أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن غاية القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها المالية و التي تعد – بحسب طبيعتها – أموالاً عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة و انتظامها ، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية و التجارية في شأن التنفيذ الجبري ، إذ يعد تنظيماً إجرائياً لصون المال العام ، إذ أن قرارها بإسناد ديون تدعيها على آخرين يعتبر سنداً تنفيذياً يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها ، كافياً من جهتها على التدليل بها ناقلاً عبء نفيها إليهم ، إلا أنه و لئن كانت القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته و حددتها المادة (29) و ما يليها تعتبر أصلاً عاماً يحكمها – على نحو ما أفصحت عنه المادة (75) منه – فلا ينظمها قانون المرافعت المدنية و التجارية إلا في المسائل التي لم يرد النص عليها فيه و بما لا يتعارض مع أحكامه ، و إذ خلا قانون الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز على ما للمدين لدى الغير، فإنه تحقيقاً لقواعد العدالة و الانصاف و دون مناهضة للفلسفة التي شيد عليها قانون الحجز الإداري يتعين تخويل المحجوز عليه مكنة مجابهة امتيازات و صلاحيات الإدارة المخولة لها بموجب قانون الحجز الإداري باستدعاء حكم المادة (235) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بأحقية المحجوز عليه في أن يقيم دعوى بطلب رفع الحجز و يترتب على إبلاغ المحجوز لديه به منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها ".
( فتوى رقم 305 بتاريخ 12/6/2010 – ملف رقم 32/2/3945 – جلسة 24/3/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 305 ، 306 )
ساحة النقاش