احاط القانون محررات ومستندات الشهر العقارى والتوثيق قدسية وحمايه لم يتمتع به غيرها من المستندات حيث نص بالماده رقم 10من القانون 68لسنة 1947بشان التوثيق على ان (لايجوز ان تنقل من مكاتب التوثيق اصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر او الوثائق المتعلقه بها على انه يجوز للسلطات القضائيه الاطلاع عليها . فاذا اصدرت سلطه قضائيه قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظوره امامها وجب ان ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صوره مطابقه لاصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمه ثم يضم الاصل الى ملف النزاع وتقوم الصوره مقام الاصل لحين رده ) وهذا النص ذاته موجود بالقانون 114لسنة 1946وموجود ايضا بتعليمات الشهر العقارى . وبناءا على هذا النص لايجوز مطلقا نقل محررات الشهر العقارى من اماكن حفظها بالمكاتب ولو لجهات قضائيه فاذا كانت هناك ضروره ملحه لضمها لقضية ما يجب ان يكون الضم لفتره مؤقته ثم يتم ردها الى اماكن حفظها مرة اخرى بعد انتقال القاضى شخصيا للشهر العقارى وتحرير نسخه مطابقه للاصل تقوم مقام الاصل لحين رده . ولقد اسبغ المشرع هذه الحمايه والقدسيه لمحررات الشهر العقارى نظرا لاهميتها الكبيره للاثبات وتعلقها بحقوق وممتلكات اصحابها . وتأتى اهمية هذا النص لما تتعرض له مكاتب الشهر العقارى والتوثيق من تكرارصدور قرارات من جهات التحقيق والجهات القضائيه بضم محررالشهر العقارى لملف النزاع مما يعد مخالفه صريحه لنص القانون ويضع الشهر العقارى امام اشكاليه كبيره بين تنفيذ صحيح نص القانون الملزم للكافه والذى لايقبل الاعتداد بالجهل به وبين تنفيذ الامر القضائى بضم المحرر وعدم تنفيذه يعرضهم لعقوبة عدم تنفيذ الامر القضائى ..
صدى الأخبار العربية
Sada Arabic News شعارنا الشفافيه »
صدى العربية
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
460,947
صدى العربية
شارك في نقل الحـدث
ساحة النقاش