قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" النظام التأديبي يتفق مع النظام الجنائي في أنهما نظامان عقابيان ، و يتعين أن يتحدد بالقانون على وجه الدقة العقوبة في كل منهما بدقة ، و لا تملك سلطة سوى المشرع إسباغ الشرعية على عقاب تأديبي ، كما أنه لا يملك سوى القانون تحديد أية عقوبة جنائية في النظام الجنائي ، و من حيث أن ذلك هو الذي تلتزمه بكل دقة أنظمة العاملين المديين بالدولة و القطاع العام و يلتزمه المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 آنف الذكر باعتباره نظاماً خاصاً للمحامين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها و إلتزمته بدقة و صراحة المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي نصت على أن توقع المحاكم التاديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجري محاكمتهم ، و من ثم فإن السلطة التأديبية و هي في سبيل مؤاخذة المتهم عما يثبت في حقه من إتهام ينبغي أن تجازيه بإحدى العقوبات التاديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر ، ولا يجوز لهذه السلطة سواء كانت رئاسية أم قضائية أن تضفي على إجراء وصف الجزاء ما لم يكن ذلك الإجراء موصوفاً صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون و إلا كان القرار أو الحكم التأديبي مخالفاً للقانون ".
( الطعن رقم 3101 لسنة 31 ق – جلسة 22/10/1988 – المستشار محمد ماهر أبو العينين - قضاء التأديب في الوظيفة العامة و الدفوع التأديبية أمام المحاكم التاديبية و مجالس التأديبية – الطبعة الخامسة عشر 2011/2012 – ص 905 و ما بعدها )
ساحة النقاش