أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قانون رقم 21 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1966

 

باسم الشعب

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

تلغى المادة رقم (6) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .

 

( المادة الثانية )

على كل من النيابة العسكرية و المحاكم العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها و بدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 .

 

و للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و التي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 أن يتقدموا بطعون إلى المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

( المادة الثالثة )

يستبدل بنصي المادتين (8 مكرراً ) و ( 48 ) من قانون القضاء العسكري المشار إليه ، النصان الآتيان :

 

مادة ( 8 مكرراً ):

"  يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الاحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و ذلك كله استثناءً من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

 

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد (25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 ) منه .

 

و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة و المراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث .

 

و يصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير الداخلية و الوزير المختص بالشئوت الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابيرالتي يحكم بها في مواجهة الحدث ".

 

مادة (48 ):

" تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون ".

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر بالقاهرة في 18 جمادي الآخرة سنة 1433 هـ

( الموافق 9 مايو سنة 2012 م ).3

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

( نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (ب) في 9 مايو سنة 2012

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 366 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,664

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]