أنواع القراءات من حيث السند:
بين الإمام ابن الجزري أنواع القراءات كالتالي:
أ- المتواتر وهو: ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم علي الكذب عن مثلهم.
مثاله: ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة، وهذا الغالب في حروف القرآن.
ب- المشهور وهو: ما صح سنده، بأن رواه العدل الضابط من مثله، ووافق العربية، ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة، أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء، فلم يعدوه من الغلط، ولا من الشذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة التواتر.
مثاله: ما اختلف في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين: التيسير للداني، والشاطبية للإمام الشاطبي، وطيبة النشر لابن الجزري، وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما، ولا يجوز إنكار شيء منهما.
جـ- الصحيح وهو: ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به، ولا يجب اعتقاده، مثال ذلك: ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قرأ "مكئين علي رفرف خضر وعباقري حسان "، والقراءة المتواترة " متكئين علي رفرف خضر وعبقري حسان" (الرحمن: 76)، ومنه قراءة " لقد جاءكم رسول من أنفَسكم " بفتح الفاء.
د- الشاذ وهو: ما لم يصح سنده كقراءة ابن السميقع " فاليوم ننحِّيك ببدنك لتكون لمن خَلَفَك آية "، والقراءة المتواترة " فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً" (يونس: 92).
هـ- الموضوع وهو: ما ينسب إلى قائله من غير أصل.
و- الشبيه بالمدرج وهو: ما زيد في القراءة علي وجه التفسير، كقراءة سعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو أخت من أم ) بزيادة لفظ أم، وقراءة ابن الزبير " وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ويستعينون بالله علي ما أصابهم " بزيادة لفظ ويستعينون بالله علي ما أصابهم .
أنواع القراءات من حيث التواتر وعدمه:
القراءة من حيث التواتر وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام
أ- قسم متفق علي تواتره، ولا خلاف بين العلماء عليه، وهو قراءة الأئمة السبعة، وهم:
(1) عبدالله بن عامر، المتوفى سنة ثماني عشرة ومائة هجرية.
(2) عبدالله بن كثير، المتوفى سنة عشرين ومائة هجرية.
(3) عاصم بن أبي النجود، المتوفى سنة سبع وعشرين ومائة، أو ثمان وعشرين ومائة هجرية.
(4) نافع بن أبي نعيم، المتوفى سنة تسع وستين ومائة هجرية.
(5) أبو عمرو العلاء، المتوفى سنة أربع وخمسين ومائة هجرية.
(6) حمزة بن حبيب، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائة، أو أربع وخمسين ومائة هجرية.
(7) علي بن حمزة الكسائي، المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة هجرية.
ب- قسم مختلف فيه والصحيح المشهور أنه متواتر، وهو قراءة الأئمة الثلاث، وهم:
(1) أبو جعفر يزيد بن القعقاع، المتوفى سنة ثلاثين ومائة هجرية.
(2) أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي، المتوفى سنة خمس ومائتين هجرية.
(3) أبو محمد خلف بن هشام البزاز، المتوفى سنة تسع وعشرين ومائتين هجرية.
ج- قسم متفق علي شذوذه، وهو ما زاد علي العشرة – السابقة- وهي قراءات الأئمة الأربعة، وهم:
(1) أبو عبد الله بن عبدالرحمن بن محيصن المكي، المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائة هجرية.
(2) أبو محمد يحي بن المبارك اليزيدي البصري، المتوفى سنة اثنين ومائتين هجرية.
(3) الحسن البصري، المتوفى سنة عشر ومائة هجرية.
(4) سليمان بن مهران الأعمش، المتوفى سنة ثمان وأربعة ومائة هجرية.
شروط القراءة الصحيحة:
أ- التواتر.
ب- موافقة العربية، ولو بوجه من وجوه اللغة العربية.
ج-موافقة احد المصاحف العثمانية.
د- صحة السند المتصل اتصالا وثيقا بأحد قراءة أصحاب رسول الله (صلي الله عليه وسلم).
حكم الاحتجاج بالقراءات:
للعلماء رأي في حكم الاحتجاج بالقراءات، وهذا يتوقف علي نوع القراءة وسيتضح هذا فيما يلي:
أ- القراءات المتواترة:
التواتر هو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم علي الكذب عن مثلهم إلى منتهاه.
(1) مذهب الجمهور:
الجمهور يرون العمل بموجب القراءتين، حتي وإن اقتضت كل منهما حكما مغايرا لما اقتضته الأخرى، لأن تعدد القراءاتين أو القراءات عندهم بمنزلة الآيتين أو الآيات، قال الإمام الزركشي: وقد جعلوا تعارض القراءتين في آية واحدة كقوله تعالي: "وأرجلكم" بالنصب والجر، قالوا يجمع بينهما بجعل أحدهما علي مسح الخف، والثانية علي غسل الرجل، إذا لم يجد متعلقا سواهما، وكذلك قراءة: " يطْهُرن"، و"يطٌهَرن" حملت الحنفية إحداها علي ما دون العشرة، والثانية علي العشرة.
وقد قد قال الشوكاني في فتح القدير: ما يدل علي هذا المذهب عند تفسير قوله تعالي: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " (البقرة: 222)، وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين، فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما علي زيادة بالعمل بتلك الزيادة، كذلك يجب الجمع بين القراءتين.
(2) مذهب الحنفية:
ذهب بعض علماء الحنفية مذهبا آخر، كأبي الحسن الكرخي، وتلميذه أبي بكر الجصاص.
فقال الكرخي: سبيل القراءتين غير سبيل الآيتيين، لأن حكم القراءتين لا يلزم معا في حال واحدة، بل بقيام أحدهما مقام الأخرى، ولو جعلناهما كالآيتين لوجب الجمع بينهما في القراءة وفي المصحف والتعليم، لأن القراءة الأخرى بعض القرآن، ولا يجوز إسقاط شيء منه، ولكن من اقتصر علي إحدي القراءتين فقد اقتصر علي بعض القرآن، لا علي كله، ويلزم من ذلك أن المصاحف لم يثبت فيها جميع القرآن، وهذا خلاف ما عليه جميع المسلمين، فثبت بذلك أن القراءتين ليستا كالآيتين في الحكم، بل تقرآن علي أن تقوم إحداهما مقام الأخرى، لا علي أن يجمع بين أحكامهما، كما لا يجمع بين قراءتهما وإثباتهما في المصحف معا.
هكذا خالف أبو الحسن الكرخي الحنفي مذهبه ومذهب الجمهور في اعتبار سبيل القراءتين في وجوب العمل بهما معا، وجاء تلميذه من بعده أبو بكر الجصاص الحنفي فسلك في ذلك مسلكا شبيها بمسلك أستاذه، وعممه علي جميع الآيات التي اختلفت فيها القراءات.
ولقد طبق الجصاص هذا الحكم علي آيات القرآن التي بها أكثر من قراءة.
ب- القراءات الشاذة:
لقد اختلف العلماء في حكم العمل بالقراءات الشاذة من حيث استنباط الأحكام الفقهية، ويتضح هذا فيما يلي:
(1) مذهب الجمهور:
فالجمهور من العلماء قالوا بجواز العمل بالقراءات الشاذة، واستنباط الأحكام الشرعية منها، لأنها بمنزلة خبر الأحاد.
وقد احتج العلماء بها في أحكام كثيرة، كما في قطع يمين السارق، مستدلين بقراءة ابن مسعود " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْمانهما " (المائدة: 38 )، كما احتج الحنفية علي وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود أيضا "فصيام ثلاث أيام متتابعات " ( المائدة: 88).
(2) مذهب الشافعية:
خالف جمهور الشافعية مذهب الجمهور لثبوت نسخ هذه القراءة عندهم، وتبعهم في ذلك أبو نصر القشيري وابن الحاجب، مستدلين علي ذلك بأن القراءة الشاذة لم تثبت قراءتها.
وأجاب الجمهور علي ذلك بأنه لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم كونها أخبارا، أي أنها تأخذ حكم العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد يعمل به.
7- حكم العمل بالخبر الواحد:
مما سبق رأينا أن جمهور العلماء يعتبرون القراءات الشاذة في حكم الخبر الواحد، وبالتالي: يجب توضيح حكم العمل بالخبر الواحد كالتالي:
الرأي الأول:
حكي هذا الرأي الجويني في شرح الرسالة عن هشام والنظام، أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه، وهو علم الضرورة، بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق، وقال: وإليه ذهب أبو الحسن بن اللبان.
الرأي الثاني:
وهو للقيشاني من أهل الظاهر، والشيعة، قالوا: إنه لا يجوز العمل بالخبر الواحد مطلقا، لأنه لا يفيد إلا الظن.
الرأي الثالث:
وهو لأحمد بن حنبل والقفال وشريح وأبي الحسن البصري وأبي جعفر الطوسي من الإمامية والصيرفي من الشافعية، قالوا: إن الدليل النقلي دل علي وجوب العمل به لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر الواحد، أما الدليل، فمن القرآن: قوله تعالي: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " ( الحجرات: 6)، وقوله تعالي: " فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " ( التوبة:122)، ومن السنة: قصة أهل قباء , لما آتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت، فتحولوا، وبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليهم، ومن الاجماع: إجماع الصحابة والتابعين علي الاستدلال بخبر الواحد، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكره أحد، ولو أنكره أحد لنقل إلينا.
مما سبق نستطيع أن نستخلص بأن والتجويد وما يرتبط به من علم القراءات علوم يراد بها التحسين ويقصد به: تلاوة القرآن الكريم بأداء كل حرف حقه من مخرجه، وصفته اللازمة له من جهر وهمس وشدة ورخاوة ونحوها، وإعطاء كل حرف مستحقة من الصفات المذكورة كترقيق المستفل، وتفخيم المستفلي ونحوها، ورد كل حرف إلى أصله من غير تكلف0 وباستقراء بعض أدبيات، هذا العلم نجده يتفرد عن غيره بمجموعة من السمات والخصائص تتمثل فيما يلي:
· أن أحكامه إلهية المصدر وربانية الغاية، فهي ترجع إلى الطريقة التي تلقى بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - القرآن من جبريل - عليه السلام-، وقد وصف الصحابة قراءته - صلى الله عليه وسلم – التي أخذوها عنه بأنها كانت مداً مداً، وبالوقف والوصل، وكانت مفسرة حرفا حرفا.. إلخ0
· شمول هذه الأحكام ودقتها: حيث تندرج هذه الأحكام تحت مباحث وقضايا كلية كالوقف والابتداء، ومخارج الحروف وصفاتها، والتي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الجزئية كأحكام المد والإدغام والإظهار والإخفاء، والانقلاب والتفخيم والترقيق والقلقلة والتكرار واللين وغيرها.. وهذه الأحكام جاءت دقيقة وبحيث يمكن للقارئ والمتعلم أن يؤديها دون لبس أو خفاء0
· أن هذا العلم متعبد به حيث يرتبط بتلاوة آيات القرآن الكريم، وقد عد بعض العلماء العمل به يُعادل فهم معاني القرآن وإقامة حدوده0 وفى ذلك يقول ابن الجزري "لا شك أن المسلمين كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون كذلك بتصحيح ألفاظه وإقامة حدوده على الصفة المتلقاه من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية والأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول إلى غيرها"0
· مناسبته لطبيعة المتعلمين فليس من المفترض أن جميع المتعلمين يؤدون هذه الأحكام على الوجه الأكمل بل تتفاوت فيه المدارك ما بين صحيح اللسان، ومن لا يطاوعه لسانه في إدراك هذه الأحكام، وقد قال ابن الجزري "والناس في ذلك بين محسن مأجور، أو مسئ آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ العربي الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفارسي العجمي النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه، واتكالا على ما ألفه من حفظه، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على تصحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، ومن كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهتدي به إلى صوابه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها0
· ثبات أحكامه وقواعده، فحيث أنه رباني المصدر فأحكامه وقواعده ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمن أو باختلاف مواضع القراءة من وعد ووعيد، ونهى وأمر، وترغيب وترهيب، ومدح وذم، وقد برع العلماء في تدوينها وبحث قضاياه دون إخلال أو نقص0
· أنه عملي الطابع بمعنى أنه ليس كسائر العلوم يقتصر فيه على الجانب النظري المعرفي وفقط، بل إن قواعده لا يتم إتقانها ولا يتحقق إجادة أحكامها إلا بالممارسة والمران العملي، وقد نبه على ذلك ابن الجزري فقال: "ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتشديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقي من فم المحسن0
· أنه بعيد عن التكلف والإفراط فهذا العلم يبغى سلامة النطق ويسر الأداء فليست طبيعته التكلف في الأداء أو الهزرمة فيه - أي الإسراع بما يخل من الأداء.
· أنه يحقق جمال الأداء القرآني، حيث إن الغاية منه بلوغ أقصى صور الإتقان، وأرقى درجات الإجادة في أداء القرآن، وقد رأى كثير من العلماء أنه لا بأس من استخدام الألحان والنغمات المناسبة في تجويد القرآن وأدائه وبالقدر الذي لا يخرجه عن الأصول المقررة في التجويد والأداء، وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الصورة المثلى في ذلك0
· أن النفوس لا تميل إلى سماع القرآن إلا به، فتلاوة القرآن به يستهوي النفوس لسماعه، وقد ذكر ابن الجزري "وهذه سنة الله تبارك وتعالى فيمن يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل تتلذذ الأسماع بتلاوته، وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد يسلب العقول، ويأخذ الألباب، سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه0
· أن طريقه التلقي والمشافهة والتلقين، حيث لا تتم إجادة أحكامه بالمذاكرة من الكتب أو حفظها، وإنما تتم عن طريق المشافهة والتلقي، وقد ذكر الشيخ الحصري - رحمه الله - "أنه مما يجب التنبه له أن التجويد العملي لا يمكن أن يؤخذ من المصحف مهما بلغ من الضبط والإجادة، ولا يمكن أن يتعلم من الكتب مهما بلغت من البيان والإيضاح، وإنما طريقة" التلقي بالمشافهة والتلقين والسماع والأخذ من أفواه الشيوخ المهرة المتقنين لألفاظ المحكمين لأدائه الضابطين لحروفه وكلماته، لأن من الأحكام القرآنية ما لا يحكمه إلا المشافهة والتوقف، ولا يضبطه إلا السماع والتلقين، ولا يجيده إلا الأخذ من أفواه العارفين0
ساحة النقاش