قانون السجل العينى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 - السجل العينى هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
مادة 2- تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 3- يختص كل مكتب من مكاتب السجل العينى دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .
مادة 4- (1) يخصص سجل عينى لكل قسم مساحى وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا لقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.
(2) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العينى وكذلك الوثائق المتعلقة به.
مادة 5- يلحق بكل سجل فهرس شخصى هجائى يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التى يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العينى.
مادة 6- لا يجوز بأى حالة من الأحوال ان تنقل من مكاتب السجل العينى أصول المحررات التى تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها.
مادة 7- تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة الى طلبات الإجراء فيها لقواعد المتعلقة بالرسم الخاصة بالشهر العقارى.
مادة 8 - (1) تعتبر وحدة عقارية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
أولا: كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحى واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها على سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن تكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.
ثانيا: المناجم والمحاجر
ثالثا: المنافع العامة
(2) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد فى الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف.
مادة 9- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها وتفرد لها صحيفة عامة ويعد لشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية.



ساحة النقاش