أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قانون رقم 20 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

 

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنصي المادتين (28 ، 29 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، النصان التاليان :

 

مادة (28) :

" مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة .

 

و يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها و ذلك المدارس الرسمية و الخاصة التي تشرف عليها الدولة ، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية و التعليم .

 

و يحدد وزير التربية و التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجري الامتحان فيها  و الخطط والمناهج الدراسية و تنظيم الامتحانات وضوابط و شروط التقدم لهذا الامتحان و تحديد النهايات الصغرى و الكبرى لدرجات المواد الدراسية ، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ، كما يحدد بقرار من وزير التربية و التعليم وقف القيد و قواعد تنظيم قبول الإعذار.

 

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني ، بحيث لايحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة ، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط ".

 

مادة (29) :

" يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها .

 

و تعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل ".

 

( المادة الثانية )

يلغى ما يخالف هذا القانون من احكام .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من العام الدراسي 2012 /2013 .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر بالقاهرة في 18 جمادي الآخرة سنة 1433 هـ

( الموافق 9 مايو سنة 2012 م ).

 

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

( نشر في الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) في 9 مايو سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,365

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]