من حق كل مرشح فى انتخابات مجلس الشعب التعبير عن نفسه، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، وأيضا الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أما بالنسبة للدعاية الانتخابية، فهناك عدد من الضوابط تتمثل فى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى وفقا للضوابط الأخيرة التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن حظر التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ويجب أن تفصل الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، وإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته.
كما تبدأ الحملة الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف فى اليوم السابق على الاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية.
وحددت اللجنة الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية هو مائتا ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى فى حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
تتولى الأمانة العامة باللجنة العليا متابعة ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين فى المحافظات أو من غيرها على اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها، على أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.
من حق أى مرشح أن يكون له مندوب من بين الناخبين فى اللجنة العامة بالمحافظة وعضو فى كل لجنة فرعية
نشرت فى 12 مايو 2011
بواسطة misr-first
حملة التوعية
انطلقت الحملة تزامناً مع قرب انتخابات مجلس الشعب للعام 2010 و سنستمر بإذن الله بعد الاحداث الحالية حتي الانتخابات الرئاسية القادمة وحتي تحقيق ما نسعي الية في هذه الحملة وإيماناً منا بأهمية المشاركة الإيجابية من كافة أفراد المجتمع ولكي نستعيد وعي هذه الأمه و تفعيل دورها في التقدم و الرقي »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
5,352
ساحة النقاش