صادق الشعب المغربي يوم الجمعة 01-07-2011 على الدستور الجديد الذي يتضمن مايلي:
- تصدير
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية .
الباب الثالث: الملكية.
الباب الرابع : السلطة التشريعية.
- تنظيم البرلمان.
- سلطات البرلمان.
-مبادئ ممارسة السلطة التشريعية.
الباب الخامس : السلطة التنفيذية .
الباب السادس : العلاقات بين السلط .
- العلاقة بين الملك و السلطة التشريعية .
-العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية .
الباب السابع : السلطة القضائية .
- استقلال القضاء.
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
- حق المتقاضين وقواعد سير العدالة .
الباب الثامن : المحكمة الدستورية .
الباب التاسع : الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
الباب العاشر : المجلس الأعلى للحسابات.
الباب الحادي عشر : المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي.
الباب الثاني عشر :الحكامة الجيدة .
- مبادئ عامة .
- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية .
- هيئات حماية حقوق الإنسان و النهوض بها.
- هيئات الحكامة الجيدة والتقنين.
- هيئات النهوض بالتنمية البشرية و المستدامة و الديمقراطية التشا ركية.
الباب الثالث عشر : مراجعة الدستور.
الباب الرابع عشر : أحكام انتقالية وختامية.
وبما أن الدستور وثيقة مختصرة فانه يحيل على القوانين التنظيمية فيما يخص التفاصيل , وعلى القانون الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين . وتخضع القوانين التنظيمية والقانون الداخلي للبرلمان لمراقبة المحكمة الدستورية لمدى مطابقتها للدستور .
ولائحة القوانين التنظيمية المرتقب خروجها لحيز الوجود مذكورة في الوثيقة الدستورية وهي:
- قانون تنظيمي يحدد مراحل الطابع الرسمي للامازيغية .
- قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية ,وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة ,وكذا كيفية مراقبة أعمالها .
-قانون يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها .....
-تحديد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لحقوقها المنصوص عليها في الدستور بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين اوبمقضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
- قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة المواطنين و المواطنين لحقهم في تقديم العرائض للسلطات العمومية.
- قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
- قانون تنظيمي يحدد قواعد سير مجلس الوصاية .
- قانون تنظيمي يحدد المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية .
- قانون تنظيمي يبين عدد أعضاء مجلس النواب ,ونظام انتخابهم ,ومبادئ التقسيم الانتخابي ,وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي ,وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ,ونظام المنازعات الانتخابية.
- قانون تنظيمي يبين عدد أعضاء مجلس المستشارين ,ونظام انتخابهم , وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة.
- قانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق .
-قانون تنظيمي يحدد النظام الأساسي للقضاة.
- قانون تنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية .
- قانون تنظيمي يحدد المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية.
- قانون تنظيمي يحدد شروط إجراءات تطبيق الفصل 113 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين .
-قوانين تنظيمية تهم :
- شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية .
- شروط تنفيذ رؤساء الجهات و رؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس و مقرراتها.
- الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى ,والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ,والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140.
- النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
-مصدر الموارد المالية للجهات والجماعية الترابية الأخرى .
- موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي ,وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليها في الفصل 142.
- شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144.
- المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه .
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر, وكذا مراقبة الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراء المحاسبة.
-قانون تنظيمي يحدد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي ,وتنظيمه ,وصلاحياته ,وكيفيات تسييره.
- ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.
بالإضافة إلى القوانين والقوانين التنظيمية السالفة الذكر ,نص الدستور على إحداث مجموعة من الهيئات والمجالس العليا تقتضي سن قوانين تحدد كيفية تأليفها وصلاحياتها وقواعد سيرها منها:
- مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .
- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
- المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
- مجلس وطني للغات والثقافة المغربية ,يحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.
- إحداث هيئة للمناصفة ,ومكافحة كل أشكال الميز
- إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .
نستشف مما ذكر بان المصادقة على الدستور هي بداية لسن ترسانة هامة من القوانين والقوانين التنظيمية ,لتفعيل المقتضيات الدستورية ورسم خارطة طريق عمل الهيئات والمجالس المنبثقة عنه , وهذا ورش بمثابة الجهاد الأكبر يتطلب الشروع فيه بصفة مستعجلة من طرف الجهات المختصة , حتى يلمس المواطن المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد ويرى تطبيقها على ارض الواقع ,ويقطع الطريق على المشككين والعدميين . فقد حبا الله المغرب بملك شاب طموح ,وشعب أصيل يتوق للعزة والرقي والازدهار.
جمال مصباح
ساحة النقاش