أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قانون رقم 20 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

 

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنصي المادتين (28 ، 29 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، النصان التاليان :

 

مادة (28) :

" مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة .

 

و يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها و ذلك المدارس الرسمية و الخاصة التي تشرف عليها الدولة ، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية و التعليم .

 

و يحدد وزير التربية و التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجري الامتحان فيها  و الخطط والمناهج الدراسية و تنظيم الامتحانات وضوابط و شروط التقدم لهذا الامتحان و تحديد النهايات الصغرى و الكبرى لدرجات المواد الدراسية ، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ، كما يحدد بقرار من وزير التربية و التعليم وقف القيد و قواعد تنظيم قبول الإعذار.

 

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني ، بحيث لايحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة ، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط ".

 

مادة (29) :

" يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها .

 

و تعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل ".

 

( المادة الثانية )

يلغى ما يخالف هذا القانون من احكام .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من العام الدراسي 2012 /2013 .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر بالقاهرة في 18 جمادي الآخرة سنة 1433 هـ

( الموافق 9 مايو سنة 2012 م ).

 

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

( نشر في الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) في 9 مايو سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,489

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]