lawyer - m farraj / محمد فراج للمحاماة والإستشارات القانونية 00971551514458

[email protected]

التعليق على حكم قضائي : لطلبة القانون التعليق على حكم قضائي ( ارتباط جريمة – التعدد المادي – التعدد المعنوي ) التعليق على حكم محكمة التميز بدبي "الطعن رقم 16 لسنة 1995م – جزاء" ارتباط الجريمة – التعدد المادي – التعدد المعنوي أولا : ديباجة الحكم : وتتضمن العناصر التالية : . أسم المحكمة : محكمة التميز بدبي .1 . تاريخ الحكم : الطعن رقم 16/1995 لجلسة الأحد 26 من مايو سنة 1996..2 . موضوع الحكم : متعلق بارتباط الجرائم التعدد المادي ، والتعدد المعنوي .3 القاعدة المستفادة:. 4 • وجوب محاكمة الجاني عن الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الأخف قاصراً على حالة التعداد المادي وهي عند ارتكاب عدة جرائم لغرض واحد مرتبط ارتباطا غير قابل للتجزئة. • محاكمة الجاني عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 87 وصدور الحكم البات فيها يمنع محاكمته بعد ذلك عن غيرها من الجرائم التي تنشأ عن ذات الفعل وتشكل معها التعدد المعنوي المنصوص عليه . ولو كانت ذات عقوبة أشد أو تحققت النتيجة بعد صدور ذلك احكم . .5 الخصوم : أطراف الخصومة اثنان ، النيابة العامة (المطعون ضده) والمتهم (الطاعن). ثانيا : وقائع الدعوى : بيان الطلبات ودفوع الخصوم تدور وقائع الدعوى حول النقاط التالية: .أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحكمة الجزائية عن ارتكابه الجنح التالية:1 • قيادة سيارة نقل عام بسرعة زائدة عن السرعة القانونية دون إحكام السيطرة على مقودها مما أدى إلى تدهوره.. • تسبب بخطئه في القيادة بالمساس بسلامة أربع أشخاص. . • تسبب بخطئه بإلحاق أضرار بالسيارة المملوكة للغير. . 2. طالبت النيابة العامة بمعاقبته وفقا لقانون السير 104 عن التهمة الأولى ، وبالمادة 343 من قانون العقوبات الاتحادي عن التهمة الثانية وبالمادة 424 منه عن التهمة الثالثة. . هذه الأسباب كافية لإقامة الدعوى سالفة البيان.3 ثالثا : المبادئ القانونية التي ارتكزت عليها المحكمة: 1- المادة 87 من قانون العقوبات : "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 2-المادة 88 من قانون العقوبات : " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحده والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ." 3-المادة 90 من قانون العقوبات : "إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد.: رابعا:الحكم : . الدعوى الجزائية رقم 1987/1995-1 • محكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية) قضت بالتالي. الحبس خمسة أشهر- تغريمه 1500 درهم - وقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإدانة- • محكمة الاستئناف ، وقضت بالتالي : تعديل عقوبة الحبس بجعلها ثلاثة أشهر- - تأيد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك : -الدعوى الجزائية رقم 3157/19952 • محكمة أول درجة ، قضت بالتالي : معاقبة الطاعن بالزامة بالدية البالغة مائة وخمسون ألف درهم باعتبارها عقوبة أصلية لهذه الجريمة . • محكمة الاستئناف ، قضت بالتالي : تأيد الحكم المستأنف- • محكمة التميز : بيان أسباب الطعن مع الرد : الدفاع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلزام الطاعن بالدية الشرعية ولم يشتمل على عقوبة شرعية ، مما كان يتعين معه على الطاعن إيداع مبلغ التأمين ، وإذا هو لم يودع هذا التأمين خزانة المحكمة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . وقد ردت المحكمة أن هذا الطعن في غير محله ، فبعد الرجوع إلى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية ، وكون ان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى معاقبة الطاعن بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن تهمة القتل الخطأ باعتبارها تشكل الجريمة الأشد بالإضافة إلى ما قضي به في منطوق الحكم الابتدائي المستأنف بإلزامه بالدية ، وكون ان المتهم قد سبق الحكم عليه في جريمة إصابة المجني عليه الخطأ بالحبس ثلاثة أشهر والغرامه . مع وقف العمل برخصة القيادة ، وكانت هذه الجريمة الأخف مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجريمة الماثلة القتل الخطأ والتي عقوبتها اشد ، وكان القانون يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها اشد الجرائم المرتبطة والتي لم يكن منظورة أمام المحكمة عن نظر الجريمة الأولى ، وبالتالي يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في غير محله يتعين رفضه. وكانت المحكمة ترى ان العقوبة المقضي بها في الجريمة الأولى الأخف الإصابة الخطأ كافية ومناسبة كعقوبة للجريمة الماثلة القتل الخطأ باعتبارها الجريمة الأشد فيما لو حكمت هي في الجريمتين ابتداء ، مما يتعين معه الاكتفاء بها مع القضاء بالعقوبات الأخرى الدية الشرعية ، فإن دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الامانه المنصوص عليها في غير محله . أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ دانه عن تهمة قتل المجني عليه خطأ رغم سبق إدانته عن إصابته خطأ بالحكم البات الصادر في الجنحة رقم 1987/1995 استنادا إلى قيام ارتباط بين الجريمتين وقد أيدت المحكمة هذا النعي ، ذلك ان المواد 87 ، 88 ، 90 من قانون العقوبات الاتحادي تدل على وجوب محاكمة الجاني عن الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الأخف جاء مقصورا على التعدد المادي وهي عند ارتكاب عدة جرائم لغرض واحد ومرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة ، وكذلك فإن محاكمة عن إحدى الجرائم في الحالة المنصوص عليها في المادة 87 وصدور حكم بات فيها يمنع من محاكمته بعد ذلك عن غيرها من الجرائم التي تنشأ عن ذات الفعل وتشكل معها التعدد المعنوي ولو كانت ذات عقوبة أشد أو تحققت بعد صدور الحكم البات وكون ان الحكم المطعون فيه قد أعاد محاكمة الطاعن عن تهمة قتله المجني عليه خطأ وقضي بمعاقبته عنها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والدية الشرعية باعتبارها عقوبة أصلية مقررة لهذه الجريمة ، رغم سبق الحكم عليه بحكم بات في الجنحة رقم 1987/1995 عن إصابته ذات المجني عليه نتيجة ذات الخطأ ، وذلك لقيام الارتباط بيت الجريمتين وإن الجريمة الأولى هي الجريمة ذات العقوبة الأشد وإن وفاة المجني عليه قد حدثت بعد ذلك الحكم في حين إن الارتباط بين هاتين الجريمتين ليس هو لارتباط المعني بالمادة 88 من قانون العقوبات ، والذي لا يتحقق إلا في حالة التعدد المادي بوقوع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، مما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجزائية بسبق الحكم فيه بحكم بات ، بغض النظر عن حدوث وفاة المجني عليه بعد هذا الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه خامسا: التعليق على الحكم : تناول الحكم عدة مسائل وهي : 1- ارتباط الجريمة التعدد المعنوي . - ارتباط الجريمة التعدد المادي2 بيان النص القانوني الواجب التطبيق عليه : نص المشرع الاتحادي في قانون العقوبات في الماد 87 منه على انه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" ، وكذلك في المادة 88 منه على انه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحده والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" ، والمادة 90 منه على انه "إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد" فالمشرع بذلك يوجب محاكمة الجاني عن الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الأخف في حالة التعدد المادي عند ارتكاب عدة جرائم غرض واحد لا يقبل التجزئة ، وليس التعدد المعنوي " بيان الواقعة ذات الصلة بالمسائل: - تدور المسألة حول ان الطاعن قد حوكم جزائيا مرة أخرى بعد ان صدر حكم أدانه ضده في نفس الجريمة سابقا ، حيث ان المحكمة الابتدائية اعتبرت ان الجريمة. القتل الخطأ مع الإصابة الخطأ جريمتان لا تقبل التجزئه ولكن الفعل الذي ارتكبه الطاعن لا يتصور ان يكون تعدد مادي لا يقبل التجزئة ، ذلك ان الفعل الذي ارتكبه لم ينتج عنه عدة جرائم لغرض واحد ، مما يتعين معه عدم جواز محاكمة عن ذات الفعل الذي سبق صدور حكم بات فيه. سادسا : نقييم الحكم : يكمن التساؤل حول تطبيق القاعدة القانونية التي تحكم هذه الواقعة من قبل القاضي ، بمعنى هل طبقت وفسرت على وجهها الصحيح أم لا ؟ بالمقارنة بين النقطتين السابقتين في التعليق على الحكم ، نستخلص ان النص القانوني قد فسر على نحوه الصحيح ، وبتطبيق هذه النصوص على الواقعة نجد ان المحكمة قد عولت على الحكم محل البحث على السند في الشكل الذي تطلبه القانون ، وبذلك يكون الحكم محل البحث قد أصاب صحيح القانون .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 124 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2016 بواسطة mohammadfarrag

Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458

mohammadfarrag
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

45,888