أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

" و حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى ورده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش بما مؤداه أن الطاعن اتفق مع قائد السيارة رقم ... نقل سوهاج على أن يقوم الأخير بنقل كمية من المواد الخطرة تخص ...... من ناحية نجع حمادي إلى ناحية دار السلام محافظة سوهاج و حدد يوم 8/3/2002 و توجه إلى ناحية نجع حمادي حيث سبق تجهيز المواد المخدرة بوضعها داخل كرتونة لفارغ بطانية و جوال من البلاستيك و وضعت الأولى داخل صندوق السيارة و الثانية بالكابينة داخل المقعد  ، وما إن وصلا إلى كمين الخزان طلب الملازم أول .... معاون مباحث دار السلام من قائد السيارة تراخيص القيادة و التسيير لفحصها ، و أثناء ذلك تمكن المتهم من فتح باب السيارة و الهرب داخل العربات ، و عندما استفسر الضابط من قائد السيارة عن سبب هروب المتهم تلعثم مما أدخل الريبة و الشك إلى نفسه فقام بتفتيش السيارة فعثر على المخدر المضبوط .

 

لما كان ذلك ، و لإن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان يستقلها الطاعن و التي ضبط فيها المخدر ،  فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها ، و هو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد ان يستهدف مصلحة عامة و ان يكون له سند من القانون ، و أن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية ، و أن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية و القانونية ، و إلا وصف عمله بعدم المشروعية و الانحراف بالسلطة .

 

و إذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة النقل التي كان يستقلها الطاعن و المحكوم عليه الآخر لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على تراخيصها ، بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية و لم يلتزم في مباشرتها القواعد الدستورية و القانونية ، بأن تعرض لحرية الأشخاص و مد بصره إلى أمتعة الراكب و استكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة و عسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية و ينطوي على انحراف بالسلطة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه ، و كان بطلان القبض و التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه و بالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، و لما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض ، و بمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ".

 

(الطعن رقم 39662 لسنة 73 ق – جلسة 18/4/2010 –  المستحدث في أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا –  الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر / اكتوبر 2010 –  ص 187 و ما بعدها )

 

 

 

المصدر: المستحدث من احكام النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 248 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,881,492

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]