قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها " ، يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمها ".
( الطعن رقم 423 لسنة 68 ق – المستحدث في أحكام محكمة النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر أكتوبر 2010 – ص 81 )
ساحة النقاش