مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية – الدائرة (27)
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم 9689 لسنة 65 ق
المقامة من / سهام زكريا محمد علام
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن .
2- وزير المالية .
3- رئيس مصلحة الضرائب .
الوقائع
بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/3/2011 أقامت المدعية دعواها الماثلة طالبة في ختامها الحكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي لأية ضرائب و ما يترتب على دلك من آثار أخصها رد قيمة الضرائب التي تم خصمها ، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
و ذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن و أن جميع قوانين منح العلاوات الخاصة قد قررت ضم هده العلاوات إلى الأجر الأساسي للعامل في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها ، على أن تعفى هده العلاوات من الضرائب المقررة ، إلا أن جهة الإدارة قد أخضعت العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي لضريبة الدخل و دلك بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الدي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
و قد أودع الحاضر عن المدعية رفق عريضة الدعوى حافظة مستندات طويت على ما هو مدون بغلافها .
و إد وردت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، فقد قررت حجزها بحالتها لإعداد التقرير الماثل .
الرأي القانوني
من حيث إن حقيقة طلبات المدعية – وفقاً للتكييف القانوني السليم - هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع ببطلان قرار مصلحة الضرائب المصرية بفرض ضريبة الدخل على العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي و ما يترتب على دلك من آثار و فروق مالية أخصها رد قيمة هده الضرائب ، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
و من حيث إنه من المقرر أن الاختصاص الولائي من المسائل المتعلقة بالنظام العام و يكون مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية و أساسية و البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى و موضوعها بحسبانه يدور مع ولاية المحكمة وجوداً و عدماً .
( في دات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5811 لسنة 47 ق .عليا – جلسة 4/1/2003 – المفصل في شرح اختصاصات مجلس الدولة للمستشار / محمد ماهر أبوالعينين – الكتاب الرابع – ص 273 )
و من حيث إن المادة (118) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أنه ( للممول الخاضع للضريبة على الأجور و المرتبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم .
و يتعين على هده الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
كما يكون للجهة المدكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الاخطار.
و تتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإدا تبين لها صحته كان عليها اخطار الجهة بتعديل الضريبة ، إما إدا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها احالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هدا القانون .... ).
و تنص المادة 120 من دات القانون على أنه ( تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة و عضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير و اثنين من دوي الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية ....).
و تنص المادة 121 منه على أنه ( تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هدا القانون ........).
و تنص المادة 123 من القانون المدكور على أنه ( لكل من المصلحة و الممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .
و ترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرتها اختصاص المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة و دلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية .
ويكون الطعن في الحكم الصادر من هده المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ).
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة أن الممول الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات له أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب ،و ذلك بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم و يحال هذا الطلب إلى مامورية الضرائب المختصة والتي تقوم بدورها بإحالته إلى لجان الطعن المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وتختص هذه اللجان بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب و لكل من الممول و المصلحة الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ، و يكون الطعن في الحكم الصادرمن هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع .
و المستفاد مما تقدم أن جميع المنازعات القائمة بين الممول الخاضع للضريبة على الأجور و المرتبات وبين مصلحة الضرائب المصرية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية و يكون الطعن في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بطريق الاستئناف .
و من حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، فإن المدعية من عداد العاملين بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن و قد اقامت دعواها الماثلة طعناً على قرار مصلحة الضرائب بفرض ضريبة الدخل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي ، و بالتالي تغدو هذه المنازعة من المنازعات القائمة بين الممول الخاضع للضريبة على الأجور و المرتبات وبين مصلحة الضرائب ، و من ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية إعمالاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ولائياً بنظر الدعوى، و الأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بالإسكندرية - بهيئة تجارية - للاختصاص .
و من حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ، لذلك يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
نرى الحكم : بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ولائياً بنظر الدعوى الأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بالإسكندرية -بهيئة تجارية - مع إبقاء الفصل في المصروفات .
ساحة النقاش