مرسوم بقانون اتحادي 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات
الجريدة الرسمية العدد 411 السنة الرابعة والثلاثون بتاريخ 14 / 4 / 2004نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الاتي:النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته،وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات،وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراءأصدرنا المرسوم بقانون الاتي:الباب الأول - التعاريفالمادة 1في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة، ويستثنى من ذلك أي شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو يملكون مصالح فيها. اللجنة العليا: اللجنة المشكلة للإشراف على قطاع الاتصالات وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. أعضاء المجلس: الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. الأنشطة المنظمة: تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي تحددها اللجنة العليا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. المرخص لهم: مؤسسة الاتصالات، والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قبل اللجنة العليا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة. الربط: ربط شبكات الاتصالات بأي وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أي جهة أخرى، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى. اتفاقية الربط: الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة. شبكة الاتصالات: منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترو مغناطيسية أو إلكترو كيميائية أو إلكتروميكانيكية، وغير ذلك من وسائل الاتصال. شبكة الاتصالات العامة: شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. شبكة الاتصالات الخاصة: شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. خدمات الاتصالات: خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي: 1- الاتصالات السلكية واللاسلكية. 2- الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات. 3- الصور المرئية. 4- الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها. 5- الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة. 6- تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة. 7- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي. 8- أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا. ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها. خدمات الاتصالات العامة: أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر. الإرسال اللاسلكي: إرسال أو استقبال طاقة إلكترو مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة. أجهزة الاتصالات: الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك. مؤسسة الاتصالات: مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. الأراضي الخاصة: أي أرض مملوكة من قبل أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية. الأراضي العامة: جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة.النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما مل يقض سياق النص بغير ذلك: -الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة ويستثنى من ذلك أية شرطة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو تملك مصالح فيها.الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.أعضاء المجلس: الأشخاص الذي يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقا لأحكام القانون.المدير العام: مدير عام الهيئة.اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة وفقا لأحكام القانون.الأنشطة المنظمة: تشغل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي يحددها مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون.المرخص لهم: مؤسسة الاتصالات والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجل أحكام القانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة.الربط: ربط شبكات الاتصالات بأية وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أية جهة أخرى أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى.اتفاقية الربط: الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة.شبكة الاتصالات: منظومة تحتوى على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتورميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.شبكة الاتصالات العامة: شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا لأحكام القانون.شبكة الاتصالات الخاصة: شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.خدمات الاتصالات: خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي: -1- الاتصالات السلكية واللاسلكية.2- الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.3- الصور المرئية.4- الإشارات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني.5- الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أية آلات أو أجهزة.6- تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة إلى سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.7- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والانترنت والإرسال اللاسلكي.8- أية خدمات اتصالات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة.خدمات الاتصالات العامة: أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر.الإرسال اللاسلكي: إرسال أو استقبال طاقة إلكترومغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة.أجهزة الاتصالات: الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك.شركة الاتصالات: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.الأراضي الخاصة: أية أراضي مملوكة أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية.الأراضي العامة: جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أية جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة.القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بتنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.الباب الثاني - اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالاتالمادة 2تنشأ لجنة للإشراف على قطاع الاتصالات تسمى " اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات " وتشكل من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم رئيس اللجنة يمثلون مكتب رئيس الدولة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، ومجلس الوزراء، ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي، وتصرف لهم مكافآت عن عضويتهم في اللجنة، وتتمتع اللجنة العليا بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها المقررة وفقا لهذا المرسوم بقانون.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008ملغاة.المادة 3تختص اللجنة العليا دون غيرها بما يأتي: 1- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. - رسم السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة، ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار أي توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية. 4- إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم. 5- إصدار التراخيص وتمديدها وإلغاؤها وتعليقها، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 6- تحديد رسوم التراخيص التي تصدرها. 7- تحديد رسوم التصاريح والموافقات والخدمات التي تؤمنها أو تقمها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. 8- أي اختصاصات أخرى مناطة بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ويجوز للجنة العليا تفويض بعض من اختصاصاتها إلى الهيئة.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008ملغاة.المادة 4تخصص الاعتمادات المالية اللازمة للجنة العليا، في الميزانية العامة للدولة، لتغطية متطلباتها والتزاماتها المالية.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008ملغاة.المادة 5تضع اللجنة العليا بقرار صادر عنها الأنظمة الداخلية الخاصة بعملها وإجراءات سير اجتماعاتها، والأحكام والشروط والمكافآت التي تستحق لمن تستعين بهم من الموظفين، ولا تخضع للرقابة المقررة لديوان المحاسبة وفقا لقانون إنشائه.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008ملغاة.الباب الثالث - الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالاتالفصل الأول - إنشاء الهيئةالمادة 6تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" تهدف إلى القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.المادة 7يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك أهلية إبرام العقود بأنواعها، وتملك وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحق التقاضي، وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.المادة 8يكون مقر الهيئة في مدينة أبو ظبي، ويكون لها فرع في مدينة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أخرى داخل الدولة.المادة 9تمارس الهيئة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون للهيئة صلاحية إصدار اللوائح المالية والتنظيمية وأنظمة العقود والمشتريات وكذلك جميع أنظمة التوظيف والتأديب لجميع العاملين في الهيئة، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الحكومية المطبقة في هذا الخصوص.المادة 10يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس والمدير العام، ويتم تعيينهم بقرار من اللجنة العليا لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات أداة التعيين.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008(أ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بمرسوم اتحادي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويختص مجلس الإدارة بما يأتي:1- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.2- وضع السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.3- إصدار أية توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.4- إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم.5- إصدار التراخيص أو تمديدها أو إلغاؤها أو تعليقها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.6- تحديد رسوم التراخيص والتصاريح والموافقات والخدمات التي يصدرها أو تؤمنها أو تقدمها الهيئة وفقا لأحكام القانون وتعديلاته أو لائحته التنفيذية.7- إصدار الأنظمة الداخلية الخاصة بعمله.8- أية اختصاصات أخرى مناطة به وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.(ب) يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون الممثل القانوني للهيئة كما يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.المادة 11لا يجوز عزل أعضاء مجلس إدارة الهيئة من مناصبهم قبل انتهاء مدة عضويتهم، إلا بقرار من اللجنة العليا ولأحد الأسباب الآتية: 1- إدانتهم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- لأسباب تأديبية. 3- عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008ملغاة.الفصل الثاني - مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئةالمادة 12الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة للجنة العليا فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع، كما ترفع إلى اللجنة العليا في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع، كما ترفع إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة.المادة 13تهدف الهيئة عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي: 1- تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات. 2- الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق صالح المشتركين. 3- تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء، والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم. 4- تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولةز 5- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات.المادة 14مع مراعاة أحكام المادتين (3) و (12) من هذا المرسوم بقانون تختص الهيئة دون سواها بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي: 1- التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقاً لما تحدده اللجنة العليا. 2- كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في الموقع والمشاركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات. 3- شروط ومستوى الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين، بما في ذلم معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير. 4- مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات. 5- استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها، والموافقات الخاصة بتلك الأجهزة. 6- تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام. 7- الطيف الترددي المخصص لقطاع الاتصالات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات. 8- شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل. 9- ضوابط منع "تشويش" الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أي وسائل أخرى. 10- تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات. 11- نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات. 12- الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل اللجنة العليا.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008تختص الهيئة بإصدار التراخيص وفقا لأحكام القانون وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي:1- التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.2- كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم وحق اشتراط المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية التحتية بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذل وضع قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات.3- شروط ومستوى ونطاق الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين والخدمات الشمولية والخدمات الطارئة بما في ذلك معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير.4- تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة.5- طلب أية معلومات لازمة لأنشطة الهيئة.6- وضع مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات.7- استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها والتصاريح الخاصة بهذه الأجهزة.8- تخصيص أرقام الهواتف ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام.9- تنظيم استخدام الطيف الترددي وفقا لأحكام القانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات ومنح التصاريح الخاصة بها.10- شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل.11- إصدار ضوابط منع تشويش الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أية وسائل أخرى.12- تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات.13- نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات.14- الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.الفصل الثالث - الشؤون الماليةالمادة 15تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية لها.المادة 16يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقوم اللجنة العليا بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى، ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها إلى اللجنة العليا لإصدارها.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويقوم مجلس الإدارة بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى، ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.المادة 17تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- رسوم التراخيص التي تفرضها اللجنة العليا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه. 3- الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ووفقاً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا. 4- أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها. 5- أي موارد مالية أخرى توافق عليها اللجنة العليا.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.2- رسوم التراخيص التي يفرضها مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه.3- الرسوم التي يفرضها مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ووفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.4- أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها.5- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.المادة 18تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا بشأن التراخيص التي تصدرها اللجنة العليا والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي يفرضها مجلس الإدارة بشأن التراخيص التي يصدرها مجلس الإدارة والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي.المادة 19يجوز للهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها، وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لقرار صادر عن اللجنة العليا.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008يجوز للهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه، أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها، وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه.المادة 20يجوز للهيئة استثمار أموالها بأوجه الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.المادة 21تعفى الهيئة وتعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية.المادة 22لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها، أو التعرض للسياسات التي تقررها اللجنة العليا وتنفذها الهيئة.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها، أو التعرض للسياسات التي يقررها مجلس الوزراء أو من يفوضه وتنفذها الهيئة.المادة 231- يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات مستقل، مسجل لدى الجهات المختصة في الدولة، لتدقيق حساباتها، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق. 2- ترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة إلى اللجنة العليا، مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-20081- يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات مستقل، مسجل لدى الجهات المختصة في الدولة، لتدقيق حساباتها، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق.2- ترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء أو من يفوضه، مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات.الباب الرابع - إعادة هيكلة قطاع الاتصالاتالفصل الأول - مؤسسة الاتصالاتالمادة 24يلغى اختصاص مؤسسة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه المؤسسة بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، ويؤول إلى اللجنة العليا اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم.النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015يلغى اختصاص شركة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه الشركة بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، ويؤول إلى مجلس الإدارة اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم.المادة 25بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمؤسسة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة العليا أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لشركة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.المادة 26يعهد إلى وزارة المالية والصناعة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة كمساهم في مؤسسة الاتصالات، ويكون لهذه الوزارة ممارسة كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك، ويتولى وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، كما تقوم اللجنة العليا بتعيين خمسة ممثلين للحكومة كأعضاء في مجلس إدارة تلك المؤسسة.النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008يعهد إلى جهاز الإمارات للاستثمار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسئولية تمثيل الحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة في قطاع الاتصالات وممارسة الصلاحيات اللازمة ما لم تنص قوانين تأسيسها أو أنظمتها الأساسية على خلاف ذلك.المادة 27تلتزم مؤسسة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن اللجنة العليا.النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015تلتزم شركة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن مجلس الإدارة.الفصل الثاني - الأشخاص الاعتبارية المرخص لهمالمادة 28تحدد اللجنة العليا بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن اللجنة العليا، ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا تأسيس شركات تابعة تمارس بعضا من الأنشطة المنظمة.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008يحدد مجلس الإدارة بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم.وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة، ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة تأسيس شركات تابعة تمارس بعضا من الأنشطة المنظمة.المادة 29فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة، لا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محلها، على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قبل اللجنة العليا، وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل تلك الأشخاص.المادة 30على جميع المرخص لهم، مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات وأجهزة الاتصالات وضمان عدم التمييز عند تقديم مثل هذه الخدمات والأجهزة.المادة 31لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.المادة 32تحدد اللجنة العليا شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي تحددها اللجنة العليا.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008يحدد مجلس الإدارة شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي يحددها مجلس الإدارة.المادة 33يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قبلها، مستوفياً للشروط التي تحددها اللجنة العليا، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب بدارسته، ورفع نتائج الدارسة وتوصيتها إلى اللجنة العليا.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قبلها، مستوفياً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب بدارسته، ورفع نتائج الدارسة وتوصيتها إلى مجلس الإدارة.المادة 34يكون للجنة العليا الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارها نهائياً وملزما لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008يكون لمجلس الإدارة الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارها نهائياً وملزما لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن.المادة 35لا يعني حصول أي شخص على ترخيص وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكين ذلك الشخص من مباشرة أعماله.الفصل الثالث - الإعفاءات والاستثناءاتالمادة 36للجنة العليا، وعند قيام المقتضى، ممارسة الصلاحيات الآتية: 1- إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء. 2- إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء. كما يجوز للجنة العليا إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008لمجلس الإدارة، وعند قيام المقتضى، ممارسة الصلاحيات الآتية:1- إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء.2- إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء.كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة.المادة 371- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشتركين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة العليا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة. 2- في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-20081- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشتركين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة.2- في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.الباب الخامس - الشبكات والأجهزة والترقيمالفصل الأول - ربط الشبكات والاشتراك في المواقعالمادة 38تقوم الهيئة بالأعمال اللازمة لتسهيل ربط شبكات الاتصالات ومتابعة التزام جميع الأطراف بأحكام اتفاقيات الربط، ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة كافة الصلاحيات.المادة 391- في حال نشوء نزاع يتعلق بالربط، يجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من الهيئة الفصل فيه بقرارات ملزمة. 2- تقوم الهيئة بالفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب هذه المادة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.المادة 401- يجوز لأي مرخص له أن يطلب من الهيئة الفصل في أي نزاع ينشأ بينه وبين مرخص له آخر بشأن الاشتراك في المرافق أو المواقع، وعلى الهيئة أن تفصل في النزاع المعروض عليها. 2- للهيئة إجراء التحقيق المناسب وطلب المعلومات التي تراها ضرورية للفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب أحكام هذه المادة. 3- يجوز أن يتضمن القرار الصادر عن الهيئة لحل النزاع الخطوات التي يتوجب على الأطراف اتباعها، أو أن يحدد الشروط التي يمكن للمرخص له فرضها في عروض الاشتراك في المرافق، أو أن يُلزم أحد الأطراف أو كيلهما إبرام اتفاقية اشتراك في المرافق وفقا للشروط المحددة في القرار. وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لجميع الأطراف.المادة 41تلتزم مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها بناء على طلب الهيئة الاستجابة إلى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط - كما تحددها الهيئة - وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي: 1- التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق. 2- عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. 3- تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع إلى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها مؤسسة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها.النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015تلتزم شركة الاتصالات والجهات التابعة لها بناء على طلب الهيئة الاستجابة إلى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط - كما تحددها الهيئة - وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي:1- التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق.2- عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.3- تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع إلى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها شركة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها.الفصل ال�Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
45,914

