قرار مجلس الوزراء 1820 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (أ) بتاريخ 6/7/2015رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون التجارية البحرية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛ وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والمؤسسات والجمعيات الخاصة؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛ وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛ وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛ وعلى ما عرضه وزير الاستثمار؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر:المادة 1يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه المرفقة بهذا القرار.
المادة 2يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 3ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. الباب الأول شروط وحدود مجالات الاستثمارالمادة 1تكون مزاولة النشاط في المجالات المشار إليها في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلي، بالشروط وفي الحدود التالي بيانها: أولاً- استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي: 1- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما: (أ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع. (ب) استزراع الأراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر. 2- الإنتاج الحيواني والداجني والسمکي: (أ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم. (ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. (ج) إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك. (د) تربية الخيول. 3- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية. ثانيا- الصناعة وتنمية المناطق الصناعية: 1- الصناعة والتعدين: (أ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، بما في ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته، ومنتجاته، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها. (ب) تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك: أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع. إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها. إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج. أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع. (ج) نشاط صناعة السينما مثل إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع. (د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، وإجراء أية عمليات صناعية عليها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط. 2- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك ما يأتي: (أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية. (ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. (ج) إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية. (د) التسويق والترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. (ه) إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات. (و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها. ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة. ثالثا- الاستثمار السياحي: 1- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي: (أ) الفنادق، الثابتة والعائمة، ويخوت السفاري، والموتيلات، والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، ويشترط لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع. (ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم. ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ)، (ب) بعاليه المشروعات السياحية في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية. (د) التنمية السياحية المتكاملة. ويُشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية: أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصري وبما يغطي قيمة الأرض المخصصة للشركة، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضي وتكلفة المشروع الرائد. ألا تقل مساحة الأراضي التي توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئيا على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع. ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضي المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد. أن تمنح الشركات التي تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها. على أن يتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذي يتحدد طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه. 2- الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية. 3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحي وتأمينها، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقا عائما. 4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. 5- مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية، وتشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة. رابعا- النقل بأنواعه: 1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال: (أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها. (ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات. (ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال. ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط. 2- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر: (أ) النقل الجوي للركاب والبضائع، سواء كان منتظما أو عارضا وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة. (ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضي النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوي من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة. 3- النقل البحري لأعالي البحار، وتشمل: نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات. 4- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية: ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية: ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع. أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها. أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي كشرط أساسي، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض. توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة. أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد. التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور. وضع لوحات إرشادية في مقدمة السيارة موضحا بها خط السير. الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى. الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث. خامسا- الخدمات المتخصصة: 1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز: (أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك: صيانة آبار البترول وتنشيطها. صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول. الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة. معالجة الأسطح من الترسيبات. الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج. الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي. مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز. (ب) إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول. 2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية: (أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية. (ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية. ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم (10%) بالمجان سنويا من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي. 3- تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء: (أ) تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات. (ب) الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل في مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادي القديم لمزاولة النشاط داخلها، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التي يلزم لممارستها القيد في النقابات المهنية أيا كان الشكل القانوني لمن يمارسها، ويُشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتي: أن يزاول النشاط أو المهنة في مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادي القديم. أن تكون الممارسة لأول مرة، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة. أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة. أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذي يزاول داخل النطاق الجغرافي للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمراني. ويشمل الإعفاء الأنشطة الآتية: أنشطة البناء للإسكان العائلي والإداري والتجاري. سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية. 4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها: الشركات العاملة في مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط. سادسا - البنية الأساسية: البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري: (أ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها. (ب) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها. (ج) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها. (د) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها. (ه) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون. (و) إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وفقا للقوانين المعمول بها، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول. (ز) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل وصيانة ما هو قائم من هذه الخطوط. (ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن. (ط) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. (ي) إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام b.o.t سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t. (ك) إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات اللازمة في نشاط السكك الحديدية وخطوط المترو. (ل) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج. (م) القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى اللازمة للمشروعات في كافة مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو. (ن) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج. (س) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع. سابعا- التمويل والتقييم المالي للمشروعات: 1- التأجير التمويلي: يشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة (2) من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي وبالشروط المقررة فيه. 2- ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، ويشمل: (أ) الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة. (ب) إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها. 3- رأس المال المخاطر: ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعاني قصورا في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار. 4- التصنيف الائتماني: ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانيا وتوفير المعلومات عنها في أسواق المال، وذلك وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 5- التخصيم: هو خدمة مالية غير مصرفية، وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب أتباعها لمزاولة هذا النشاط. ثامنا- البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية: - تصميم وإنتاج البرامج: (أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. (ب) أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. (ج) إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. (د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية. 2- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية: (أ) أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. (ب) تصنيع أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها. (ج) تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها. (د) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. 3- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات: (أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات. (ب) إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الإنترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وفقا للقوانين المعمول بها. 4- إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية: (أ) إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية. (ب) إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراکز نقل تكنولوجيا المعلومات. (ج) إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها. تاسعا- الإسكان: 1- الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري: بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية. 2- الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم. عاشرا- مشروعات الصندوق الاجتماعي: المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية: وتشمل المشروعات التي تزاول نشاطها في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التي يكون أغلب تمويلها من الصندوق. حادي عشر- التسويق والترويج لمجالات الاستثمار: التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين في مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضي والتنمية السياحية والصناعية والموانئ الداخلية النيلية والجافة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويشمل هذا النشاط ما يأتي:- - إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمناطق. - إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. - الترويج والتسويق لأراضي المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات. - الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمناطق. - الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات. - دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات. - الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها. - توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل. - القيام بدور المروج الرئيسي من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال. ويجوز المساهمة بحصة لتشجيع المؤسسين على الاكتتاب إذا ما قامت ضرورة لذلك ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.
المادة 2يشترط في النشاط الذي يزاول في أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفي ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
المادة 3يجوز أن يتضمن غرض الشركة مجالا أو أكثر من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة.
المادة 4بمراعاة الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، على الشركة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة النشاط في شبه جزيرة سيناء في أي من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة. كما يلزم موافقة الهيئة إذا أنشأت إحدى الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه فرعاً لها بالمنطقة المشار إليها. ويُشترط عند التصرف في الشركات والمنشآت أو الفروع المشار إليها في الفقرتين السابقتين أو تداول أسهمها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
الباب الثاني تأسيس الشركاتالفصل الأول الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة (1) من هذه اللائحةالمادة 5في حالة رغبة المستثمر في تأسيس شركة أو منشأة يقوم بعد اطلاعه على دليل النشاط النوعي المنصوص عليه في مادة (16) من هذه اللائحة باستيفاء نموذج طلب التأسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من إقرارات وتقديمه إلى الهيئة أو أحد فروعها بحسب الأحوال لاتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتتولى الهيئة أو أحد فروعها مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم.
المادة 6يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى الهيئة مرفقا به نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي أو عقد الشركة بحسب الأحوال، على أن تحرر جميعها طبقا للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 7يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقا به نسخة من العقد ومتضمنا البيانات الآتية: 1- نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة. 2- أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موص. 3- اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها. 4- رأس مال الشركة المدفوع ونوع وحصة كل شريك والعملة المسدد بها. 5- مدة الشركة. 6- نظام إدارة الشركة. 7- طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 8- الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.المادة 8يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين التاليين: 1- أن يودع رأسمال الشركة في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حسابات بالنقد الأجنبي. 2- أن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التأسيس بها. كما يجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقا للضوابط التالية: (أ) صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية. (ب) ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مسددا بالكامل. (ج) أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقا لسعر الصرف المعلن في البنك المركزي في يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقي إجراءات التحويل خلال (120) يوما على الأكثر من هذا التاريخ. (د) تقديم ما يفيد سداد (25%) من رأس مال الشركة المدفوع قبل التحويل بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها، أو قيام الشركة بزيادة رأس مالها وقت التحول بنسبة (25%) من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها. (هـ) أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم التحويل إليها. (و) أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التحويل إليها. وتطبق الضوابط السابقة في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الاندماج أو في حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس أو إذا ترتب على أي من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء في تلك الشركة التي تم تغيير الشكل القانوني إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي أو العكس.
المادة 9يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة متضمنا البيانات الخاصة بها، وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري (10%) من رأس المال النقدي للشركة على الأقل يزاد إلى (25%) من القيمة الاسمية للأسهم النقدية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بالنسبة لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة 10تقيد بالسجل التجاري الشركات التي يرخص بتأسيسها وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في هذا السجل.
المادة 11تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار التي تصدرها الهيئة.
المادة 12على الشركات والمنشآت التي يتم تأسيسها طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه موافاة الهيئة بموقفها التنفيذي وصورة من مركزها المالي، وذلك في نهاية كل سنة مالية. وفي حالة عدم التزامها بذلك يكون للهيئة تطبيق أي من الأحكام المنصوص عليها بالمادة (124) من هذه اللائحة.
المادة 13تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل تعديل في نظام الشركة.
الفصل الثاني الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددةالمادة 14يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أي من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة، وفقا للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلا. وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من قرار التأسيس – إن وجد – وبيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة وكذا المركز المالي المطلوب تمتعه. ويجب إفراد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
الباب الثالثالمنشآت الفرديةالمادة 15على كل شخص طبيعي يزاول نشاطا في أي من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة ويرغب في التمتع بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحا به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل. ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط المشار إليه.
الباب الرابعخدمات الاستثمار والتراخيصالمادة 16يصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة دليل نوعي لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه يتم تحديثه دوريا، على أن يتضمن البيانات الآتية: 1- المستندات المطلوبة من المستثمر. 2- الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار. 3- التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط وبيان الجهات ذات الصلة بالنشاط والسند القانوني المتعلق بها. 4- الرسوم ومقابل الخدمات المطلوبة لكل خدمة. 5- توقيتات أداء الخدمات. 6- الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي. ويجب أن يرفق بهذا الدليل نموذج لطلب الاستثمار والترخيص المؤقت ونموذج لطلب التأسيس المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.
المادة 17تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار بما في ذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أي من الجهات المختصة، مرفقا بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
المادة 18تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة على أن توافي الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها. ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.
المادة 19تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات في إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.
المادة 20للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجاري أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعي وفقا لطبيعة كل نشاط. ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها. ويمنح الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصا مؤقتاً لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزما لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائي ويكون هذا الترخيص ساريا إلى أن يصدر الترخيص النهائي. وفي حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك على أساس المعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ومنها: 1- التكاليف الاستثمارية للمشروع. 2- الخبرة السابقة. 3- التكنولوجيا المستخدمة.
المادة 21تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقا للنماذج المعدة لهذا الغرض. وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الرد على استفساراتها. وفي حالة عدم رد تلك الجهات إلى الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (104) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه. وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.
المادة 22يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائي للمشروع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه متضمناً أسباب عدم إصدار الترخيص النهائي لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر. المادة 23على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الهيئة بمشروعات برامج التفتيش المقترحة على الشركات أو المنشآت متضمنة مواعيد وأسلوب إجرائها وفقا للنماذج التي تعدها لهذا الغرض. وتتولى الهيئة إعداد برامج التفتيش وفقا للنماذج المشار إليها بعد تصنيفها وتجميعها بحسب طبيعة ونوع كل نشاط وتحديد الجهات المعنية بالتفتيش وتوقيت وأسلوب تنفيذه وذلك بما لا يجاوز مرتين سنويا ولا يخل بحسن سير العمل بالشركات والمنشآت ومباشرتها لأوجه نشاطها ويتم إخطار الشركة أو المنشأة بما تكشف من مخالفات للعمل على إزالتها. ولا يخل ذلك بحق الجهات ذات الصلة بالأنشطة التي يترتب عليها إخلال بالصحة العامة أو أمن وسلامة المواطنين في إجراء التفتيش المفاجئ على أن يتم إخطار الهيئة بالمبررات التي اقتضت إجراؤه.
المادة 24توافي الجهات المختصة الهيئة ببيانات كاملة عن جميع خدمات الاستثمار التي تقدمها وما تفرضه التشريعات السارية من رسوم أو مقابل خدمات وغيرها من مبالغ مالية. كما تلتزم تلك الجهات بتحديث هذه البيانات فور صدور أي تعديل عليها. وتتولى الهيئة أو فروعها تحصيل هذه الرسوم والمبالغ دفعة واحدة من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها تودع فيها حصيلة هذه الرسوم ومقابل الخدمات لحساب الجهات التي تقدم هذه الخدمات بما يضمن تيسير إجراءات التحصيل والتحويل لحسابات تلك الجهات في مجمع خدمات الاستثمار وفروعه تنفيذاً لحكم المادة رقم (58) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، كما يودع في تلك المنافذ مقابل ما تؤديه الهيئة وفروعها من خدمات فعلية للمستثمرين، وطبقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
المادة 25يصدر الوزراء أو رؤساء الجهات المعنيين بحسب الأحوال تفويضا لممثلي الوزارة أو الجهة أو الهيئة في إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وإبرام العقود فيما يدخل في اختصاص الوزارة أو الجهة والتعاقد مع المستثمرين على المرافق اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
الباب الخامساشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمةالمادة 26يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين.
المادة 27تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة. المادة 28تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا، وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة 29يتولى مجلس الإدارة �

