قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

المادة الأولى

تعاريف
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الزراعة والثروة السمكية .
الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية .
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الامارة المعنية .
اللجنة : لجنة تنظيم الصيد في الامارة المعنية .
الثروة المائية الحية : جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد او التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والاحياء القشرية والصدفية الاخرى ، وتشمل ايضا الاحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم .
الصيد : استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية .
قارب الصيد : كل عائمة تستعمل في الصيد ايا كانت المادة المصنوعة منها .
أدوات ومعدات الصيد : الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك والفخ (القراقير) وخيوط الجر والصنارات وغيرها .
طاقم القارب : جميع الاشخاص العاملين على قارب الصيد .
الصياد : كل من يحترف الصيد .
مياه الصيد : المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
رخصة الصيد : الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الامارة .
بطاقة المصدر : البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير الاسماك .
رخصة القارب : الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد .
السجل : السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد . 
 
المادة 2
لايجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل .
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد .

المادة 3
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه .

المادة 4
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي

المادة 14
لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة

1- أن يكون مواطناً أو من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين

. 2- أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة

. 3- الا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية

. 4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .

5- ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيلة حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة . 

المادة 15
تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته .

المادة 16
تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائهما .

المادة 17
يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالاضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها الوزارة

1- اسم المالك .

2- مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه .

3- الحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب .

4- نتيجة فحص القارب فنيا .

5- اية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 18
تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها

المادة 19
يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على ان يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية .

المادة 20
يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن اية مخالفات لأحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة الأخرى ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص .

المادة 21
يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه في أي منطقة من مناطق الصيد في الدولة . 
 
 المادة 22
لا يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظورة الصيد فيها إلا في الاحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات .

المادة 23
لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات أو مناطق معينة او تبعا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثرورة المائية الحية .
وتبين اللائحة التنفيذية الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والادوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها .

المادة 24
لايجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقته، كما لا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك .

المادة 25
لا يجوز القيام بالاعمال التالية إلآ بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة :

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة التصريح وشروطه .
1- الغوص بهدف صيد اسماك الزينة .

2-ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية .

3- إنشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها .

المادة 26
لا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو بواسطة شباك منصب القاعي او الشباك المصنوعة من مادة النيلون (شباك النيلون) أو الشباك الهائمة (الهيال) أيا كانت نوعية أو احجام او اطوال الشباك المستخدمة في ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد .

المادة 27
لا يجوز إقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة .

المادة 28
لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع انواعها واحجامها واعمارها أو جمع بيضها او العبث باماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان وابقار البحر (الاطوام) والثدييات البحرية الاخرى بكافة انواعها واحجامها او استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة .

المادة 29
يحدد الوزير أنواع الاسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضهاأو جلودها أو زعانفها أو لأية اهداف اخرى .

المادة 30
لايجوز استيراد او حيازة وبيع او تداول شباك او ادوات او معدات صيد غير مصرح بها او ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 31
لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين وفي حالة الوفاة او العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساس لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد .

المادة 32
يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة .

المادة 33
يصدر بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته وشروط استخدامه قرار من اللجنة .

المادة 34
لا يجوز الصيد بالمتفجرات او المفرقعات او بالمواد الضارة او السامة او المخدرة للاحياء المائية .

المادة 35
لا يجوز إلقاء مخلفات اجسام الحيتان والاسماك في مياه الصيد .

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 966 مشاهدة
نشرت فى 27 فبراير 2011 بواسطة leloi

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

172,224