3 ـ العضوية والهيكل التنظيمى:

يمكن تقسيم العضوية في منظمة السوق المشتركة لشرقى وجنوب افريقيا الى نوعين هما:
أ - عضوية أصلية تأسيسية تشمل الدول التى كانت أصلا أعضاء في منظمة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا وهذه الدول التسع عشرة هي اثيوبيا وإريتريا وأنجولا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا ( انسحبت) وجزر القمر وجيبوتي ورواندا وزامبيا وزيمبابوي والسودان وسوازيلاند وسيشل وكينيا ومالاوي ومدعشقر وموريشيوس ونامبيبا. والجدير بالذكر ان موزمبيق قد علقت عضويتها اختياريا.
ب - عضوية بالانضمام وتشمل الدول التي لم تشارك في تأسيس الكوميسا ولم تكن فى عضويتها أو في عضوية منطقة التجارة التفضيلية، والتى اكتسبت عضويتها بعد التعديلات التي أدخلت على نص المادة الأولى من الاتفاقية الفقرة الرابعة لتسمح بقبول دولة عضو في المنظمة إذا كانت مجاورة لدولة عضو مؤسسة. وقد كان هذا التعديل بمناسبة الأساس القانوني لانضمام مصر والكونغو الديموقراطية إلى المنظمة ليصبح عدد أعضاء المنظمة 20 دولة.
وبطبيعة الحال، فقد تضمنت الاتفاقية بعض الاجراءات الواجب الالتزام بها من جانب الدول الاعضاء منها العمل على تحقيق اهداف المنظمة واحترام التعهدات الخاصة بدفع آلية العمل داخل المنظمة.
فى المقابل ، قد اوضحت اتفاقية الكوميسا الاجراءات التى تعترض عضوية الدول بها، وقد اجملتها فى ثلاثة انواع هى:
1
ـ تعليق العضوية : وقد حددت الاتفاقية الأشكال والمواضع التى يمكن أن يتخذ فيها قرار بتعليق العضوية، مثل عدم القدرة على سداد اسهاماتها المالية فى المنظمة ، وقوع كوارث عامة أو طبيعية أو ظروف استثنائية فى اقتصادها، عدم إلتزام الدولة بواجباتها تجاه المنظمة.
2
ـ الانسحاب من العضوية: تشير المادة 191 فى الاتفاقية الى مجموعة من الاجراءات التى يجب ان تتخذها الدولة للانسحاب منها، على سبيل المثال، ان تتقدم بطلب الانسحاب قبل سنة للسكرتير العام توضح فيه نيتها للانسحاب.
3
ـ الطرد:هناك ثلاث حالات تستوجب الطرد وفقا لما تضمنته الاتفاقية . الحالة الأولى تتعلق بالدولة التى جرى تعليق حقوقها ومزاياها ولم تتمكن من تعديل اوضاعها الداخلية لتتواكب وأهداف المنظمة خلال فترة محددة. الحالة الثانية ترتبط بعدم دفع الغرامة المالية الموقعة عليها من جانب السلطة العليا لعدم وفائها بالتزاماتها وواجباتها. فى حين أن الحالة الثالثة تختص بها السلطة العليا حيث اعطتها الاتفاقية الحق فى طرد اى دولة عضو لا تلتزم بأداء واجباتها.
أما الهيكل التنظيمي للمنظمة فهو يشمل الأجهزة التالية:
1 -
السلطة، ويتكون جهازها من رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء ويجتمع مرة كل سنة، ويمكن أن يعقد اجتماعات غير دورية له عند طلب ذلك من جانب أية دولة عضو فيها شريطة أن يكون ذلك الطلب مدعوما من ثلث أعضائه. وتنص الاتفاقية على ان تصدر القرارات بالإجماع.
وتشكل السلطة الجهاز الأعلى في الكوميسا ، وهى المسئولة عن السياسة العامة وتوجيه ومراقبة أداء الوظائف التنفيذية للكوميسا وتحديد أغراضها وأهدافها. ووفقا لأحكام اتفاقية الكوميسا فإن توجيهات وقرارات جهاز السلطة التي تتخذ أو تصدر في سياق أحكام تلك الاتفاقية تكون ملزمة للدول الأعضاء، كما أن تعليمات وقرارات جهاز السلطة يجب إبلاغها إلى من توجه إليهم ويبدأ سريانها من وقت تسلمها أو التاريخ الذي ينص عليه في تلك التعليمات والقرارات.
2 -
مجلس الوزراء: يتشكل جهاز مجلس الوزراء في الكوميسا من الوزراء الذين تعينهم كل دولة عضو. ويجتمع مرة في السنة قبل انعقاد اجتماع السلطة مباشرة، أما الاجتماعات غير العادية للمجلس فيمكن ان تنعقد بناء على طلب من دولة عضو شريطة ان يساند هذا الطلب ثلث الأعضاء على الأقل. وقرارات المجلس تتخذ بالإجماع وفي حالة عدم إمكانية حدوث ذلك تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويكون من مسئوليات المجلس الإشراف والمراجعة المستمرة، وضمان الأداء السليم والتطور للكوميسا وفقا لأحكام اتفاقيتها. كما يقوم المجلس بتقديم التوصيات إلى جهاز السلطة فى الشئون السياسية الهادفة لتحقيق تنسيق عال بين الدول الأعضاء، بالاضافة الى إعطاء التعليمات لكل الأجهزة الأخرى التابعة للكوميسا بخلاف محكمة العدل في أداء مهامها القضائية. كذلك يقوم المجلس بالنظر في الموافقة على ميزانيات السكرتارية والمحكمة.
3 -
محكمة العدل: تتكون من سبعة من القضاة الذين يجري تعيينهم من جانب السلطة ويتم اختيارهم من بين الأشخاص المستقلين غير المتحيزين بعد استيفاء الشروط المطلوبة لتولى وظائف قضائية عالية في بلادهم، أو الذين يكونون محلفين مشهود لهم بالكفاءة وبشرط ألا يكون هناك إثنان أو اكثر من القضاة في أي وقت من رعايا دولة عضو واحدة. ويتولى رئيس القضاة منصبه لفترة خمس سنوات ويمكن إعادة تعيينه لفترة أخرى.
ومن مهام محكمة العدل ضمان التمسك بالقانون في تفسير وتطبيق اتفاقية الكوميسا ، وهى فى سبيل ذلك يجب أن تتمتع بولاية قضائية حتى يتسنى لها الفصل في كافة الأمور التي تحال إليها طبقا لاتفاقية الكوميسا. كما انها تنظر فى مشروعية أي عمل أو نظم أو لائحة أو قرار يتخذه المجلس في حالة اعتبار أن هذا العمل مجحف أو غير قانوني أو يشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية.
4 -
لجنة محافظي البنوك المركزية: تتكون لجنة محافظى البنوك المركزية من محافظى السلطات النقدية المتخصصة لهذا الغرض في الدول الأعضاء، وتجتمع مرة كل سنة وتكون مسئولة عن تنمية البرامج وخطط العمل في مجال التمويل والتعاون النقدى وتقديم تقارير وتوصيات من آن إلى آخر للمجلس تتعلق بتنفيذ برنامج التعاون المالي والنقدي. والقيام بما يوكل إليها من مهام أخرى وفقا لاتفاقية الكوميسا. وطبقا لاتفاقية الكوميسا فإن اللجنة هي التي تضع لائحة إجراءاتها.
5 -
اللجنة الحكومية: تتشكل من السكرتيرين الدائمين حسبما تعينهم كل دولة عضو. وتجتمع اللجنة مرة كل عام وتكون مسئولة عن البرامج وخطط العمل في كافة قطاعات التعاون فيما بين قطاعي التمويل والنقد . كما تختص اللجنة بالإشراف والمراجعة الدائمة وضمان الأداء السليم وتطوير السوق المشتركة طبقا لأحكام اتفاقية الكوميسا ،الى جانب مراقبة تنفيذ أحكام اتفاقية الكوميسا، ويمكن للجنة الاستعانة بلجنة فنية لفحص أي موضوع معين، ومطالبة السكرتير العام بالقيام بمباشرة فحص الموضوع. كذلك تقوم اللجنة بالعمل على تطوير البرامج وخطط العمل في قطاعات التعاون التمويلية والنقدية، وتقدم بعض التقارير والتوصيات للمجلس، فضلا عن القيام بأية مهام توكل إليها في ظل اتفاقية الكوميسا.
6 -
اللجان الفنية: تتكون اللجان الفنية من ممثلين عن الدول الأعضاء يتم تعيينهم لهذا الغرض. وتشمل هذه اللجان، لجنة الشئون الإدارية والميزانية، ولجنة الزراعة، ولجنة أنظمة المعلومات، ولجنة الطاقة، ولجنة المشتريات المالية والنقدية، ولجنة الصناعة، ولجنة العمل والموارد البشرية والشئون الاجتماعية، ولجنة الشئون القانونية، ولجنة الموارد الطبيعية، ولجنة السياحة، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الجمارك. وتجتمع هذه اللجان مرات متعددة لإتمام مهامها. وتتحمل كل لجنة فنية مسئولية الإعداد لتنفيذ برنامج شامل لعملها من جانب، ووضع جدول زمنى بأولويات البرنامج التي تخدم قطاعاتها من جانب ثان ، كما تقوم بالمراجعة الدائمة على تنفيذ برامج التعاون الخاص بقطاعاتها. بالاضافة الى تقديم تقاريرها بصفة دورية إلى اللجنة الحكومية سواء بمبادرة منها أو من مجلس الوزراء.
7 -
السكرتارية: يأتى على رأس جهاز السكرتارية سكرتير عام الكوميسا الذي يتم تعيينه بواسطة السلطة. ويتولى هذا المنصب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى. ويساعده اثنان من مساعديه يعينا بواسطة السلطة. وتعنى السلطة بتحديد الصلاحيات والمهام التى يقوم بها السكرتير العام والسكرتيرين المساعدين، فالسكرتير العام للكوميسا يعد الموظف التنفيذي الأول فيها ويمثلها في ممارسة شخصيتها القانونية، بالإضافة إلى ذلك يقوم بمساعدة وخدمة أجهزة السوق المشتركة في أداء مهامها. كما يعمل بصفة سكرتير لجهازي السلطة والمجلس.
8 -
اللجنة الاستشارية لرجال الأعمال وجماعات المصالح: تتكون من ممثلين عن رجال الأعمال وجماعات المصالح من الدول الأعضاء حسبما تقرره قواعد ونظم وإجراءات العمل بها. ويمكن أن يكون الممثلون مصحوبين بنوعين من الخبراء والمستشارين الذين قد ترى اللجنة ضرورة حضورهم لأداء اللجنة لمهامها بكفاءة. وتعد هذه اللجنة همزة وصل وقناة لتسهيل الحوار بين مجتمع رجال الأعمال وجماعات المصالح وبين بقية أجهزة الكوميسا. واللجنة مسئولة عن ضمان أن تؤخذ مصالح جماعة رجال الأعمال وجماعات المصالح الأخرى في الكوميسا بعين الاعتبار من جانب أجهزتها كما أنها مسئولة عن تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية المتعلقة بتنمية القطاع الخاص وتطويره.
9 -
المؤسسات الأخرى التابعة للكوميسا: حققت الكوميسا قدرا من الإنجازات الملموسة في الإبقاء على المؤسسات التى تخدم دول الكوميسا في كافة المجالات الاقتصادية والمالية، مثل بنك التجارة والتنمية للكوميسا ومقره نيروبي والذى بدأ عمله في 1986، وبيت المقاصة للكوميسا في هراري وتأسس عام 1995، ومعهد الجلود والمنتجات الجلدية، وشركة إعادة التأمين، ومركز تنمية المعادن، ورابطة البنوك التجارية، ومركز التحكيم التجارى، والاتحاد الفيدرالي للغرف التجارية والصناعية.

 

 

المصدر: أ/ ايمن عبد الوهاب - موسوعة الشباب السياسية http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN53.HTM
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 233 مشاهدة
نشرت فى 5 أكتوبر 2011 بواسطة mowaten

ساحة النقاش

mowaten
يأتى الربيع العربى للثورات بمتطلبات ضرورية لعل من اهمها هو نشر التوعية السياسية بين المواطنين بوطننا العربى لارساء وتهيأة البيئة للعيش فى جو ديمقراطى طالما حلمنا به »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

286,929