<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012
وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط و ضباط صف المخابرات الحربية وضباط و ضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين و المنصوص عليها في الأبواب( الأول و الثاني و الثاني مكرراً و السابع و الثاني عشر و الثالث عشر ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر وا لباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون .
و يسري على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة الثانية )
يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ، و يظل سارياً حتى تاريخ إصدار الدستور و العمل به .
تحريراً في 4/6/2012
وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله
( الوقائع المصرية – العدد 136 في 13 يونية سنة 2012 )
ساحة النقاش