدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين - أمر تترخص فيه جهة الإدارة بسلطتها التقديرية و لا يستمد العامل حقه فيه من القانون مباشرة بمجرد ضم المسجد لوزارة الأوقاف - أثر ذلك : - الدعوى التى يقيمها العامل فى حالة رفض جهة الإدارة تعيينه هى طعن فى القرار السلبى بالإمتناع عن التعيين .

( الطعن رقم 1245 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم 0381 لسنة 15 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986 فقرة رقم : 1

المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الغى الأوقاف الأهلية و قصرها على جهات البر - القانون رقم 372 لسنة 1959 ناط بوزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية و الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و الأوقاف التى ألغيب بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - لجنة شئون الأوقاف المشكلة بالمادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 تختص بطلبات البدل و الإستبدال هى الوقت و تقدير و فرز حصة الخيرات .

=================================

الطعن رقم 0381 لسنة 15 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986 فقرة رقم : 2

لجنة القسمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1960 اصبحت تمارس جزءاً من الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف فيما عدا الإختصاص بتقدير و فرز حصة الخيرات الشائعة فى الأعيان الموقوفة و تلك التى إنتهى الوقف فيها .

=================================

الطعن رقم 0381 لسنة 15 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986 فقرة رقم : 3

القانون رقم 44 لسنة 1962 قضى بتسليم الأعيان التى انتهى الوقف فيها إلى كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية و نقل الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف إلى هذه الجهات - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجان القسمة بتقدير حصة الخيرات الشائعة و فرزها فى الأعيان التى إنتهى فيها الوقف .

( الطعن رقم 381 لسنة 15 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم 0711 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1806

بتاريخ 14-06-1986 فقرة رقم : 1

المواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - القانون رقم 252 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف .

نظم المشرع وزارة الأوقاف و ناط بها ادارة الأوقاف الخيرية ثم أنشأ بعد ذلك هيئة الأوقاف و خولها وحدها الإختصاص بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف فى هذا الشأن - وزير الأوقاف يتولى ادارة أموال الأوقاف باعتباره ناظر وقف - الوقف يعتبر من أشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك : - أن ما يصدر من هيئة الأوقاف فى نطاق ادرة الوقف لا يصدر منها بوصفها سلطة عامة و إنما باعتبارها نائبا عن ناظر الوقف - أثر ذلك : - ليس من شأن هذه الإدارة أن تخلع على أموال الأوقاف صفة المال العام و لا تجعل من قراراتها قرارات إدارية و لا تعتبر المنازعات التى تثور بشأنها منازعات إدارية - لا إختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه المنازعات .

( الطعنان رقما 711 ، 717 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/6/14 )

=================================

الطعن رقم 2111 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 252

بتاريخ 22-11-1987 فقرة رقم : 1

قرار وزير الأوقاف و شئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد و الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف .

حدد المشرع وظائف العاملين المستحقين لحصة من حصيلة صناديق النذور بالمساجد - لا مجال للإجتهاد فى تفسير النص القانونى إذا كان واضحاً خاصة إذا تعلق الأمر بتقرير حق مالى .

( الطعن رقم 2111 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/22 )

=================================

الطعن رقم 2360 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 356

بتاريخ 05-12-1987 فقرة رقم : 1

تنوب هيئة الأوقاف المصرية قانوناً عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية فى إدارتها - أساس ذلك : قانون إنشاء هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 1971 - إتصال المنازعة بالنظارة على الوقف دون تعلقها بقرار إدارى أو منازعة إدارية يخرجها من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - أساس ذلك : أن الوقف من أشخاص القانون الخاص .

=================================

الطعن رقم 2276 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1036

بتاريخ 11-02-1990 فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بوزارة الأوقاف - قواعد النقل إلى المساجد التى بها صناديق للنذور . " أوقاف " " مساجد " مناط الإختيار للنقل إلى المساجد و الأضرحة التى بها صناديق للنذور هو الأقدمية المطلقة - عبارة " الأقدمية المطلقة " الواردة بقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور تنصرف إلى أقدمية الدرجة - القول بقصرها على أقدمية الوظيفة أو وظيفة بذاتها من شأنه تعطيل دلالة النص و صرفه عن المعنى المستفاد من سياقه و القعود به عن إنتاج صحيح أثره قانوناً .

( الطعن رقم 2276 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/11 )

=================================

الطعن رقم 2853 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1278

بتاريخ 17-05-1987 فقرة رقم : 1

أنه من المقرر أن لا مجال للاجتهاد فى تفسير النص القانونى إذا كان واضحا و صريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شأنه تقرير حق مالى فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه و إن كان قد أضاف إلى مستحقى حصة فى صندوق النذور قراء مقرأة السيد السيد أحمد البدوى الحاليين بصفة شخصيه طوال مدة حياتهم فإن هذا التخصيص بحسب ما بين من قصر تقريره على فئه معينه ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به يحتم إعمال الحكم فى حدود ما قضى دون ما حاجة إلى قياس أو توسع فى التفسير كما أنه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانونى الذى يخضع له قارئ المقرأة و قارئ السورة فإن قصد المشرع وا�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1550 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,402