أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون رقم 23 لسنة 2012

 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة

 

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه ؛

 

( المادة الأولى )

 

ينشأ نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة ، ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها و لا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

 

( المادة الثانية )

 

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج و الرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقاً لمستويات الخدمة الطبية و القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و السكان .

 

( المادة الثالثة )

 

يقدم النظام المنِشأ طبقاً لأحكام هدا القانون في حالتي المرض و الحوداث جميع الخدمات العلاجية و التأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية .

 

( المادة الرابعة )

 

مصادر تمويل النظام على النحو التالي :

1- الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بنسبة (1% ) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيهاً سنوياً .

2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتي جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة .

3- الإعانات و التبرعات و الهبات التي تقدم لأغراض هدا النظام و يقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .

 

( المادة الخامسة )

يكون علاج المرأة المعيلة و رعايتها طبياً مدة انتفاعها إلى أن تبرأ أو تستقر حالتها .

( المادة السادسة )

تضاف الاشتراكات و المساهمات المنصوص عليها في هدا القانون لموارد علاج  الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يودع به حصيلة الموارد و عائد جميع الخدمات و الاستثمارات الخاصة به ، و يتم فحص المركز المالي لهدا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة ، و يجب أن يتناول هدا الفحص قيمة الالتزامات القائمة .

على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات .

 

( المادة السابعة )

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هدا القانون من الضرائب و الرسوم أياً كان نوعها ، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستثمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي و المرأة المعيلة .

 

( المادة الثامنة )

تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي و وزارة المالية سنوياً لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة وفقاً لنص البند (2) من المادة الرابعة من هدا القانون .

 

( المادة التاسعة )

تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماماً مثل زرع الكبد و غيره من الأمراض المزمنة .

 

( المادة العاشرة )

يصدر وزير الصحة و السكان اللائحة التنفيدية لهدا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ سريان العمل به .

 

( المادة الحادية عشرة )

ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

يبصم هدا القانون بخاتم الدولة ، و ينفد كقانون من قوانينها .

 

صدر بالقاهرة في 10 رجب سنة 1433 هـ

( الموافق 31 مايو سنة 2012 م ).

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

( الجريدة الرسمية – العدد 22 (تابع ) في 31 مايو سنة 2012 )  

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1614 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,633

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]