lawyer - m farraj / محمد فراج للمحاماة والإستشارات القانونية 00971551514458

[email protected]

    الطعنان رقما 125 و 157 لسنة 2016 جزائي

 

 

 

جلسة الثلاثاء الموافق 7 من يونيو سنة 2016

          برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.

(     )

 

الطعنان رقما 125 و 157 لسنة 2016 جزائي

احتيال . قانون " تطبيقه ". جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب". 

- جريمة الاحتيال . ماهيتها وأساس ذلك؟

- الوسائل الاحتيالية . وجوب أن توجه للمجني عليه لخداعه أو غشه والا لا جريمة.

- مثال لتسبيب معيب في جريمة احتيال.

ـــــــ

لما كان من المقرر أن جريمة الاحتيال لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات الاتحادي بالمادة 399 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخداعه وغشه، وإلا فلا جريمة. وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أن هناك حجز واقع على البضاعة محل التداعي . فإن الحكم إذا دانه في جريمة الاحتيال على أساس أن الاتفاق الذي تم بين المتهم والمدعي بالحق المدني كان مشوبا بالخداع والاحتيال من جانب المتهم وذلك ببيعه المال المنقول دون أن يثبت أنه مالكا فعليا له أو له حق التصرف فيه )) فإنه يكون قاصرا في بيان الأسباب التي  أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض ردا على الدفاع الذي تمسك به المتهم فوق ذلك فإنه من المقرر أن الحجز على المنقول وإن كان يسلب المالك سلطة التصرف فيه من يوم توقيع الحجز وإلا كان تصرفه باطلا. ويعد التصرف حينئذ تبديدا ويكون من الوجهة المدنية تدليساً إذا كان المشتري لا يعلم بالحجز ولكنه لا يعد إحتيال لأن البائع لا يزال مالكا)) وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه .

المحكمــــة

ـــــــــ

 حيث إن الوقائع –وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 27/12/2014 وسابق عليه بدائرة الشارقة تصرف بمال منقول (حديد سكراب) المبين وصفا وقيمة بالمحضر وهو يعلم أنه غير مملوك له بالاستعانة بطريقة احتيالية وهي ادعاؤه للمجني عليهم ممثلي شركة .......... أنها تعود له مؤيدا أقواله الخادعة بمظاهر خارجية وهي عرض السكراب الغير مملوك له على المجني عليهم مقروناً بكتاب باسمه بلافتة على المال المدعي وكان من شأنه خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم وطلبت عقابه بالمادة 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 10/2/2015 غيابيا بحبس المتهم سنتين وإذ عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 27/10/2015 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة بجعلها الحبس لمدة ثمانية أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ التعويض المطالب به استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2519 لسنة 2015 جزاء الشارقة .

ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 24/2/2016 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

أقام الطاعن طعنيه المطروحين بصحيفة مستقلة لكل طعن عن ذات الحكم المطعون فيه والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 

    حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض ايراداً وردا لدفاعه القائم على ثبــــوت علم ومعرفة المجني عليه بحقيقـــة الحجز الواقع على البضــاعة محــــل التداعي وتضمين ذلك بالبند العاشر بعقد البيع المبرم بين الطرفين . مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

    وحيث إن النعي سديد، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي –المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه –أن الطاعن "افاد أنه أبلغ المجني عليه بوجود نزاع حول ملكيته السكراب –وأوضح أنه حصل على حكم قضائي بتاريخ 30/4/2004 يثبت ملكيته لهذا المال – وقد تمسك في دفاعه بمدنية النزاع.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الاحتيال لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات الاتحادي بالمادة 399 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخداعه وغشه، وإلا فلا جريمة. وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أن هناك حجز واقع على البضاعة محل التداعي . فإن الحكم إذا دانه في جريمة الاحتيال على أساس أن الاتفاق الذي تم بين المتهم والمدعي بالحق المدني كان مشوبا بالخداع والاحتيال من جانب المتهم وذلك ببيعه المال المنقول دون أن يثبت أنه مالكا فعليا له أو له حق التصرف فيه )) فإنه يكون قاصرا في بيان الأسباب التي  أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض ردا على الدفاع الذي تمسك به المتهم فوق ذلك فإنه من المقرر أن الحجز على المنقول وإن كان يسلب المالك سلطة التصرف فيه من يوم توقيع الحجز وإلا كان تصرفه باطلا. ويعد التصرف حينئذ تبديدا ويكون من الوجهة المدنية تدليساً إذا كان المشتري لا يعلم بالحجز ولكنه لا يعد إحتيال لأن البائع لا يزال مالكا)) وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 9 نوفمبر 2016 بواسطة mohammadfarrag

Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458

mohammadfarrag
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

46,018