قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

المادة 1 
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الصناعة والزراعة .
الإِدارة المختصة : إدارة مصايد الأسماك .
الثروات المائية الحية : الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية ( اللؤلؤ ) أو بعد موتها ( الشعاب المرجانية ) .
سفينة الصيد : كل منشأة عائمة تستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها سواء للهواية أو للاحتراف .
الصيد : رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت ولأي قصد كان .
الصياد : كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد .
مياه الصيد : المناطق المتاخمة للبحر الإِقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً فإذا لم يوجد أتفاق ما ، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الإِقليمي لدولة قطر و للدول المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي .

المحميات المائية : المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة .
المياه الداخلية : المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإِقليمي وباتجاه اليابسة .قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية .

المادة2
تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في دولة قطر .

الماد3

تتولى الإِدارة المختصة ما يلي :
1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ، وتنميتها ، وتصنيعها ، وحسن استغلالها ، والإِشراف على تنفيذها .
2- اقتراح برامج تنظيم شئون الصيد، والإِشراف على التنفيذ .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية ، وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات .
4- العمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد ، وتوفير ما يلزم للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد من خدمات أساسية يتعذر عليهم توفيرها بجهودهم الفردية .
5- اقتراح التشريعات الخاصة بالثروة المائية الحية ، والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال .

المادة 4

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، إنشاء مجلس يسمى مجلس الثروات المائية الحية يرأسه الوزير أو من ينيبه ، ويضم في عضويته ممثلين للجهات الإِدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه الثروات .ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة . ولا تكون قراراته نهائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة 5

للوزير أن يضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكاما بتنظيم المسائل الآتية :
1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون .
2- تحديد رسوم التراخيص المذكورة ، وفئاتها ، وكيفية سدادها وحالات الإِعفاء منها .
3- تحديد مواصفات سفن الصيد ، وما يجب أن يتوافر بها من نواحي الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبيها أو أية مواصفات أخرى ، وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص .
4- تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروات المائية الحية .
5- تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع استعمالها .
6- تحديد المحميات المائية وطرق المحافظة عليها .
7- تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسمياً ، وتحديد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها .
8- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية ، وكذلك تحديد الأجل والمواقع لكل نوع .
9- تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها .
10- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها .
11- وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها .
12- تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية، وتحديد المواد التي يمنع القاؤها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو على قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها ، بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية أو بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
13- تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد الإِدارة المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها .
14- تحديد المكافأة التي تعطى للذين يضبطون، أو يبلغون عن المخالفين لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
15- تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد ، وكذلك تحديد الاحتياطيات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية .

المادة 6

على كل شخص يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروات المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها الإِدارة المختصة . وعلى هذه الإِدارة تنظيم وسجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها .

المادة7

لا يجوز لسفينة الصيد ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإِدارة المختصة . ويكون الترخيص محدد المدة . ويحدد في رخصة الصيد مواصفات السفينة ، وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها ، وعدد أفراد طاقمها ، مع بيان الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم .ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة ومواسمها وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستتولى صيدها في كل موقع وكل موسم .

المادة 8

لا يجوز للصياد المحترف ممارسة الصيد مترجلا أو بواسطة السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصين يبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها ، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي يتولى صيدها وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها .

المادة 9

يكون للإِدارة المختصة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى الطالب كتابة . ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغة بقرار الرفض .
ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن .

المادة 10

يجب على سفينة الصيد والصياد ، حمل رخصة الصيد أثناء القيام بعمليات الصيد وتقديمها عند كل طلب .
ولا يجوز التنازل عن الرخصة إلا بموافقة كتابية من الإِدارة المختصة .

المادة 11

إذا رغب صاحب سفينة الصيد في تحويل سفينته إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر ، كان عليه أن يتقدم بطلب إلى الإِدارة المختصة بإلغاء الترخيص للسفينة بالصيد . ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد .

المادة 12

يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على سفينته أثناء مزاولة الصيد ليلاً طبقاً لأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة أن تتوافر في سفينته وسائل السلامة والإِنقاذ وفقا لما تحدده إدارة الموانئ بالتشاور مع الإِدارة المختصة .

 

للإِدارة المختصة أن تحدد عدد الرخص التي يصرح بمنحها للصيادين أو لسفن الصيد التي تعمل في أي منطقة من مياه الصيد ، أو المياه الداخلية أو قاع البحر وتربته التحتية .

المادة 14

يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يبين في هذا القرار مدة الترخيص والمواقع والمواسم المصرح بالصيد فيها ، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المرخص بصيدها ، وطرق ومعدات الصيد المصرح باستعمالها .
ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن ، تسري على السفن المذكورة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة 15
يجوز للوزير أن يمنح الهيئات والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية .

ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . 

  • Currently 56/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 495 مشاهدة

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

170,310