<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قانون رقم 23 لسنة 2012
بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
ينشأ نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة ، ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها و لا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
( المادة الثانية )
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج و الرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقاً لمستويات الخدمة الطبية و القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و السكان .
( المادة الثالثة )
يقدم النظام المنِشأ طبقاً لأحكام هدا القانون في حالتي المرض و الحوداث جميع الخدمات العلاجية و التأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية .
( المادة الرابعة )
مصادر تمويل النظام على النحو التالي :
1- الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بنسبة (1% ) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيهاً سنوياً .
2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتي جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة .
3- الإعانات و التبرعات و الهبات التي تقدم لأغراض هدا النظام و يقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
( المادة الخامسة )
يكون علاج المرأة المعيلة و رعايتها طبياً مدة انتفاعها إلى أن تبرأ أو تستقر حالتها .
( المادة السادسة )
تضاف الاشتراكات و المساهمات المنصوص عليها في هدا القانون لموارد علاج الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يودع به حصيلة الموارد و عائد جميع الخدمات و الاستثمارات الخاصة به ، و يتم فحص المركز المالي لهدا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة ، و يجب أن يتناول هدا الفحص قيمة الالتزامات القائمة .
على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات .
( المادة السابعة )
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هدا القانون من الضرائب و الرسوم أياً كان نوعها ، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستثمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي و المرأة المعيلة .
( المادة الثامنة )
تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي و وزارة المالية سنوياً لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة وفقاً لنص البند (2) من المادة الرابعة من هدا القانون .
( المادة التاسعة )
تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماماً مثل زرع الكبد و غيره من الأمراض المزمنة .
( المادة العاشرة )
يصدر وزير الصحة و السكان اللائحة التنفيدية لهدا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ سريان العمل به .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هدا القانون بخاتم الدولة ، و ينفد كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 10 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 31 مايو سنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
( الجريدة الرسمية – العدد 22 (تابع ) في 31 مايو سنة 2012 )
ساحة النقاش